تنص المادة ( 833 ) من القانون المدني على: "الوكالة عقد يقيم
الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم". ونلاحظ على هذا
التعريف أنه أشار إلى التصرف بصورة مطلقة، إلا أن عقد الوكالة يتميز عن غيره
من العقود بأن محل الوكالة هو تصرف قانوني لا مادي، وكما أشرنا سابقًا فإن
الوكالة قد تكون عامة أو خاصة.
وبالرجوع إلى النصوص التي نظمت انتهاء الوكالة في القانون المدني نجد أن
القاعدة العامة هي أن للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت يشاء، إلا أنه كاستثناء من
ذلك لا يجوز عزل الوكيل في حالات معينة، وهذا أدى إلى نشوء ما يسمى بالوكالة


غير القابلة للعزل حيث تنص المادة ( 863 ) من القانون المدني على: "للموكل أن
يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح
الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه".
وبذلك نجد أن المشرع حدد حالتين فقط لاعتبار الوكالة، وكالة غير القابلة للعزل ولا
يرد عليها التقييد من قبل الموكل وهاتان الحالتان هما:
-1 إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
-2 إذا صدرت الوكالة لصالح الوكيل أو إذا تعلق حق الوكيل الشخصي بها.

المواضيع المتشابهه: