* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.



جلسة الاثنين الموافق 4 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي زين العابدين محمد – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 559 لسنة 2012
تجاري


(1) اثبات" تقدير الأدلة". خبره. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". تعويض" تقديره". نقض" مالا يقبل من الأسباب". ضرر. حكم" تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الطب الشرعي وتفسير المحررات. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- التعويض. يقدر بقدر الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
- الضرر المادي. مناط الحكم به؟
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ومدى توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له. غير جائز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في تقدير التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة.

(2) دية. أرش. تعويض" أدبي". حكم" تسبيب معيب".
- الدية والأرش. ماهيته كل منهما؟
- المضرور المقضى له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته. غير جائز له طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد علة ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بتعويض أدبي للمطعون ضده رغم سبق القضاء له بالأرش عن ذات الإصابات.
ـــــــ


1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها – ومنها تقارير الطب الشرعي- كما لها تفسير المحررات بما هو أوفى بمقصود أصحابها ، شريطة أن تستند في ذلك على أسباب سائغة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأن مناط الحكم به عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة به استنادا إلى ما ثبت له من المستندات المقدمة من أن المطعون ضده يعمل كشرطي بدبي وحصل على إجازة مرضية بلغت سبعة أشهر تعطل فيها عن أشغاله وأعماله الشخصية وإعانة أهله في تلك الفترة وان الإصابات بلا شك ستؤثر على لياقته الطبية والعسكرية المتطلبة لمقتضيات وظيفته المستقبلية مما الحق به أضرارا مادية بالغة وإضرارا مستقبلية خاصة وانه في مقتبل العمر ، وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم بشأن بيان عناصر الضرر، ومن ثم يكون النعي في هذا الشق مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومدى توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وهو ما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ويكون غير مقبول.

2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 299 من قانون المعاملات المدنية – أن الدية شرعا هي المال الواجب دفعه عوضا عن الجناية عن النفس أو ما دونها ، فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضا للأهل عن فقدان ذويهم ، ويعتبر الأرش تعويضا للمضرور عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته بما مفاده أنه لا يجوز للمضرور الذي قضى له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد، لان الحكم بالدية أو الأرش قد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي ترضية للمضرور ومواساته عن فقد العضو أو منفعته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي قدرة 45,000 درهم كأرش عن الإصابات الناتج عنها نسب من عاهات مستديمة حسبما ورد بتقرير الطب الشرعي ، ورغم ذلك قضى له بتعويض أدبي قدره 55,000 درهم عما أصابه ولحق به من الآم نفسية تدوم معه بعد أن أصبح غير قادر على أداء أشغاله مثل قرنائه وباعتبار أن هذين العنصرين من بين الأضرار التي لا يغطيها الأرش في حين أنها تعويض أدبي مشمولة قانونا وشرعا بالأرش المقضي به وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه – جزئيا - في هذا الشق.



المحكمــــة
ــــــــــ
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق الأخرى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4990 لسنة 2011 مدني كلي الشارقة على الطاعنة بطلب الحكم بإحالته على الطب الشرعي للكشف عنه وبيان نسبة العجز اللاحق به والحكم بعد ذلك بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ – 105000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه نتيجة إصابته في حادث مرور تسبب فيه قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة والذي أدين بحكم جنائي بات صادر في الدعوى الجزائية رقم 626 لسنة 2010 جزاء الشارقة- لخطئه في أحداث إصابات بالمجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي ، حال أن السيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت الطبيب الشرعي وأودع تقريرا خلص فيه إلى أن إصابات المطعون ضده خلفت لديه نسبة عجز 10% بذراعه الأيسر، وبالساق اليسرى 15% وبالكاحل الأيمن 20% بما فقد معه الحركة الجانبية للكاحل مع تحديد وإعاقة بحركة ثني وبسط القدم عند الكاحل، وقد عدل المطعون ضده طلباته الختامية بإلزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ- 300,000 درهم كتعويض إجمالي جابرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وبتاريخ 20/6/2012 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 200,000 درهم مع فائدة تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1086 لسنة 2012 ، وبتاريخ 8/10/2012 قضت محكمة ثاني درجة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض هذه المحكمة – بغرفة مشورة – حددت جلسة المرافعة لنظره.

حيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت والفساد في الاستدلال حين أيد الحكم المستأنف القاضي للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار المادية والمستقبلية وتعويض عن تعطله عن العمل رغم إدلائه بشهادة صادرة عن جهة عمله بتاريخ 29/4/2012 تفيد بأنه لازال على رأس عمله وان تقرير الطب الشرعي لم يرد فيه ما يفيد آن إصاباته تعجزه عن أداء عمله –كشرطي – مستقبلا وهو ما خالفه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها – ومنها تقارير الطب الشرعي- كما لها تفسير المحررات بما هو أوفى بمقصود أصحابها ، شريطة أن تستند في ذلك على أسباب سائغة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأن مناط الحكم به عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة به استنادا إلى ما ثبت له من المستندات المقدمة من ان المطعون ضده يعمل كشرطي بدبي وحصل على إجازة مرضية بلغت سبعة أشهر تعطل فيها عن أشغاله وأعماله الشخصية وإعانة أهله في تلك الفترة وان الإصابات بلا شك ستؤثر على لياقته الطبية والعسكرية المتطلبة لمقتضيات وظيفته المستقبلية مما الحق به أضرارا مادية بالغة وإضرارا مستقبلية خاصة وانه في مقتبل العمر ، وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم بشأن بيان عناصر الضرر، ومن ثم يكون النعي في هذا الشق مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ومدى توافر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وهو ما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ويكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده بتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية رغم قضائه بأرش عن إصاباته مما يعد جمعا بين تعويضين عن ضرر واحد بالمخالفة لنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 299 من قانون المعاملات المدنية – أن الدية شرعا هي المال الواجب دفعه عوضا عن الجناية عن النفس أو ما دونها ، فهي بجانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضا للأهل عن فقدان ذويهم ، ويعتبر الأرش تعويضا للمضرور عن حرمانه من العضو الذي فقده أو فقد منفعته بما مفاده أنه لا يجوز للمضرور الذي قضى له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد، لان الحكم بالدية أو الأرش قد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية وهي ترضية للمضرور ومواساته عن فقد العضو أو منفعته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذي قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي قدرة 45,000 درهم كأرش عن الإصابات الناتج عنها نسب من عاهات مستديمة حسبما ورد بتقرير الطب الشرعي ، ورغم ذلك قضى له بتعويض أدبي قدره 55,000 درهم عما أصابه ولحق به من الآم نفسية تدوم معه بعد أن أصبح غير قادر على أداء أشغاله مثل قرنائه وباعتبار أن هذين العنصرين من بين الأضرار التي لا يغطيها الأرش في حين أنها تعويض أدبي مشمولة قانونا وشرعا بالأرش المقضي به وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه-جزئيا- في هذا الشق.

وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ، مما تتصدى معه المحكمة للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، ولما تقدم فانه لا يجوز الجمع بين ما قضى به الحكم من نسب بالأرش والتعويض عن الأضرار الأدبية عن ذات الإصابات لأنها تشملها عملا بالمادة 299 من قانون المعاملات المدنية مما تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن الأضرار الأدبية.



المواضيع المتشابهه: