سندا لاحكام المادة 1/221 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بانه بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد وعليه وبما ان المحكمة دونت في محضر المحاكمة بعد سماع شهادة الشاهدين ( لا مناقشة من المتهم ) فهذا يعني ان المحكمة اتاحت الفرصة للمتهم لسؤال الشاهدين حول ما جاء بشهادتيهما الا انه لم يفعل وعليه يكون الادعاء بان المحكمة لم تتح للمميز الفرصة للدفاع عن نفسه مستوجب الرد.

المحكمة :تمييز جزاء
رقم القرار: 354 / 1994
مجلة نقابة المحامين
لسنة 1994 صفحة 1468








اذا اجرت المحكمة محاكمة الحدث واستمعت لبعض شهود الاثبات دون تستدعي ولي امره ، فان ذلك يخالف احكام المادة 13 والفقرتين 3 و 5 من المادة 15 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 التي نصت بصراحة على وجوب دعوة ولي امر الحدث ومراقب السلوك ليتسنى للحدث ووليه مناقشة الشهود ومراقب السلوك. * ان مجرد حضور ولي امر الحدث في بعض الجلسات التالية لا يفي باغراض القانون، اذ لا يجوز استماع اي من الشهود ما لم تكن المحكمة قد استدعت الولي او الوصي الى جلسة المحاكمة. * ان الاجراءات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 من قانون الاحداث هي من الاجراءات الواجب على المحكمة اتخاذها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الحدث او وكيله وذلك حماية لمصلحة الحدث وان عدم مراعاتها يجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالنقض.


المحكمة : تمييز جزاء
رقم القرار: 13 / 1977
مجلة نقابة المحامين
لسنة 1977 صفحة 546

المواضيع المتشابهه: