جلسة الأربعاء الموافق الأول من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
الطعن رقم 64 لسنة 2013 إداري


(1) قرار إداري" المختص بإصداره ". نظام عام. موظفون" إنهاء الخدمة". حكم". تسبيب معيب".
- عيب عدم الاختصاص في إصدار القرار الإداري. تعلقه بالنظام العام. تحققه. بصدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً. علة ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بمشروعية قرار إنهاء خدمة الطاعنين رغم صدوره من غير مختص بإصدارة مشوباً بعيب عدم الاختصاص.

(2) المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". القضاء الإداري" مالا يدخل في سلطته". تعويض" مالا يصلح للتعويض". إجراءات. قرار إداري" إصداره".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن. شرطه وأساسه؟
- القضاء الإداري. وقوف سلطته عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية دون تجاوز إلى إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري. لا يصلح حتما وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يؤثر في موضوع القرار. متى كان سيصدر بذات المضمون لو روعيت الإجراءات.
ـــــــ

1- من المقرر في فقه القانون الإداري أن عيب عدم الاختصاص في جميع صوره يتصل بالنظام العام باعتباره أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركان صدور القرار الإداري ويتحقق ذلك في حالة صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة أخرى أو جهة على جهة إدارية أخرى، ولما كان ذلك وكان قانون قوة الشرطة والأمن رقم 12 لسنة 1976 وتعديلاته ( وهو قانون خاص ) ينص في مادته ( 89 ) على ما يلي : (( مع مراعاة أحكام المواد 16، 68، 88 يكون إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة بقرار من الوزير....)) ولم تجز هذه المادة ولا باقي المواد الأخرى تفويض غيره في هذا الاختصاص، وكان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة الطاعنين صدر عن نائب القائد العام للشرطة رقم 661/2008/981 بتاريخ 13/4/2009 حسب الثابت من كتاب القيادة العامة لشرطة أبوظبي رقم 11/5/9057 بتاريخ 11/5/2009 الموجه إلى مدير إدارة الشؤون المالية وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه باعتباره ركنا من أركان القرار الإداري متعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
2- لما كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كان موضوع الدعوى طلب إعادة الطاعنين إلى وظيفتهم وصرف كافة مستحقاتهم من تاريخ طردهم إلى تاريخ عودتهم إلى عملهم، والقضاء بتعويض قدره 200.000 درهم لكل واحد منهم، وكان قضاء هذه المحكمة في طعني الهيئة رقمي 1و2 لسنة 2011 قضائية عليا استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، ولا تتجاوز سلطتها في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك مما يضحى معه الطلب بهذا الخصوص على غير أساس، ولما كان ذلك وكان من المقرر في فقه القانون الإداري أن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه ،لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض- ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار- طالما أن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن الإجراءات قد روعيت في إصداره، وبتناء عليه تقضي المحكمة في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 393 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصموا فيها المطعون ضدهما ، واستقرت طلباتهم الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمتهم مع ما يترتب عليه من آثار، وإعادتهم إلى وظيفتهم مع صرف كافة مستحقاتهم من تاريخ طردهم وحتى تاريخ عودتهم إلى عملهم ، وقالوا شرحا لدعواهم أنهم عملوا لدى المطعون ضـدها الثانية ( القيادة العامة لشرطة أبوظبي ونالوا جوائز وشهادات تقدير إلى أن صدر القرار رقم :611/2008/980 بتاريخ 13/4/2009 بطردهم دون سبب وابتنائه على قرار وزير الداخلية رقم 174 لسنة 2009 بشأن مخالفات السلوك وعقوباتها والذي عدل المادة 36 من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989 بإضافة عقوبة الطرد إلى العقوبات المقررة في المادة المذكورة قبل التعديل حال أن القرار الذي أجري التعديل لم ينشر بالجريدة الرسمية ، ومن ثم عدم نفاذه في مواجهة الطاعنين مما يتعين القضاء بإلغائه ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بعدم سماع الدعوى ، استأنف الطاعنون هذا القضاء بالاستئناف رقم 123 لسنة 2011، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 29/10/2011 بالتأييد ، طعن بالنقض في هذا الحكم برقم 28/لسنة 2011 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 9/5/2012 بنقض الحكم ، وأحالت القضية لنظرها مجددا ، وإذ عاودت سيرها أمام محكمة الإحالة ، قضت في 13/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف ، وبرفض الدعوى ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .


وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بمشروعية قرار طرد الطاعنين من الخدمة الصادر عن نائب القائد العام للشرطة حال أن صاحب الاختصاص الأصيل في إصداره هو وزير الداخلية ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في فقه القانون الإداري أن عيب عدم الاختصاص في جميع صوره يتصل بالنظام العام باعتباره أحد مقومات الإرادة التي هي ركن من أركان صدور القرار الإداري ويتحقق ذلك في حالة صدور قرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة أخرى أو جهة على جهة إدارية أخرى، ولما كان ذلك وكان قانون قوة الشرطة والأمن رقم 12 لسنة 1976 وتعديلاته ( وهو قانون خاص ) ينص في مادته ( 89 ) على ما يلي : (( مع مراعاة أحكام المواد 16، 68، 88 يكون إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة بقرار من الوزير....)) ولم تجز هذه المادة ولا باقي المواد الأخرى تفويض غيره في هذا الاختصاص، وكان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة الطاعنين صدر عن نائب القائد العام للشرطة رقم 661/2008/981 بتاريخ 13/4/2009 حسب الثابت من كتاب القيادة العامة لشرطة أبوظبي رقم 11/5/9057 بتاريخ 11/5/2009 الموجه إلى مدير إدارة الشؤون المالية وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه مشوبا بعيب عدم الاختصاص، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه باعتباره ركنا من أركان القرار الإداري متعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ولما كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية، ولما كان موضوع الدعوى طلب إعادة الطاعنين إلى وظيفتهم وصرف كافة مستحقاتهم من تاريخ طردهم إلى تاريخ عودتهم إلى عملهم، والقضاء بتعويض قدره 200.000 درهم لكل واحد منهم، وكان قضاء هذه المحكمة في طعني الهيئة رقمي 1و2 لسنة 2011 قضائية عليا استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، ولا تتجاوز سلطتها في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك مما يضحى معه الطلب بهذا الخصوص على غير أساس، ولما كان ذلك وكان من المقرر في فقه القانون الإداري أن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه ،لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض- ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار- طالما أن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن الإجراءات قد روعيت في إصداره، وبتناء عليه تقضي المحكمة في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.




المواضيع المتشابهه: