عند الحديث افلاس المصارف التجارية لا بد اولاً من التعرف على المصارف التجارية فعرف قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية رقم 10 لسنة 1980 في المادة 78 منه على ان :
1) المصارف التجارية هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب او لاشعار او لاجل او تقوم بتوظيف سندات قروض او شهادات ايداع لاستعمالها كليا او جزئيا في منح القروض والسلف لحسابها وعلى مسؤوليتها. وتقوم المصارف التجارية كذلك بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون التجارة او قضى العرف انها من اعمال المصارف التجارية.
2) يقرر مجلس الادارة اوجه نشاط وشروط عمل المصارف التجارية ذات التراخيص المحدودة وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون كالمصارف التجارية ما لم يستثنها مجلس الادارة من بعض الأحكام او التدابير.
3) تعتبر فروع اي مصرف عامل في دولة الامارات العربية المتحدة كمصرف واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
فالتاجر او الشركة يختلفان اختلافاً كلياً عن المصرف التجاري فاللمصرف التجاري وضع خاص وذلك لارتباط مصالح الدائنين والمدينين والمساهمين فيها والمودعين لديها , فتوقف المصرف عن القدره على الدفع لا يعني انه تصفية المصرف الا بعد التأكد من ذلك ومعرفة الظروف التي ادت الى ذلك وفي حال التأكد من الظروف والاسباب فيتم تعين حارس قضائي تكون مهمته السيطرة على جميع مجودات واصول المصرف وتحريها وبعدها تتم التصفية حسب ما جاء القانون المذكور اعلاه في المادة 108 منه حيث نصت على انه " 1) في حالة تصفية احد المصارف التجارية، يجب نشر الاعلان عن هذه التصفية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تصدران محليا.
2) ويجب ان يتضمن اعلان التصفية:
أ- اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة شهور ليتسنى لزبائن المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
ب- اسم المصفى المكلف بتأدية الودائع الباقية والعمليات الجارية بعد اغلاق مكاتب المصرف نهائيا والتي لم يعط الزبائن تعليمات بشأنها.
وبعد هذه الاجراءات يتم تقديم حسابات ختامية عن اموال المصرف مدققة تدقيقاً حسابياً معتمداً و يستمر المصرف في مراقبة فعالية المصرف التجاري تحت التصفية وذلك الى ان يتم اغلاق مكاتبه نهائيا.

وفي حالة اذا تمت التصفية بناء على شطب المصرف التجاري من سجل المصارف فقد جاء في القانون نفسه المذكور اعلاه في المادة 109 منه انه " اذا جرت التصفية نتيجة شطب المصرف التجاري من سجل المصارف كان لرئيس المجلس او من يفوضه ان يحدد في قرار الشطب تاريخ اغلاق المصرف وان يبين المؤسسة المكلفة بتصفية العمليات المعلقة في هذا التاريخ"

ونلاحظ ان المشرع في القانون الاماراتي لم ينص على كثير من الامور التي كان من الأولى ان يوردها في القسم السابع منه مثل واجبات المصفي ومسؤولياته وكيفية تعين المصفي والحارس القانوني ولذلك فإن على المشرع عند اعادة النظر في هذا القانون التطلع الى هذه النقاط الهامه .

وعند الحديث عن التصفية في كل من الاردن ولبنان نرى بأن المشرع اللبناني كان على وعي وادراك اكثر اذ انه بين اجراءات التصفية وقسمها على مراحل وبين ما لا يجوز على المصارف طلبه وبين كيف يكون المصرف متوقف عن الدفع وحددها في حالات على سبيل الحصر .
اما المشرع الاردني فقد كان له رأي اخر في وقت كانت الاحكام العرفية هي السارية المفعول لدى الدولة الامر الذي ادى الى الرجوع الى هذه الاحكام مما ادى الى تفاقم ازمة مصرف البتراء بعد دمجة مع مصرف اخر كان على وشك الانهيار وذلك بناء على تعليمات الادارة العرفية انذاك