* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الأربعاء الموافق 7 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.

الطعنان رقما 533و539 لسنة 2012 مدني



(1) شيك. اثبات" بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". حكم" التقريرات القانونية الخاطئة". استثمار.
- الشيك المستوفي لشرائطه. لا يمنع من يدعى خلاف الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره وينفي عنه صفه الاستحقاق بكافة طرق الإثبات.
- محكمة الموضوع. استظهارها الواقع في الدعوى وتكييفه وإعطائه وصفه القانوني ومنها ما إذا كان الشيك الصادر من الساحب أداة وفاة أو شيك ضمان وإنزال حكم القانون عليه. مسائل تهيمن على رقابتها المحكمة العليا.
- انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها وإعطاء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح. مثال.

(2) محكمة الاستئناف" سلطتها". حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. تعويض. دفاع" الجوهري". استثمار.
- محكمة الاستئناف. وظيفتها؟
- لصحة الأحكام. شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- محكمة الموضوع. لها الاعتداد بتقرير الخبير والأخذ بأسبابه كأسباب لقضائه أو مكمله له. شرطه؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم تناوله ما أبداه الطاعنين من دفاع جوهري في دعوى تعويض عن إخلال بتنفيذ عقد استثمار.

(3) فوائد. تعويض. حكم" تسبيب معيب".
- الفائدة التأخيرية. جائز الحكم بها لأنها تعويض عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء مطل المدين في الوفاء بالدين رغم مقدرته على ذلك. شرطه؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم القضاء الفائدة التأخيرية رغم تحقيق شروطها.

(4) المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". مسئولية" عقدية". إثبات" عبء الإثبات". تعويض" للإخلال بالتزام تعاقدي".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا للموضوع. شرطه؟
- المسئولية العقدية. عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء الخطأ. وقوعه على عاتق الدائن.
- مثال في رفض تعويض عن مسئولية عقدية لفشل الطاعن في اثبات إخلال المورث بالتزاماته أو تكبده أضرار بسبب يرجع إليه.
ـــــــ

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيك المستوفي لشرائطه – وهو بحسب الأصل أداة وفاء يجري مجرى النقود إلا أنه لا يمنع من يدعي خلاف هذا الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره وبما ينفي عنه صفة إلا استحقاق بكافة طرق الإثبات القانونية ، وأن استظهار محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتكييف هذا الواقع وإعطائه وصفة القانوني الصحيح – ومن ذلك ما إذا كان الشيك الصادر من الساحب أداة وفاء أو مجرد شيك ضمان – وإنزال حكم القانون عليه يعد من المسائل التي تهيمن على رقابتها المحكمة العليا. لما كان ذلك ، وكان التكييف لواقع الدعويين الأصلية والمتقابلة ومقطع النزاع فيهما هو ما إذا كانت الشيكات التي حررها الطاعن لصالح مورث الطاعنين والتي لم يتم سداد متقابلها لم تكن وخلافاً للأصل والظاهر شيكات وفاء لدين إنما كانت شيكات ضمان لجزء من مبلغ مليوني درهم التزم مورث المطعون ضدهم بدفعه للطاعن خالصاً له إذا أشركة في استثمار الفندق الذي كان يستأجره – الطاعن – من حكومة الفجيرة وقد تحقق ذلك الشرط فلا حق للورثة في مطالبتهم برد ما تسلمه خالصاً له ، ومن ثم لم تكن الدعوى الأصلية إلا الوجه الآخر للدعوى المتقابلة ، ولما كان سند مطالبة المطعون ضدهم هي أربعة عشر شيكا استوفت شرائطها القانونية ومن ثم انتقل عبئ اثبات أنها ليست شيكات وفاء إلى الطاعن ، فقدم تأييداً لدفاعه ورقة بيضاء مؤرخة 14/9/2005 معنونة " عقد تفاهم مبدئي " وشاهد واحد قال بأنه صديق الطرفين وأنه هو الذي أعد ما تضمنته هذه الورقة وكان حاضراً لاتفاقهما السالف بيانه ، ونفاذاً لهذا الاتفاق دفع المورث للطاعن مبلغ 4,000 ثم مائة ألف درهم ثم ثلثمائة ألف دولار وأصدر للمورث ثلاث شيكات بما يعادل هذا المبلغ، وأنه وبسبب تأخر موافقة الحكومة على طلبهما الاستثمار المشترك وافق الطاعن على طلب المورث رد المبلغ إليه في حالة عدم موافقة الحكومة وحرر لصالح المورث ثلاث عشر شيكا بإجمالي المبلغ ولم يسترد الشيكات التي سبق أن حررها للمورث ، ثم بعد سبعة أشهر من بداية الاتفاق صدرت موافقة الحكومة ووقع الطرفان معها عقداً ، وعقب ذلك دفع المورث للطاعن 150,000 درهم ليصبح إجمالي المدفوع 1,500,700 درهم خصماً من المليوني درهم ولم يسترد من المورث أيا من الستة عشر شيكاً ثم توفي المورث في 27/10/2006 . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه وان اعتد في إحدى قضائية في بشهادة الشاهد مقرراً بثبوت الاتفاق المشهود عليه وبأن المبلغ المدفوع جزء من مبلغ المليوني درهم التي التزم بها المورث، إلا أنه لم يرتب عليه أثرا حيث قضى في الوجه الثاني منه بإلزام الطاعن بسداد ذلك المبلغ على سند آخر هو انفساخ العقد الذي جرى الاتفاق عليه لوفاة المورث وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، إلا أنه وأياً كان وجه الرأي في هذا التناقض الذي شاب الحكم ، فإن ما قدمه الطاعن من بينه لا يصلح لنفي القرينة القانونية التي انتقل إليه بقيامها عبئ إثبات عكسها ويتعارض مع الإقرارات والقرائن المساندة المطروحة في الدعوى ، ذلك أنه قرر في صحيفة الدعوى بأن الورقة المعنونة " عقد التفاهم المبدئ " ومحل شهادة شاهده غير موقعه منه أو من مورث المطعون ضدهم فلا يعول عليها من ثم أو على شهادة الشاهد في اثبات التزام المورث بما جاء فيها ، وأنه لم يكن الطاعن ليصدر ثلاث شيكات لثلاث مبالغ تسلمها قبل تحقق الشرط الذي قال بأن سند استحقاقه لمبلغ المليوني درهم وهو إبرام عقد الاستثمار المشترك بينهما مع حكومة الفجيرة ، وإنما كان المجرى العادي للأمور ألا يصدر أية شيكات من جانبه للمورث بل يطالب الأخير وبعد تحقق الشرط تكملة تلك المليوني درهم ، وألا يصدر شيكا رابعاً بالمبلغ الذي تسلمه بعد إبرام العقد مع الحكومة ومقداره 150,000 درهم ، ولا أن يعيد – وهو الذي أصبح دائناً - جدولة لقيمة شيكاته الأربع التي ارتدت دون صرف وإصدار أربعة عشر شيكا بمبالغ متفرقة ودون تحفظ بتواريخ بدأت من 15/1/2007 – أي بعد أكثر من ثمانية أشهر من إبرام عقد الاستثمار في 26/4/2006 – وحتى 15/10/2009 – فضلاً عن عدم معارضته في الأحكام الغيابية الجزائية التي صدرت بحقه لارتداد الشيكات لعدم وجود رصيد ليدفع فيها بما يدفع به. في النزاع الماثل من أنها شيكات ضمان. وإذ خلص الحكم إلى إلزامه بأن يدفع للورثة المطعون ضدهم المبلغ المقضي به والمحرر عنه الشيكات سند الدعوى المتقابلة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، وكان من المقرر أنه متى انتهي الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ولمحكمة النقض تصحيحها وإعطاء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح ، ومن ثم يضحى النعي عليه بالتناقض – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

2- من المقرر – عملاً بالمادة 165/1-2 من قانون الإجراءات المدنية – أن وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق وإنما يترتب على رفع الاستئناف إليها نقل النزاع في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه بكل ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية ولو كانت قد استبعدتها أو أغلفت بحثها ، وأنه يجب أن تبني الأحكام على أسباب تنبئ عن إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى والوقائع الثابتة فيها وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها أحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري والذي مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وأن تواجه هذا الدفاع وما قدم من تلك الأدلة المؤثرة تأييداً له، وإلا شاب حكمها القصور ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعتد بتقرير الخبير المنتدب والأخذ بأسبابه كأسباب لقضائها أو مكملة له إلا أنه يتعين أن يكون هذا التقرير قد تناول دفوع الخصوم الجوهرية ومستنداتهم واعتراضاتهم المقدمة له ورد عليها رداً كافياً وسائغاً يصلح لكي يكون مكملاً لأسباب الحكم الذي اعتد بالتقرير أو أحال عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دون إضافة قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاُ مقداره 500,039 درهما على سند مما جاء بالتقرير التكميلي لخبير الدعوى بأن عقد الإيجار والاستثمار المشترك المبرم بين المطعون ضده ومورث الطاعنين وحكومة الفجيرة نص على أن يتم البدء في بناء الفندق الملحق خلال ستة أشهر ولكن لم يتم البدء فيه ، وأن الملتزم بالبناء هو مورث المطعون ضدهم ونتيجة إخلاله بالاتفاق وعدم قيامه بالبناء خلال الستة أشهر ألغت الحكومة عقد الاستثمار وأن المطعون ضده لحقت به أضرار نتيجة لذلك قدرها الخبير بمبلغ 500,039 درهماً تمثل التكلفة الإضافية للقيمة الايجارية عن الفترة 26/4 إلي 20/12/2006 وأن المطعون ضده قام بسداد هذا الفرق. وإذ لم يتناول أيا من محكمتي الموضوع أو خبير الدعوى أياً من دفوع الطاعنين ومستنداتهم التي تمسكوا بها إيرادا لها أو رداً عليها والتي دفعوا فيها بأن بنود عقد الاستثمار المشترك تنفي أن تكون مدة البناء ستة أشهر أو أن المورث هو الملتزم به على نحو ما ورد بوجه النعي، بأن المطعون ضده هو المستفيد لوحده من استثمار الفندق وأنه قام بتأجير مركز المشروبات بمبلغ سبعمائة ألف بما ينفي تكبده لأية أضرار ، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يلزم من ثم نقض الحكم المطعون فيه.

3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – جواز الحكم بفائدة تأخيرية باعتبارها تعويضاً عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء مطل المدين في الوفاء بالدين المعلوم المقدار عند الطلب رغم مقدرته على الوفاء به . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن المرتبط المرفوع من المطعون ضده رقم 533/2012 إلى مديونيته لمورث الطاعنين بمبلغ 1,500,700درهم التي حرر عنها الشيكات سند الدعوى المتقابلة ارتدت جميعا دون صرف بتاريخ استحقاقها ولم يقم المطعون ضده بسدادها رغم مطالبته ومن ثم يكون طلب الحكم بالفائدة التأخيرية على هذا المبلغ وباعتباره مبلغاً معلوم المقدار استحق الأداء وقت طلبه قد تحققت شروط إجابته خلافاً لما قرر به الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

4- لما كان موضوع ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبئ إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك الخطأ ، وكان المدعي تقابلاً – المستأنف – المدعي أصلاً – قد استند في طلب التعويض إلى إخلال مورث المستأنف ضدهم بالتزاماته العقدية الواردة بعقد الاستثمار المشترك الذي ابرماه مع حكومة الفجيرة في 26/4/2006 الذي التزم فيه بتوفير التمويل المطلوب لبناء الفندق الملحق للفندق القائم وبأن يقم بالبناء خلال ست شهور من توقيع العقد إلا إنه اخفق في كلا الالتزامين وترتب على ذلك أن قامت حكومة الفجيرة المؤجر بإلغاء العقد مما كبده الأضرار السالف بيانها وقرر له خبير الدعوى منها فقط 500,030 درهماً الزيادة في القيمة الايجارية للفندق عن الفترة من 1/5 إلى 20/12/2009 دون باقي الإضرار وقصر الحكم المستأنف قضاءه على قرره الخبير ، بينما ينكر الورثة المستأنفون في الاستئناف 142/2012 إخلال مورثهم بأي التزام عقدي وعدم تكبد المستأنف ضده لأي أضرار على سند مما سبق بيانه. وحيث أنه باستقراء لبنود العقد المؤرخ 26/4/2006 يتبين أنه نص في مقدمته على أن الطرف الأول – المدعي والمورث – يرغبان في إنشاء الفندق الملحق على مسئوليتهما وفي البند الثالث على أن مدة العقد 13 سنة إضافة لسنتين كفترة للبناء والتجهيز والتشغيل ، وفي البند الخامس على أحقية الطرف الثاني في رهن المشروع الاستثماري لأي جهة تمويلية ، وفي البند الثامن على حق الحكومة المؤجر في فسخ العقد إذا توقف الثاني عن أعمال الإنشاءات والبناء دون ظرف أو سبب قاهر لمدة أكثر من ستة أشهر خلال فترة الإنشاءات المحددة في العقد – سنتان – وكان المستفاد من هذه البنود أن التشييد على عاتق كلا الطاعن والمورث مجتمعين ، وأن المدة المقررة لإتمام البناء عامان وليس ستة أشهر كما يدعي الطاعن وأن هذه المدة الأخيرة إنما وردت في معرض توقف أعمال البناء والتي تكون قد بدأت لما يزيد عن هذه المدة دوما عذر ، وأن المورث لم يلتزم لوحده بتكلفة البناء وإنما الاتفاق أن يقوم الطرفان بالبحث عن مصادر تمويل مصرفية ، ومن جهة ثانية لما كان الطاعن لا ينازع في أنه هو الذي كان يدير الفندق ولا ينفى أن نشاط الفندق لم يتوقف ، كما لم يجحد أنه قام بتأجير مركز المشروبات بالفندق بموجب العقد المؤرخ 1/6/2006 المبرم بينه بصفته مستثمر ومدير الفندق والمدعو كيه أو مايكل – أي بعد شهر وستة أيام من العقد المشترك – بقيمة إيجارية سنوية مقدارها 700,000 درهم يسدد منها 385,000 درهم عند توقيع الاتفاقية والباقي بإقساط دورية ، كما ولم يقدم ما يثبت أنه سدد ما يكون من إيجار الفندق من ماله الخاص وليس من دخل الفندق ، فضلا عن أنه قرر بأن المورث قام بإعداد الرسومات اللازمة وقدمها لإجراءات التصديق اللازمة إلا أن المنية وافته في غصون ستة أشهر فقط من المدة المقررة للتنفيذ ومقدارها سنتان ، وكان مؤدى ما سبق أن الطاعن فشل في إثبات أن المورث قد أخل بالتزاماته أو أنه تكبد أي أضرار بسبب يرجع له ، فيتعين من ثم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والقضاء مجدداً برفض دعواه في هذا الخصوص.







المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن 533 لسنة 2012 أقام الدعوى 639/2012 مدني كلي الفجيرة على المطعون ضدهم فيه – ورثة ...... الطاعنين في الطعن الثاني 539/2012 – بطلب ندب خبير حسابي لبيان حقيقة الاتفاق الذي تم بين المدعي ومورث المدعى عليهم بتاريخ 14/9/2005 أمام الشهود وما هي البنود التي التزم بها المورث وعلاقة هذا الاتفاق بقيام حكومة الفجيرة بإلغاء عقد الإيجار المبرم بينه والمدعي لفندق ...... بتاريخ 1/5/2001 وتحرير عقد الإيجار المبرم في 26/4/2006 بينها، وبين المدعي ومورث المدعى عليهم لذات المأجور بدلاً منه وسبب عدم تنفيذ هذا العقد ، والأسباب التي دعت إلى تعاقد المدعي من جديد مع حكومة الفجيرة بتاريخ 20/12/2006 لذات المأجور ، وبيان الضرر الذي لحق بالمدعي إن وجد بسبب عدم تنفيذ العقد الأول ومن المتسبب في الضرر ، وإجراء المحاسبة بين المدعى ومورث المدعى عليهم وبيان مدى أحقية مورثهم في الشيكات أرقام 39، 20، 101 حتى 113 ، 116/2782 وإلزام المدعى عليهم بما تسفر عنه نتيجة الخبرة وبرد الشيكات المشار إليها. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 1/5/2001 كان يستأجر من حكومة الفجيرة فنـدق ..... بمدينة دبا الفجيرة لمدة خمسة عشر سنة بمبلغ 1,45,000 درهم سنوياً ، وبتاريخ 14/9/2005 عرض عليه مورث المدعى عليهم في حضور شهود أن يشاركه في استثمار مشروع يتضمن الفندق المستأجر مع ضم قطعة الأرض الفضاء المجاورة له لإقامة مبنى عليها مكون من 200 غرفة و 15 شاليه ، وأنه – المورث – يلتزم في مقابل قبول المدعي لهذه الشراكة وإقناعه حكومة الفجيرة بقبول التعاقد معهما على هذا المشروع بأن يعطيه مبلغ مليوني درهم يكون حقاً خالصاً له لا علاقة له بالقيمة الايجارية السنوية التي سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة ولا بالمبالغ المطلوبة لتمويل هذا المشروع ، على أن يرد المدعي هذا المبلغ للمورث في حال عدم موافقة الحكومة على إلغاء عقدها مع المدعي المؤرخ 1/5/2001 وقبول التعاقد معهما على المشروع الجديد ، وقد تضمن عرض المورث التزامه بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذا المشروع بأي طريق حتى ولو برهنه للجهة الممولة على أن يتم سداد هذا التمويل من عائدات المشروع مناصفة بينهما واقتسام باقي الأرباح مناصفة ، وبناء على هذا الاتفاق سدد مورث المدعى عليهم للمدعى مبلغ 1,500,700 درهم من إجمالي مبلغ 2,000,000 درهم الملتزم به وتسلم في مقابل هذا المبلغ أربع شيكات أصدرها له المدعي تم تعديلها بعد ذلك إلى 14 شيكا بمبالغ تتراوح بين 100,000 و 150,000 درهم على أن ترد هذه الشيكات في حال موافقة حكومة الفجيرة على التعديل المقترح وإبرام عقد الاستثمار الجديد ، وأنه وبتاريخ 26/4/2006 وافقت الحكومة على إبرام عقد استثمار يتضمن الإضافة المطلوبة بعد إلغاء العقد المبرم بينها والمدعي ولمدة 13 سنة إضافة لسنتين كفترة بناء للمباني المضافة ، وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على أبراع العقد الجديد لم يلتزم مورث المدعى عليهم بسداد مبلغ الـ 2000,000 درهم المتفق عليها بالكامل ولم يوفر التمويل الخاص للمشروع وأدى ذلك إلى قيام الحكومة بفسخ العقد الجديد وسحب المشروع وفقاً للبند الثامن من العقد وقد تسبب فعل المورث في فقد المدعي للمشروع الذي كان يعيش منه وتكبده مبالغ مالية كبيرة اضطرته إلى الاستعانة بشركاء جدد للتعاقد مرة أخرى مع حكومة الفجيرة على استثمار الفندق القديم بموجب العقد المؤرخ 20/12/2006 وبأجرة سنوية مقدارها 2,500,000 درهم بفارق 1,050,000 درهم عن الأجرة السابقة ومقدارها 1,450,000 درهم طوال مدة سريان العقد الأخير كما تحمل المدعي بمفرده القيمة الايجارية للفندق عن الفترة من 26/4/2006 حتى 20/12/2006 وفقاً لرسالة حكومة الفجيرة المؤرخة 20/8/2006 مع تعديل مدة الإيجار من 15 سنة في العقد القديم إلى خمس سنوات فقط في العقد الحالي ، فضلاً عن تهديد الورثة المدعى عليهم للمدعي باستعمال الشيكات السالف ببيانها بدون وجه حق والتي كانت مودعة لدى مورثهم كضمان للمبالغ التي سددها للمدعي والتي أصبحت من حقه بعد أن تحقق الشرط والسبب المحررة من أجله بأن أقاموا الدعوى 2330/2008 مدني كلي أبوظبي والمقضى فيها بإلزامه بمبلغ 1,500,700 درهم قضى في استنئافها رقم 420/2009 ببطلان الحكم المستأنف ، ومن ثم كانت الدعوى. أقام الورثة المدعى عليهم دعوى متقابلة قيدت برقم 12/2011 مدني كلي الفجيرة بطلب إلزام المدعي أصلاً بأن يؤدى لهم مبلغ 1,500,700 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند من أن مورثهم كان يداين المدعى عليه تقابلاً بالمبلغ المطالب به والذي أقر بتسلمه في صحيفة دعواه حرر به لمورثهم أربع شيكات أعيدت جميعاً دون صرف لعدم وجود رصيد ، وأنه طلب من مورثهم منحه مهلة للسداد وتقسيط المبلغ المستحق في ذمته حرر عنه 14 شيكاً أخرى بتواريخ مختلفة أعيدت جميعها عند تواريخ استحقاقها دون صرف لعدم وجود رصيد ، فكانت دعواهم. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي ، وأحالت بعدها الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهد المدعي أصلاً ووجهت له يميناً متممه حكمت في 13/6/2012 في الدعوى الأصلية رقم 639/2010 " بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 500,039 درهماً وأن يعيدوا له الشيكات الصادرة عنه لمورثهم أرقام . . . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 12/2011 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 1,500,700 درهم وفائدة تأخيرية بواقع 9% من تاريخ 5/1/2011 وحتى السداد التام . . . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " استأنف المدعى عليه تقابلاً – الطاعن في الطعن 533/2012 – والورثة المدعين تقابلاً – الطاعنون في الطعن 539/2012 – هذا الحكم بالاستئنافين 140 ، 142/2012 الفجيرة على التوالي ومحكمة الاستئناف قضت في 3/10/2012 " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة تأخيرية وتأييده فيما عدا ذلك ، فكان الطعنان.


أولاً : الطعن 533/2012 ( من ...... )
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الثلاث الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من إلزامه بأن يؤدي إلى الورثة المطعون ضدهم المبالغ التي تسلمها من مورثهم ومقدارها 1,500,700 درهم على سند من استحالة تنفيذ ما التزم به مورثهم وهو بناء الفندق المضاف لوفاته وكأثر من آثار فسخ العقد المبرم بينهما رغم أن ذات الحكم قرر في موضع آخر منه أن المبلغ المستلم هو جزء من مبلغ مليوني درهم التزام المورث بأن يدفعها له لقاء إجابة طلبه إدخاله معه كشريك في استثمار الفندق الذي كان يستأجره– الطاعن – من حكومة الفجيرة وإذا نجح في إقناع الحكومة بقبول استثمارهما المشترك وإضافة مبنى لفندق ملحق يتم بناؤه من جانبهما وبأن الطاعن قد نجح بالفعل في إبرام العقد المشترك مع الحكومة المؤرخ 26/4/2006 ولمدة 13 عاماً زائد سنتين للبناء ، وبأن الشيكات التي أصدرها – الطاعن - للمورث بقيمة ما تسلمه منه– 1,500,700 درهم – إنما هي شيكات ضمان لذلك المبلغ يرده إلى المورث في حال تعذر عليه التعاقد مع الحكومة وأن الطاعن أوفى بالتزامه على ما سبق بيانه. وإذ كان المستفاد من هذه التقريرات الأخيرة للحكم أن المحكمة انتهت بأحقية الطاعن في كامل المبلغ الذي تسلمه من مورث المطعون ضده وكجزء من مبلغ المليوني درهم الذي التزم به لتحقق الشرط المعلق عليه تلك الأحقية وهو قبوله إشراك المورث معه في استثمار الفندق وإبرام عقد بذلك مع الحكومة المؤجر وهو ما تحقق ، وأن المورث قد أوفى بما التزم به بسداده جزءاً من المليوني درهم المتفق عليها على دفعات فإن الحكم المؤيد لأسبابه يكون بذلك قد تضمن قضائين أو أساسين متعارضين ، فضلاً أن في قضائه برد المبلغ المستلم لاستحالة تنفيذ ما التزم به المورث لوفاته كأثر من آثار فسخ العقد مخالفة لأحكام المادة 274 من قانون المعاملات المدنية لان حكومة الفجيرة قد ألغت ذلك العقد فلم يكن في الإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه ، كما وأن إعمال الأثر الرجعي للفسخ لا يتأتى في عقود المدة باعتبار أن الأعمال التي أنتجتها هذه العقود تظل قائمة فلا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت تحقق وقوعه ، وبما كان لازمه على الحكم المطعون فيه إزالة هذا التناقض الذي تمسك الطاعنون به والحكم برفض طلب المطعون ضدهم رد ما تسلمه من مورثهم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيك المستوفي لشرائطه – وهو بحسب الأصل أداة وفاء يجري مجرى النقود الا أنه لا يمنع من يدعي خلاف هذا الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقى لإصداره وبما ينفي عنه صفة إلا استحقاق بكافة طرق الإثبات القانونية ، وأن استظهار محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتكييف هذا الواقع وإعطائه وصفة القانوني الصحيح – ومن ذلك ما إذا كان الشيك الصادر من الساحب أداة وفاء أو مجرد شيك ضمان – وإنزال حكم القانون عليه يعد من المسائل التي تهيمن على رقابتها المحكمة العليا. لما كان ذلك ، وكان التكييف لواقع الدعويين الأصلية والمتقابلة ومقطع النزاع فيهما هو ما إذا كانت الشيكات التي حررها الطاعن لصالح مورث الطاعنين والتي لم يتم سداد متقابلها لم تكن وخلافاً للأصل والظاهر شيكات وفاء لدين إنما كانت شيكات ضمان لجزء من مبلغ مليوني درهم التزم مورث المطعون ضدهم بدفعه للطاعن خالصاً له إذا أشركة في استثمار الفندق الذي كان يستأجره – الطاعن– من حكومة الفجيرة وقد تحقق ذلك الشرط فلا حق للورثة في مطالبتهم برد ما تسلمه خالصاً له ، ومن ثم لم تكن الدعوى الأصلية إلا الوجه الآخر للدعوى المتقابلة ، ولما كان سند مطالبة المطعون ضدهم هي أربعة عشر شيكا استوفت شرائطها القانونية ومن ثم انتقل عبئ اثبات أنها ليست شيكات وفاء إلى الطاعن ، فقدم تأييداً لدفاعه ورقة بيضاء مؤرخة 14/9/2005 معنونة " عقد تفاهم مبدئي " وشاهد واحد قال بأنه صديق الطرفين وأنه هو الذي أعد ما تضمنته هذه الورقة وكان حاضراً لاتفاقهما السالف بيانه ، ونفاذاً لهذا الاتفاق دفع المورث للطاعن مبلغ 4,000 ثم مائة ألف درهم ثم ثلثمائة ألف دولار وأصدر للمورث ثلاث شيكات بما يعادل هذا المبلغ، وأنه وبسبب تأخر موافقة الحكومة على طلبهما الاستثمار المشترك وافق الطاعن على طلب المورث رد المبلغ إليه في حالة عدم موافقة الحكومة وحرر لصالح المورث ثلاث عشر شيكا بإجمالي المبلغ ولم يسترد الشيكات التي سبق أن حررها للمورث ، ثم بعد سبعة أشهر من بداية الاتفاق صدرت موافقة الحكومة ووقع الطرفان معها عقداً ، وعقب ذلك دفع المورث للطاعن 150,000 درهم ليصبح إجمالي المدفوع 1,500,700 درهم خصماً من المليوني درهم ولم يسترد من المورث أيا من الستة عشر شيكاً ثم توفي المورث في 27/10/2006 . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه وان اعتد في إحدى قضائية في بشهادة الشاهد مقرراً بثبوت الاتفاق المشهود عليه وبأن المبلغ المدفوع جزء من مبلغ المليوني درهم التي التزم بها المورث ، إلا أنه لم يرتب عليه أثرا حيث قضى في الوجه الثاني منه بإلزام الطاعن بسداد ذلك المبلغ على سند آخر هو انفساخ العقد الذي جرى الاتفاق عليه لوفاة المورث وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، إلا أنه وأياً كان وجه الرأي في هذا التناقض الذي شاب الحكم ، فإن ما قدمه الطاعن من بينه لا يصلح لنفي القرينة القانونية التي انتقل إليه بقيامها عبئ إثبات عكسها ويتعارض مع الإقرارات والقرائن المساندة المطروحة في الدعوى ، ذلك أنه قرر في صحيفة الدعوى بأن الورقة المعنونة " عقد التفاهم المبدئ " ومحل شهادة شاهده غير موقعه منه أو من مورث المطعون ضدهم فلا يعول عليها من ثم أو على شهادة الشاهد في اثبات التزام المورث بما جاء فيها ، وأنه لم يكن الطاعن ليصدر ثلاث شيكات لثلاث مبالغ تسلمها قبل تحقق الشرط الذي قال بأن سند استحقاقه لمبلغ المليوني درهم وهو إبرام عقد الاستثمار المشترك بينهما مع حكومة الفجيرة ، وإنما كان المجرى العادي للأمور ألا يصدر أية شيكات من جانبه للمورث بل يطالب الأخير وبعد تحقق الشرط تكملة تلك المليوني درهم ، وألا يصدر شيكا رابعاً بالمبلغ الذي تسلمه بعد إبرام العقد مع الحكومة ومقداره 150,000 درهم ، ولا أن يعيد – وهو الذي أصبح دائناً - جدولة لقيمة شيكاته الأربع التي ارتدت دون صرف وإصدار أربعة عشر شيكا بمبالغ متفرقة ودون تحفظ بتواريخ بدأت من 15/1/2007 – أي بعد أكثر من ثمانية أشهر من إبرام عقد الاستثمار في 26/4/2006 – وحتى 15/10/2009 – فضلاً عن عدم معارضته في الأحكام الغيابية الجزائية التي صدرت بحقه لا رتداد الشيكات لعدم وجود رصيد ليدفع فيها بما يدفع به في النزاع الماثل من أنها شيكات ضمان. وإذ خلص الحكم إلى إلزامه بأن يدفع للورثة المطعون ضدهم المبلغ المقضي به والمحرر عنه الشيكات سند الدعوى المتقابلة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، وكان من المقرر أنه متى إذا انتهي الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ولمحكمة النقض تصحيحها وإعطاء الوقائع تكييفها القانوني الصحيح ، ومن ثم يضحى النعي عليه بالتناقض – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والذي قصر عن الحكم له بالتعويضات عن الأضرار الأخرى التي تكبدها والمطالب بها ومنها مبلغ 1,050,000 سنوياً درهم الزيادة في القيمة الايجارية للفندق من 1,450,000 درهم القيمة الايجارية بموجب العقد الأول إلى 2,500,000 درهم القيمة الإيجارية وفق العقد الأخير 20/12/2006 الذي اضطر إلى إبرامه بعد وفاة المورث ولمدة خمس سنوات ، وكذا المقابل للتعديل في مدة الإجارة من 15 سنة في العقد المشترك إلى خمس سنوات في العقد الحالي ، إضافة إلى استصدار المطعون ضدهم للعديد من الأحكام الجزائية ضده بالشيكات مع أنها شيكات ضمان أصدرها لمورثهم ضماناً للمبالغ التي تسلمها منه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان الرد على هذا النعي يتطلب أولا الوقوف على مدى أحقية المطعون ضدهم المطالبة بالتعويض وتوافر أركان المسئولية وهو محل نعي في الطعن الآخر المرتبط رقم 539 لسنة 2012 مدني المرفوع من الورثة ومن ثم يتعين بحثه مع الطعن الآخر.


ثانياً : الطعن 539/2012 ( من الورثة )
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من إلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاً مقداره 500,039 درهماً على أنه يمثل القيمة الايجارية للفندق عن الفترة من 1/5 إلى 20/12/2006 وأن المطعون ضده سدد هذه القيمة معتداً في ذلك بما قرره خبير الدعوى المنتدب دون أن يواجه دفاعهم واعتراضاتهم الجوهرية الواردة في مذكرتهم التعقيبية على تقرير الخبير والمستندات التي قدموها وتمسكوا بها سنداً لعدم أحقية المطعون ضده في أي تعويض ، وإذ لا سند لما قرره الخبير من أن مورثهم التزم ببناء الفندق الملحق لوحده وخلال ستة أشهر وأنه أخل بالتزامه وأن العقد ألغي بسبب ذلك الإخلال ، حيث نص العقد المشترك على أن البناء على عاتق الطاعن والمورث مجتمعين ، على أن يتم خلال سنتين تبدأ من تاريخ الحصول على تصريح البناء وليس خلال ستة أشهر من تاريخ التعاقد ، وقد توفي مورثهم بعد ستة أشهر من تاريخ التعاقد ، وأن حكومة الفجيرة لم تقم بإلغاء العقد بسبب عدم البدء في البناء خلال الستة أشهر اللاحقة وإنما بسبب عدم قيام المطعون ضده بالوفاء بالأجرة المستحقة والذي كان قد اصدر شيكين بقيمتها ارتدت دون صرف ، كما ولا دليل على أن المطعون ضده تكبد القيمة الايجارية للفندق عن الفترة المقضي عنها لعدم تقديم مستند يفيد سداده لها ، ولأن الطاعنين قدموا بجلسة 26/1/2011 المستند المؤرخ 1/6/2006 الثابت به أن المطعون ضده قام بعد شهر وعشرة أيام من إبرام العقد المشترك مع الحكومة المؤجر بتأجير مركز المشروبات بالفندق بأجرة سنوية مقدارها سبعمائة ألف درهم وهو ما يدل على أن المطعون ضده قد استفاد منفرداً من العقد المشترك ولم تصبه أية أضرار ، وإذ أغفل كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيرادا له أو رداً عليه ، ولم يقم أياً منهما بإحالته للخبير لتحقيقه ، فإن الحكم المطعون فيه أضحى من ثم مستوجباً النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – عملاً بالمادة 165/1-2 من قانون الإجراءات المدنية – أن وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق وإنما يترتب على رفع الاستئناف إليها نقل النزاع في حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه بكل ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية ولو كانت قد استبعدتها أو أغلفت بحثها ، وأنه يجب أن تبنى الأحكام على أسباب تنبئ عن إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى والوقائع الثابتة فيها وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها أحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري والذي مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وأن تواجه هذا الدفاع وما قدم من تلك الأدلة المؤثرة تأييداً له، وإلا شاب حكمها القصور ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعتد بتقرير الخبير المنتدب والأخذ بأسبابه كأسباب لقضائها أو مكملة له إلا أنه يتعين أن يكون هذا التقرير قد تناول دفوع الخصوم الجوهرية ومستنداتهم واعتراضاتهم المقدمة له ورد عليها رداً كافياً وسائغاً يصلح لكي يكون مكملاً لأسباب الحكم الذي اعتد بالتقرير أو أحال عليه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دون إضافة قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاُ مقداره 500,039 درهما على سند مما جاء بالتقرير التكميلي لخبير الدعوى بأن عقد الإيجار والاستثمار المشترك المبرم بين المطعون ضده ومورث الطاعنين وحكومة الفجيرة نص على أن يتم البدء في بناء الفندق الملحق خلال ستة أشهر ولكن لم يتم البدء فيه ، وأن الملتزم بالبناء هو مورث المطعون ضدهم ونتيجة إخلاله بالاتفاق وعدم قيامه بالبناء خلال الستة أشهر ألغت الحكومة عقد الاستثمار وأن المطعون ضده لحقت به أضرار نتيجة لذلك قدرها الخبير بمبلغ 500,039 درهماً تمثل التكلفة الإضافية للقيمة الايجارية عن الفترة 26/4 إلي 20/12/2006 وأن المطعون ضده قام بسداد هذا الفرق. وإذ لم يتناول أيا من محكمتي الموضوع أو خبير الدعوى أياً من دفوع الطاعنين ومستنداتهم التي تمسكوا بها إيرادا لها أو رداً عليها والتي دفعوا فيها بأن بنود عقد الاستثمار المشترك تنفي أن تكون مدة البناء ستة أشهر أو أن المورث هو الملتزم به على نحو ما ورد بوجه النعي ، بأن المطعون ضده هو المستفيد لوحده من استثمار الفندق وأنه قام بتأجير مركز المشروبات بمبلغ سبعمائة ألف بما ينفي تكبده لأية أضرار ، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يلزم من ثم نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فائدة تأخيرية على المبلغ المحكوم به لصالحهم بمقولة عدم تحقق شروط استحقاقها في حين أنه يجوز الحكم على المدين بفائدة تأخيرية جراء مطلة في سداد الدين المستحق عليه تجارياً كان أم مديناً ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – جواز الحكم بفائدة تأخيرية باعتبارها تعويضاً عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء مطل المدين في الوفاء بالدين المعلوم المقدار عند الطلب رغم مقدرته على الوفاء به . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن المرتبط المرفوع من المطعون ضده رقم 533/2012 إلى مديونيته لمورث الطاعنين بمبلغ 1,500,700درهم التي حرر عنها الشيكات سند الدعوى المتقابلة ارتدت جميعا دون صرف بتاريخ استحقاقها ولم يقم المطعون ضده بسدادها رغم مطالبته ومن ثم يكون طلب الحكم بالفائدة التأخيرية على هذا المبلغ وباعتباره مبلغاً معلوم المقدار استحق الأداء وقت طلبه قد تحققت شروط إجابته خلافاً لما قرر به الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن موضوع ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبئ إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك الخطأ ، وكان المدعي تقابلاً – المستأنف – المدعي أصلاً – قد استند في طلب التعويض إلى إخلال مورث المستأنف ضدهم بالتزاماته العقدية الواردة بعقد الاستثمار المشترك الذي ابرماه مع حكومة الفجيرة في 26/4/2006 الذي التزم فيه بتوفير التمويل المطلوب لبناء الفندق الملحق للفندق القائم وبأن يقم بالبناء خلال ست شهور من توقيع العقد إلا إنه اخفق في كلا الالتزامين وترتب على ذلك أن قامت حكومة الفجيرة المؤجر بإلغاء العقد مما كبده الأضرار السالف بيانها وقرر له خبير الدعوى منها فقط 500,030 درهماً الزيادة في القيمة الايجارية للفندق عن الفترة من 1/5 إلى 20/12/2009 دون باقي الإضرار وقصر الحكم المستأنف قضاءه على قرره الخبير ، بينما ينكر الورثة المستأنفون في الاستئناف 142/2012 إخلال مورثهم بأي التزام عقدي وعدم تكبد المستأنف ضده لأي أضرار على سند مما سبق بيانه. وحيث أنه باستقراء لبنود العقد المؤرخ 26/4/2006 يتبين أنه نص في مقدمته على أن الطرف الأول – المدعي والمورث – يرغبان في إنشاء الفندق الملحق على مسئوليتهما وفي البند الثالث على أن مدة العقد 13 سنة إضافة لسنتين كفترة للبناء والتجهيز والتشغيل ، وفي البند الخامس على أحقية الطرف الثاني في رهن المشروع الاستثماري لأي جهة تمويلية ، وفي البند الثامن على حق الحكومة المؤجر في فسخ العقد إذا توقف الثاني عن أعمال الإنشاءات والبناء دون ظرف أو سبب قاهر لمدة أكثر من ستة أشهر خلال فترة الإنشاءات المحددة في العقد – سنتان – وكان المستفاد من هذه البنود أن التشييد على عاتق كلا الطاعن والمورث مجتمعين ، وأن المدة المقررة لإتمام البناء عامان وليس ستة أشهر كما يدعي الطاعن وأن هذه المدة الأخيرة إنما وردت في معرض توقف أعمال البناء والتي تكون قد بدأت لما يزيد عن هذه المدة دوما عذر ، وأن المورث لم يلتزم لوحده بتكلفة البناء وإنما الاتفاق أن يقوم الطرفان بالبحث عن مصادر تمويل مصرفية ، ومن جهة ثانية لما كان الطاعن لا ينازع في أنه هو الذي كان يدير الفندق ولا ينفى أن نشاط الفندق لم يتوقف ، كما لم يجحد أنه قام بتأجير مركز المشروبات بالفندق بموجب العقد المؤرخ 1/6/2006 المبرم بينه بصفته مستثمر ومدير الفندق والمدعو كيه أو مايكل – أي بعد شهر وستة أيام من العقد المشترك – بقيمة إيجارية سنوية مقدارها 700,000 درهم يسدد منها 385,000 درهم عند توقيع الاتفاقية والباقي بإقساط دورية ، كما ولم يقدم ما يثبت أنه سدد ما يكون من إيجار الفندق من ماله الخاص وليس من دخل الفندق ، فضلا عن أنه قرر بأن المورث قام بإعداد الرسومات اللازمة وقدمها لإجراءات التصديق اللازمة إلا أن المنية وافته في غصون ستة أشهر فقط من المدة المقررة للتنفيذ ومقدارها سنتان ، وكان مؤدى ما سبق أن الطاعن فشل في إثبات أن المورث قد أخل بالتزاماته أو أنه تكبد أي أضرار بسبب يرجع له ، فيتعين من ثم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والقضاء مجدداً برفض دعواه في هذا الخصوص.

وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض فانه لا محل بعد ذلك لبحث طلب زيادة التعويض.
وحيث إنه ، ولما تقدم


المواضيع المتشابهه: