* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة
الأربعاء الموافق 22 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.

الطعن رقم 146 لسنة 2013 مدني



(1) إعلان" الشركات"" الطرق البديلة للإعلان". دعوى" إعلانها". بطلان" بطلان الإعلان". حكم" تسبيب معيب".
- إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالأوراق القضائية ومنها صحيفة افتتاح الدعوى. سبيله وأساسه؟
- الإعلان بالطرق البديلة. سبيله؟
- إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بالطرق البديلة. غير جائز للمدعى سلوكه ما لم يستنفذ الوسائل اللازمة والممكنة للتحري عن محل إقامة خصمه أو محل عمله بتاريخ إقامة الدعوى. وجوب على المحكمة التحقق من ذلك ولم يعد من الممكن إعلان المدعى عليه بسوى الطريق البديل. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان.
- مثال لتسبيب معيب لبطلان إعلان الطاعنة لصقا بصحيفة الدعوى لعدم استنفاد الطرق اللازمة لإعلانها.

(2) المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". خصومة" انعقادها". إعلان" بطلانه" حكم"بطلانه". بطلان.
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لموضوع الطعن. شرطه؟
- الخصومة. عدم انعقادها بين طرفيها. متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى الموجه للمدعى عليه ولم يتم صحيحا حتى صدور الحكم الابتدائي. أثر ذلك. زوال الخصومة. لا يصححه أي إجراء لاحق في الدعوى. وجوب وقوف محكمة الاستئناف عند تحقق ذلك عند حد تقرير بطلان الحكم دون التصدي للفصل في الخصومة. علة ذلك؟
- مثال لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى.

1- من المقرر عملاً بالمادتين 9/2 ، 8 من قانون الإجراءات المدنية أن إعلان الشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الدولة بالأوراق القضائية – ومنها صحيفة افتتاح الدعوى – يتم بتسليم الإعلان بمركز إدارتها النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيها ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه في موطنه أو أينما وجد ، فإذا لم يكن أحد من المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم من تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية أحال المعلن الأمر إلى القاضي لاتخاذ الإجراء المناسب ، وأن إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالطرق البديلة يكون بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وكان مؤدى ذلك – وعلى ما هو مقرر – أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بالطرق البديلة إنما شرع لمواجهة ظروف معينة يصبح في ظلها أي محاولة لإعلان المدعى عليه بالطريق المعتاد غير مجدية فلا تجوز بذلك للمدعي سلوك هذا الطريق ما لم يستنفذ كل الوسائل اللازمة والممكنة للتحري عن محل إقامة خصمه أو محل عمله بتاريخ إقامة الدعوى ، وعلى المحكمة أن تتحقق من واقع ما هو معروض عليها واستجواب المدعي أنه قد استنفد تلك الوسائل الممكنة ولم يعد من الممكن إعلان المدعى عليه بسوى الطريق البديل ، ويترتب على عدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون للإعلان بطلانه. لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده – المدعي – خاصم الطاعنة مكاسب للإنشاءات على أنها مؤسسة خاصة يمثلها مالكها ...... وعنوانها عجمان – منطقة النعيمية – شارع الشيخ خليفة بناية الروابي 2 الطابق الأرضي وتبين لمعلن لجنة المصالحة ومعلن المحكمة بإرشاد المطعون ضده أن هذا المقر عليه لوحة تحمل اسم " مجموعة ...... العقارية " وأن الموجودين به رفضوا استلام الإعلان بدعوى أن الطاعنة فرع آخر بخلاف هذا الفرع ، أي مقرها بخلاف هذا المقر ، كما وقرر المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/1/2012 – وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته – أن الطاعنة كانت مؤسسة مملوكة ...... وأنها تحولت الشركة ذات مسئولية محددة ومقرها مبنى ...... الشريك غير المواطن – الواقع وفق الثابت بعقد إيجار الطاعنة المبرم بين المؤجر الشريك غير المواطن. و...... المؤرخ 9/8/2010 – بشارع الكويت بما مفاده مع ما قرره المعلنون السالف بيانه أن الطاعنة ليس لها مقر في المكان الذي تم إعلانها فيه لصقاً وهو مقر شركة ...... العقارية والثابت من رخصتها التجارية أنها شركة ذات مسئولية محدودة وبما يستفاد منه أن المطعون ضده كان على علم مسبق بأن مقر الطاعنة الحالي وقت الإعلان بخلاف مقر مكاسب العقارية وأنه يقع في شارع الكويت بما كان لازمه إعلانها في مقرها الجديد أو في حال تعذر ذلك في شخص من تمسك بمخاصمتها في شخصه – ...... – الذي أصبح أحد الشركاء فيها بعد أن تحولت لشركة ذات مسئولية محدودة أو في شخص مديرها ...... على ما هو مبين في رخصتها إلا أنه وجه إعلان الطاعنة ومن يمثلها بالدعوى إلى مقر ...... العقارية – وهو غير مقرها بتاريخ رفع الدعوى والإعلان فرفض موظفو هذه الشركة استلامه. وإذ كان على محكمة البداية إزاء ما أثبته المعلنون إلزام المطعون ضده باستنفاد الطرق اللازمة لإعلان الطاعنة ومنها إعلان من قرر بعريضة الدعوى أنه الذي يمثلها ، إلا أنها أمرت بلصق الإعلان على ذات المقر الأخير وقررت ترتيبا على هذا اللصق أن الطاعنة أعلنت قانوناً بالدعوى وأصدرت حكمها عليها بمثابة الحضوري ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم صحة الإعلان وبعدم انعقاد الخصومة على سند من أن الخبير انتهى إلى أن ما تسمى " مجموعة كسب العقارية " تندرج تحتها " ...... للعقارات " والطاعنة " ...... للإنشاءات " وأنه وفقاً لعقد تأسيس الطاعنة وإفادة ممثلها باجتماع الخبرة المؤرخ . . . أن عنوانها هو ذاته المقر الذي أعلنت عليه الدعوى بالنعيمية شارع الشيخ خليفه – بناية الروابي (2) ، والمحكمة تأخذ بما انتهى إليه الخبير ، في حين أنه يتعين قانوناً إعلان الشركات بالدعاوى بذات مقرها القائم بتاريخ الإعلان أو في شخص من يمثلها حال تعذر إعلانها أينما وجد وهو ما لم يتم بإقرار المطعون ضده على نحو ما سلف بيانه، بما مؤداه بطلان الإعلان والذي اجري لصقاً على باب شركة ...... العقارية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

2- لما كان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجه إلى المدعى عليه ، فإذا لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلان الصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لما كان ذلك ، وكان الثابت ولما سبق بيانه بطلان إعلان الشركة المستأنفة بصحيفة الدعوى، فيترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة فيها ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة وتقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوعها.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 398/2010 عمالي كلي عجمان على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 268,499 درهماً على أنه يمثل قيمة مستحقاته العمالية على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى. ومحكمة أول درجة وبعد أن استمعت لشاهدين للمطعون ضده حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 246,211,49 درهماً والفائدة بواقع 5% . . . وتذكرة سفر أو قيمتها ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 235/2010 عجمان قضت فيه محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة بطريق النقض بالطعن 575/2010 مدني قضى فيه بالنقض والإحالة ، ومحكمة الإحالة ندبت خبيراً في الدعوى قدم تقريره وقضت في 30/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 210 234 درهم وإلغاء ما قضت به بخصوص تذكرة سفر عودته لموطنه وتأييده فيما عدا ذلك فكان الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض دفعها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى على سند مما جاء بتقرير الخبير بأن مقر الطاعنة كان هو ذاته مقر ...... العقارية التي تم الإعلان في مقرها بمنطقة النعيميه شارع خليفة بناية الروابي وأن ممثل الطاعن قرر بذلك في اجتماع الخبرة ، في حين أن الخبير اثبت أن اجتماعات الخبرة تمت في مقر آخر هو مقر شركة مكاسب للتجارة العامة الواقع بمنطقة النعيمية شارع الكويت بجوار كافتيريا ...... والذي كان هو مقر الطاعنة وأصبح مقراً لتلك الشركة والتي قدم الخبير صورة فوتوغرافية للوحة التي تحمل اسمها ، وهو ما تؤيده رخصة الطاعنة وعقد إيجارها المقدمين للخبرة الثابت بهما أن مقرها بشارع الكويت محل رقم 3 ، ولم يثبت بأي حال أن مقرها انتقل إلى شارع الشيخ خليفة الواقعة فيه شركة ...... العقارية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر عملاً بالمادتين 9/2 ، 8 من قانون الإجراءات المدنية أن إعلان الشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الدولة بالأوراق القضائية – ومنها صحيفة افتتاح الدعوى – يتم بتسليم الإعلان بمركز إدارتها النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيها ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه في موطنه أو أينما وجد ، فإذا لم يكن أحد من المذكورين موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم من تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية أحال المعلن الأمر إلى القاضي لاتخاذ الإجراء المناسب ، وأن إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالطرق البديلة يكون بطريق النشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وكان مؤدى ذلك – وعلى ما هو مقرر – أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بالطرق البديلة إنما شرع لمواجهة ظروف معينة يصبح في ظلها أي محاولة لإعلان المدعى عليه بالطريق المعتاد غير مجدية فلا تجوز بذلك للمدعي سلوك هذا الطريق ما لم يستنفذ كل الوسائل اللازمة والممكنة للتحري عن محل إقامة خصمه أو محل عمله بتاريخ إقامة الدعوى ، وعلى المحكمة أن تتحقق من واقع ما هو معروض عليها واستجواب المدعي أنه قد استنفد تلك الوسائل الممكنة ولم يعد من الممكن إعلان المدعى عليه بسوى الطريق البديل ، ويترتب على عدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون للإعلان بطلانه. لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده – المدعي – خاصم الطاعنة مكاسب للإنشاءات على أنها مؤسسة خاصة يمثلها مالكها ...... وعنوانها عجمان – منطقة النعيمية – شارع الشيخ خليفة بناية الروابي 2 الطابق الأرضي وتبين لمعلن لجنة المصالحة ومعلن المحكمة بإرشاد المطعون ضده أن هذا المقر عليه لوحة تحمل اسم " مجموعة ...... العقارية " وأن الموجودين به رفضوا استلام الإعلان بدعوى أن الطاعنة فرع آخر بخلاف هذا الفرع ، أي مقرها بخلاف هذا المقر ، كما وقرر المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/1/2012 – وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته – أن الطاعنة كانت مؤسسة مملوكة ...... وأنها تحولت الشركة ذات مسئولية محددة ومقرها مبنى ...... الشريك غير المواطن – الواقع وفق الثابت بعقد إيجار الطاعنة المبرم بين المؤجر الشريك غير المواطن. و...... المؤرخ 9/8/2010 – بشارع الكويت بما مفاده مع ما قرره المعلنون السالف بيانه أن الطاعنة ليس لها مقر في المكان الذي تم إعلانها فيه لصقاً وهو مقر شركة ...... العقارية والثابت من رخصتها التجارية أنها شركة ذات مسئولية محدودة وبما يستفاد منه أن المطعون ضده كان على علم مسبق بأن مقر الطاعنة الحالي وقت الإعلان بخلاف مقر مكاسب العقارية وأنه يقع في شارع الكويت بما كان لازمه إعلانها في مقرها الجديد أو في حال تعذر ذلك في شخص من تمسك بمخاصمتها في شخصه – ...... – الذي أصبح أحد الشركاء فيها بعد أن تحولت لشركة ذات مسئولية محدودة أو في شخص مديرها ...... على ما هو مبين في رخصتها إلا أنه وجه إعلان الطاعنة ومن يمثلها بالدعوى إلى مقر ...... العقارية – وهو غير مقرها بتاريخ رفع الدعوى والإعلان فرفض موظفو هذه الشركة استلامه. وإذ كان على محكمة البداية إزاء ما أثبته المعلنون إلزام المطعون ضده باستنفاد الطرق اللازمة لإعلان الطاعنة ومنها إعلان من قرر بعريضة الدعوى أنه الذي يمثلها ، إلا أنها أمرت بلصق الإعلان على ذات المقر الأخير وقررت ترتيبا على هذا اللصق أن الطاعنة أعلنت قانوناً بالدعوى وأصدرت حكمها عليها بمثابة الحضوري ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم صحة الإعلان وبعدم انعقاد الخصومة على سند من أن الخبير انتهى إلى أن ما تسمى " مجموعة كسب العقارية " تندرج تحتها " ...... للعقارات " والطاعنة " ...... للإنشاءات " وأنه وفقاً لعقد تأسيس الطاعنة وإفادة ممثلها باجتماع الخبرة المؤرخ . . . أن عنوانها هو ذاته المقر الذي أعلنت عليه الدعوى بالنعيمية شارع الشيخ خليفه – بناية الروابي (2)، والمحكمة تأخذ بما انتهى إليه الخبير ، في حين أنه يتعين قانوناً إعلان الشركات بالدعاوى بذات مقرها القائم بتاريخ الإعلان أو في شخص من يمثلها حال تعذر إعلانها أينما وجد وهو ما لم يتم بإقرار المطعون ضده على نحو ما سلف بيانه، بما مؤداه بطلان الإعلان والذي اجري لصقاً على باب شركة ...... العقارية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجه إلى المدعى عليه ، فإذا لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلان الصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لما كان ذلك ، وكان الثابت ولما سبق بيانه بطلان إعلان الشركة المستأنفة بصحيفة الدعوى ، فيترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة فيها ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة وتقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوعها.


المواضيع المتشابهه: