رقم القرار: 283 / 2000
مجلة نقابة المحامين
سنة 2000 صفحة 1259



نصت المادة الرابعة من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية والذي يسري على موظفي الجامعة الهاشمية على ان الموظفين الذين تسري عليهم احكام هذا النظام قسمان : أ . الموظفون المصنفون وهم الذين يعملون في وظائف مصنفة ودائمة مبين اسمها وفئتها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف . ب. الموظفون بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقودهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانهاء خدماتهم كما تطبق عليهم احكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في العقود . ويستفاد من ذلك ان الموظف بعقد في الجامعة الهاشمية هو موظف عام لان الجامعة الهاشمية تعتبر من المؤسسات العامة الرسمية وبالتالي فان قرار عدم تجديد عقد الموظف هو انهاء لخدمته وهو قرار اداري يخضع للطعن بالالغاء سندا للمادة (9/أ/3) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ويغدو الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في هذا الطعن بداعي ان الخلاف بين المستدعي والجامعة حول عقد اداري ولا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا في غير محله وذلك رجوعا عن أي اجتهاد سابق . لا يوجد في نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ولا في شروط العقد المبرم بين الموظف والجامعة ما يجيز التظلم من قرار عدم تجديد العقد وحيث ان المستدعي علم بقرار عدم تجديد عقده بالحد المتيقن بتاريخ تقديم اعتراضه على القرار وذلك بتاريخ 2000/4/12 وحيث ان هذه الدعوى قدمت بتاريخ 2000/6/25 فتكون مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 12/أ من قانون محكمة العدل العليا مما يستوجب ردها شكلا . القرار الاداري الذي يصدر توكيدا لقرار سابق بكافة اركانه لا يقبل الطعن بالالغاء طالما لم يغير في القرار الاول ولم يصدر بناء على تحقيق جديد وتكون الدعوى للطعن بالقرار مستوجبة الرد شكلا .




رقم القرار: 546 / 1998
المجلة القضائية
سنة 1998 صفحة 9/845


بما ان المستدعي تعين بعقد لمدة سنة وتنص المادة (2) منه على عدم جواز تجديده او اعتباره مجددا الا خطيا بتوقيع الفريقين بالرغم مما هو منصوص عليه في أي تشريع اخر . وبما ان القرار المطعون فيه صدر في الوقت الذي كان فيه العقد منتهيا فان امتناع المستدعى ضده عن تجديد عقد المستدعي قرار في محله ولا ترد عليه اسباب الطعن ما دام المستدعى ضده قد استعمل صلاحياته المنصوص عليها في المادة (2) من العقد .



رقم القرار: 116 / 1999
المجلة القضائية
سنة 1999 صفحة 9/842


بما ان المستدعية تعمل مضيفة في مؤسسة الملكية الاردنية وهي موظفة بموجب عقد وان علاقتها الوظيفية مستندة الى العقد المنظم لذلك فان القرار الصادر بانهاء عقدها هو قرار اداري ، وبذلك تكون محكمة العدل العليا هي ذات اختصاص بالنظر في هذه الدعوى عملا بالمادة (9/أ/3) من قانون محكمة العدل العليا . بما ان دعوى الالغاء تقام ضد مصدر القرار وهو هنا المستدعى ضده الاول فان المستدعى ضدها الثانية لا تقوم خصما للمستدعية . بما ان الاتفاقية المبرمة بين المستدعية ومؤسسة الملكية الاردنية تنص في المادة (6) منها على انها تخضع للالغاء في أي وقت ، اذا توافرت لدى المستخدم ( بكسر الدال ) اسباب كافية ليعتقد ان المستخدمة غير موثوق بها او انها غير حريصة على عملها و لا تعنى به او انها غير مبالية لتقديم الخدمات المطلوبة منها او ان سلوكها لم يعد يرقى الى مستوى تقديم الخدمات المطلوبة ، وبما ان لجنة شؤون الموظفين قدمت تقريرها الذي يفيد بان المستدعية ارتكبت بعض المخالفات التي تتعارض مع مضمون الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرز ولا سيما مخالفة المادة سالفة الذكر كما هو موضح في تقريرها فان المستدعى ضده الاول وقد استند الى هذا التقرير يكون قد صدر متفقا مع شرط العقد وتكون اسباب الطعن غير واردة عليه الامر الذي يتعين معه رد الدعوى .

المواضيع المتشابهه: