عمان - (lawjo) - يحسم مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم دستورية التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية على مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.

ويبدو ان لقاءات اللجنة مع خبراء في الدستور والقانون لم تفض الى اي نتيجة توضح دستورية التعديلات من عدمها.

وامام استمرار الجدل الدستوري حول تعديلات اللجنة، فإن مشروع القانون سيكون امام المجلس اليوم للحسم دستوريته من عدمها.

الجدل النيابي حول دستورية التعديلات على مشروع القانون اثاره النائب عبدالكريم الدغمي لجهة ان هناك قرارا للمجلس العالي لتفسير الدستور صدر العام 1955 وتضمن بأن مجلس النواب لا يملك تغيير الأحكام خاصة في مشروعات القوانين المعدلة وبالتالي فإن اللجنة غيرت في القانون وان تعديلات اللجنة مخالف للدستور لأنها غيرت في اهداف القانون ومراميه فيما تمسك رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي بدستورية التعديلات التي اجرتها اللجنة على القانون وجاءت منسجمة مع قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية بدل المثل المنصوص عليه في القانون. واشار الى قرار المحكمة الدستورية رقم 4 لسنة 2012 موضحا ان القرار ينسجم مع نظرية الناسخ والمنسوخ القانونية لانه نسخ قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1955.

واضاف ان للجنة القانونية بموجب تفسير المحكمة الدستورية حق النظر في اعادة النظر ببدل اجرة المثل.

وقال ان اللجنة القانوية لم تتجاوز مرامي واهداف القانون وتطبيقا لحكم المادة 128 من الدستور التي اوجبت المحافظة على السلم الاجتماعي.

واضاف ان اللجنة راعت عند دراسة القانون تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في القانون والمحافظة على السلم الاجتماعي وتحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم امام القانون اضافة الى ان اللجنة في دراستها لمشروع القانون راعت كل ما صدر عن المحكمة الدستورية حول القانون السابق للمالكين والمستأجرين.

وازاء حالة الجدل قرر رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور تأجيل مناقشة المشروع للمزيد من التشاور والدراسة في دستورية التعديلات المقترحة قبل الاستمرار في مناقشة القانون.

الجدل النيابي الدستوري يتعلق بقيام اللجنة القانونية بإلغاء التعديل المقدم من الحكومة على البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة في القانون واقتراح نص جديد للقانون

النص الذي ألغته اللجنة من مشروع القانون المطلوب تعديله جاء فيه « عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها لإعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء على ان يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي او من ينيبه ورئيس غرفة التجارة او من ينيبه الذي يقع العقار في دائرة كل منهما، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر عن المحكمة بأجر المثل قابل للطعن استئنافا ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعيا «.

اما اللجنة القانونية فقد قررت اعتماد النص التالي «مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم». (الدستور)


المواضيع المتشابهه: