مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي مجموعة قرارات تميزية عن الابراء في القانون المدني الاردني

    مجموعة قرارات تميزية عن الابراء في القانون المدني الاردني



    1.اذا ابرا المدعي شركة القدس للتأمين من اية مطالبة تتعلق بالحادث موضوع الدعوى ، وحيث انه لا يجوز استيفاء الحق مرتين ، فإن المخالصة تعتبر ملزمة له ولا يجوز المطالبة بالضرر مرة اخرة بعد الابراء وتحويل كافة حقوقه الناتجة عن الحادث الى شركة القدس للتأمين .



    1. تخضع دعوى المؤمن التي يقيمها نيابة عن المضرور بما دفعه له من تعويض لكافة الاحكام المتعلقة بها ومنها الاحكام الخاصة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 272/1 من القانون المدني . وعليه يترتب على الحلول القانوني أن يحل المؤمن محل المؤمن له في الحق نفسه الثابت لهذا الاخير في ذمة المسؤول ويتقادم هذا الحق بانقضاء مدته القانونية . ويحتج المسؤول على المؤمن بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بانقضاء حق المؤمن له بالوفاء او المقاصة او الابراء اذا وقع قبل الحلول او بعدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمن . وحيث أن الحق الذي للمؤمن لـه في ذمة المسؤول في هذه الدعوى يقوم على الفعل الضار فان هذا الحق يتقادم بانقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 272 من القانون المدني وهي ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . وعليه فان ما ينبني على ذلك أن دعوى المدعية (المستدعية ضدها ) الشركة المتحدة للتأمين التي حلت محل المؤمن له تخضع من حيث التقادم لذات دعوى المؤمن له الذي تم الحلول محله وتتقادم بانقضاء ثلاث سنوات تجاه المدعى عليه ( المستدعية ) شركة فيلادلفيا للتأمين وهو التقادم المنصوص عليه في المادة 272 من القانون المدني ( انظر بهذا الخصوص قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 3334/2004 تاريخ 26/6/2005) .




    * اذا اقر المدعي صراحة باستيفاء كافة حقوقه المالية والعمالية من الشركة المدعى عليها عن فترة عمله بالشركة ويبرئ ذمتها من أي حق له في ذمتها نشأ قبل تاريخ توقيعه على المخالصة. فان سند الابراء الذي وقعه المدعي هو ابراء استيفاء فهو يقر فيه صراحة باستيفاء جميع مستحقاته المترتبة بذمة الجهة المدعى عليها- المميز ضدها- عن فترة عمله بالشركة.وحيث ان الحقوق التي يطالب بها المدعي- وعلى فرض ثبوتها- وهي بدل زيادة في الاجور وبدل فصل تعسفي نشأت قبل تاريخ المخالصة والاقرار فهي مشمولة بهذه المخالصة وبالتالي فلا يجوز للمميز بعد ذلك ان يدعي أي حق له في ذمة الجهة المدعى عليها عملاً بالمادة (444) من القانون المدني التي تنص على انه (اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه مسقط الحق وانقضى الالتزام.


    * ينقضي الحق بإبراء الدائن لمدينه مختاراً إبراء استيفاء أو إبراء إسقاط ، فإذا ابرأ الدائن مدينه من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام كما تقضي بذلك المادة 444 من القانون المدني .* اذا انطوى الابراء على إبراء استيفاء وإبراء إسقاط فيكون الحق المطالب بالدعوى قد انقضى مما لا يجوز له العودة للمطالبة به لأن الساقط لا يعود . وإن عدم اشتمال الكشف النهائي باستحقاقات نهاية خدمة المميز ضده لا يغير من الأمر شيئاً ، لأن الإبراء تضمن استيفاءً للحقوق المدرجة بالكشف وإسقاطاً لما لم يدرج فيه من حقوق خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض القرار المميز لورود هذه الأسباب عليه .


    * اذا تبلغت المدعى عليها موعد الجلســة بشكل اصولي وقد تخلّفت عن حضور هذه الجلسة فانه طبقاً للمـادة 185/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية ، لا يسمح لها بتقديم البينات التي حرمت من تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا اثبتت أن تغيبها عن المحاكمة كان لعذر مشروع ، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم مثل هذه المعذرة أمام محكمة الاستئناف فلا يسمح لها بتقديم البينة أمام محكمة الاستئناف ولا يسعف الطاعنة القول بان محكمة الدرجة الأولى وفي الجلسة التي تمت فيها محاكمتها بمثابة الوجاهي لم تثبت في محضر تلك الجلسة الساعة التي جرت فيها المحاكمة وتكرار المناداة على اطراف الخصومة لعلة أن الطاعنة لم تثبت حضورها إلى المحكمة في هذا اليوم وبعد إجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي بل أنها لا تدعي ذلك اصلاً وعليه يكون هذا السبب مستوجباً الرد.
    * لا يجيز نص المادة 169/ 3 لمحكمة الاستئناف أو أي محكمة اخرى أن تسوّء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده وعليه فان شرط عدم تسوئ مركز الطاعن أن يكون الطعن مرفوع منه وحده وفي دعوانا هذه فإن الطاعنه المدعى عليها ، قد طعنت استئنافاً في حكم محكمة البداية كما طعنت فيه المدعيتان ايضاً وان تسوئ مركز الطاعنه لم يكن بناء على الطعن المرفوع منها وحدها بل بناء على الطعن المرفوع من المدعيتين وبالتالي فانه ليس في القرار المطعون فيه من مخالفة لحكم المادة 193/ 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
    * قرر نص المادة 185/ 1 قاعدة اصولية مفادها منع فرقاء الاستئناف من تقديم أية بينات اضافيه كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها واستثنى المشرع من هذه القاعدة حالتين:
    1- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.
    2- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسمـاع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر .
    فإذا ما توافرت هاتان الحالتان أو احداهما جاز لمحكمة الاستئناف أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيق أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وعليه وحيث أن الحالة الأولى غير متوفرة لعدم رفض محكمة الدرجة الأولى قبول أي بينة بسبب إجراء محاكمة الطاعنة بمثابة الوجاهي أمام محكمة الدرجة الأولى ، واما عن الحالة الثانية فلم تجد محكمة الاستئناف في اوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الابراء أو الاسقاط كما أن المدعية لم ترفقه مع لائحة الاستئناف على حد قول محكمة الاستئناف وحتى لو ارفقت الطاعنه هذا الاسقاط أو الابراء المدعى به فلا يقبل منها لمخالفتها لنص المادة 185/جـ من قانون أصول المحاكمات المدنية وقبوله يعني التدخل في البينة التي هي من حق الخصوم بالإضافة أن هذه البينة على فرض وجودها ليست ضرورية للفصل في الدعوى إذ يمكن الفصل في الدعوى دون وجودها .


    وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف إذ هي حكمت على شركة التأمين بمبلغ الف دينار فقط خلافاً للمادة الخامسة من قانون السير رقم 14/84 وخلافاً للمادة 3 من نظام التأمين الالزامي رقم 19 لسنة 85 وخلافاً للمادة 922 من القانون المدني.
    * اذا كانت السيارة التي كان يركب فيها المرحوم مورث المدعيتين هي سيارة خصوصي وانه طبقاً للمادة 3/د من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 85 الصادر بالاستناد لاحكام المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 فان سائق المركبة الخصوصية وركابها ليسوا من الغير وبالتالي فان مورث المدعيتين لا يعتبر من الغير ولا يكون مشمولاً بأحكام نظام التأمين الالزامي هذا من جهه.
    * اذا قرر العاقدان وهما المدعى عليها مالكة السيارة المتسبّبة بالحادث وشركة التامين الوطنية الاهلية وفيما يختص بالتأمين على سائق المركبة والركاب ، أن يكون التزام شركة التأمين بالتعويض عن وفاة السائق أو أي من ركاب السيارة المؤمنة هو الف دينار فقط وان العقد قانون المتعاقدين وعليه فان مسؤولية شركة التأمين استناداً لهذا العقد تنحصر فقط بمبلغ الف دينار تستحقها المدعيتان ، ولا يرد القول بان شركة التأمين تكون ملزمة بالتكافل والتضامن مع مالكة السيارة وسائقتها المدعى عليها لعلة أن مورث المدعيتين ليس من الغير ولا يجنح لتطبيق أحكام المادة التاسعة من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 85 التي جعلت مالك السيارة وسائقها وشركة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن عن الاضرار التي تحدثها المركبة المؤمنة للغير وعليه يكون الحكم المطعون فيه إذ حصر مسؤولية شركة التامين بحدود مبلغ الف دينار متفقاً والقانون .


    * ينصرف صك الصلح العشائري وما تضمنته إلى الناحية الجزائية وكان لغايات الناحية الجزائية ولا يؤثر على حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار نتيجة الحادث الذي تعرض له ولده القاصر ، كما ينصرف الابراء إلى النفقات الطبية وفواتير العلاج وتكاليف العمليات الجراحية وفق ما تضمنه الابراء .
    * تعتبر الاضرار التي لحقت بالجهة المدعية سنداً لعقد التأمين ونظام التأمين الالزامي وقانون مراقبة اعمال التأمين واحكام القانوني المدني ، وان المدعى عليه الثاني مسؤول عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالجهة المدعية كونه مالك السيارة المتسببه بالحادث سنداً لاحكام قانون السير وقانون مراقبة اعمال التأمين ، وان المدعى عليه الثالث سائق السيارة المتسببه بالحادث وذلك سنداً لاحكام القانون المدني وان المدعى عليهم جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن عن دفع التعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بالجهة المدعية من جراء الحادث .
    * يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وعليه فان العاهه التي اصيب بها القاصر وتعرضه للتشوهات ومحدوداً في حركة القدم الايسر واصبح فيه عرج بسبب قطع القدم الايسر من الكاحل ومن اصابة للعظم وخلع للمفصل من مكانه واصابة الاوعية الدموية والاوتار والانسجة وما تعرض له نتيجة ذلك من ترقيع وترميم للجلد ووجود تشوهات في اعلى الفخدين من الامام بما نتج عن نسبة عجز 40% فإن ذلك اثر وسيؤثر على مركزه الاجتماعي بالمعنى المقصود في المادة 267 من القانون المدني مما يجعله يستحق التعويض المادي والمعنوي وعن الكسب الفائت .


    * اذا اشتملت المخالصة على الحقوق المصروفة للمدعي، وجاء التحفظ بعد عبارة الابراء الشامل الوارده في المخالصة، وبالتالي يكون التحفظ قد استثنى من الابراء أية حقوق تظهر بعد الابراء ولم تصرفها المدعى عليها للمدعي ، وحيث أن الادعاء موضوع هذه الدعوى غير مشمول بالمخالصة والابراء - فإن من حق المدعي المطالبة به من حيث المبدأ.




    ·اذا كان صك الابراء معنون - حوادث السيارات - وان المدعية استلمت مبلغ 2939 ديناراً و 380 فلساً تعويضاً عن الحادث الذي وقع في منطقة بيادر وادي السير وان هذا المبلغ هو تسديد لكامل الاضرار التي لحقت بالسيارة رقم 451352 نيسان صالون وهي السيارة العائدة للمدعية والمؤمنة لدى المدعى عليها ، فإن هذا الابراء يقتصر فقط على الاضرار اللاحقة بسيارة المدعية ولا يتعداها إلى أي حق مالي آخر ، وان العبارات المطبوعة في الفقرتين الاخيرتين من هذا الابراء معطوفة على ما قبلها وتأخذ حكمه في تعلقها فقط بالاضرار اللاحقة بالسيارة رقم 451352 وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى مثل ذلك فتكون فد وفقت في تفسير هذا الابراء واستقرائه .
    * ان نقل المصاب في حادث السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين المدعى عليها من مستشفى إلى مستشفى آخر لا يستلزم موافقة شركة التأمين ولا يتوقف النقل على موافقتها .
    * تعتبر المدعية التي تسببت في الحادث الذي ادى إلى وفاة المرحوم مسؤولة قبل المجتمع بنقل المصاب ومعالجته ودفع نفقات العلاج ودفع التعويض بحق الوفاة وفق عقد التأمين على ان تعود بالنتيجة في ذلك على شركة التأمين .
    * من تدقيق شروط عقد التأمين الذي هو شامل / تكميلي / وانه طبقاً للملحق رقم 1 من عقد التأمين فإن التعويض للغير عن الوفاة يكون بحدود مبلغ 8500 دينار ، ولما كان المتوفى ليس من ركاب المركبة المتسببة في الحادث وهو من الغير فلا يكون مشمولاً بالمبالغ المقررة في ملحق عقد التأمين الشامل ولا يكون ملزماً له ولورثته من بعده ، وحيث ان ورثة المتوفى لم يقيموا الدعوى ولم يطالبوا بأزيد مما دفعته لهم شركة التأمين والمدعية ، واكتفوا بذلك وحيث ان ما قامت به المدعية من دفع مبلغ 8500 دينار كان عن ذمة شركة التأمين لصالح الورثة ولها ان تحل محل الورثة في المطالبة على مقتضى المادة 925/ 2 من القانون المدني .






    * اذا ابدت المدعى عليها رغبتها في إنهاء عمل عدد من العمال ومنهم المدعي حيث وجهت له إشعاراً مؤرخاً في 2/ 4/ 2003 أبدت فيه رغبتها بإنهاء عقد عمله اعتباراً من تاريــــخ 1/ 5/ 2004 واعتبار شهر نيسان بمثابة شهر إنذار وذلك استناداً إلى قرار مجلس إدارتها بإعادة هيكلة الشركة وبالتاريخ ذاته أبدى المدعي موافقته على ذلك شريطة أن تقوم المدعى عليها بدفع أجور ثلاثة أشهر له إضافة إلى كافـة استحقاقاته . وبتاريخ 8/ 5/ 2003 وقع إبراءاً عاماً شاملاً وذلك لقاء ما يترتب له بذمة المدعى عليها من مكافآت وبدل إشعار وإجازات ورواتب وتعويضات وحقوق مهما كان نوعها أو منشؤها ، فانه يعتبر إنهاءً لعقد العمل برضاء الطرفين وفق أحكام المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وليس فصلاً تعسفياً كما يزعم المدعي .
    * اذا تم إنهاء العمل بالتراضي وبإرادة الطرفين ، فانه يعنبر بعكس الإنهاء الوارد بالمادة 31 من قانون العمل الذي يتم بإرادة صاحب العمل المنفردة وبإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة المذكورة .
    * اذا جاء الابراء لاحقاً لموافقة المميز على إنهاء عقد العمل فانه يكون منتجاً لأثاره وملزماً للمدعي وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص في العديد من القرارات ومنها القرار التمييزي رقــم 2514/ 2003 تاريـخ 16/ 11/ 2003 ( إذا أعطى سند الإقرار والمخالصة وإبراء الذمة الموقع من المدعي بعد انفكاكه عن العمل لدى المدعى عليها وبيان المبالغ التي يستحقها وتحرير شيك بالمستحقات وقبضه له فتغدو المخالصة موافقة للقانون .. ) .
    * اذا كان الإبراء هو إبراء عام وشامل ونهائي ، وكان إبراء استيفاء في شقه الأول الذي يقرّ فيه المدعي باستيفاء حقوقه في الشركة المدعى عليها . وإبراء إسقاط في شقه الثاني يبرئ فيه المدعى عليه من كل حق أو مطالبة ، فإنّ هذا الإبراء يكون شاملاً لكل الحقوق والمطالبات ومعتبراً ومنتجاً لأثاره القانونية .
    * اذا اقر المدعي بتوقيعه على الإبراء وتاريخه ، فانه لا يجوز بالتالي إثبات عكس ما جاء بهذا الإقرار لأنّ في ذلك نقض من المدعي لما تمّ من جهته .
    * اذا وافق المدعي أن يكون شهر نيسـان لعام 2003 شهر إنذار ، فانه سواءً عمل في هذه المدة أم لم يعمل فقد شمله الإبراء .




    1. يعتبر الابراء قسمان احدهما ابراء اسقاط وثانيهما ابراء استيفاء والفقة والقضاء مجتمعان على أن ابراء الاسقاط انشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح، والثاني اخبار تسمع فيه دعوى الكذب. فاذا كان سند المخالصة والابراء الذي وقعه المميز هو ابراء استيفاء في شقه الاول الذي يقر فيه المدعي - المميز باستلام كافة حقوقه من المدعى عليها عن فترة خدمته في الشركة ،وابراء اسقاط في شقه الثاني الذي يقر فيه انه ( لم يعد له في ذمة الشركة أية حقوق مهما كانت ، كما لا يحق له المطالبة الان أو في المستقبل بأي مبلغ مهما كان عن أي حق من حقوقه عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يدعي أي حق له في ذمة المدعى عليها أو يدعي بأن الابراء لا يشمل بدل مكافاة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وبدل الاشعار لان مثل هذا الادعاء مشمول بابراء الاسقاط.

    * اذا كان محل النزاع يتمثل فيما إذا كان المميز ضده يملك الابراء واسقاط حقوق الاخرين من الورثة ، فانه لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية وبالتالي تكون محكمة الموضوع قد أصابت برفض سماع البينة الشخصية .



    * ان الابراء على ما حددته المواد 1536 و 1537 و 1538 من مجلة الاحكام العدليه اما ان يكون ابراءً خاصاً او ابراءً عاماً من كافة الحقوق ، أي ان الابراء قسمان احدهما ابراءَ اسقاط والثاني ابراءَ استيفاء ، وقد اجمع الفقه والقضاء على ان ابراء الاسقاط انشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب ولا يدخل في باب الصلح والثاني اخبار تسمع فيه دعوى الكذب 0
    * اذا كان سند الاقرار والمخالصه وابراء الذمه الذي وقعه المدعي هو ابراء استيفاء في شقه الاول الذي يقر فيه المميــز ( المدعي ) باستلام كافة مستحقاته من المميز ضدها ( الجهة المدعى عليها ) شاملة لجميع حقوقه التي يقرها قانون العمل والانظمه النافذه وانظمة البنك وتشمل مستحقاته بما في ذلك الرواتب والاجور والمكافأت وصندوق الادخار مع الفوائد المستحقه حتى تاريخ انتهاء خدماته وانه لم يبق له بذمة المدعى عليها أي حق او ادعاء او مطالبه بعد ذلك ، وانه ابراء اسقاط عام في شقه الثاني الذي يقر فيه المدعي انه يبرىء ذمة البنك المدعى عليه وذمة امناء صندوق الادخار من أي حق او ادعاء او مطالبه او دعوى تتعلق باستحقاقه او تتعلق بمدة عمله لدى البنك سواء تتعلق برواتبه او مكافاة نهاية الخدمة او بدل ساعات عمل اضافيه او بدل عطل او اجازات او اية حقوق يقرها له قانون العمل أو أي اتفاق او عقد مهما كان نوعها او طبيعتها او سببها ابراءً عاماً شاملاً لا رجوع فيه مسقطاً لكل حق أو مطالبه أو ادعاء أو طلب تحليف اليمين أو الادعاء بكذب الاقرار .
    * اذا وقع المدعي على سند المخالصه والاقرار والابراء بعد انتهاء عمله فيكون قيامه بالتوقيع على هذا السند بارادة حرة دون ان يكون تحت تأثير اكراه او ضغط رب العمل ، لذا فلا يجوز للمدعي بعد ذلك ان يدعي انه له أي حق في ذمة البنك المدعى عليه أو يدعي بأن الابراء لا يشمل مطالبه الوارده بلائحة دعواه لأن مثل هذا الادعاء مشمول بابراء الاسقاط العام ، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي ( القرار التمييزي رقم 504/ 2002 المنشور على الصفحه 2121 من مجلة نقابة المحامين لعام 2001 ) .


    * يستفاد من المادة 55/ 2 من قانون البينات انه يجوز أنّ توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع .
    * ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنّ عدم قبول محكمة الاستئناف للمعذرة لا يحول دون حق المميز بطلب توجيه اليمين الحاسمة ( تمييز حقوق 1874/ 2002 ) .
    * اذا ظهر طلب المدعى عليها توجيه اليمين حول واقعة الابراء ، بعد تقديم الدعوى فمن حقها توجيه اليمين الحاسمة .
    * تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن لجان طبية حكومية استناداً إلى نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وهي لجان رسمية ، هي البينة الرئيسية لاثبات الحالة المرضية ولا يجوز اثبات خلاف ما ورد بها لان الفن لا يدحض الا بالفن.
    * ذهب قضاء محكمة التمييز إلى أنّ الضمان عن الضرر الادبي الناتج عن الفعل الضار يقدر على اساس انه يمثل التعدي الذي نتج عن الضرر الذي يلحق بالمركز الاجتماعي للمضرور باعتبار أنّ نظرة المجتمع للشخص المصاب تختلف عن نظرته للشخص السليم واذا اثرت الاصابة على المركز المالي والاجتماعي للمصاب بما يتفق ومقصود المادة 267 من القانون المدني فإنه يحكم بالضمان ، ولا شك أنّ اصابة المدعيين بالعجز الدائم له تأثير عليهما من حيث المركز الاجتماعي ويقى كل منهما يشعر بأنه ليس كمن هو في وضعه الطبيعي مما يؤثر فـي نفسيتهما ويصبحا يشعران بالحرج والالم النفسي ويعانيا من الاسى من جراء الاصابة ، وعليه فإن المدعيين يستحقان بدل التعويض عن الضرر المعنوي ويكون ما ورد بهذا السبب مخالفاً للواقع والقانون ويتعين رده .
    * اذا كانت مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائق السيارة المدعى عليه الاول وفق ما جاء بالحكم الجزائي ، فانه بذلك حجة بما قضى به ، اذا لم يرد فيه اية مسؤولية على الجهة المدعية سيما وان المدعى عليه الاول قد اعترف بالحادث امام قاضي الصلح وتكون محكمة الاستئناف قد اصابت بعدم الاستجابة لدعوة رقيب السير مما يتعين رد هذا السبب .
    * اذا كانت الجهة المدعية من الغير ، فانه لا يسري بحقها حدود التعويض الوارد في نظام التأمين الالزامي وانما تستحق التعويض عما لحقها من ضرر مادي وادعى بشرط لا يتجاوز الحد الاعلى للتعويض وهو مائة الف دينار .


    * يستفاد من المادة 244 من القانون المدني قد نصت على انه اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق عليه سقط الحق وانتهى الالتزام .
    * يكون الابراء ابراء اسقاط وهو أنّ يبرئ شخص شخصاً آخر باسقاط كل حق قبل ذلك الآخر أو أنّ يحط بعضه ، وقد يكون ابراء استيفاء وهو اعتراف الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه .
    ( تمييز حقوق رقم 852/ 91 ، ص 474 لسنة 992 و 93/ 2002 تاريخ 20/ 1/ 2002 و 3219/ 2003 تاريخ 13/ 1/ 2004) .
    * اذا كان سند المخالصة والابراء الذي وقعه المدعي كان بعد قبول استقالته من العمل لدى المدعى عليه وقد تضمن ابراء استيفاء بشقه الاول الذي يقر فيه باستيفاء حقوقه التي يقرها قانون العمل والانظمة النافذة وانظمة البنك ، كما تضمن ايضاً ابراء اسقاط عام يقر فيه بأنه يبرئ ذمة المدعى عليه ابراءاً عاماً شاملاً لا رجوع فيه ويسقط حقه اسقاطاً نهائياً بالادعاء أو بالمطالبة بأي شئ من هذا القبيل ومن حق تحليف اليمين و/أو الادعاء بكذب الاقرار ، فلا يجوز للمدعي بعد ذلك أنّ يدعي بأي حق له في ذمة المدعى عليه لانه يكون مشمولاً بابراء الاسقاط العام .



    * اذا انهيت خدمات العمل بتاريخ 2/ 5/ 1998 بسبب بلوغه السن القانوني . وبتاريخ 7/ 5/ 1998 تصالح مع المدعى عليه وقبض مبلغ عن كافة حقوقه لديه ووقع له على اقرار مخالصة وابراء ذمة ، فانه يتضح صدور الاقرار صراحة والمخالصة وابراء الذمة عنه بتاريخ 7/ 5/ 98 ، بعد ان قرأه وفهم مضمونه ووافق عليه وكان ذلك بعد انتهاء عمله في 2/ 5/ 98 بسبب بلوغه السن القانوني وان المبلغ الذي قبضه من البنك (المميز ضده) يمثل كافة ما يستحق له حقوق لدى البنك نتيجة لانتهاء خدماته وانه تصالح مع البنك على هذا المبلغ مما ينفي عنه صفة البطلان المنصوص عليه بالمادة 4/ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 لصدوره عنه بعد تاريخ انتهاء خدماته بخمسة ايام أي في وقت كانت ارادته حرة وغير معيبة وغير خاضعة لاي مؤثر خارجي عليها كما ينفي عنها صفة الغلط المزعوم في هذين السببين من حيث ظنه بان المبلغ الذي قبضه يساوي كافة حقوقه خاصة وان قبضه جاء نتيجة تصالح مع البنك على هذا المبلغ مما يجعل هذا السند منتجاً لاثارة القانونية بحقه . أي انه وفي حقيقته اقرار بالمخالصة وابراء الذمة الذي جاء عاماً وشاملاً وقد ابرأ به ذمة البنك وذمة امناء صندوق الادخار من أي حق او ادعاء او مطالبة او دعوى تتعلق باستحقاقه او بمدة عمله لدى البنك سواء كان يتعلق برواتبه او مكافأة نهاية الخدمة او بدل ساعات عمله الاضافية او بدل عطل او اجازات او اية حقوق اخرى يقرها له قانون العمل او أي اتفاق او عقد مهما كان نوعها او طبيعتها او سببها ابراءً عاماً شاملاً لا رجوع فيه واسقط حقه اسقاطاً نهائياً بالادعاء او بالمطالبة باي شيء ومن حق تحليف اليمين و / او الادعاء بكذب الاقرار .
    * ان الفقه والقضاء مجمعان على ان الابراء المنصوص عليه بالمادة 444 مدني والمواد 1536 و 1537 و 1538 من المجلة نوعان فاما ان يكون ابراءً خاصاً او ابراءً عاماً من كافة الحقوق . وان الابراء قسمان اما ابراء اسقاط واما ابراء استيفاء.
    * ان ابراء الاسقاط هو انشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح . واما ابراء الاستيفاء فهو اخبار تسمع فيه دعوى كذب الاقرار .
    * ان الابراء الموقع من المميز بتاريخ 7/ 5/ 98 بعد انتهاء عمله بخمسة ايام هو ابراء قانوني صادر عن ارادة حرة وغير معيبة باي عيب من العيوب المؤثرة على الارادة ، وقد تضمن في شقه الاول ابراء استيفاء لاقراره الصريح بقبضه لمبلغ 10750 ديناراً مصالحة عن جميع حقوقه التي يقرها له قانون العمل والانظمة النافذة وانظمة البنك ، كما تضمن في شقه الثاني ابراء اسقاط ابرأ بموجبه ذمة البنك وذمة امناء صندوق الادخار ابراءاً عاماً شاملاً مما يمتنع عليه بعد صدور هذا الابراء القانوني عنه ان يدعي باي حق له في ذمة البنك لان مثل هذا الادعاء مشمول بابراء الاسقاط العام.





    • اذا انتهى عمل المميز لدى الجهه المميز ضدها فـي 31/ 8/ 1998 وان توقيع المخالصه تم في اليوم التالي 1/ 9/ 1998 ، فقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن الإبراء الصادر عن العامل اللاحق لتاريخ انتهاء عمله لدى رب العمل إبراء مغني ومنتج لاثاره .
      * اذا كان الابراء مذيل بالتحفظ التالي ( مع احتفاظي بحقي بالمطالبه بأية حقوق يقرها لي القانون أو العرف أو العاده ) ، ولم تتعرض محكمة الموضوع للتحفظ المذكور بقرارها المميز سلباً او إيجاباً ، فانه كان عليها أن تقول رأيها فيه ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على أعمال محكمة الإستئناف الأمر الذي يغدو معه القرار المميز مستوجباً للنقض .







    • جرى قضاء محكمة التمييز على ان مساهمة رب العمل لحساب العامل في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي لا تدخل في مفهوم الاجر المحدد في المادة الثانية مـن قانون العمـل ( راجـع قرار تمييزي هيـأه عامـة رقـم 1137/ 2001 تاريـخ 9/ 10/ 2001).
      * تتحدث المادة 19 التي يستند اليها الطاعن الواردة في انظمة صندوق ادخار موظفي بنك كرندلز المميز ، عن استحقاقات موظفي البنك من صندوق الادخار والدفعات التي تم قبضها او التي لم تقبض وليس فيها نص يشير الى التزام البنك بالابقاء على الموظف في الخدمة لديه حتى بلوغه سن الستين سنة .
      * اذا اقر المدعي بانه استلم من البنك المدعى عليه مبلغ وقدره 81439.957 ديناراً بالاضافة الى راتب شهر بدل انذار وهو كل ما يستحق له نتيجة انهاء خدماته لدى البنك المدعى عليه ، وبانه في هذا الاقرار يبرئ ذمة البنك وذمة امناء صندوق الادخار من أي حق او ادعاء او مطالبة او دعوى تتعلق باستحقاقاته او تتعلق بمدة عمله لدى البنك ابراءً عاماً شاملاً لا رجوع فيه ويسقط حقه اسقاطاً نهائياً بالادعاء او المطالبة باي شيء من هذا القبيل ، وانه وقع على هذا الاقرار بعد انتهاء خدمته لدى البنك المذكور وبالتالي فان هذا الاقرار ملزم للمدعي لانه صدر بعد انفكاك الرابطة العقدية بينه وبين البنك المدعى عليه وبأن هذا الاقرار من شقين الاول ابراء استيفاء والثاني ابراء اسقاط وبالتالي فلا يجوز للمدعي المطالبة باية حقوق تجاه البنك المدعى عليه بعد توقيعه لهذا الابراء والمخالصة .
      راجع قرار تمييزي هيأه عامة رقم 851/ 91 تاريخ 18/ 3/ 92 وقرار هيأه عامة رقم 93/ 2002 تاريخ 20/ 1/ 2002 .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية tuqa _ nawaiseh
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    163
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    98




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مجموعة قرارات تميزية عن الابراء في القانون المدني الاردني


    الله يعطيك العافيه اخي
    لو سمحت احتاج قرارت عن الابراء في القانون المدني مع رقم القرار ؟ ممكن تفيدني فيهم من موقع قسطاس او عدالة


    0 Not allowed! Not allowed!
    اعـــــــــــــــــشق ما تــــــــــــدرس تــــــــــــــــــــــبدع ....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •