* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.
جلسة الاثنين الموافق 22 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

دعوى البطلان رقم 1 لسنة 2013 مدني



محكمة النقض" حجية أحكامها". حكم" حجيته"" بطلانه". بطلان" بطلان الأحكام". قضاه. صلاحية.
- أحكام محكمة النقض. غير جائز الطعن فيها. الاستثناء. ما صدر منها في أصل النزاع أو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في القضاة – أو أحدهم – الذين أصدروا الحكم في الطعن بالنقض. للخصم في الحالة الأخيرة رفع دعوى بطلان لإلغاء الحكم.توافر موجبات قبول الطلب وإلغاء المحكمة العليا الحكم. أعيد نظره أمام دائرة أخرى لا يدخل في تشكيلها أيا من القضاة الذين قام بهم سبب البطلان. أساس ذلك وعلته؟
- المحكمة العليا. اقتصار وظيفتها في الطعن بالنقض على القضاء في صحة الأحكام من التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع. كالتزام محكمة الإحالة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها. اثر ذلك؟
- مثال في رفض دعوى بطلان حكم لالتزام الهيئة مصدرته في قضائها حجية الحكم الناقض مما ينفي عن حكمها البطلان ولا يصلح سبب لعدم الصلاحية.
ـــــــ

من المقرر قانوناً وإعمالا لنص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية انه " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة (169)" واستثنى كذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقاً لمفهوم البند ( ز) من المادة المذكورة وهي قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في القضاة – أو أحدهم – الذين أصدروا الحكم في الطعن بطريق النقض فأجاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى – وقصد المشرع من هذا الاستثناء الأخير زيادة الاطمئنان والتحوط لسمعة القضاء وهو لا يعد طعناً في الحكم بطريق النقض – وإنما بمثابة دعوى بطلان أصلية فإذا ما توافرت موجبات قبول الطلب وإلغاء المحكمة الحكم الصادر منها في الطعن أعادت نظره أمام دائرة أخرى لا يدخل في تشكيلها أياً من القضاة الذين قام بهم سبب البطلان – والعلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه عمله السابق والذي يتطلب أن يكون له حكماً أو عملاً قضائياً يكشف عن رأيه في النزاع أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع النزاع ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي يدعو إلى التزامه به مما يتنافى مع ضرورة أن يكون ذهن القاضي خالياً من أي مؤثرات تذهب به إلى اتجاه معين. ولما كانت طبيعة الطعن بطريق النقض أنه خصومة خاصة حرم فيها المشرع على المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيها من جديد إلا على النحو المبين في القانون وجعل وظيفتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع ، ومن ثم فهي مثلها مثل محكمة الإحالة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالا لنص المادة 184 من القانون سالف الذكر بحيث يتحتم عليها التزام المسألة القانونية التي بتت فيها بذلك الحكم – مما يكسب الحكم الناقض في خصوص المسألة أو المسائل التي فصلت فيها مقومات القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء يحول دونها والفصل في أي طعن لاحق بأسبابه أو التصدي لموضوع الحكم المطعون فيه في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية الحكم السابق الذي تلتزم به وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي على نحو يتأثر بها قضاءها ، ولما كان ذلك وكانت الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعنين رقمي 551،519 لسنة 2011 قد تصدت للفصل في الطعنين رقمي 277،235 لسنة 2012 مدني ملتزمة في قضائها حجية الحكم الناقض في الطعنين الأولين ووفق الصلاحية التي حباها المشرع في ذلك وهو ما ينفى عن حكمها قاله البطلان ولا يصلح أن يكون سببا للقول بعدم صلاحية الهيئة التي نظرت في الطعنين رقمي 277،235 لسنة 2012 مدني والصادر بتاريخ 17/10/2012 بالتصدي والفصل في موضوع الحكم المطعون فيه إذ التزام الحكم بما ورد بالطعنين السابقين ليس مرده التمسك برأي سابق أبداه وإنما إعمالا لقضاء أصبح باتاً وملزماً له ولغيره من كافة درجات التقاضي وهو ما ينتفي معه علة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعين الرفض.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى- تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بصحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا ابتغاء الحكم بإلغاء وبطلان الحكم الصادر منها بجلسة 17/10/2012 في الطعنين رقمي 277،235 لسنة 2012 مدني وإعادة نظرها أمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة – وذلك على سند من عدم صلاحية القضاة الذين نظروا الطعن للمرة الثانية لسبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى عند نظر الطعن بالنقض في المرة الأولى، ولكونه فوت على المطعون ضده درجة من درجات التقاضي بفصله في الدعوى المتقابلة – وتغيير مراكز الخصوم ومن ثم فقد أقام الدعوى .

وحيث إن الطلب مردود ذلك أنه من المقرر قانوناً وإعمالا لنص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية انه " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة (169)" واستثنى كذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقاً لمفهوم البند ( ز) من المادة المذكورة وهي قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في القضاة – أو أحدهم – الذين أصدروا الحكم في الطعن بطريق النقض فأجاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى – وقصد المشرع من هذا الاستثناء الأخير زيادة الاطمئنان والتحوط لسمعة القضاء وهو لا يعد طعناً في الحكم بطريق النقض – وإنما بمثابة دعوى بطلان أصلية فإذا ما توافرت موجبات قبول الطلب وإلغاء المحكمة الحكم الصادر منها في الطعن أعادت نظره أمام دائرة أخرى لا يدخل في تشكيلها أياً من القضاة الذين قام بهم سبب البطلان – والعلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه عمله السابق والذي يتطلب أن يكون له حكماً أو عملاً قضائياً يكشف عن رأيه في النزاع أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع النزاع ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي يدعو إلى التزامه به مما يتنافى مع ضرورة أن يكون ذهن القاضي خالياً من أي مؤثرات تذهب به إلى اتجاه معين. ولما كانت طبيعة الطعن بطريق النقض أنه خصومة خاصة حرم فيها المشرع على المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيها من جديد إلا على النحو المبين في القانون وجعل وظيفتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع ، ومن ثم فهي مثلها مثل محكمة الإحالة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالا لنص المادة 184 من القانون سالف الذكر بحيث يتحتم عليها التزام المسألة القانونية التي بتت فيها بذلك الحكم – مما يكسب الحكم الناقض في خصوص المسألة أو المسائل التي فصلت فيها مقومات القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء يحول دونها والفصل في أي طعن لاحق بأسبابه أو التصدي لموضوع الحكم المطعون فيه في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية الحكم السابق الذي تلتزم به وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي على نحو يتأثر بها قضاءها ، ولما كان ذلك وكانت الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعنين رقمي 551،519 لسنة 2011 قد تصدت للفصل في الطعنين رقمي 277،235 لسنة 2012 مدني ملتزمة في قضائها حجية الحكم الناقض في الطعنين الأولين ووفق الصلاحية التي حباها المشرع في ذلك وهو ما ينفى عن حكمها قاله البطلان ولا يصلح أن يكون سببا للقول بعدم صلاحية الهيئة التي نظرت في الطعنين رقمي 277،235 لسنة 2012 مدني والصادر بتاريخ 17/10/2012 بالتصدي والفصل في موضوع الحكم المطعون فيه إذ التزام الحكم بما ورد بالطعنين السابقين ليس مرده التمسك برأي سابق أبداه وإنما إعمالا لقضاء أصبح باتاً وملزماً له ولغيره من كافة درجات التقاضي وهو ما ينتفي معه علة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعين الرفض.



المواضيع المتشابهه: