* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة
الثلاثاء الموافق 30 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.

الطعن رقم 23 لسنة 2013
تجاري

دفاع" الجوهري". محكمة الموضوع" ما تلتزم به". إثبات" بوجه عام". حكم" تسبيب معيب".
- الدفاع الجوهري والحاسم في النزاع. يوجب على المحكمة تمحيصه وتحقيقه والإذن إن وجب الأمر بتحقيقه بجميع الوسائل. متى تطلب الأمر الحصول على وثائق وإثباتات ليس بوسع صاحب الدفع تقديمها.
- مثال لتسبيب معيب لإعراضه وعدم تحقيق ما أبدته الطاعنة من دفاع جوهري.
ـــــــ

لما كان الدفاع الجوهري والحاسم في النزاع متى عرض على المحكمة من أحد الخصوم فإنه يوجب عليها تمحيصه وتحقيقه على ضوء المستندات المقدمة والإذن إن وجب الأمر بتحقيقه بجميع الوسائل ، خاصة إذا ما تتطلب الأمر الحصول على وثائق وإثباتات ليس بوسع صاحب هذا الدفاع تقديمها لوجودها تحت يد الخصم أو لتعلقها بعلاقة تعاقدية أو دعوى ليس بطرف فيها ، لما كان ذلك وكان لا خلاف في تضمن عقد المقاولة من الباطن شرط الدفع بعد الحصول على المستحقات من المالك وبذلك فإن وجه الفصل في مثل هذه الدعوى يبقى معلقا على تحقق هذا الشرط ، وإثبات ذلك طبقا لما تقتضيه قواعد الإثبات العامة يقع على من يدعي تحققه – أي الطاعن في دعوى الحال ولما كان البين من دفاع هذا الأخير حصول المقاول الرئيسي – المطعون ضده على الجزء الكبير من المستحقات التي قد تغطي نسبة إنجاز مقاولي الباطن، واستشهد على ذلك بما أثبته تقرير الخبرة وصدور حكم التحكيم الذي حدد باقي مستحقات المطعون ضدها بستة ملايين فقط – شاملة قيمة المعدات المتوفرة بالموقع ورسوم البلدية وفرق الأسعار والأسمنت ، بما كان يتوجب على المحكمة زيادة تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة بشأنه ومقارنة نسب الدفعات المسددة من المقاول الرئيسي وبيان ما إذا كـانت تستوعب سداد مقاولي الباطن ومقارنتها بما أثبته حكم المحكمين عند احتسابه لمستحقات الطرفين ، والتحقق من مـآل الحكـم التحكيمي ومراحل تنفيذه، وجميعها تنضوي تحت عنوان تحقيق دفاع الخصوم دون السعي في تكوين حجج لهم ، وإذ اعرض الحكم عن جميع هذا مقتصرا على اعتماد الشرط الوارد بالعقد دون السعي في بحث مدى تحققه فإنه يكون مشوب بالقصور وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6045/2010 في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها 5,711,322 درهم مع الفائدة والمصاريف وذلك على سند من أنه بمقتضى عقد مقاولة من الباطن قامت بتنفيذ وإنجاز الأعمال الكهربائية ومقاومة الحريق بمشروع سكني تنجزه المدعى عليها كمقاول رئيسي وحددت قيمة الأعمال بمبلغ قدره 8,350,000 درهم، على أن يقع صرف الدفعات المالية للمدعية حسب تقدم الأشغال وشهادات الصرف الموقعة من مهندس الموقع. وقد تخلد بذمة المدعي عليها دفعات عن أعمال منجزة رفضت سدادها طبقا لبنود العقد متذرعة بتوقف العمل بالمشروع لوجود خلافات مع مالك النيابة . فكانت الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيرا أودع تقريره وبجلسة 14/3/2012 حكمت بإلزام المدعي عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ 4,312,551 درهم مع الفائدة والمصاريف. استأنفت المحكوم عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 514/2012 ومحكمة الاستئناف حكمت في 25/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك لأنه أخذ دون وجه حق بدفع المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لتقديمها قبل الأوان على سند مما أوردته بمذكرتها الشارحة وبدفاعها اللاحق من كون الطاعنة لا يمكنها المطالبـة بمستحقـاتها إلا مـتى ثبت حصول المقاول الرئيسي – المطعون ضدها - على مستحقاتها عن الأعمال المنجزة من مالك البناية إعمالا لبنود العقد التي اقتضت ذلك. وإذ اعتمدت المحكمة هذا الدفاع وقضت بعدم قبول الدعوى على أساسه دون أن تمحصه على ضوء جواب الطاعنة وتمسكها بحصول المقاول الرئيسي على دفعات الأعمال المنجزة والتي في جملتها راجعة لمقاولي الباطن وما ثبت بالأوراق ومن تقرير الخبرة ومن حكم التحكيم الصادر بين المطعون ضدها ومالك المشروع والذي حدد جملة ما تبقى من مستحقات المالك بمبلغ 6 ملاين درهم . فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال وإهمال تحقيق دفاع جوهري من أحد الخصوم كان من شأنه تغيير وجه الفصل في الدعوى بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محلة ذلك لأن الدفاع الجوهري والحاسم في النزاع متى عرض على المحكمة من أحد الخصوم فإنه يوجب عليها تمحيصه وتحقيقه على ضوء المستندات المقدمة والإذن إن وجب الأمر بتحقيقه بجميع الوسائل ، خاصة إذا ما تتطلب الأمر الحصول على وثائق وإثباتات ليس بوسع صاحب هذا الدفاع تقديمها لوجودها تحت يد الخصم أو لتعلقها بعلاقة تعاقدية أو دعوى ليس بطرف فيها ، لما كان ذلك وكان لا خلاف في تضمن عقد المقاولة من الباطن شرط الدفع بعد الحصول على المستحقات من المالك وبذلك فإن وجه الفصل في مثل هذه الدعوى يبقى معلقا على تحقق هذا الشرط ، وإثبات ذلك طبقا لما تقتضيه قواعد الإثبات العامة يقع على من يدعي تحققه – أي الطاعن في دعوى الحال ولما كان البين من دفاع هذا الأخير حصول المقاول الرئيسي – المطعون ضده على الجزء الكبير من المستحقات التي قد تغطي نسبة إنجاز مقاولي الباطن، واستشهد على ذلك بما أثبته تقرير الخبرة وصدور حكم التحكيم الذي حدد باقي مستحقات المطعون ضدها بستة ملايين فقط – شاملة قيمة المعدات المتوفرة بالموقع ورسوم البلدية وفرق الأسعار والأسمنت ، بما كان يتوجب على المحكمة زيادة تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة بشأنه ومقارنة نسب الدفعات المسددة من المقاول الرئيسي وبيان ما إذا كـانت تستوعب سداد مقاولي الباطن ومقارنتها بما أثبته حكم المحكمين عند احتسابه لمستحقات الطرفين ، والتحقق من مـآل الحكـم التحكيمي ومراحل تنفيذه، وجميعها تنضوي تحت عنوان تحقيق دفاع الخصوم دون السعي في تكوين حجج لهم ، وإذ اعرض الحكم عن جميع هذا مقتصرا على اعتماد الشرط الوارد بالعقد دون السعي في بحث مدى تحققه فإنه يكون مشوب بالقصور وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.



المواضيع المتشابهه: