بسم الله الرحمن الرحيم


يستفاد من نص المادة 28/ب من قانون محاكم الصلح رقم 15/1952 ان الاحكام الصادرة في المحاكم الجنحوية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح تستأنف لمحكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز مدة اسبوع والغرامة عشرة دنانير , وان المقصود بعبارة المحكوم بها هي العقوبة النهائية التي توصلت اليها المحكمة بعد اعمال مفاعيل الاسباب المخففة والمشددة على العقوبة الاصلية المقضي بها , وعليه فإن المرجع الاستئنافي للنظر بالطعن بحكم محكمة الصلح المستأنف المتضمن الحبس مدة اسبوع والغرامة خمسة دنانير بعد اعمال اسباب التخفيف يكون لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية
92/238

المواضيع المتشابهه: