* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.
جلسة الثلاثاء الموافق 9 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ رانفي محمد إبراهيم - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: أحمد عبدالحميد حامد والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 30 لسنة 2013 أحوال شخصية



(1) حضانة. حكم" حجية الأحكام في دعاوى الحضانة". دفوع. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- الأحكام الصادرة في شأن الحضانة. حجيتها مرهونة بعدم تغيير الظروف التي تمت فيها. تغيرها من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي والقانوني لأحد الطرفين فيها. أثره. زوال حجيتها وجاز رفع دعوى جديدة.
- مثال لدفع غير مقبول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف موضوع الدعوى الحالة عن الدعاوى السابقة محل الدفع.

(2) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". حضانة. ولاية. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- الولاية لغير الأب. سلطة القاضي في هذا الشأن وأساسه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ومدى صلاحية المطعون ضده باسترداد بينته. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في صلاحية المطعون ضده والد البنتين للولاية لزواج الطاعنة بأجنبي عنهما ولزوجها ولد راشد من غيرها.

(3) قانون" تطبيقه". حضانة. ولاية. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
اتفاق القانونين الإماراتي والسوري في نتيجتهما واتحدا في مؤداها بشأن الحاضنة والولاية. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق القانون السوري نزولاً عن إرادة الطرفين. غير منتج وغير مقبول.

1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام الصادرة في شأن الحضانة مرهونة بعدم تغيير الظروف التي تمت فيها فإذا تغيرت تغيراً من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي والقانوني لأحد الطرفين فيها سلباً أو ايجاباً زالت حجيتها وأصبح من الجائز رفع دعوى جديدة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنتين ......- من مواليد 1/1/1992 و...... من مواليد 3/3/1994 وبذلك تكونان قد تجاوزتا سن البلوغ الشرعي وسقطت عنهما حضانة النساء وأن الدعوى الحالية وموضوعها متغير تماماً عن الدعاوا لسابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها غير ذي محل ويضحى غير مقبول ، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس ، متعين الرفض .

2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع مع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر فقهاً وقانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والذي يقابله نص المادة 146 من القانون السوري والتي تنص على أنه "وتنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشر11ونصت المادة 147 من نفس القانون على أنه " إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو يبلغ الصبي سن الرشد ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنتين آلاء وهيفاء قد تجاوزتا سن حضانة النساء – سواء بالنسبة للقانون الإماراتي والسوري وثبت للمحكمة من شهادة الشهود المدونة تفصيلاً بمحضر جلسة 28/8/2012 أمام محكمة أول درجه ، ما يدل على صلاحية المطعون ضده – والد البنتين – للولاية وعدم وجود ما يقدح فيه – وأن الطاعنة قد تزوجت بأجنبي عنهما ولزوجها ولد راشد من غيرها – وهو ما لم تدحضه الطاعنة بأية وسيلة إثبات مقبولة – وبذلك استخلصت المحكمة بأنه هو الأصلح شرعاً لرعاية بنتيه باعتباره وليهما الشرعي وهو المعنى بتزويجهما والقيام بشؤونهما ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح الشرع والقانون ويكون النعي بهذا الشأن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتقدير مدى صلاحية المطعون ضده باسترداد بنيته وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويكون غير مقبول.

3- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على القانون الإماراتي وكان بتعين عليه تطبيق القانون السوري نزولاً عند إرادة الطرفين ؛ وإذ كان القانونان قد اتفقا في نتيجتيهما واتحدا في مؤداها : فإن تعييب الطاعنة في هذا الشأن وعلى هذا النحو لا يحقق لها إلا مصلحة نظرية ، ويكون النعي بهذا الشأن غير منتج ، ومن ثم غير مقبول.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 256 لسنة 2012 شرعي الشارقة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلم إليه بنتيه ...... – عمرها 19 سنة ، و...... – عمرها 18 سنة بصفته الولي الشرعي لهما ، ولبلوغهما أقصى سن حضانة النساء ، وقد تم عرض الدعوى على لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري عملاً بالمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية وبعد تداولها بالجلسات بالمحكمة قضت بجلسة 28/2/2012 بإحالة الدعوى إلى التحقيق وذلك بالاستماع إلى شهادة شهود المطعون ضده والتي دونت بمحضر الجلسة ، وبعد التعقيب من الخصمين قضت بتاريخ 22/10/2012 بإلزام المدعى عليها " الطاعنة " بتسليم البنتين ...... و...... لأبيهما ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 شرعي الشارقة وبتاريخ 3/1/2013 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض الماثل ، وإذ عرض على الدائرة بغرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره في جلسة مرافعة ، وأدلى المطعون ضده بمذكرة جوابيه التمس بمقتضاها رفض الطعن .
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول في وجهه الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى للمطعون ضده بتسليم البنتين والتي كانتا تحت حضانتها من تاريخ 10/1/2011 بعدها استلمتهما من مخفر شرطة الحيرة ودون اعتبار للإحكام الصادرة في نفس الموضوع سابقاً في الدعوى رقم 92 لسنة 2011 شرعي الشارقة و 507 لسنة شرعي الشارقة واستئنافها رقم 347 لسنة 2011 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام الصادرة في شأن الحضانة مرهونة بعدم تغيير الظروف التي تمت فيها فإذا تغيرت تغيراً من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي والقانوني لأحد الطرفين فيها سلباً أو ايجاباً زالت حجيتها وأصبح من الجائز رفع دعوى جديدة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنتين ......- من مواليد 1/1/1992 و...... من مواليد 3/3/1994 وبذلك تكونان قد تجاوزتا سن البلوغ الشرعي وسقطت عنهما حضانة النساء وأن الدعوى الحالية وموضوعها متغير تماماً عن الدعاوا لسابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها غير ذي محل ويضحى غير مقبول ، ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس ، متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والفساد في الاستدلال حين اسند ولاية البنتين إلى المطعون ضده رغم عدم صلاحيته لتربيتهما وهو ما يشوبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع مع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر فقهاً وقانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والذي يقابله نص المادة 146 من القانون السوري والتي تنص على أنه "وتنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشر11ونصت المادة 147 من نفس القانون على أنه " إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو يبلغ الصبي سن الرشد ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنتين ...... و...... قد تجاوزتا سن حضانة النساء – سواء بالنسبة للقانون الإماراتي والسوري وثبت للمحكمة من شهادة الشهود المدونة تفصيلاً بمحضر جلسة 28/8/2012 أمام محكمة أول درجه ، ما يدل على صلاحية المطعون ضده – والد البنتين – للولاية وعدم وجود ما يقدح فيه – وأن الطاعنة قد تزوجت بأجنبي عنهما ولزوجها ولد راشد من غيرها – وهو ما لم تدحضه الطاعنة بأية وسيلة إثبات مقبولة – وبذلك استخلصت المحكمة بأنه هو الأصلح شرعاً لرعاية بنتيه باعتباره وليهما الشرعي وهو المعنى بتزويجهما والقيام بشؤونهما ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح الشرع والقانون ويكون النعي بهذا الشأن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتقدير مدى صلاحية المطعون ضده باسترداد بنيته وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا ويكون غير مقبول.

ولا يفوت المحكمة من أن ما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم مخالفة القانون وبالأخص المادة 1/2 من قانون الأحوال الشخصية حين أهمل تطبيق القانون السوري على الواقعة رغم إدلائه تمسك المطعون ضده بتطبيقه وإدلاته بنسخه من القانون المذكور وموافقة الطاعنة على ذلك ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك وإن كان الحكم قد أقام قضاءه على القانون الإماراتي وكان بتعين عليه تطبيق القانون السوري نزولاً عند إرادة الطرفين ؛ وإذ كان القانونان قد اتفقا في نتيجتيهما واتحدا في مؤداها : فإن تعييب الطاعنة في هذا الشأن وعلى هذا النحو لا يحقق لها إلا مصلحة نظرية ، ويكون النعي بهذا الشأن غير منتج ، ومن ثم غير مقبول.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون حين أهمل تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة وفق نص المادة ، 61/3 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه وبالاطلاع على الأوراق تبين بأن أوراق الدعوى أحيلت على النيابة العامة وأدلت بمذكرة الرأي بجلسة 16/4/2012 ، ومن ثم يكون النعي بهذا الشأن غير صحيح ، متعين الرفض.




المواضيع المتشابهه: