بسم الله الرحمن الرحيم


تختص محكمة امن الدولة بنظر جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي بمقتضى المادة (2/ج )المعدلة من القانون رقم 6 لسنة( 1993) سواء وقعت بعد تاريخ سريانه او بعده ويستثنى من ذلك الجرائم التي بدأت المحاكم النظر فيها قبل تاريخ سريان القانون المذكور بتاريخ 1/3/ 1993
وعليه وطالما ان جريمتي حيازة عقار خطر وتعاطيه المنسوبتين للمميز وقعتا قبل نقاذ القانون رقم 6 / 1993 ولم تنظر فيها اي محكمة نظامية فتكون محكمة امن الدولة هي المرجع المختص لمحاكمة المشتكى عليه
338 /94

المواضيع المتشابهه: