* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الثلاثاء الموافق 23 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 118 لسنة 2013 أحوال شخصية



(1) نفقة. حضانة. مسكن. حكم" تسبيب معيب ".
- الملتزم بنفقة المحضون. يوجب عليه أجرة مسكن الحاضنة ما لم تكن لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لرفضه أجرة المسكن للحاضنة رغم عدم امتلاكها سكنا أو مخصص لها مسكن مستقل بها وبمحضونها.

(2) رسوم الدراسة. نفقة. حكم" تسبيب سائغ".
- دراسة الولد. اختصاص ولي النفس وشأن من شؤنه. منها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها.مؤداه. غير جائز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة على ذلك. خلو الاوراق مما يفيد موافقة المطعون ضده على إلحاق ولده بمدرسة خاصة. مؤداه. لا يلزم بسداد الرسوم الدراسية طالما إمكانية تعليمه بالمدارس الحكومية دون رسوم. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب. صحيح.

(3) نفقة. حضانة. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية".نقض"مالا يقبل من الأسباب"

تقدير قدر النفقة من مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه وظرف الزمان والمكان. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض. متى كان سائغا.قضاء الحكم المطعون فيه بأجرة الحضانة في حدود سلطته التقديرية. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

(4) حضانة. أجرة خادم. نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- أجرة خادمة للصغيرة في الحضانة. التزام الأب بها. شرطه. احتياج ولده إلى خادمة وأن يكون مليئاً. أساس ذلك؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المدعية لا تحتاج إلى خادمة لأنه تحتضن ولد واحد ولا يلتزم المطعون ضده بذلك. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
ـــــــ

1- لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أن " يجب على من يلتزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها " مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب وجد أجرة مسكن الحاضنة إلا إذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها. ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الطاعنة تقيم بغرفة في منزل أهلها وهو ما لم ينكره المطعون ضده ومن ثم فهي لا تملك سكناً وليس مخصصاً لها مسكن مستقل بها وبمحضونها ومن ثم وجب على المطعون ضده أن يوفر لها ولمحضونة مسكن خاص أو نفقه أجرة مسكن خاص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق صحيح القانون بما يوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن.

2- لما كان تعليم الأولاد وإن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة على ذلك ولما كانت الأوراق خاليه مما يفيد موافقة المطعون ضده على إلحاق ولده بمدرسة خاصة فلا يلزم بسداد الرسوم التي قامت الطاعنة بسدادها طالما أن إمكانية تعليمه بالمدارس الحكومية دون رسوم قائمة وإذ صادف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

3- لما كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير قدر النفقة انطلاقاً من مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه وظرف الزمان والمكان دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض من أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأجرة حاضنة بمبلغ 310 درهم شهرياً وكان ذلك في حدود سلطته التقدير فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول .

4- من المقرر في فقه المالكية أن الأب لا تلزمه أجرة خامة لولده في الحضانة إلا إذا احتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً أما إذا لم يكن الولد في الحضانة غير محتاج للخادمة والأب غير مليء فلا يجب عليه أخدام ولده وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المدعية تحضن ولد واحد ولا تحتاج إلى وجود خادمة وهي أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابه محكمة النقض متى كان قضاؤها مبنياً على أسباب سائغة كافية لحمله لذلك فإن النعي يكون غير مقبول.

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 467 لسنة 2012 بطلب إلزامه بنفقه شهرية لأبنه من تاريخ سنة سابقة على رفع الدعوى بمبلغ أربعة آلاف درهم وأجرة حضانة لها بواقع ثلاثة آلاف درهم شهرياً وأجرة خادمه من تاريخ رفع الدعوى مقدارها ألف درهم شهرياً مع إلزامه رسوم الدراسة لأبنه عن أعوام 2010، 2011 1012 والبالغ جملتها ستة وسبعون ألف وثمانمائة وعشرة دراهم وإلزامه بالرسوم الدراسية لأبنه بصفة منتظمة عن السنوات المقبلة مع التكليف بتسليم صورة مصدقة من جواز سفر أبنه .......
وبتاريخ 21/10/2012 حكمت المحكمة:-
أولاً:- زيادة نفقة الطفل/ ...... إلى ألفين درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 28/6/2012.
ثانياً:- إلزام المدعي عليه بدفع بدل سكن للمدعية مقداره خمساً وعشرين ألف درهم سنوياً.
ثالثاً :- إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم الدراسية لأبنه والتي دفعتها المدعية والبالغة أربعاً وسبعين ألف وستمائة درهم والاستمرار في دفع الرسوم الدراسية .
رابعاً:- إلزام المدعى عليه بتسليم صورة مصدقة من جواز سفر ابنه للمدعية .
خامساً:- حضانة المدعية لأبنها .......
سادساً:- رد طلب المدعية لخادمة ودفع أجرتها.

استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 327، 351 لسنة 2012 شرعي الشارقة الاستئنافية – وبتاريخ 31/1/2013 قضت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأجرة المسكن ورسوم الدراسة ورفض الدعوى في هذا الشق وإلغاء الحكم بالنسبة لأجرة الحضانة والقضاء للمدعية بمبلغ 300 درهم شهرياً أجرة حاضنه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها لا تملك سكناً خاصاً بها ولا يوجد مسكناً مخصصاً لسكناها وأنها تقيم في غرفة في منزل أهلها ومن ثم فإن من حقها مطالبة المطعون ضده بتوفير مسكن أو دفع أجرة مسكن للحضانة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على أن " يجب على من يلتزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها " مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب وجد أجرة مسكن الحاضنة إلا إذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها. ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الطاعنة تقيم بغرفة في منزل أهلها وهو ما لم ينكره المطعون ضده ومن ثم فهي لا تملك سكناً وليس مخصصاً لها مسكن مستقل بها وبمحضونها ومن ثم وجب على المطعون ضده أن يوفر لها ولمحضونة مسكن خاص أو نفقه أجرة مسكن خاص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق صحيح القانون بما يوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى في شأن الرسوم الدراسية للمحضون مع أن الأب هو الملزم بالإنفاق على محضونة وأنه كان على الأب المدعى عليه أن ينقله إلى مدرسة حكوميه وأن سكوته لا يعطيه الحق في عدم سداد تلك الرسوم مع أنه الملزم بذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير قويم ذلك أن تعليم الأولاد وإن كان يدخل في عموم النفقة التي يلزم بها الأب تجاه ولده إلا أن المقرر أن دراسة الولد هي من اختصاص ولي النفس وشأن من شئونه باعتباره القائم على رعايته وحفظ ولده ومنها اختيار نوع الدراسة والمدرسة التي يلحق بها ولا يجوز للحاضنة اختيار مدرسة بعينها أو مدرسة خاصة دون موافقته الصريحة على ذلك ولما كانت الأوراق خاليه مما يفيد موافقة المطعون ضده على إلحاق ولده بمدرسة خاصة فلا يلزم بسداد الرسوم التي قامت الطاعنة بسدادها طالما أن إمكانية تعليمه بالمدارس الحكومية دون رسوم قائمة وإذ صادف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال إذ قضى لها بمبلغ أجرة حضانة زهيد ولا يفي بحاجياتها الضرورية وأنه كان يتعين عليه تقديره بما يتناسب مع يسار المطعون ضده بما يستوجب نقضه في هذا الشأن.

النعي غير مقبول ذلك أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير قدر النفقة انطلاقاً من مدى يسار المنفق وحاجة المنفق عليه وظرف الزمان والمكان دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض من أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأجرة حاضنة بمبلغ 310 درهم شهرياً وكان ذلك في حدود سلطته التقدير فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول .

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال بعدم إجابتها إلى طلب توفير خادمه وإلزام المطعون ضده بأجرتها فإنه يكون له معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير وجيه ذلك أن المقرر في فقه المالكية أن الأب لا تلزمه أجرة خامة لولده في الحضانة إلا إذا احتاج إلى خادم وكان الأب مليئاً أما إذا لم يكن الولد في الحضانة غير محتاج للخادمة والأب غير مليء فلا يجب عليه أخدام ولده وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المدعية تحضن ولد واحد ولا تحتاج إلى وجود خادمة وهي أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابه محكمة النقض متى كان قضاؤها مبنياً على أسباب سائغة كافية لحمله لذلك فإن النعي يكون غير مقبول.




المواضيع المتشابهه: