* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 24 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعن رقم 5 لسنة 2013 إداري



(1) قانون" تطبيقه". جهة إدارية. شهادات علمية. حكم" تسبيب سائغ".
- عدم تنظيم القانون قواعد نشاط الإدارة ولم يضع قواعدة التفصيلية. مؤداه. دمغ نشاط الإدارة بخاتم عدم المشروعية. غير جائز.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب معادلة شهادة علمية لخلو القانون من وجود نص يسمح بمعادلة الشهادة الصادرة من جهات غير مرخص لها بالعمل في مجال التعليم العالي.
(2) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" تقدير الأدلة". نقض" مالا يقبل من الأسباب". شهادات علمية". حكم" تسبيب سائغ".
- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها. سلطة محكمة الموضوع. بغير رقابة عليها من المحكمة الاتحادية العليا. شرطه؟
- الجدل الموضوعي. غير جائز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض دعوى إلغاء قرار عدم معادلة شهادة علمية.
ــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أنه لا يمكـن دمغ نشاط الإدارة بخاتم عدم المشروعيـة ، إذا لم ينظـم القانون فـي ( معناه العام ) قواعد ذلك النشاط ولم يضع قواعده التفصيلية التي علي هديها تتعامل الإدارة مع الجمهور لما كان ذلك وكان الثابـت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الإدارة (المطعون ضدها ) استندت في رفضها لطلب المعادلة علي أن الدراسة تمت داخل الدولة لدي جهة غير مرخص لها . وكان الثابت كذلك أن قانون المطعون ضدها – بعد استبعاد تطبيق القرار 50/1998 لعدم نشره – قد خلي وقت صدور قرار رفض المعادلة من أي نص يسمح لها معادلة الشهادات الصادرة من جهات غير مرخص لها . ومن ثم فإن قرار رفض المعادلة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب عدم المشروعية ، ويكون النعي الوارد بهذا السبب في غير محله .
2- لما كان قضاء هذه المحكمة استقر علي أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها ، هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من المحكمة الاتحادية العليا طالما كان كل ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ولا يخالف القانون . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن الحكم المطعون فيه فهم الواقع في الدعوي وحصله علي نحو أن الطاعنة التحقت بالأكاديمية العربية ......والنقل البحري عن طريق معهد ...... بفرع أبو ظبي ، وأن هذا الأخير غير مرخص له بالعمل في مجال التعليم العالي . وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وحصله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطه التقدير فيه ، ومن ثم فإن النعي ينحل برمته إلي جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويغدو معه النعي في غير محله .


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 256 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي، اختصمت فيها المطعون ضدها طلبا لإلغاء قرار هذه الأخيرة بعدم معادلة شهادتها العلمية . وقالت شرحا لدعواها أنها حصلت على شهادة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من معهد ..... بأبوظبي . وأنها وإذ تقدمت إلى المطعون ضدها لمعادلة الشهادة ، فقد امتنعت بحجة أن الدراسة تمت داخل الدولة بنظام الانتساب ولدى جهة غير مرخص لها ، وأنه ولما كان قرار الرفض جاء مخالفا للقانون ، فقد أقامت دعواها سالفة البيان بطلباتها أنفة الذكر . ومحكمة أول درجة قضت في 26/4/2012 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة قضاء الرفض بالاستئناف رقم 91 لسنة 2012 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 5/11/2012 بالتأييد ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح . وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فقد نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ، تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، حينما قضي في النزاع مستنداً إلى أحكام القرار رقم (50) لسنة 1998 في شأن نظام معادلة الشهادات العلمية . حال أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ، كما أنه ( القرار) صدر قبل عامين من حصول الطاعنة علي الشهادة المراد معادلتها. وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود بشقيه ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أنه لا يمكـن دمغ نشاط الإدارة بخاتم عدم المشروعيـة ، إذا لم ينظـم القانون فـي ( معناه العام ) قواعد ذلك النشاط ولم يضع قواعده التفصيلية التي علي هديها تتعامل الإدارة مع الجمهور لما كان ذلك وكان الثابـت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الإدارة (المطعون ضدها ) استندت في رفضها لطلب المعادلة علي أن الدراسة تمت داخل الدولة لدي جهة غير مرخص لها . وكان الثابت كذلك أن قانون المطعون ضدها – بعد استبعاد تطبيق القرار 50/1998 لعدم نشره – قد خلي وقت صدور قرار رفض المعادلة من أي نص يسمح لها معادلة الشهادات الصادرة من جهات غير مرخص لها . ومن ثم فإن قرار رفض المعادلة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب عدم المشروعية ، ويكون النعي الوارد بهذا السبب في غير محله .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق بالدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حينما أهمل المستندات التي قدمتها الطاعنة لإثبات دعواها والتي تقطع دلالتها أن المطعون ضدها عادلت شهادات مماثلة قبل صدور القرار رقم 50/1998 ، وبأن معهد ...... بأبوظبي لم يكن له دخل في العملية التعليمية التي تمت كاملة من قبل الأكاديمية العربية ...... والنقل البحري ، وأن المعهد الأول لم يكن سوي مقر للدراسة فقط ، وأن الطاعنة تحصلت علي الشهادة عن طريق الانتظام لدي الأكاديمية المانحة للدرجة العلمية وليس عن طريق الانتساب كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه . الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها ، هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من المحكمة الاتحادية العليا طالما كان كل ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ولا يخالف القانون . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن الحكم المطعون فيه فهم الواقع في الدعوي وحصله علي نحو أن الطاعنة التحقت بالأكاديمية العربية ......والنقل البحري عن طريق معهد ...... بفرع أبو ظبي ، وأن هذا الأخير غير مرخص له بالعمل في مجال التعليم العالي . وكان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وحصله سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطه التقدير فيه ، ومن ثم فإن النعي ينحل برمته إلي جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويغدو معه النعي في غير محله .

وحيث إنه ولما سبق يتعين رفض الطعن.



المواضيع المتشابهه: