جلسة الثلاثاء الموافق 16 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 10 لسنة 2012 أحوال شخصية



أحوال شخصية. حضانة. قانون" تفسيره". حكم" مخالفة القانون".

- الحضانة. ماهيتها؟ المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية.
- الولاية. ماهيتها ومداها؟
- وجوب عدم التعارض بين حق الحضانة والولاية. الاختلاف بين الحضانة وولي المحضون فيما غير ما يتعلق بخدمته. فالأمر للولي في التوجيه .
- مثال لتسبيب معيب لمخالفه القانون بحق الولي في منع شقيقة الحاضنة المحكوم عليها خبائياً في تهمة مخلة بالشرف والحياء من دخول منزل الحضانة.
ـــــــ

- لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه" وتعليمه ومفاده– وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أن الحضانة التي هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته إلا أنه يجب أن لا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس – والولاية نوعان أحدهما الولاية على النفس وتعني العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر وهذه الولاية على النفس هي للأب ثم للصاحب بنفسه على ترتيب الإرث ولو كان لدى حاضنته بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية قياماً بالرعاية التي أشار إليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعايته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئوله عن رعيتها " وإذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فلأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفه أو نوع معين من التعليم أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعوة ..... شقيقة الحاضنة قد حكم عليها في دعوى جزائية عن تهمة مخلة بالشرف والحياء فإن من حق الطاعن وهو ولي شرعي على أبنائه المحضونين أن يمنعها من دخول منزل الحضانة حرصاً على سلوك وأخلاقيات المحضونين وأن مصلحتهم في ذلك تعلو على كل اعتبار لكونها هي الغاية والمراد ولما كان الحكم المطعون ضده قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.


المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 48 لسنة 2012 أمام محكمة خور فكان الابتدائية بطلب منع أختها ...... من دخول منزله الذي يسكن فيه أبنائه ومنع أخوانها البالغين مع الأب والأم – وذلك بعد أن إحالتها لجنة التوفيق الأسري لتعذر الصلح فيها .
وبتاريخ 26/9/2012 حكمت المحكمة حضور1- بمنع المدعوة آمنه من دخول مسكن الحاضنة الذي تحضن فيه أبناءها من المدعي والذي أعده ورفض ما عدا ذلك من طلبات - - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 2012 شرعي – وبتاريخ 26/11/2012 قضت المحكمة خور فكان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك بطلب منع شقيقه المطعون ضدها " ...... " من دخول منزل الحضانة نظراً للحكم عليها في تهمة مخلة بالشرف وماسة بالعرض في الدعوى الجزائية رقم 247 لسنة 2011 جزاء خور فكان وذلك بالحبس لمدة ستة أشهر خوفاً من أن يؤثر ذلك على سمعة أبنائه المشمولين بحضانة المطعون ضدها وأنه أقام الدعوى بموجب حقه الشرعي في رعاية أبنائه وحرصه عليهم باعتباره الولي عليهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه" وتعليمه ومفاده– وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أن الحضانة التي هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته إلا أنه يجب أن لا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس – والولاية نوعان أحدهما الولاية على النفس وتعني العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر وهذه الولاية على النفس هي للأب ثم للصاحب بنفسه على ترتيب الإرث ولو كان لدى حاضنته بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية قياماً بالرعاية التي أشار إليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعايته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئوله عن رعيتها " وإذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فلأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفه أو نوع معين من التعليم أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعوة ...... شقيقة الحاضنة قد حكم عليها في دعوى جزائية عن تهمة مخلة بالشرف والحياء فإن من حق الطاعن وهو ولي شرعي على أبنائه المحضونين أن يمنعها من دخول منزل الحضانة حرصاً على سلوك وأخلاقيات المحضونين وأن مصلحتهم في ذلك تعلو على كل اعتبار لكونها هي الغاية والمراد ولما كان الحكم المطعون ضده قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .




المواضيع المتشابهه: