بسم الله الرحمن الرحيم



  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
  • الموضوع : الواجب في زكاة النقد أن تخرج نقدا لا قيمة
  • رقم الفتوى : 768
  • التاريخ : 2010/06/14
  • التصنيف : زكاة النقد.
  • الكلمات المفتاحية : صدقة . نقد . قيمة . زكاة واجبة .
  • نوع الفتوى : بحثية



السؤال

وردنا سؤال من السيد مدير " تكية أم علي " حول قيام بعض المحسنين بتقديم طرود الخير (مواد تموينية وغيرها) للجمعيات الخيرية ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة، ومدى جواز ذلك واعتباره من زكاة أموالهم الواجبة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، ولا يجوز إخراج القيمة، لا غذاءً، ولا دواءً، ولا لباساً، وتُصرف هذه الزكاة إلى المستحقين لها كما بينتها الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وأما الصدقات التطوعية فيجوز إخراجها طروداً غذائية ومواد عينية، والله تعالى أعلم



المواضيع المتشابهه: