* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة
الأربعاء الموافق 29 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة.

الطعن رقم 243 لسنة 2013 مدني



(1) حكم" الخطأ المادي". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- تصحيح رئيس الدائرة المختصة الخطأ المادي في الحكم لورودة بطريق الخطأ وعدم بيان الطاعن أثر هذا الخطأ بعد تصحيحه على باقي أسباب الحكم أو منطوقة. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

(2) إثبات" تقدير الأدلة". نقض" مالا يقبل من الأسباب". عمل" المستحقات العمالية". عقد العمل.
- اصطناع الخصم دليلاً لنفسه. غير جائر.
- الجدل الموضوعي في الموازنة بين الأدلة. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
- مثال لنعي غير مقبول لتعويل المحكمة في حساب مستحقات الطاعن على عقد العمل الذي أطمأنت إليه والمزيل بتوقيع الطرفين دون العقد المقدم من الطاعن .

(3) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إثبات" الإقرار غير القضائي". إجازة. عمل" المستحقات العمالية". حكم" تسبيب سائغ". بدلات.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة فيها ومنها الإقرار غير القضائي. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ لإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقية الطاعن لبدل الإجازة على وجود إقرار منسوب له باستنفاذه رصيد أجازته كلها ولا يطالب بأية مستحقات أخرى في هذا الشأن.


(4) عقد العمل. بدلات" بدل الإنذار". حكم" تسبيب معيب".
- عقد العمل. إنهائه برغبة من أحد الطرفين. يوجب إنذار الطرف الأخر كتابه قبل إنهائه بثلاثين يوماً. إغفال ذلك أو إنقاص مهلة الإنذار. أثره. يعوض الطرف الأخر ببدل إنذار مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقض منها. الاتفاق على نظام أخر يكون في صالح العامل. جائز. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه ببدل أندار لمدة شهر واطراحه ما تم الاتفاق عليه في البند السابع من العقد رغم انطوائه على ميزة أفضل للطاعن دون بيان سبب ذلك.

(5) قانون" تطبيقه". عمل" الفصل من الخدمة". حكم" تسبيب معيب".
- فصل العامل من الخدمة في حالة عدم قيامة بواجباته الأساسية وفقا لعقد عمل. شرطه. استمرار إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل في حالة تكراره. مخالفة ذلك. أثره. عدم توافر أحدى حالات الفصل وتوقيعه غير مبرر ولا يسند إلى سبب مشروع. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه ما إذا كانت المطعون ضدها قد سلكت الطريق القانوني قبل توقيع جزاء الفصل قبل الطاعن مما حجبه عن بحث مبررات الفصل.
ـــــــ

1- لما كان الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن السيد رئيس الدائرة المختصة – وبناء على طلب الطاعن – قد تأشر في 23/4/2013 بتصحيح الخطأ المادي وذلك بحذف الجزء الذي يبدأ من السطر الثالث من الصفحة الثالثة حتى السطر السابع من الصفحة الرابعة لورودها بطريق الخطأ. ولما كان الطاعن لم يبين أثر هذا الخطأ المادي - بعد تصحيحه - على باقي أسباب الحكم أو منطوقة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله ومن ثم غير مقبول.

2- لما كان النعي في شقة الأول – المتعلق بعقد العمل – غير مقبول، ذلك أن من المقرر أنه ليس للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عوّل في حساب مستحقات الطاعن على عقد العمل – الذي أطمأن إليه – والمؤرخ 1/8/2009 المقدم من الشركة المطعون ضدها والمزيل بتوقيع الطرفين دون عقد العمل السابق المؤرخ 18/11/2009 الذي يحمل توقيع الطاعن عن الطرفين مرة عن نفسه ومرة أخري بصفته مديراً للشركة دون عرضه على شركائه في الشركة رغم ما تضمنه من تعديلات في صالح الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في الموازنة بين الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3- لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة فيها ومنها الإقرار غير القضائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها وتفسيرها مما تحتمله عبارات المحرر ويتفق مع مقصود محررها والظروف التي صدر فيها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لبدل الأجازة عن سنة 2011 على سند من وجود إقرار منسوب له – مؤرخ 30/11/2011 يتضمن أنه استنفذ رصيد أجازاته كلها عن سنة 2011 وأنه لا يطالب بأية مستحقات أخري في شأن الأجازات وتأيد ذلك بصورة الشيك رقم 117475 في 20/2/2012 المسحوب على بنك ...... للطاعن بمبلغ 000 89 درهم وأنه قام باستلام قيمته ، وكان ذلك لا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ومن ثم يضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول.

4- من المقرر عملا بالمادتين 117 ، 119 من قانون العمل أن لمن يرغب من الطرفين إنهاء العقد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بثلاثين يوما ، فإذا أغفل ذلك أو إذا انقص مهلة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا يسمي بدل إنذار مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها، إلا أن ذلك لا يمنع أطراف العلاقة من الاتفاق على نظام آخر يكون في صالح العامل ولا يقل بأي حال من الأحوال عن المدة التي يقررها قانون العمل. لما كان ذلك وكان البين من عقد العمل المؤرخ 1/8/2009 المقدم من الشركة المطعون ضدها أن الفقرة الأولي من البند السابع تنص على جواز إنهاء العقد مع مراعاة أجل مقداره ستة أشهر لنهاية العقد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعن ببدل إنذار مقداره شهر فقط عملا بأحكام قانون العمل وأطرح ما تم الاتفاق عليه في البند السابع من العقد رغم أنه ينطوي على ميزة أفضل قولا منه بأن النص لا يفيد اتفاق الطرفين على التزام ببدل إنذار مقداره ستة أشهر دون أن يبين سنده في ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

5- لما كان مفاد نص المادتين 102 ، 120 من قانون العمل أن المشرع لم يطلق يد صاحب العمل حين منحه رخصة توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة وإنما قصر ذلك على حالات أوردها على سبيل الحصر وتطلب لتوقيع هذا الجزاء في حالة عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل ، استمرار إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، ومن ثم فإن عدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذه الحالة بإجراء تحقيق إداري مع العامل والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه هذا الإخلال يؤدي إلى حرمان صاحب العمل من توقيع جزاء الفصل لعدم توافر أحدي حالاته ويجعل توقيعه له غير مبرر ولا يستند إلى سبب مشروع لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد أرجعت قيامها بإنهاء خدمة الطاعن – في مذكرتها الختامية – إلى تلاعبه بفواتير وبضائع الشركة وامتلاكه رخصة شركة منافسة وعدم إعداد الميزانيات مما يستفاد منه أن قرار إنهاء خدمة الطاعن كان جزاءً تأديبياً على عدم قيامه بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الفصل كان له ما يبرره لمجرد أن الشركة أخطرت الطاعن بإنهاء خدمته وأن المحكمة قررت له شهر بدل إنذار دون أن يبحث الحكم ما إذا كانت الشركة قد سلكت الطريق الذي أوجبه المشرع قبل توقيع جزاء الفصل مما حجبه عن بحث ما إذا كان الفصل له مبرره من عدمه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.



المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1120 لسنة 2012 الشارقة الاتحادية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 333 089 5 درهما قيمة مستحقاته العمالية، على سند من أنه شريك في الشركة المطعون ضدها ، وفي 18/11/2009 عين مديرا عاماً بها ، وبتاريخ 19/12/2012 قامت بفصله دون مبرر فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن 289,199,95 درهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 914 ، 976 الشارقة ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في استئناف الشركة بتعديل الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي للطاعن 128,699,95 درهما وبرفض استئناف الطاعن فكان الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق إذ ورد به أسماء ووقائع لا صلة لها بموضوع النزاع المطروح مما كان له أثر فيما توصل إليه من نتائج.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من النسخة الأصلية للحكم أن السيد رئيس الدائرة المختصة – وبناء على طلب الطاعن – قد تأشر في 23/4/2013 بتصحيح الخطأ المادي وذلك بحذف الجزء الذي يبدأ من السطر الثالث من الصفحة الثالثة حتى السطر السابع من الصفحة الرابعة لورودها بطريق الخطأ. ولما كان الطاعن لم يبين أثر هذا الخطأ المادي - بعد تصحيحه - على باقي أسباب الحكم أو منطوقة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله ومن ثم غير مقبول.
حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أطرح العقد المقدم من الطاعن والمعتمد من الجهة الإدارية وعوّل في قضائه على العقد المقدم من الشركة المطعون ضدها الغير موثق ، كما حرم الطاعن من بدل الأجازات السنوية عن عام 2011 بزعم أنه أقر بحصوله على قيمتها في حين أن الشيك المقدم لا علاقة له بمقابل الأجازة.

وحيث إن هذا النعي في شقة الأول – المتعلق بعقد العمل – غير مقبول، ذلك أن من المقرر أنه ليس للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عوّل في حساب مستحقات الطاعن على عقد العمل – الذي أطمأن إليه – والمؤرخ 1/8/2009 المقدم من الشركة المطعون ضدها والمزيل بتوقيع الطرفين دون عقد العمل السابق المؤرخ 18/11/2009 الذي يحمل توقيع الطاعن عن الطرفين مرة عن نفسه ومرة أخري بصفته مديراً للشركة دون عرضه على شركائه في الشركة رغم ما تضمنه من تعديلات في صالح الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في الموازنة بين الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي في شقه الآخر غير مقبول ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة فيها ومنها الإقرار غير القضائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها وتفسيرها مما تحتمله عبارات المحرر ويتفق مع مقصود محررها والظروف التي صدر فيها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن لبدل الأجازة عن سنة 2011 على سند من وجود إقرار منسوب له – مؤرخ 30/11/2011 يتضمن أنه استنفذ رصيد أجازاته كلها عن سنة 2011 وأنه لا يطالب بأية مستحقات أخري في شأن الأجازات وتأيد ذلك بصورة الشيك رقم 117475 في 20/2/2012 المسحوب على بنك ...... للطاعن بمبلغ 000 89 درهم وأنه قام باستلام قيمته ، وكان ذلك لا مخالفة فيه للثابت من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ومن ثم يضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق إذ رفض منح الطاعن بدل إنذار عن ستة أشهر طبقا للبند السابع من عقد العمل الذي أعتمده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر عملا بالمادتين 117 ، 119 من قانون العمل أن لمن يرغب من الطرفين إنهاء العقد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بثلاثين يوما ، فإذا أغفل ذلك أو إذا انقص مهلة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا يسمي بدل إنذار مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها، إلا أن ذلك لا يمنع أطراف العلاقة من الاتفاق على نظام آخر يكون في صالح العامل ولا يقل بأي حال من الأحوال عن المدة التي يقررها قانون العمل. لما كان ذلك وكان البين من عقد العمل المؤرخ 1/8/2009 المقدم من الشركة المطعون ضدها أن الفقرة الأولي من البند السابع تنص على جواز إنهاء العقد مع مراعاة أجل مقداره ستة أشهر لنهاية العقد. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعن ببدل إنذار مقداره شهر فقط عملا بأحكام قانون العمل وأطرح ما تم الاتفاق عليه في البند السابع من العقد رغم أنه ينطوي على ميزة أفضل قولا منه بأن النص لا يفيد اتفاق الطرفين على التزام ببدل إنذار مقداره ستة أشهر دون أن يبين سنده في ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي لمجرد أن المطعون ضدها أخطرته بإنهاء عقد عمله مما ينفي عنها الفصل التعسفي ودون تقديم الدليل على ارتكاب الطاعن ثمة مخالفات مما نصت عليه المادة 120 من قانون العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 102 ، 120 من قانون العمل أن المشرع لم يطلق يد صاحب العمل حين منحه رخصة توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة وإنما قصر ذلك على حالات أوردها على سبيل الحصر وتطلب لتوقيع هذا الجزاء في حالة عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل ، استمرار إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، ومن ثم فإن عدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذه الحالة بإجراء تحقيق إداري مع العامل والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه هذا الإخلال يؤدي إلى حرمان صاحب العمل من توقيع جزاء الفصل لعدم توافر أحدي حالاته ويجعل توقيعه له غير مبرر ولا يستند إلى سبب مشروع لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد أرجعت قيامها بإنهاء خدمة الطاعن – في مذكرتها الختامية – إلى تلاعبه بفواتير وبضائع الشركة وامتلاكه رخصة شركة منافسة وعدم إعداد الميزانيات مما يستفاد منه أن قرار إنهاء خدمة الطاعن كان جزاءً تأديبياً على عدم قيامه بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الفصل كان له ما يبرره لمجرد أن الشركة أخطرت الطاعن بإنهاء خدمته وأن المحكمة قررت له شهر بدل إنذار دون أن يبحث الحكم ما إذا كانت الشركة قد سلكت الطريق الذي أوجبه المشرع قبل توقيع جزاء الفصل مما حجبه عن بحث ما إذا كان الفصل له مبرره من عدمه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.



المواضيع المتشابهه: