بسم الله الرحمن الرحيم


لا تملك محكمة بداية الجزاء نظر دعوى الحق الشخصي الا تبعا لدعوى الحق العام عملا بالمادتين 6/1 و 237 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , وعليه فإذا كانت دعوى الحق العام المقامة خلافا لاحكام المادة 43 من قانون المطبوعات والنشر قد اسقطت اثناء التحقيق لصدور قانون العفو العام رقم 36 / سنة 1992 فيتوجب على محكمة البداية رد الادعاء بالحق الشخصي لعد الاختصاص
94/469

المواضيع المتشابهه: