الوكالة غير قابله للعزل هي عقد بالاساس يقوم بمقتضاه الموكل بتوكيل شخص مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، والوكالة غير قابلة للعزل هي وكالة متعلقة بأموال غير منقوله مثل الاراضي او السيارات، وتعبأ الوكالة غير قابلة للعزل على نسختين وتشمل ان كانت على سبيل المثال وكالة غير قابلة للعزل متعلقة بأرض او عقار ما يلي : سند التسجيل الاصلي صادر عن دائرة الاراضي والمساحة بتاريخ استصدار الوكالة تتضمن اسم المالك ورقمة الوطني وتدفع عن وكالة غير قابلة للعزل رسوم بما يعادل 17.35 دينار + 2.5 دينار عن كل موكل في حال وجود اكثر من موكل في الوكالة غير قابلة للعزل.

الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير:
تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن, الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 17/6/2007 يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة سنة) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل, في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم والضرائب "ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، رسوم إضافية للجامعات الأردنية ...".
· إذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير فإنه يتم تنظيم قائمة حصص ورسوم وتحسب الرسوم على أساس ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها، وفقا لأحكام قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الأراضي والضريبة الإضافية والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتسجل المعاملة على اعتبار أنها معاملة بيع وانتقال.
· إذا وجدت أكثر من وكالة على نفس القطعة تنفذ الوكالة التي تقدم للتنفيذ أولاً وإذا قدمت الوكالات بنفس التاريخ فيتم إبلاغ الوكيلين بضرورة اللجوء إلى القضاء.
· إذا أقيمت دعوى إبطال وكالة خاصة "غير قابلة للعزل متعلق بها حق الغير" لدى المحاكم المختصة وأبلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.
· تعتبر الوكالات المنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 سارية المفعول بالنسبة لأحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها.

حالات إنتهاء الوكالات:
1. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
2. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأمكوال غير المنقولة والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة سنة واحدة على تاريخ تنظيميها وإذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات أخرى غير المنصوص عليها أعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
3. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير "غير القابلة للعزل" والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.
4. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير "غير القابلة للعزل" والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور سنة على تنظيمها.
5. الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً أو بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات.
6. إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل بهذا النص.
7. بإتمام العمل الموكل به.
8. بوفاة الموكل "عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير".
9. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية "عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير".
10. بالعزل ويستثنى من ذلك الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.

نموذج وكالة غير قابلة للعزل

وكالة خاصة غير قابلة للعزل
أنا الموقع أدناه:
الإسم: ................................. الرقم الوطني: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
..........................................
..........................................
العنوان : ........................................ الهاتف : ...............................
أفوض السيد: ............................ الرقم الوطني: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ليقوم مقام نفسي وينوب عني في بيع وفراغ ما مساحته ....................... شقة رقم ......... في قطعة الارض رقم ........... من حوض رقم ........... المسمى .................. لوحة رقم ............... من القرية المسماه ................ من اراضي ................ لمن يشاء بالبدل والثمن الذي يراه مناسباً وأفوضه في البيع والهبة والرهن وفك الرهن والافراز والمبادلة في الحصص المذكورة أعلاه وضمها وتوحيدها مع أية قطعة أخرى يراها مناسبة وأفوضه باستلام المخططات وسندات التسجيل الخاصة بهذه القطعة وله حق الاشراف والمناظره والإدارة وقبض الإيجارات وفي إنشاء الأبنية عليها واستصدار التراخيص اللازمة لذلك وزراعتها والتوقيع على الإقرارات العدلية والتعهدات أمام كتاب العدل لغايات الإفراز والتوقيع على نظام الجمعيات السكنية وله الحق بتوجيه الإنذارات العدلية وإقامة الدعاوى باختلاف أنواعها أمام جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها وتمثيلي أمام كافة المحاكم، كما يحق له التوقيع على كل ما يلزم من الأوراق أمام دوائر الأراضي والمساحة وجميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية المتعلقة بهذا الخصوص، وكالة غير قابلة للعزل كوني قبضت الثمن كاملاً وفقاً لأحكام المادة 863 من القانون المدني.
حررت بتاريخ: .................... م
الموكل
الإسم: .....................................
الرقم الوطني:
.............................
العنـوان : ................................
الهاتـف : ................................
التوقيــع : ...............................


المواضيع المتشابهه: