بسم الله الرحمن الرحيم


ان تهمة الخطف خلافا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات التي وجهها مدعي عام اربد الى المشتكى عليه هي جريمة تختص بنظرها محكمة الجنايات الكبرى عملا بالمادة 4/ب من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 33 سنة 76 .وطالما لم تمتنع محاكمة المشتكى عليه بهذا الوصف , وعليه فان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص بالنظر فيها مع اعتبار ما اجراه مدعي عام اربد

المواضيع المتشابهه: