لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
مرافعة المستأنف في القضية رقم ... /....


سادتي اصحاب الشرف : يتلخص دفاع المستأنف في هذه الدعوى في النقاط التالية :
اولا : ان جميع الاجراءات في هذه الدعوى باطلة لانه لا يوجد قرار ظن قانوني امام محكمة البداية حيث نصت م 166 ف11 من الاصول الجزائية .. واننا نرى ان قرار الظن باطل للاسباب التالية :

  1. لا يجوز اقامة دعوى التزوير او استعمال سند مزور او تحريك تلك الدعوى الا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في م 163 الاصول الحقوقية اي ان المحاكم تحيل اوراق التحقيق للنيابة ومن الرجوع الى اجراءات هذه الدعوى يتبين ان المتهم ...
  2. وبالتناوب واستطرادا من المتفق عليه فقها وقضاء انه اذا ابرزت ورقة لدى محكمة الحقوق وادى المدعى عليه بتزويرها تسأل المحكمة المدعي ان كان يرغب في ابراز تلك الورقة ولا يجوز تحويل المدعي الى المدعي العام قبل توجيه هذا السؤال واشير الى ذلك شرح بارز ص 212 وهذا ما نصت عليه 210 ج ومن الرجوع الى اجراءات المحاكمة الحقوقية نجد ان المحكمة لم توجه هذا السؤال وبالتالي لا يجوز ملاحقته ( قرار تمييز رقم 90/67) عدد 10 سنة 15 صفحة 1329لهذا فاجراءات التحقيق باطلة وقرار الظن باطل وما بني على باطل هو باطل .
  3. وبالتناوب واستطرادا نبدي ان قرارا الظن باطل لان المدعي العام اصدر قراره قبل ان ينهي تحقيقاته .

واهم من هذا وذاك ان المدعي العام لم يحول الورقة الى الخبير ليعرف ان كانت الورقة مزورة ام لا ، علما بان الوسيلة الوحيدة لتقرير التزوير هي عن طريق الخبير عملا بقرار محكمة الاستئناف الصادر في القضية تحت رقم 29/69 تاريخ 18/3ِ/69 .

لهذه الاسباب نقول ان جميع اجراءات المحكمة مخالفة للقانون لعدم وجود قرار ظن قانوني .

ثانيا : اخطأت محكمة البداية اذ لم تقرر عدم مسؤولية المستأنف.
من المتفق عليه فقها وقضاء ان الشك يفسر في مصلحة المتهم واذا تطرق اي شك في البينة التي تقدمها النيابة فيجب اصدار قرار بالبراءة او عدم المسؤولية ( قرار التمييز رقم 19/66 عدد 5 سنة 14 صفحة 694 )

ثالثا : وبالتناوب واستطرادا نبدي انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعين خبراء جدد للبحث في صحة السند ذلك لسببين رئيسيين :
  • السبب الاول : ان الاستئناف الحالي هو استئناف مقدم من المتهم ولم يتقدم النائب العام والحق الشخصي باستنئاف الحكم ومن المبادئ المقررة ان استئناف المتهم لا يمكن ان يسيء اليه مهما تضمن الحكم المستأنف من خطأ في الدافع او في تطبيق القانون ( قرار رقم 19/57 عدد 7 سنة 5 صفحة 346) والمستأنف لم يطلب المضاهاه والخبرة على السند بل رافع على اساس الوقائع المقدمة امام محكمة الموضوع وبالتالي ما كان لمحكمة الاستنئاف ان تقرر اجراء التحقيق على السند .


  • السبب الثاني : هو ان المحكمة انما تحاكم المتهم على البينات المقدمة من النيابة على حد تعبير محكمة التمييز في القضية رقم 67 /64 والمشار اليها اعلاه لا تقوم بالتحقيق بالجرم وانما تحاكم المتهم المجال اليها على اساس بيان النيابة .


رابعا : وبالتناوب واستطرادا نبدي ان تقرير الكشف باطل لان طريقة تعيين الخبراء مخالفة للقانون ،ن فمن المتفق عليه فقها وقضاء انه اذا ترك الفريقان امر انتخاب الخبراء للمحكمة فلا يجوز لاي فريق ان يسمي او يعين خبير ، واشير الى شرح قانون اصول المحاكمات الحقوقية لفارس الخوري صفحة 496 ....واشير الى المبرز صفحة 315 حيق بحث الموضوع تفصيلا وقال ... وفي هذه القضية وبعد ان ترك الفريقان امر انتخاب الخبراء الى المحكمة قام ممثل النيابة باقتراح اسم موظف في دائرة الجنايات وانتخبته المحكمة وهذا يخالف اصول تعيين الخبراء .
لجميع ما تقدم نلتمس الحكم بعدم وجود قضية جزائية لبطلان قرار الاتهام او الحكم ببراءة المتهم او اعادة الكشف .
واقبلوا احترامي

وكيل المستأنف


____________________________________
|| تنويه:

ان محتوى هذه النماذج تعود في اصلها الى اساتذة محامين متقاعدين من فتره الثمانينيات، وقد حصلت عليها شبكة قانوني الأردن -حصرا- بموافقة اصحابها. واننا في هذا الصدد نشير الى امكانية اختلاف نصوص القوانيين او اسلوب الصياغة تبعا لبعد الفتره الزمنية التي تم انشاء هذه النماذج وقتها.



المواضيع المتشابهه: