* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.







باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


إن دائـــرة نقض الأحوال الشخصية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي : رانفي محمد إبراهيـم. رئيس المحكمة
وعضوية السيـــد القاضـــي : أحمد عبد الحميد حامد.
والسيــــد القاضــــــي : الحسن بن العربي فايدي.
وبحضور ممثل النيابـة العامــة : محمــد البــارودي.
وأمين سر الجلسة الســـــيد : صديق سيد أحمد الغول.
بغرفة المشورة المنعقدة فـي يوم الثلاثاء 21 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 2/4/2013م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.


أصـــدرت الأمــــــر الآتــــي


في الطعن رقم 565 لسنة 2012 أحوال شخصية.
الطاعــــــن : زكي كي حســين شمـس.
المطعون ضــدها : آمنه حسين سيد جاويد حسين.
الحكم المطعون فيه :صادر من محكمـة استئناف أم القيوين الاتحادية في الاستئـنافين رقمي 22، 23 لسنة 2012 بتاريخ 12/11/2012 .

تاريخ رفع الطعن : 11/12/2012 ( مع الرسم والتأمين )




المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 43/2011 أحوال شخصية ضد الطاعن إبتغاء الحكم لها أصلياً بالتطليق للهجر وعدم الانفاق ومؤخر صداقها ونفقة عدة ومتعه وحضانة ابنها شاين ونفقه شهريه له عشرة ألف درهم ، واحتياطياً الحكم بالطلاق خلعاً مقابل تنازلها عن كافة مستحقاتها مع حضانة الإبن شاين على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه ( الطاعن ) شرعاً بموجب العقد الشرعي الصادر من محكمة أم القيوين بتاريخ 12/7/2006 وانجبت منه على فراش الزوجيه الابن شاين وأن الطاعن تزوج المطعون ضدها بتأشيره زيارة وهو دائم السفر ويأتي على فترات رغم وعده بالإقامة، والمطعون ضدها تضررت بأضرار نفسية من الهجر وعدم الانفاق وتطلب التطليق للضرر . في رده على الدعوى طلب الطاعن رفض دعوى المطعون ضدها وقدم طلباً عارضاً ( متقابلاً ) يطلب فيه إلزام المطعون ضدها بالدخول في طاعته والانتقال معه إلى كندا وإلا اعتبرت ناشزاً .

وبجلسة 31/5/2012 قضت محكمة أول درجة – بعد ندب حكمين في الدعوى وأودعا تقريرهما – في الدعوى الأصلية بتطليق المدعية بطلقه بائنة لاستحالة العشرة بين الزوجين دون المساس بحقوق أي منهما مع إلزامه بسداد مؤخر صداقها البالغ ثلاثون ألف درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها.
إستأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 22 و 23/ 2012 وبجلسة 12/11/2012 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 22/2012 المرفوع من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف وذلك للقضاء للمستأنفة بحضانة ابنها شاين زكي ونفقه شهرية للمحضون قدرها ثلاثة ألف درهم وفي الاستئناف رقم 23/2012 برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل 0 قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة . وحيث نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من وجهين- وبالوجه الأول ينعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ أنه انتقل إلى العمل بدولة كندا حيث أنه سيستقر هناك بعقد عمل وأن المطعون ضدها قد رفضت الانتقال معه وإزاء رفضها سيكون حقها في حضانة إبنها قد سقط وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت حقها في الحضانة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الأم أحق بحضانة صغيرها من الأب متى استوفت شروط الحضانة وهي محولة عليها وأن مدار الحضانة على نفع المحضون وانتفاء الضرر به ومتى تحقق نفعه في شئ وجب المصير إليه ولو خالف مصلحة طالب الحضانة والأم محمولة على الأمانة والقدرة والرعاية على الحضانة . والحضانة كما عرفتها المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية " هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس وجاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون جعل الشارع الحكيم أمر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى من شئون النساء لأنهن أرفق به وأهدى إلى حسن رعايته . وقد جاء النص بالفقرة الثالثة من المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية على أنه " لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد إنتقـال الأب إلـى غير البلد المقيمه فيـه الحاضنة إلا اذا كانت النقلة بقصـد الاستقرار ولم تكن مضاره للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن نقلته إلى كندا على سبيل الاستقرار وهو مالا يدل عليه العقد المقدم منه كما أنه لم يثبت تعسف الأم في استعمال حقها في الاحتفاظ بمحضونها ولما كان المحضون شاين زكي هو من مواليد 20/9/2009 ومن ثم فإن حداثة سنة تجعله في اشد الاحتياج إلى أمه وهي أولى برعايته خاصة أنه لم يثبت انها قد تزوجت بغير أبيه وهي متفرغة لمباشرته والإهتمام بشئونه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها بالحضانة فإنه يكون قد إلتزم صحيح الشرع والقانون ويضحى تعييبه على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أن المطعون ضدها طلبت تطليقها بالخلع لإستحالة العشرة مع التنازل عن كافة مستحقاتها ما عدا الحضانة ونفقة المحضون مما كان ينبغي أن يفرق بينهما مع عدم احقيتها في مؤجل صداقها استناداً إلى تنازلها الحاصل أمام المحكمة أما وأنه قضى لها بمؤجل صداقها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله ذلك أن المدعية أقامت دعواها بطلب أصلي هو الحكم لها بالطلاق للضرر مع أحقيتها في كامل حقوقها ، واحتياطياً بالطلاق خلعاً مقابل تنازلها عن كافة مستحقاتها الشرعية . ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل في الدعوى أن تبدأ بالطلب الأصلي ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بدأ بالطلب الأصلي ونظراً لعدم ثبوت الضرر عين حكمين وأودعا تقريهما وقضت المحكمة إعمالاً لتقرير الحكمين وهو أمر ملزم للمحكمة ويلزم للخصوم ومن ثم فإن تعييب الطاعن لعدم ولوج المحكمة إلى الطلب الإحتياطي يكون قائماً على غير سند من الواقع والقانون متعين رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها لم تقدم بلائحة استئنافها الأسباب الشارحة للاستئناف وأن الحكم المطعون لم يحقق ولم يعن بالرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي غير صحيح ذلك أن من المقرر أنه لا يعيب الحكم إن هو لم يرد على دفاع ظاهر الفساد وغير صحيح . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضدها قد قدمت مذكرة بأسباب استئنافها رقم 22/2012 أحوال مبيناً بها أسباب الاستئناف ومنتهية فيها إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف برفض إثبات حضانة المطعون ضدها لابنها وإلزام المستأنف ضده بكافة الحقوق المترتبه على ذلك ...الخ ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس فلا على المحكمة أن هي لم تعن بالرد عليه ويكون النعي غير مقبول.،

لـــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين،.



المواضيع المتشابهه: