بسم الله الرحمن الرحيم



  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • الموضوع : تقويم عروض التجارة بسعر البيع وليس بسعر الشراء
  • رقم الفتوى : 2008
  • التاريخ : 2012/02/19
  • التصنيف : زكاة التجارة.
  • الكلمات المفتاحية : تجارة . عروض .
  • نوع الفتوى : بحثية



السؤال

هل يتم دفع الزكاة عن البضاعة المعروضة بسعر البيع أم بسعر الشراء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعتمد لدى الفقهاء في زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم بسعر البيع (سعر السوق)، وليس بسعر التكلفة؛ سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر السوق هو الذي يملكه في ذلك الوقت؛ ولأن هذا معنى قولهم في مقدار زكاة العروض "ربع عشر القيمة"، فكلمة "القيمة" تعني السعر الذي تُقوَّم به السلعة عند البيع، ولو كان المراد سعر التكلفة لقالوا: "ربع عشر الثمن الذي اشتريت به".
وهذا متقرر لدى فقهائنا عند حديثهم عن مسائل كثيرة، منها أنهم قالوا: "إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته" فهنا يصرح الإمام النووي رحمه الله بأنه لا زكاة في الزيادة، ينظر: "المجموع" (6/ 67)، وهو دليل على أن التقويم إنما يتم بناء على سعر البيع آخر الحول وقت وجوب الزكاة. يقول سماحة الشيخ نوح القضاة رحمه الله: "تقوَّم آخر الحول بسعرها في السوق آخر الحول؛ ليظهر الربح".
وهذا هو الذي صدرت به أكثر الفتاوى من الهيئات العلمية والمجالس الفقهية المعاصرة. والله تعالى أعلم



المواضيع المتشابهه: