* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الثلاثاء الموافق 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.

الطعن رقم 562 لسنة 2012 تجاري




دفاع" الجوهري". محكمة الموضوع" ما تلتزم به". خبره" حكم" تسبيب معيب".
- الدفاع الجوهري. التزام محكمة الموضوع بمواجهته والرد عليه.
- إغفال الخبير دلالة مستندات جوهرية وأعرض عن بحثها. اعتماد المحكمة على تقريره دون الرد على الاعتراضات الموجهة إليه وإكمال النقص الوارد به. قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون.
- مثال لتسبيب معيب لتجاهله تمحيص الدفاع الجوهري للطاعنة على ضوء ما قدم من مستندات.
ـــــــ

لما كان الدفاع الجوهري الذي يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته والرد عليه سواءً من خلال مستندات الدعوى أو تقرير الخبير ومتى أغفل الخبير دلالة مستندات جوهرية وأعرض عن بحثها واعتمدت المحكمة تقريره سنداً لقضائها دون أن تعنى بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه وإكمال النقص الوارد به بما تملكه من إجراء أعمال التحقيق أو إعادة الخبرة لغيره من الخبراء فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ومخالفة صحيح القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمتي الموضوع بأن المطعون ضدها قد أقرت واعترفت بتسليمها جميع مستحقاتها من الطاعنة وحصرت مطالبتها في مبلغ 102,800 درهم حسبما ما هو جلي بلائحة دعواها قبل التعديل وهو المبلغ المتبقي من مبلغ الضمان المحتجز بعد قبولها بخصم مبلغ 120,000 درهم من الضمان سدد لشركة أخرى قامت بإتمام وإصلاح بعض النواقص في المشروع ودللت على هذا الدفاع بما اعتبرته إقرارا قضائيا مأخوذ من لائحة الدعوى التي قصرت المطالبة على هذا المبلغ ، كما دللت عليه بكشف حساب تقول أنه صادر عن المطعون ضدها تقر فيه بحق الطاعنة في خصم مبلغ 120,000 درهم وبأن مبلغ 102,800 يمثل ما تبقى من كامل مستحقاتها لدى الطاعنة إلا أن المحكمة تجاهلت تمحيص هذا الدفاع الجوهري على ضوء ما قدم بشأنه من مستندات قاطعة ، كما أهملت دلالة ما ورد بلائحة الدعوى من حصر الطلب في المبلغ المذكور بها وما اعتبرته الطاعنة من كون ذلك من قبيل الإقرار القضائي الملزم لمن صدر عنه، وأسست قضاءها على تقرير الخبرة الذي تجاهل مضمون الرسائل المتبادلة بين الطرفين بشأن خصم مبلغ 120,000 درهم من قيمة الضمــان وكــذا مدلــول المسـتند المعروض عليه من الطاعنة والمتمثل في كشف الحساب الصادر عن المطعون ضدها في تحديد المبلغ المستحق لها بل انه راح يبحث عن الباعث الذي أعتبر أنه سبب تخلي المدعية عن مبلغ 120,000 درهم أخذا بقولها لكون ذلك راجع للضائقة المالية التي مرت بها، وهو ما يعد منه تجاوزا للمأمورية الموكولة له وخروجا عن الحياد المفروض توافره في أداء مهمته ، وإذ التفتت المحكمة عن الاعتراضات الموجهة لتقرير الخبرة وأهملت طلب الطاعنة بتحقيق دفاعها والتفتت عن مدلول الدفاع الجوهري الذي تمسكت به فإن قضاءها يكون مشوب بالقصور المبطل ومخالفة القانون بما يتعين نقضه.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4414/2011 مختصمة الطاعنة في طلب الحكم –بعد تعديلها- بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 228,000 درهم مع الفوائد والمصاريف والرسوم على سند من أنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن نفذت لصالحها أعمال مقاولة في مشروع محطة كهرباء الوسط بالشارقة وبقي لها في ذمة المدعي عليها مبلغ 102,800 درهم فطالبتها بالسداد فرفضت فكانت الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيرا أودع تقريره ، وقامت المدعية على ضوئه بتعديل طلباتها وبتاريخ 13/6/2012 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ 228,000 درهم مع الفائدة والمصاريف ، استأنفت المحكوم ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1054/2012 ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15/10/ 2012 بتأييد الحكم طعن الطاعن بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك لأن المحكمة تجاوزت مدلول المستندات المقدمة صلب الملف ومنها كشوفات حسابات صادرة عن المطعون ضدها تفيد أن مطالبة هذه الأخيرة كانت في حدود مبلغ 102,800 درهم ، ويعزز ذلك إقرارها القضائي الوارد بلائحة دعواها قبل التعديل والتي تطالب فيها بسداد هذا المبلغ لا غير ، إلا أن تقرير الخبرة القاصر والمتناقض هو الذي أوحى للمطعون ضدها بتغيير المبلغ المطلوب إلى 228,000 درهم مستغله الخطأ الذي وقع فيه الخبير بعدم خصم مبلغ 120,000 درهم مقابل الأعمال المعيبة التي أوكلت الطاعنة إصلاحها وإعادة انجازها لمقاول آخر بعد إخطار المطعون ضدها بذلك وعدم اعتراضها عليه ، وإذ اخذ الحكم بتقرير الخبرة على ما ورد به من قصور وأخطاء ، متجاوزا بذلك حجية المستندات الصادرة عن المطعون ضدها وإقرارها الصريح بحقيقة المبلغ المستحق فإن قضاءه يكون مشوبا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن الدفاع الجوهري الذي يتغير معه وجه الرأي في الدعوى ، تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته والرد عليه سواءً من خلال مستندات الدعوى أو تقرير الخبير ومتى أغفل الخبير دلالة مستندات جوهرية وأعرض عن بحثها واعتمدت المحكمة تقريره سنداً لقضائها دون أن تعنى بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه وإكمال النقص الوارد به بما تملكه من إجراء أعمال التحقيق أو إعادة الخبرة لغيره من الخبراء فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ومخالفة صحيح القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمتي الموضوع بأن المطعون ضدها قد أقرت واعترفت بتسليمها جميع مستحقاتها من الطاعنة وحصرت مطالبتها في مبلغ 102,800 درهم حسبما ما هو جلي بلائحة دعواها قبل التعديل وهو المبلغ المتبقي من مبلغ الضمان المحتجز بعد قبولها بخصم مبلغ 120,000 درهم من الضمان سدد لشركة أخرى قامت بإتمام وإصلاح بعض النواقص في المشروع ودللت على هذا الدفاع بما اعتبرته إقرارا قضائيا مأخوذ من لائحة الدعوى التي قصرت المطالبة على هذا المبلغ ، كما دللت عليه بكشف حساب تقول أنه صادر عن المطعون ضدها تقر فيه بحق الطاعنة في خصم مبلغ 120,000 درهم وبأن مبلغ 102,800 يمثل ما تبقى من كامل مستحقاتها لدى الطاعنة إلا أن المحكمة تجاهلت تمحيص هذا الدفاع الجوهري على ضوء ما قدم بشأنه من مستندات قاطعة ، كما أهملت دلالة ما ورد بلائحة الدعوى من حصر الطلب في المبلغ المذكور بها وما اعتبرته الطاعنة من كون ذلك من قبيل الإقرار القضائي الملزم لمن صدر عنه، وأسست قضاءها على تقرير الخبرة الذي تجاهل مضمون الرسائل المتبادلة بين الطرفين بشأن خصم مبلغ 120,000 درهم من قيمة الضمــان وكــذا مدلــول المسـتند المعروض عليه من الطاعنة والمتمثل في كشف الحساب الصادر عن المطعون ضدها في تحديد المبلغ المستحق لها بل انه راح يبحث عن الباعث الذي أعتبر أنه سبب تخلي المدعية عن مبلغ 120,000 درهم أخذا بقولها لكون ذلك راجع للضائقة المالية التي مرت بها، وهو ما يعد منه تجاوزا للمأمورية الموكولة له وخروجا عن الحياد المفروض توافره في أداء مهمته ، وإذ التفتت المحكمة عن الاعتراضات الموجهة لتقرير الخبرة وأهملت طلب الطاعنة بتحقيق دفاعها والتفتت عن مدلول الدفاع الجوهري الذي تمسكت به فإن قضاءها يكون مشوب بالقصور المبطل ومخالفة القانون بما يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .





المواضيع المتشابهه: