* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة
الأحد الموافق 17 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي زين العابدين محمد – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.

الطعن رقم 576 لسنة 2012
تجاري

(1) المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". عقد" فسخه". التزام" تنفيذه". حكم" تسبيب سائغ".
- الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا. عنوان للحقيقة باعتباره حكماً باتاً. مؤدى ذلك وما يجب أن تلتزم به المحكمة المحال إليها الدعوى؟
- الفسخ. ماهيته. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد. صورة. الفسخ الاتفاقي والفسخ القضائي. ماهيته كل منهما ؟
- مثال لتسبيب سائغ لرفضه طلب الفسخ القضائي لأن العقد لم يتضمن شرطا صريحا فاسخا يجعله وجوبيا وتوقي المطعون ضده الفسخ بتنفيذ التزامه التعاقدي.

(2) عقد" فسخه". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. نقض" مالا يقبل من الأسباب". التزام" تنفيذ". حكم" تسبيب سائغ".
- العقد شريعة المعاقدين. مؤدى ذلك. إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية. للطرف الأخر طلب فسخ العقد. خضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع في غير حالة الفسخ الوجوبي. سلطتها في ذلك؟
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود بما هو أوفي بمقصود عاقديها والأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير ولوفي دعوى أخرى. سلطة محكمة الموضوع. متى كان استخلاصها سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ومدى توافر شروط الفسخ القضائي. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لرفض الفسخ القضائي لتوقي المطعون ضده ذلك بتنفيذ التزامه التعاقدي.

(3) دعوى" صحة ونفاذ عقد البيع". بيع. تسجيل. التزام" تنفيذه". حكم" تسبيب سائغ".
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها؟. وجوب أن يكون المبيع مفرزاً ومحدداً كافيا نافيا للجهالة الفاحشة وبثمن نقدي مقبول ومحدد حتى يتم انتقال المبيع للمشتري بالتسجيل.أساس ذلك؟
- توجيه المطعون ضده للطاعنة إنذارين بالتنبيه عليه بالحضور لاستلام الشقة المبيعة مفرزه ومكتملة المرافق. مؤداه. قيامة بتنفيذ التزاماته كبائع بالقيام بكل ما من شأنه نقل ملكيتها للمشترية الطاعنة بالتسجيل. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع. صحيح.

(4) حكم" بيانات التسبيب "" تسبيب معيب". دفاع" ما يعد إخلال بحق الدفاع". عقد" الإخلال بتنفيذه.
- الأحكام. وجوب تضمها ما يطمئن المطلع عليه إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع جوهري وبيان أسباب ما اتجهت إليه من رأي ومصدرة واستفاد كل الوسائل للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لإغفاله ما تمسكت به الطاعنة من دفاع بإخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية بتأخيره في تسليمها الشقة في الموعد المحدد وما تسبب لها من أضرار نتيجة ذلك.
ـــــــ

1- من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا هو عنوان للحقيقة باعتباره حكما باتا ، فيجب على المحكمة المحال إليها إتباعه في المسائل القانونية التي فصل فيها –سواء صراحة أو ضمناً- وعدم المساس بحجيته فيما فصل فيه – فيتعين على تلك المحكمة الالتزام بهذه الحجية وعدم مخالفتها في قضائها، وكان مفاد المادتين 272،271 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ بصفة عامة هو حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وله صورتان :- 1- الفسخ الاتفاقي: عندما يتضمن العقد اتفاق طرفيه بأنه يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه أو إحداها..وهو ما يسمى " بالشرط الفاسخ الصريح" فيكون الفسخ هنا وجوبيا حتما عند الإخلال بالالتزام العقدي ولا يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ ويكون حكم القاضي هنا كاشفا لوقوع الفسخ وليس منشئ له .2- الفسخ القضائي: وهو لا يقع إلا بحكم القاضي ويخضع لتقديره فيجوز له أن يلزم المخل بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى- باعتبار أن شرط الفسخ في هذه الحالة مفترض إذ لم يتضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفقاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر قد اعمل سلطة المحكمة التقديرية في طلب الفسخ القضائي لان العقد لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً يجعله وجوبياً ورفض طلب الفسخ لان المطعون ضده توقاه بتنفيذ التزامه بإعداد الشقة والإنذار بتسليمها للطاعنة أثناء نظر الدعوى وكان هذا القضاء سليما ولم يخالف حجية الحكم الناقض بأن الفسخ القضائي مفترض ويخضع لتقدير القاضي –فيكون هذا النعي على غير أساس.

2- من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين – فإذا أخل أحد طرفين بالتزاماته العقدية – جاز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع في غير حالة الفسخ الوجوبي- فلها أن تلزم المخل بالتنفيذ في الحال أو تنظره إلى أجل مسمى أو تحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها في سبيل ذلك تفسير العقود بما هو أوفى بمقصود عاقديها وبتنفيذها بحسن نية والأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير ولو في دعوى أخرى دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم والرد عليها أو إجابتهم لطلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الفسخ ونفاذ العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الفسخ ليس وجوبيا لان عقد البيع لم يتضمن شرطا صريحا فاسخا في حالة التأخير عن التسليم عن الموعد المحدد به في 6/2008 وان الثابت بتقرير الخبرة المؤرخ 30/11/2010 في الدعوى رقم 1981 لسنة 2009 الشارقة، وصور توصيل المياه والكهرباء، وصور سداد الرسوم عنها الخاصة بالبرج الكائن به شقة التداعي بأنه صالح للسكنى ومعد للتسليم ، وكذلك إنذاري المطعون ضده للطاعنة بالفاكس وكاتب العدل المؤرخين 24/6/2010، 29/6/2010 بجاهزية الشقة وحضورها لاستلامها- بما يفيد أن المطعون ضده لم يعد متخلفا عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع وانه توقى صدور الحكم بالفسخ بجهوزية الشقة المبيعه للتسليم وإخطار الطاعنة بحضورها للاستلام أثناء نظر الدعوى ، وكانت أسباب الحكم صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه –فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي من أن المطعون ضده قد اخل بالتزاماته العقدية في حين أنها أوفت بها بما يتوافر معه شروط فسخ العقد وعدم نفاذه – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ومدى توافر شروط الفسخ القضائي – لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ، وما تثيره بشأن أن الفسخ وجوبيا يكون – وفقا للمبادئ القانونية سالفة الذكر – على غير أساس.

3- لما كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية...فيجب أن يكون المبيع مفرزا ومحددا تحديداً كافيا نافيا للجهالة الفاحشة وبثمن نقدي مقبول ومحدد حتى يمكن انتقال ملكية المبيع للمشتري بالتسجيل وفقا لأحكام المواد 1277،491،490،489 من قانون المعاملات المدنية- لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد وجه للطاعنة إنذارين قانونيين إحداهما عن طريق الفاكس والثاني عن طريق كاتب العدل مؤرخين 24/6/2010، 29/6/2010 بالتنبيه عليها بالحضور لاستلام الشقة المبيعه مفرزة ومكتملة المرافق من كهرباء ومياه محل عقد البيع المؤرخ 19/4/2008 وبالتالي تنفيذ التزامات البائع بالقيام بكل ما من شأنه نقل ملكيتها للمشترية الطاعنة بالتسجيل – وإذ قضى الحكم بنفاذ عقد البيع فإنه يكون قد رفض ضمناً هذا الدفاع – مما يكون هذا النعي غير صحيح.

4- من المقرر انه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أطاحت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري – وهو ما ان صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى- ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وان تكون قد استنفذت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ، وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، وان مخالفة ذلك يعد قصورا مبطلا – لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي – ورغم أن المحكمة قد انتهت بأسباب حكمها إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية بتأخره عن تسليم الشقة المبيعه عن الموعد المحدد بالعقد في 6/2008 حتى توقى الفسخ بالانتهاء من إعداد الشقة ومرافقها وإنذار الطاعنة باستلامها في 6/2010 وهو ما يعد ضررا للطاعنة لا يتعارض مع إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في رفض الفسخ ونفاذ العقد إعمالا للمادة 272 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا أو ردا مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى 1979 لسنة 2010 مدني الشارقة الابتدائية الاتحادية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/4/2008 والمتضمن شرائها الشقة رقم 27 ج ببرج ...... وموقف سيارات لقاء ثمن 1,200,000درهما من المطعون ضده وإلزامه برد مبلغ 840,000 درهماً جملة ما سددته له، ومبلغ 250,000 درهماً تعويضا عما فاتها من ربح وما لحقها من خسارة – لإخلاله بالتزاماته العقدية بعدم تسليمها الشقة خلال شهر 6/2008 وفقا للبند الثاني للعقد ولم يرد جملة المبالغ المسلمة إليه رغم إخطاره عدلياً بذلك بموجب مذكرة تبيلغ مؤرخه 13/9/2009، وقد أقام المطعون ضده دعوى مقابله بطلب الحكم بإلزام الطاعنة باستلام الشقة المبيعه كاملة المرافق والتشطيبات وموقف السيارات مع نفاذ العقد في حقها ، على سند من ان تاريخ التسليم الصحيح هو 6/2011 وأنجز المبنى في 10/2009 وتم إدخال جميع المرافق في المبنى وجدد دعوته للطاعنة للاستلام ونقل الملكية لها فأقامت الدعوى الماثلة وحينها وجه لها إنذارين احدهما بتاريخ 24/6/2010 عن طريق الفاكس والثاني بتاريخ 29/6/2010 عن طريق كاتب العدل وطلب الحكم بطلباته ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الأصلية ، وفي دعوى المطعون ضده المقابلة بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة المؤرخ 19/4/2008 المبرم بين الطرفين- استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 789 لسنة 2011 الشارقة ، ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 15/6/2011 بالتأييد –طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 7/2/2012 بنقض الحكم مع الإحالة، وبجلسة 8/10/2012 حكمت المحكمة المحال إليها بالتأييد- طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره.


وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه- الخطأ في تطبيق القانون- ذلك أن الحكم الناقض قد فصل في مسألة قانونية فيما تضمنه بأسبابه من أن الشرط الفاسخ مفترض في العقود الملزمة للجانبين ومقرر لمصلحة الطرف الذي أوفى بالتزامه المقابل ما لم ينص صراحة على حظر طلب الفسخ – إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وأقام قضاءه برفض طلبها بفسخ العقد على سند من أن العقد لم يتضمن شرطا صريحا فاسخا في حالة التأخير عن تسليم الشقة محله والذي تحقق بالفعل – عن الموعد المحدد بالعقد في 6/2008 رغم أنها أوفت بالتزاماتها – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي – غير سديد - ذلك أنه من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا هو عنوان للحقيقة باعتباره حكما باتا ، فيجب على المحكمة المحال إليها إتباعه في المسائل القانونية التي فصل فيها –سواء صراحة أو ضمناً- وعدم المساس بحجيته فيما فصل فيه – فيتعين على تلك المحكمة الالتزام بهذه الحجية وعدم مخالفتها في قضائها، وكان مفاد المادتين 272،271 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ بصفة عامة هو حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وله صورتان :- 1- الفسخ الاتفاقي: عندما يتضمن العقد اتفاق طرفيه بأنه يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه أو إحداها..وهو ما يسمى " بالشرط الفاسخ الصريح" فيكون الفسخ هنا وجوبيا حتما عند الإخلال بالالتزام العقدي ولا يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ ويكون حكم القاضي هنا كاشفا لوقوع الفسخ وليس منشئ له .2- الفسخ القضائي: وهو لا يقع إلا بحكم القاضي ويخضع لتقديره فيجوز له أن يلزم المخل بالتنفيذ في الحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى- باعتبار أن شرط الفسخ في هذه الحالة مفترض إذ لم يتضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفقاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر قد اعمل سلطة المحكمة التقديرية في طلب الفسخ القضائي لان العقد لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً يجعله وجوبياً ورفض طلب الفسخ لان المطعون ضده توقاه بتنفيذ التزامه بإعداد الشقة والإنذار بتسليمها للطاعنة أثناء نظر الدعوى وكان هذا القضاء سليما ولم يخالف حجية الحكم الناقض بأن الفسخ القضائي مفترض ويخضع لتقدير القاضي –فيكون هذا النعي على غير أساس.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بمجمل صحيفة الطعن وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه- الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب – ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب فسخ العقد ورفض طلب المطعون ضده بصحته ونفاذه نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية بعدم تسليمها الشقة المبيعه محله في الموعد المحدد في 6 لسنة 2008 وعدم نقل ملكيتها لها بالتسجيل في حين أنها أوفت بالتزاماتها العقدية بسداد الأقساط في موعدها ، كما طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها في الدعويين إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع ولم يجبها لهذا الطلب بحجة أن – عدم فسخ العقد ونفاذه بتنفيذ الالتزامات – محله – يخضع لتقدير محكمة الموضوع – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي – في غير محله- ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين – فإذا أخل أحد طرفين بالتزاماته العقدية – جاز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع في غير حالة الفسخ الوجوبي- فلها أن تلزم المخل بالتنفيذ في الحال أو تنظره إلى أجل مسمى أو تحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها في سبيل ذلك تفسير العقود بما هو أوفى بمقصود عاقديها وبتنفيذها بحسن نية والأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير ولو في دعوى أخرى دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم والرد عليها أو إجابتهم لطلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الفسخ ونفاذ العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الفسخ ليس وجوبيا لان عقد البيع لم يتضمن شرطا صريحا فاسخا في حالة التأخير عن التسليم عن الموعد المحدد به في 6/2008 وان الثابت بتقرير الخبرة المؤرخ 30/11/2010 في الدعوى رقم 1981 لسنة 2009 الشارقة، وصور توصيل المياه والكهرباء، وصور سداد الرسوم عنها الخاصة بالبرج الكائن به شقة التداعي بأنه صالح للسكنى ومعد للتسليم ، وكذلك إنذاري المطعون ضده للطاعنة بالفاكس وكاتب العدل المؤرخين 24/6/2010، 29/6/2010 بجاهزية الشقة وحضورها لاستلامها- بما يفيد أن المطعون ضده لم يعد متخلفا عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع وانه توقى صدور الحكم بالفسخ بجهوزية الشقة المبيعه للتسليم وإخطار الطاعنة بحضورها للاستلام أثناء نظر الدعوى ، وكانت أسباب الحكم صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه –فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي من أن المطعون ضده قد اخل بالتزاماته العقدية في حين أنها أوفت بها بما يتوافر معه شروط فسخ العقد وعدم نفاذه – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ومدى توافر شروط الفسخ القضائي – لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ، وما تثيره بشأن ان الفسخ وجوبيا يكون – وفقا للمبادئ القانونية سالفة الذكر – على غير أساس.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن القصور في التسبيب – ذلك أنها تمسكت بعدم قيام المطعون ضده بإفراز الوحدة محل عقد البيع باسمها – مما يتعذر تسجيله وانتقال ملكيتها إليها إعمالا لأحكام المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية بما يجعل الدعوى المقابلة بطلب ونفاذ العقد واردة على غير محل – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي – في غير محله – ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية...فيجب أن يكون المبيع مفرزا ومحددا تحديداً كافيا نافيا للجهالة الفاحشة وبثمن نقدي مقبول ومحدد حتى يمكن انتقال ملكية المبيع للمشتري بالتسجيل وفقا لأحكام المواد 1277،491،490،489 من قانون المعاملات المدنية- لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد وجه للطاعنة إنذارين قانونيين إحداهما عن طريق الفاكس والثاني عن طريق كاتب العدل مؤرخين 24/6/2010، 29/6/2010 بالتنبيه عليها بالحضور لاستلام الشقة المبيعه مفرزة ومكتملة المرافق من كهرباء ومياه محل عقد البيع المؤرخ 19/4/2008 وبالتالي تنفيذ التزامات البائع بالقيام بكل ما من شأنه نقل ملكيتها للمشترية الطاعنة بالتسجيل – وإذ قضى الحكم بنفاذ عقد البيع فإنه يكون قد رفض ضمناً هذا الدفاع – مما يكون هذا النعي غير صحيح.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه- القصور في التسبيب – ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن إخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية بتأخره في تسليمها الشقة عن الموعد المحدد بالعقد في 6/2008 قد سبب لها ضرراً متمثلاً في عدم انتفاعها بالشقة مما حدا بها لاستئجار شقة بديله وسداد مقابل إيجارها حتى تقديم مذكرتها المؤرخة 28/8/2012 وطلبت التعويض عن هذا الضرر، واستدلت على ذلك بتقديم عقدي إيجار مؤيدين لها خلال تلك الفترة بقيمة ايجارية قدرها 120,000 درهما سنويا – إلا أن الحكم المطعون فيه – اغفل هذا الدفاع إيرادا أو وردا – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي – في محله – ذلك أنه من المقرر انه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أطاحت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري – وهو ما ان صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى- ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وان تكون قد استنفذت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ، وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، وان مخالفة ذلك يعد قصورا مبطلا – لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي – ورغم أن المحكمة قد انتهت بأسباب حكمها إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته العقدية بتأخره عن تسليم الشقة المبيعه عن الموعد المحدد بالعقد في 6/2008 حتى توقى الفسخ بالانتهاء من إعداد الشقة ومرافقها وإنذار الطاعنة باستلامها في 6/2010 وهو ما يعد ضررا للطاعنة لا يتعارض مع إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في رفض الفسخ ونفاذ العقد إعمالا للمادة 272 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا أو ردا مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن .

وحيث إن الموضوع بالنسبة للجزء المنقوض صالح للحكم – مما تتصدى معه المحكمة للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
لما تقدم وكان تأخر المطعون ضده في تنفيذ التزامه بتسليم الشقة للطاعنة عن الموعد المحدد بالعقد في 6/2008 حتى 6/2010 قد سبب لها ضررا ماديا بعدم استغلالها مدة عامين تقريبا مما ترتب عليه سداد الطاعنة قيمة إيجار شقة بديله ، وتجد هذه المحكمة من واقع سلطتها التقديرية في تحديد الضرر ومقدار التعويض الجابر له- في مبلغ مائة ألف درهم تعويضا جابراً لهذا الضرر المادي بمراعاة أن الطاعنة قد حبست بعض الأقساط بما يخفف من مقدار الضرر عنها.



المواضيع المتشابهه: