* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الاثنين الموافق 15 من ابريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

الطعن رقم585 لسنة 2012 جزائي



مسئولية جنائية. دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب". نقض" ما يقبل من الأسباب".
- الدفاع الجوهري. الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه. ماهيته؟
- فقد الإدراك والإرادة لجنون أو لعاهة في العقل أو غيبوبة. تحول المسئولية الجنائية متى توافرت وقت ارتكاب الجريمة. أساس ذلك؟
- تمسك المتهم بدفاعه أمام درجتي التقاضي بإصابته بمرض نفسي واضطرابات سلوكية ونفسية قبل وقوع الواقعة ولا زالت تلازمه وتقديمة شهادة طبية تفيد ذلك تمنعه من المساءلة الجنائية. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال الحكم عن هذا الدفاع وإدانته. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ـــــــ

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع جوهري يقرع سمع المحكمة ويكون من شانه – إن صح – أن يؤدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان النص بالمادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي أنه (( لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك أو الارادة لجنون أو لعاهة في العقل أو غيبوبة ناشئه عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكره أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أن يفقد الإدراك أو الإرادة ، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه مصاب بمرض نفسي وهو يعاني من اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية تمنعه من المساءلة الجنائية وقد انتابه هذا المرض قبل حدوث الواقعة ولا يزال يلازمه وقدم شهادة وتقرير طبي صادر من مستشفى الكويت بالشارقة تفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيرادا أو ردا وأقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه بمرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ولم يواجه دفاع الطاعن رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخر على أنهما بتاريخ سابق على 6/9/2011 بدائرة الشارقة :- 1-سرقا خفية المال المنقول والمبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها كافتيريا ...... من حرزه من غير شبهة ملك 2-أتلفا الباب المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر بأن جعلاه غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالأوراق. 3-دخلا المحل المعد لحفظ المال المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليها سالفا الذكر خلافا لإرادة صاحب الشأن في غير الأحوال المبينة في القانون باستخدام العنف على الأشياء وبقصد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى. وطلبت عقابهما بوصف الجناية والجنحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 388/1 بند 1 والمادة 424/434،1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل. بتاريخ 7/10/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر تعزيرا عما هو منسوب إليه للارتباط – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3198/2012 وبتاريخ 26/11/2012 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس الطاعن ثلاثة أشهرا تعزيرا. لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك بدفاعه بعدم مسئوليته جنائيا عن أفعاله إذ أنه مصاب بحالة اكتئاب ذهني مصحوب بهلاوس وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهري ولم يحققه ويقسطه حقه من الفحص والتمحيص فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو كل دفاع جوهري يقرع سمع المحكمة ويكون من شانه – إن صح – أن يؤدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان النص بالمادة 60 من قانون العقوبات الاتحادي أنه (( لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الإدراك أو الارادة لجنون أو لعاهة في العقل أو غيبوبة ناشئه عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكره أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أن يفقد الإدراك أو الإرادة ، أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه مصاب بمرض نفسي وهو يعاني من اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية تمنعه من المساءلة الجنائية وقد انتابه هذا المرض قبل حدوث الواقعة ولا يزال يلازمه وقدم شهادة وتقرير طبي صادر من مستشفى الكويت بالشارقة تفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيرادا أو ردا وأقام قضاءه بإدانة الطاعن أخذا من اعترافه بمرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ولم يواجه دفاع الطاعن رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.




المواضيع المتشابهه: