بسم الله الرحمن الرحيم


ان جريمة الاهمال بواجبات الوظيفة والتي تنطبق على احكام المادة 183/2 من قانون العقوبات هي من اختصاص المحاكم الصلحية عملا بأحكام المادة 5/ج من قانون محاكم الصلح ولا تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العرفية والمدرجة حصرا في المادة الثامنة من تعليمات الادارة العرفية سنة 1976 بجميع تعديلاتها

78 / 127

المواضيع المتشابهه: