0
محاكمة الموظف بجرم الاهمال بواجبات الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيمان جريمة الاهمال بواجبات الوظيفة والتي تنطبق على احكام المادة 183/2 من قانون العقوبات هي من اختصاص المحاكم الصلحية عملا بأحكام المادة 5/ج من قانون محاكم الصلح ولا تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العرفية والمدرجة حصرا في المادة الثامنة من تعليمات الادارة العرفية سنة 1976 بجميع تعديلاتها
78 / 127
المواضيع المتشابهه:
- محاكمة الموظف المدني في جهاز الامن الامن العام
- توجيه تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة لمجلس نقابة المهندسين 2005
- إخلال الموظف بواجبات وظيفته : احكام محكمة النقض المصرية
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (183) من قانون العقوبات (التهاون بواجبات الوظيفة)
- تمييز (جزائية)(الاردن) رقم 966/2009 اختلاس ام اهمال بواجبات الوظيفة
المفضلات