* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 13 من مارس سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.


الطعن رقم 34 لسنة 2013 جزائي




قانون " تفسيره " . استئناف " ميعاده " . حكم " بطلانه " . النائب العام.
- التقرير بالاستئناف . ميعاده وطرقه ؟ المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
- حق النائب العام في استئناف الأحكام الجزائية . لا يوجب إجراء التقرير بشخصه . جواز التقرير به ممن يفوضه من أعضاء النيابة نيابة عنه. التقرير بالاستئناف من وكيل نيابة لم تقف المحكمة على صحة الإجراءات التي اتبعت في رفعه وما إذا كان مفوضا من النائب العام من عدمه. قصور يبطل الحكم.
_____

لما كان من المقرر بالمادة 234 من قانون الإجـراءات الجزائية الاتحادي على انه " يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة... وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم " مفاده أن يتم الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري وان الحق المخول بمقتضى هذا النص للنائب العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يفيد وجوب اتخاذ إجراءات الطعن بشخصه بل يجوز له لضرورة يقدرها أن يوكل أو يفوض أحد أعضاء النيابة العامة ليتولى القيام بتلك الإجراءات نيابة عنه طالما لا يوجد مانع قانوني في ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق وجود تقرير بالاستئناف رقم 3007 لسنة 2012 في 3/10/2012 صادر باسم المستأنف ....... وكان الثابت من مذكرة أسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة أن المقرر بالاستئناف هو وكيل النيابة ...... ومن ثم وإذ لم تقف المحكمة على صحة الإجراءات التي اتبعت في رفع هذا الاستئناف وعما إذا كان المقرر بالاستئناف مفوض من النائب العام من عدمه وذلك مما اعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها في شأن صحة الإجراءات – مما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.
المحكمة
_____

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ سابق على 18/6/2012 بدائرة الشارقة :- أولاً: المتهمون – ...... – ......- و.......: اشتركوا في إعطاء بيانا كاذبا للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والإقامة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأن قدم المتهم ...... لموظف إدارة اذونات الدخول والإقامة بالإدارة العامة للجنسية والإقامة بيانات تفيد بأن كل من المتهمين1- ....... باكستاني الجنسية 2- ..... – باكستاني الجنسية- 3- ...... –باكستاني الجنسية- 4- ..... – باكستاني الجنسية- قد قدموا للبلاد للسياحة في حين انه استقدمهم للعمل لدى المتهمان ...و... بناء على طلبهما على النحو الثابت بالتحقيقات.ثانياً: المتهمون ....و...و....:- كونهم أجانب عملوا لدى غير كفلائهم دون الحصول على موافقتهم الخطية وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب – بحيث عمل المتهمان مهدي وغلام كشركاء وأصحاب عمل منشأة البيت الفاخر لتنجيد وتركيب زينة السيارات وعمل المتهم على اكبر بوظيفة مشرف عمال في هذه المنشأة على النحو الثابت بالتحقيقات .ثالثاً: المتهمان .....و.....:-اشتركا في استخدام خمسة أجانب وهم المتهم 1-.... – إيراني الجنسية .2- .... – باكستاني الجنسية.3- ..... –باكستاني الجنسية .4- ...... – باكستاني الجنسية . 5- ....... باكستاني الجنسية في منشأة البيت الفاخر لتنجيد وتركيب زينة السيارات على غير كفالتهما دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.رابعاً: المتهم ......:1-شارك بطريق المساعدة والتآمر في استخدام أربعة أجــانب وهـم
1-......د –باكستاني الجنسية- 2-..... –باكستاني الجنسية- 3-.... –باكستاني الجنسية- 4-...... –باكستاني الجنسية- في منشاة البيت الفاخر لتنجيد وتركيب زينة السيارات لدى غير كفيلهم دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.خامساً: المتهم .........: بصفته الممثل القانوني لمنشأة البيت الفاخر لتنجيد وتركيب زينة السيارات استخدم أجنبي وهو غلام رضا أسد – إيراني الجنسية على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات. وطلبت عقابهم طبقا لأحكام المواد 34،33،11،1 مكرر 1 فقرة 1/1-34،8 مكرر 2، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته بالقانون 7 لسنة 2007 ، وبتاريخ 30/9/2012 حكمت محكمة أول درجة حضوريا -1-براءة ....... من التهمة الأولى والثانية وتغريمه مائتي ألف درهم عن التهمة الثالثة المسندة إليه -2- براءة ....... من جميع التهم المسندة إليه -3- براءة ....... من التهمة المسندة إليه-4- براءة ...... زاده عن التهم المسندة إليه 5- براءة ...... عن التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة. استأنفت النيابة والمحكوم عليه .....و...... فقضت المحكمة بعدم قبول استئناف النيابة - طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل.
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه بعدم قبول استئناف النيابة العامة على سند من أن تقرير الاستئناف حاصل ممن يدعى سعيد صالح حميد دون أن يبين حقيقته ولم يراع الطريقة الصحيحة في التقرير وشابه الخطأ في البيانات دون أن يتثبت الحكم من صفة رافع الاستئناف وبأنها النيابة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر بالمادة 234 من قانون الإجـراءات الجزائية الاتحادي على انه " يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة... وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم " مفاده أن يتم الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري وان الحق المخول بمقتضى هذا النص للنائب العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يفيد وجوب اتخاذ إجراءات الطعن بشخصه بل يجوز له لضرورة يقدرها أن يوكل أو يفوض أحد أعضاء النيابة العامة ليتولى القيام بتلك الإجراءات نيابة عنه طالما لا يوجد مانع قانوني في ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق وجود تقرير بالاستئناف رقم 3007 لسنة 2012 في 3/10/2012 صادر باسم المستأنف ....... وكان الثابت من مذكرة أسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة أن المقرر بالاستئناف هو وكيل النيابة ..... ومن ثم وإذ لم تقف المحكمة على صحة الإجراءات التي اتبعت في رفع هذا الاستئناف وعما إذا كان المقرر بالاستئناف مفوض من النائب العام من عدمه وذلك مما اعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها في شأن صحة الإجراءات – مما يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه والإحالة دون بحث باقي الأسباب .



المواضيع المتشابهه: