جرائم الشرف وأثر إسقاط الحق الشخصي على العقوبة

تعرف جرائم الشرف على أنها الاعتداء العنفي الموجه ضد حياة المرأة من قبل قريب لها بسبب اعتقاد تولد في نفسه بارتكابها فعلا جنسياً أو تصرفاً أو سلوكاً مشيناً , وفي الغالب يرتكب الجريمة سواء كانت القتل أو الإيذاء عضو في الأسرة أو قريب وأحياناً أنثى أو إناث في نفس الأسرة.

وتتعدد الأسباب المخففة لمرتكبي الجرائم عموماً ولكن يجب توافر بعض الشروط فيها مثلاً القتل تحت سورة الغضب حتى يأخذ به القاضي كعذر مخفف إن تدل النية الجرمية المتمثلة بظروف الدعوى وملابساتها وكيفية ارتكاب الجريمة والوسائل المستخدمة فيها حتى نقول أن القتل كان تحت سورة الغضب.

ولإسقاط الحق الشخصي اثرين عل الدعوى الجزائية هما:
1- في الجرائم المعلقة على شكوى وهنا لا يجوز تحريك دعوى حق عام في هذه الدعاوى دون وجود شكوى.
2- الجرائم التي يتم تحريك دعوى الحق العام فيها دون شكوى / ادعاء بالحق الشخصي إنما فيها يكون لها اثر في تخفيف العقوبة.
وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم “425/2012″ نصت على انه بموجب إسقاط الحق الشخصي طبقت المادة99 من قانون العقوبات الأردني وهذا النص يعتبر من النصوص المفعلة للأسباب التقديرية المخففة.
ويعرف الفقه القانوني الأسباب التقديرية المخففة على أنها : الأسباب والظروف التي ترك المشرع أمر تحديدها للقاضي وخبرته ولصعوبة تحديد هذه الظروف لم يحصرها المشرع ومنح الصلاحية في تقديرها للقاضي لتخفيف العقوبة بحسب وقائع القضية.
وتكون لمحاكم القانون الصلاحية بتخفيض العقوبة إذا وجدت ما يستدعي ذلك ولها الأخذ بالأسباب المخففة من عدمها, وبذلك فإن القانون ترك الصلاحية للقضاة للأخذ بالأسباب التقديرية من عدمه والتي منها إسقاط الحق الشخصي الذي بموجبة يتم تخفيض العقوبة.
لكن المشكلة تدور حول التطبيق في الواقع العملي فإن ما يسمى بجرائم الشرف يكون عادة بتنسيق ما بين أهل المغدورة والجاني والذي يكون في معظم الأحيان شقيقها أو عمها مثلاً لارتكاب هذه الجريمة, وبالنهاية باتفاقهم لإسقاط الحق الشخصي وتخفيف العقوبة على مرتكب الجريمة “الجاني”.
فإن كانت عقوبته الإعدام عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بين 10 و 20سنة وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 8 سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة أخرى إلى النصف وذلك حسب نص المادة 99 من قانون العقوبات الأردني.
بناءاً على كل ما تقدم نجد انه هناك اثر كبير في تقوية عزيمة من ينوي أو يخطط لجريمة قتل تدعى بجريمة الشرف في حال تأكده من أن العقوبة التي ستكون في حقه هي عقوبة مخففة, وبما أن القانون وقرارات محكمة التمييز أعطت الصلاحية لمحكمة القانون لتقرير تطبيق الأسباب القانونية المخففة فنتمنى على القضاة عدم الأخذ بهذا السبب المخفف وإيقاع العقوبة كاملة على الجناة لتحقيق الردع العام والتخفيف من انتشار هذه الجريمة.
المحامي المتدرب عماد عادل القرعان

المواضيع المتشابهه: