قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 182/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2008

. اذا كان المستدعي يقيم في مدينة جنين /الضفة الغربية وهو من مواليد بلدة قنير /فلسطين وحصل على أول جواز سفر أردني بتاريخ 4/9/1958من القدس وغادر أراضي الضفة الغربية إلى الجمهورية العراقية من أجل العمل وأقام في مدينة بغداد ولا يزال ، مما يعني أن إقامته الدائمة في مدينة جنين /الضفة الغربية وأن مغادرته لمكان إقامته من أجل العمل أو الدراسة تعتبر إقامة عارضة مهما طالت ولا تؤثر على إقامته الدائمة وبذلك يكون المستدعي مواطناً فلسطينياً وتنطبق عليه تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية . وحيث أن جواز السفر الأردني لا يعطى إلا للأردنيين الثابتة جنسيتهم عملاً بأحكام المادة (3) من قانون جوازات السفر رقم (5 لسنة 2003) وإن دفاتر العائلة وبطاقة الأحوال المدنية لا تصرف إلا للأردنيين حسب أحكام المادتين الثالثة و(38) من قانون الأحوال المدنية رقم (9 لسنة 2001) وحيث ثبت أن المستدعي فلسطيني الجنسية وليس أردنياً فيكون قرار المستدعى ضده في محله وموافقاً للقانون ولتعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية .


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 98/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 9/6/2008

. جرى اجتهاد محكمة العدل العليا على أنه يحق للسلطة الإدارية سحب القرار الإداري المخالف للقانون الصادر استناداً إلى صلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد ،لأن تصرفات الإدارة الصادرة بناءً على سلطة مقيدة تكون مشروطة بقانونية هذه التصرفات ،فإذا أخطأت الإدارة في تطبيق القانون أو استبان لها فيما بعد أن تصرفها كان خاطئاً ومخالفاً لنص القانون ، فلها سحب القرار أو إلغاؤه في أي وقت دون التقيد بميعاد ' إذْ لا يكتسب القرار المعيب أي حصانة ضد الإلغاء ، كما لا يُحتج تجاهها بالحقوق المكتسبة ذلك أن القرار الخاطئ لا يُنشئ حقاً ، وبما أن سلطة رئيس البلدية في التعيين في وظائف البلدية هي سلطة مقيدة ، بمعنى أن التعيين مرهون بتوفر الشروط التي نص عليها النظام ومنها أن يكون الشخص أردني الجنسية ، وبما أن المستدعي فلسطيني الجنسية كما أسلفنا ، وعليه يكون القرار بإنهاء خدماته موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ولا تنال منه ، وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد .


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 18/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2008

. اذا كان المستدعي من مواليد بيت جالا/الضفة الغربية ومن المقيمين فيها وبلغ سن الرشد هناك . وكان أحد طلاب كلية الإدارة والأعمال في جامعة بيت لحم للعام الدراسي (1980/1981) . وكانت إقامته كما هو ثابت من جواز سفره هو بيت جالا/الضفة الغربية . وكذلك الأمر شهد المعرفون بأنه يقيم في الضفة الغربية فإنه يعتبر والحالة هذه فلسطيني الجنسية بموجب تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية . ولا يرد القول بأن المستدعي كان قد حصل على جواز سفر أردني دائم ذلك لأن سلطة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي سلطة مقيدة وأن جواز السفر الدائم لا يعطى إلا للأردنيين الثابتة جنسيتهم بمقتضى أحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته . وعليه فإن الجهة المستدعى ضدها تستطيع سحب قرارها المتضمن إعطاء المستدعي جواز سفر أردني دائم واستبداله بجواز سفر مؤقت طالما ثبت أن المستدعي فلسطيني الجنسية .


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 15/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2008

. اذا كان المستدعي من مواليد بيت جالا/الضفة الغربية ومن المقيمين فيها وبلغ سن الرشد هناك . وكان أحد طلاب كلية الإدارة والأعمال في جامعة بيت لحم للعام الدراسي (1980/1981) . وكانت إقامته كما هو ثابت من جواز سفره هو بيت جالا/الضفة الغربية . وكذلك الأمر شهد المعرفون بأنه يقيم في الضفة الغربية فإنه يعتبر والحالة هذه فلسطيني الجنسية بموجب تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية . ولا يرد القول بأن المستدعي كان قد حصل على جواز سفر أردني دائم ذلك لأن سلطة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي سلطة مقيدة وأن جواز السفر الدائم لا يعطى إلا للأردنيين الثابتة جنسيتهم بمقتضى أحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وتعديلاته . وعليه فإن الجهة المستدعى ضدها تستطيع سحب قرارها المتضمن إعطاء المستدعي جواز سفر أردني دائم واستبداله بجواز سفر مؤقت طالما ثبت أن المستدعي فلسطيني الجنسية .




قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 540/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 21/2/2008

. اذا كان المستدعي وأبنائه من مواليد نابلس والمقيمين فيها . وحصل على جوازات سفر مؤقتة كان يتم تجديدها لمدة سنتين ومن حملة بطاقات الجسور الخضراء فهم إذن فلسطينيو الجنسية وحيث أن جوازات السفر الدائمة لا تعطى إلا للأردنيين الثابتة جنسيتهم حسب نص المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (2 لسنة 1969) وتعديلاته وكذلك الأمر بالنسبة لدفاتر العائلة وبطاقات الأحوال المدنية . فلا يرد القول بأنهم كانوا قد حصلوا على جوازات سفر دائمة ذلك لأن سلطة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي سلطة مقيدة وعليه فإن من حق الجهة المستدعى ضدها سحب قرارها المتضمن إعطاء المستدعي جواز سفر دائم واستبدله بجواز سفر مؤقت . وكذلك سحب الجسور الصفراء واستبدالها بخضراء طالما ثبت أن المستدعى فلسطيني الجنسية.
تكرر المبدا في القرار رقم 543/2008 تاريخ 21/2/2008


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 440/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/1/2008


. اذا كانت المستدعية وأبنائها من مواليد مخيم جنين . وثبت أيضاً أن المستدعين سميرة وزوجها فلاح غادرا الضفة الغربية في عام (1982 ،1984) بتصريح صادر عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهت مدة التصريح دون تجديده فإنهما والحالة هذه يعتبران فلسطيني الجنسية بموجب تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية ويستتبع ذلك أن أبناءهما يعتبرون فلسطينيي الجنسية تبعاً لوالديهم . ولا يرد القول بأنهم كانوا قد حصلوا على جوازات سفر دائمة . ذلك لأن سلطة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي سلطة مقيدة . وإن جواز السفر الدائم لا يعطى إلا للأردنيين الثابتة جنسيتهم بمقتضى أحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم ( 2 لسنة 1969) وتعديلاته وعليه فان الجهة المستدعى ضدها تستطيع سحب قرارها المتضمن إعطاء المستدعين جواز سفر دائم واستبداله بجواز سفر مؤقت وكذلك سحب بطاقة الجسور الصفراء واستبدالها بالبطاقة الخضراء طالما ثبت أن المستدعين فلسطينيو الجنسية .


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 400/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 29/11/2007

. اذا كان المستدعي من مواليد القدس / الضفة الغربية في 24/10/1981 ومن المقيمين فيها قبل 31/7/1988 ولا يوجد له مكان إقامة في المملكة الأردنية الهاشمية ، وانه غادر القدس عام 1999م بموجب تصريح ولم يعمل على تجديده مما أفقده حق العودة وفق أحكام الفقرة الأولى بند (2) من آليات تطبيق قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية فإنه يعتبر والحالة هذه فلسطيني الجنسية ويكون القرار المشكو منه واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون والتعليمات السارية وأسباب الطعن لا ترد عليه خاصة وان سلطة مدير عام الأحوال المدنية والجوازات هي سلطة مقيدة بنصوص قانونية وله الحق بسحب قراره المتضمن منح المستدعي جواز سفر دائم واستبداله بجواز سفر مؤقت طالما ثبت أنه فلسطيني الجنسية .


قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 389/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2007


. يستفاد من المادة الثانية من تعليمات قرار فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية والتي حددت من هو فلسطيني الجنسية والمعدلة بتاريخ 5/10/2002 نجد أنها نصت في الفقرة (11) منها على ما يلي : " من غادر الضفة الغربية قبل 31/7/1988 بموجب تصريح إسرائيلي مشروط بمدة محددة وفقد حق العودة إلى الضفة الغربية يعتبر مواطناً فلسطينياً وتصرف له بطاقة إحصاءات جسور خضراء " . ولما كان المستدعي قد أقر لدى دائرة المتابعة والتفتيش بأنه قد غادر الضفة الغربية عام 1984 بموجب تصريح إسرائيلي مؤرخ 28/6/1984 وذهب منذ ذلك التاريخ إلى المملكة العربية السعودية وبقي هناك حتى عام 1991 حيث غادرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل في ولاية تكساس وأنه حاصل على ( كرين كارت ) ولم يعد إلى الضفة الغربية منذ عام 1984 ولم يعمل على تجديد التصريح الإسرائيلي فإنه يعتبر فاقداً لحق الإقامة في الضفة الغربية منذ عام 1984 ويعتبر فلسطيني الجنسية ويستحق جواز سفر مؤقت خاص بأبناء الضفة الغربية . وبذلك يغدو القرار المطعون فيه قد صدر مستنداً إلى قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المواضيع المتشابهه: