* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الثلاثاء الموافق 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.

الطعن رقم 304 لسنة 2012
تجاري

رهن. إجراءات. أوراق مالية. مصارف. خدمات مصرفية. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". مسئولية. خبرة. تعويض. حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب".
- عقد الرهن التجاري. ماهيته وإجراءات عدم سداد المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق؟
- نقص الشيء المرهون في القيمة ولم يقدم الراهن شيء أخر بدله. للدائن أو الراهن طلب الأذن من المحكمة بيعه وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع. الاتفاق المبرم وقت تقرير الرهن وبعده باطل. للدائن المرتهن في حالة وفاء المدين. الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية.
- الاقتراض بضمان الأوراق المالية. عدم استيفاء المصرف حقه وحلول أجله. له طلب من المحكمة المختصة الإذن له بيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية واستيفاء حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين. أساس ذلك؟
- المصارف. تحملها تبعه ما قد يصيب عملائها من أضرار لما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجه لإثبات خطأها. إعفائها من ذلك. إثباتها وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل.
- المصرف. قيام مسئوليته. متى كان المال المرهون مهدد بأن يصيبه نقص في القيمة ولم يبعه. ما يجب عليه إجرائه؟
- تفسير العقود والشروط المختلف عليها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم خرجها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
- الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. تحديد مسئولية البنك وفقاً للعقد المبرم بينه وبين العميل طبقا للعرف المصرفي.
- استخلاص توافر الخطأ وثبوت الضرر للعميل أو نفيه. موضوعي. متى كان سائغاً.
- ندب الخبير في الدعوى. وسيلة إثبات للتحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية. لا شأن له بالفصل من أي نزاع قانوني.
- الحكم. ما يجب أن يشتمل عليه حالة تعرض محكمة الموضوع للفصل في الخصومة؟. الإشارة المقتضه إلى الخلاصة التي انتهى إليها تقرير الخبر أو إلى مستندات الخصم دون بيان وجه ما أستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي اقتنع بها ودون تفحص حقيقة الأسباب التي بنى عليها التقرير. أثر ذلك. قصور للحكم.
- مثال لتسبيب معيب في دعوى الطاعن على البنك المطعون ضده لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية وفنية في بيع أسهم وتعويض.
ـــــــ

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد الرهن التجاري عقد يخول الدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى حين استيفاء الدين المضمون به وأنه إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع , وأنه إذا كان الشيء المرهون للنقص في القيمة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن أو الراهن أن يطلب من المحكمة الأذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة الدفع وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع ويقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطى الدائن المرتهن في حالة وفاء المدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 172 من قانون المعاملات التجارية , كما نصت المادة 453 من ذات القانون في باب العمليات على الأوراق المالية الاقتراض بضمان الأوراق المالية على أنه إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفى حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين , وأن المصارف وعلى ما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة- تتحمل تبعة ما قد يصيب عملائها من أضرار لما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات خطأها باعتبار أن التبعة هي من مخاطر المهنة التي تمارسها ولا تعفى من هذه التبعة إلا إذا أثبت المصرف وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل ومسئولية البنك تقوم سواء على أحـكام المعامــــــلات المدنيـــة م 1488 أو أحكام المادتين 174 , 175 من قانون المعاملات التجارية أو القواعد العامة, في أنه إذا كان المال المرهون مهدد بأن يصيبه نقص في القيمة وجب على المصرف بناءً على تحمل مخاطر المهنة إعلان الراهن بذلك والحصول إذا أستدعى الحال على الأذن من المحكمة ببيع المال المرهون , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أنها مقيدة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها إعمالا لنص المادة 265 /1 من قانون المعاملات المدنية , وأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك – تتحدد مسؤولية البنك وفقا للعقد المبرم بينه وبين العميل وطبقا لما يجري به العرف المصرفي وأن استخلاص توافر الخطأ وثبوت الضرر للعميل أو نفيه موضوعي متى كان مستندا إلى أسباب سائغة بماله أصله الثابت في الأوراق , وأن ندب الخبير في الدعوى هو مجرد وسيلة أثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنيه ولا شأن له بالفصل في أي نزاع قانوني لأن هذا هو عمل القاضي وواجبه ولا يجوز له التخلي عنه لغيره , وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما تعرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت سائر الأدلة المعروضة عليها بما فيها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكافه ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع ودفوع لتتمكن من الوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى وحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا اكتفى بالإشارة المقتضبة إلى الخلاصة التي انتهى إليها التقرير المقدم في الدعوى أو إلى مستندات الخصم دون أن يبين وجه ما أستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي اقتنع بها ودون أن يتفحص حقيقة الأسباب التي بنى عليها تقرير الخبرة وذلك ليتمكن القاضي من التوصل إلى وجه الحق في الدعوى وليتحقق عن مدى سلامة الأسس التي يكون الخبير قد عول عليها فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .لما كان ذلك وكان الواقع المطروح هو رهن الطاعن لأسهمه المالية لدى البنك المطعون ضده رهنا حيازيا لصالح الأخير حصل الطاعن بموجبه على تسهيل مصرفي بضمان تلك الأسهم المرهونة وأن دعوى الطاعن الأصلية كانت عن ارتكاب المطعون ضده لمخالفات وأخطاء قانونية وفنية في عمليات بيع تلك الأسهم مما ألحق به أضراراً مالية وكان مناط البحث هو تحقق أو انتفاء عناصر المسؤولية التعاقدية عما أجراه البنك من عمليات في بيع أسهم الطاعن المرهونة وصحة أو عدم صحة ما ورد بكتاب سوق المال بدبي المؤرخ 20/12/2003 من تقديم بيانات ومعلومات غير دقيقة تمكن البنك من خلالها من بيع أسهم الطاعن بما يزيد عن الأسهم المرهونة, خلافا للحقيقة وتضليلا للسوق بتقديم الشهادة رقم 9236 وبيع عدد 746 , 37 سهما والاستيلاء دون وجه حق على حقوق أحد المستثمرين وأن السوق سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك بسبب تضليل السوق والمستثمر وهو ما تمسك به الطاعن في الطعن الأول رقم 956 لسنة 2006 وإجابة الحكم الناقض إلى ذلك – إلا أن الحكم المطعون فيه – بعد الإحالة – عول في قضائه برفض دعوى الطاعن الأصلية , على ما أورده تقرير الخبرة وحصله الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن سبب إصدار سوق دبي المالي لكتابة الصادر في 20/12/2003 هو حفظ حق الطاعن في رفع دعوى فقط, وذلك على ما أورده السوق في رده على لجنة الخبرة بكتابه المؤرخ 25/9/2011 من عدم إخطاره لها بوجود أيه بيانات كاذبة أو غير صحيحة قدمت من البنك , رغم خلو هذا الكتاب من ذلك وعدم إشارته البتة أو علاقته بما أورده التقرير وأتخذه سنداَ له وسايره الحكم في ذلك مما لا يصلح رداَ على دفاع الطاعن امتثالاً للحكم الناقض وحجب الحكم نفسه عن أعمال سلطته في تفسير عقدي الرهن الحيازي والتسهيلات الائتمانية سيما ما ورد بالعقد الأول في المادة التاسعة منه بشأن معالجة الإخلال باتفاقية التسهيلات المصرفية وما طوبق عليه المادة من شروط وضوابط لتصرف الدائن المرتهن في الأسهم المرهونة حيازيا وأحكام المواد 172 , 174 , 175 , 176 , 453 من قانون المعاملات التجارية والمادتين 1418 , 1420 من قانون المعاملات المدنية كما حجب الحكم نفسه عن إعمال سلطته في تفسير المستندات وتقدير دلالتها بشأن الكتابين الصادرين عن سوق المال المؤرخين 20/12/2003 , 25 / 9/2011 والعلاقة بينهما لاستخلاص قيام أو نفى عناصر المسئولية التعاقدية في حق أي من طرفي الطعن وعول على تقرير الخبرة دون أن يبين الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره واكتفى بالإشارة المقتضبة لخلاصة التقرير دون التثبت من سنده وهو الكتاب المؤرخ 25/9/2011 الصادر من سوق المال – وعرض التقرير لمسألة قانونية ما كان له أن يعرض لها وهي مطابقة بيع الأسهم لاتفاقية الرهن الحيازي خلافا لما تقضى به المادة التاسعة منها , مما كان متعيناً على الحكم طرحها , مما يعيبه بما يوجب نقضه.


المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 678 لسنة 2002 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم بندب خبرة مصرفية لبحث معاملاته مع البنك المطعون ضده , في بيع وشراء الأسهم وإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 000 , 74000 مليون درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأخطاء التي ارتكبها المطعون ضده في تلك العمليات والفوائد , كما أقام المطعون ضده دعواه المتقابلة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 711 , 619 , 7 درهم قيمة المديونية المترصدة في ذمة الطاعن نتيجة التسهيلات المصرفية التي حصل عليها منه والفوائد , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى باشرها وأودع فيها تقريره , قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 68 , 705 , 371 , 1 درهم والفوائد وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 67 , 841 , 792 , 6 درهم والفوائد , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 203 لسنة 2004 أبوظبي كما استأنفه الطاعن برقم 236 لسنة 2004 أبوظبي، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض برقم 659 لسنة 2006 كما طعن عليه المطعون ضده برقم 588 لسنة 2006 والمحكمة قضت في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة , تم تعجيل السير في الاستئناف وامتثالا للحكم الناقض ندبت المحكمة لجنة خبرة مصرفية باشرت المأمورية وأودعت تقريرها ثم قضت بتعديل الحكم الاستئنافي وذلك في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 968 , 955 , 6 درهما وفائدة بواقع 9,5 % من التداعي للسداد , طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الناقض قد أجابه إلى نعيه على الحكم المنقوض الخطأ في تطبيق القانون إذ عول على تقرير الخبرة الذي لم ينتقل فيه الخبير إلى سوق المال بدبي لبحث أخطاء البنك المطعون ضده الواردة بكتاب السوق المذكور المؤرخ 20/12/2003 في عمليات بيع أسهم الطاعن المرهونة لديه وعدم تقديره لقيمتها الفعلية وتقديمه معلومات غير دقيقة تمكن بها من بيع أسهم غير مرهونة ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه – بعد الإحالة – عوّل على تقرير الخبرة الذي لم يعن ببحث هذا الدفاع واقتصر التقرير على القول بأن رد سوق المال بكتابه المؤرخ 25 /9/2011 يفيد – على غير الحقيقة – أن سبب إصدار الكتاب الأول هو حفظ حق الطاعن في رفع الدعوى فقط – واكتفى الحكم المطعون فيه بإيراد ذلك في أسبابه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد الرهن التجاري عقد يخول الدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى حين استيفاء الدين المضمون به وأنه إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع , وأنه إذا كان الشيء المرهون للنقص في القيمة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن أو الراهن أن يطلب من المحكمة الأذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة الدفع وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع ويقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطى الدائن المرتهن في حالة وفاء المدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 172 من قانون المعاملات التجارية , كما نصت المادة 453 من ذات القانون في باب العمليات على الأوراق المالية الاقتراض بضمان الأوراق المالية على أنه إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفى حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين , وأن المصارف وعلى ما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة- تتحمل تبعة ما قد يصيب عملائها من أضرار لما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات خطأها باعتبار أن التبعة هي من مخاطر المهنة التي تمارسها ولا تعفى من هذه التبعة إلا إذا أثبت المصرف وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل ومسئولية البنك تقوم سواء على أحـكام المعامــــــلات المدنيـــة م 1488 أو أحكام المادتين 174 , 175 من قانون المعاملات التجارية أو القواعد العامة, في أنه إذا كان المال المرهون مهدد بأن يصيبه نقص في القيمة وجب على المصرف بناءً على تحمل مخاطر المهنة إعلان الراهن بذلك والحصول إذا أستدعى الحال على الأذن من المحكمة ببيع المال المرهون , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أنها مقيدة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها إعمالا لنص المادة 265 /1 من قانون المعاملات المدنية , وأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك – تتحدد مسؤولية البنك وفقا للعقد المبرم بينه وبين العميل وطبقا لما يجري به العرف المصرفي وأن استخلاص توافر الخطأ وثبوت الضرر للعميل أو نفيه موضوعي متى كان مستندا إلى أسباب سائغة بماله أصله الثابت في الأوراق , وأن ندب الخبير في الدعوى هو مجرد وسيلة أثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنيه ولا شأن له بالفصل في أي نزاع قانوني لأن هذا هو عمل القاضي وواجبه ولا يجوز له التخلي عنه لغيره , وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما تعرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت سائر الأدلة المعروضة عليها بما فيها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكافه ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع ودفوع لتتمكن من الوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى وحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا اكتفى بالإشارة المقتضبة إلى الخلاصة التي انتهى إليها التقرير المقدم في الدعوى أو إلى مستندات الخصم دون أن يبين وجه ما أستدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي اقتنع بها ودون أن يتفحص حقيقة الأسباب التي بنى عليها تقرير الخبرة وذلك ليتمكن القاضي من التوصل إلى وجه الحق في الدعوى وليتحقق عن مدى سلامة الأسس التي يكون الخبير قد عول عليها فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .لما كان ذلك وكان الواقع المطروح هو رهن الطاعن لأسهمه المالية لدى البنك المطعون ضده رهنا حيازيا لصالح الأخير حصل الطاعن بموجبه على تسهيل مصرفي بضمان تلك الأسهم المرهونة وأن دعوى الطاعن الأصلية كانت عن ارتكاب المطعون ضده لمخالفات وأخطاء قانونية وفنية في عمليات بيع تلك الأسهم مما ألحق به أضراراً مالية وكان مناط البحث هو تحقق أو انتفاء عناصر المسؤولية التعاقدية عما أجراه البنك من عمليات في بيع أسهم الطاعن المرهونة وصحة أو عدم صحة ما ورد بكتاب سوق المال بدبي المؤرخ 20/12/2003 من تقديم بيانات ومعلومات غير دقيقة تمكن البنك من خلالها من بيع أسهم الطاعن بما يزيد عن الأسهم المرهونة , خلافا للحقيقة وتضليلا للسوق بتقديم الشهادة رقم 9236 وبيع عدد 746 , 37 سهما والاستيلاء دون وجه حق على حقوق أحد المستثمرين وأن السوق سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك بسبب تضليل السوق والمستثمر وهو ما تمسك به الطاعن في الطعن الأول رقم 956 لسنة 2006 وإجابة الحكم الناقض إلى ذلك – إلا أن الحكم المطعون فيه – بعد الإحالة – عول في قضائه برفض دعوى الطاعن الأصلية , على ما أورده تقرير الخبرة وحصله الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن سبب إصدار سوق دبي المالي لكتابة الصادر في 20/12/2003 هو حفظ حق الطاعن في رفع دعوى فقط, وذلك على ما أورده السوق في رده على لجنة الخبرة بكتابه المؤرخ 25/9/2011 من عدم إخطاره لها بوجود أيه بيانات كاذبة أو غير صحيحة قدمت من البنك , رغم خلو هذا الكتاب من ذلك وعدم إشارته البتة أو علاقته بما أورده التقرير وأتخذه سنداَ له وسايره الحكم في ذلك مما لا يصلح رداَ على دفاع الطاعن امتثالاً للحكم الناقض وحجب الحكم نفسه عن أعمال سلطته في تفسير عقدي الرهن الحيازي والتسهيلات الائتمانية سيما ما ورد بالعقد الأول في المادة التاسعة منه بشأن معالجة الإخلال باتفاقية التسهيلات المصرفية وما طوبق عليه المادة من شروط وضوابط لتصرف الدائن المرتهن في الأسهم المرهونة حيازيا وأحكام المواد 172 , 174 , 175 , 176 , 453 من قانون المعاملات التجارية والمادتين 1418 , 1420 من قانون المعاملات المدنية كما حجب الحكم نفسه عن إعمال سلطته في تفسير المستندات وتقدير دلالتها بشأن الكتابين الصادرين عن سوق المال المؤرخين 20/12/2003 , 25 / 9/2011 والعلاقة بينهما لاستخلاص قيام أو نفى عناصر المسئولية التعاقدية في حق أي من طرفي الطعن وعول على تقرير الخبرة دون أن يبين الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره واكتفى بالإشارة المقتضبة لخلاصة التقرير دون التثبت من سنده وهو الكتاب المؤرخ 25/9/2011 الصادر من سوق المال – وعرض التقرير لمسألة قانونية ما كان له أن يعرض لها وهي مطابقة بيع الأسهم لاتفاقية الرهن الحيازي خلافا لما تقضى به المادة التاسعة منها , مما كان متعيناً على الحكم طرحها , مما يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .



المواضيع المتشابهه: