>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: ماهية العقوبة و تقسيماتها
2. الجريمة المستقبلية: موضوع مالاحتمال الذي تنطوي عليه الخطورة الاجرامية يمكن في اقدام المجرم على ارتكاب جريمة اخرى في المستقبل فيتم اتخاذ التدبير الذي يهدف الى وقاية المجتمع من مخاطر جرائم تالية فشرط انزال التدبير ان يكون السلوك لاجرامي من شانة الاضرار بالمجتمع.
ولا يشترط في الجريمة المستقبلية ان تكون معينة بالذات او على قدر من الجسامة او ان يكون ارتكتبها محتملا خلال وقت معين من تاريخ الجريمة الاولى.
3. اثبات الخطورة الاجرامية:
ان الخطورة الاجرامية حالة نفسية لذلك موطنها شخص المجرم وليس وقائع مادية معينة، لذلك فهي تثير صعوبة من حيث لاثبات الا ان المشرع يتغلب عليها باحدى وسيلتين.
1. تحديد العوامل الاجرامية التي يرد عليها الاثبات ويترك للقاضي اعمال سلطته التقديرية لاستخلاص توافر الخطورة الاجرامية او عدم توافرها. وقد نصت المادة 129 ع.إ على انه تعد حالة المجرم خطرة على المجتمع اذا تبين ممن احواله او ماضيه او سلوكه او من ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا حديا لاقدمه على ارتكاب جريمة اخرى.
2. افتراض المشرع لبعض حالات الخطورة الاجرامية افتراضا غير قابل لاثبات العكس، بذلك يستبعد استخدام القاضي لسلطته التقديرية في تقدير الخطورة بحيث لا يكون له نفيها حيث تتوافر الواقعة التي يقوم عليها الافتراض. وهذه الواقعة لا يكون في الغالب ارتكاب جريمة ذات جسامة معينة، وتقدر الجسامة بجسامة العقوبة. وعلة ذلك ان الشخص الذي ارتكب جريمة خطيرة يكون على درجة معينة من الخطورة الاجرامية لا تثير شكا فلا تتطلب إقامة الدليل عليها.
التدابير غير العقابية في قانون العقوبات الاتحادي:
توسع المشرع الاتحادي في تبني نظام التدابير دون ان يقلص الواردة في القانون حيث ارسى التدابير لتساند العقوبة مواضع التغيرات في نظامها.
وقد ميز قانون العقوبات الاتحادي بين التدابير الجنائية وتدابير الددفاع الاجتماعي ثم اورد المشرع التدابير المقررة للاحداث في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شان الاحداث الجانحين والمشردين.
اولا: التدابير الجنائية:
التدابير الجنائية هي اجراء جنائي يتمثل في مجموعة الاجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القاضي على من يثبت عليه ارتكاب فعل بعد جريمة وكانت حالته من الخطورة بحيث تستدعي تطبيق هذا الاجراء حفاظا على سلامة المجتمع م129ع.إ ومن ثم تتميز التدابير الجنائي بالخصائص التالية:
1. جوهر التدبير الجنائي هو مواجهة الخطورة الاجرامية، لذلك لا يقصد به الايلام ولما كان يتخذ صور مقيدة للحرية فايلامة غير مقصود. كما انه لا يتجه الى الماضي بل المستقبل ليحول دن ارتكاب من توافرت له الخطورة الاجرامية جرائم في المستقبل أي يهدف الى استئصال الخطورة الاجرامية
2. مصدر التدبير الجنائي القانون: يتسع له مبدا شرعية الجرائم والعقوبات وذلك لان كلا من العقوبات والتدابير الجنائية يتمثل انتقاصا من حقوق المحكوم عليه ومن قبيل ذلك الانتقاص تقيد حق المحوكم عليه في حر ية الحركة والتنقل لذلك لا تدبير بدون نص من قبل المشرع الجنائي يحدده ويحدد الحالات التي يطبق فيها حرصا على الضمانات التي يحققها لحريات المواطنين مبدا شرعية الجرائم والعقوبات.
3. يتميز تالتدبير الجنائي بانه لا يوقع الا بناء على حكم قضائي لان التدبير احد صور الجزاء الجنائي الذي يسمى باخحد جوانب الشخصية الانسانية فلا يجوز انزاله الا من قبل السلطة الثقضائية ولا يجوز تنفيذه الا بناء على حكم صادر عن هذه السلطة.
وعليه فاي تدبير اداري او صادر عن غير السلطة القضائية المختصة لا يعد تدبيرا جنائيا ولا يجوز للسلطة العقابية تنفيذه.
4. التدابير الجنائية شخصية تتجه الى شخص حددته واقعة فعلا اجراميا وتوافرت لديه الخطورة الاجرامية، اذ ان هدف التدابير استئصال هذه الخطورة والقضاء عليها بالنسبة الى هذا الشخص.
2- انواع التدابير الجنائية التي نص ليها قانون العقوبات الاتحادي:
نصت المادة 109ع.إ على ثلاثة انواع من التدابير الجنائية هي: التدابير المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير المادية.
اولا: التدابير المقيدة للحرية:
نصت عليه المادة 110 ع.إ وهي حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الاقامة في مكان معين، المراقبة، الالزام بالعمل، الابعاد عن الدولة.
1. حظر ارتياد بعض المحال العامة:
يقصد به المباعدة ما بين المجرم وبعض المحال العامة التي تتوافر فيها عوامل مفسدة.
2) منع الإقامة في مكان معين:
يقيد هذا التدبير حرية المحكوم عليه من الإقامة وارتياد الأمكنة التي يحددها الحكم, بعد الإفراج عنه, ومن ثم يتمتع المحكوم عليه بكامل الحرية خارج هذه الأماكن. ويهدف هذا التدبير إلى منع تكرار الجرائم, ذلك لأن الأماكن التي يحظر على المحكوم عليه الإقامة فيها أو ارتيادها تتوافر فيها عوامل إجرامية قد تغري المحكوم عليه على ارتكاب جرائم أخرى.
ويختلف تدبير منع الإقامة في مكان معين عن تدبير حظر ارتياد بعض الأماكن العامة, إذ التدبير الأخير خاص بحظر ارتياد بعض المحال العامة التي يعينها الحكم وهذا يسري على مستوى الدولة, أما التدبير الأول فيتعلق بمكان أو أمكنة محددة بحيث يجوز للمحكوم عليه أن يقيم أو يرتاد غيره.
أ- حالات المنع من الإقامة:
حددت المادة 113 ع.إ. الحالات التي يحكم فيها بمنع الإقامة في مكان معين وهي:
1/ أن يكون الشخص محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها, أو يستبدل بها عقوبة أخف. فتقوم النيابة العامة بعرض أمر المحكوم عليه على المحكمة التي أصدر الحكم لتقرير منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها لمدة خمس سنوات.
2/ أن يكون الحكم صادراً بعقوبة السجن المؤقت فللمحكمة أن تحكم بمنع إقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها شريطة ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
3/ أن تكون العقوبة الصادرة في الجناية هي الحبس, فيجوز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة لا تزيد على سنتين.
ب- جزاء الإخلال بتدبير منع الإقامة:
جعل المشرع عقوبة الإخلال بهذا التدبير الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم, وللمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً جنائياً مما نص عليه في المادة 130 ع.إ. ويتحقق الإخلال بظهور من نزل به التدبير في أحد الأماكن المحظور عليه الإقامة فيها خلال المدة المقررة خلالها الحظر.
لما كانت التدابير الجنائية ترتبط بالخطورة الإجرامية, فلا توقع إلا عند ثبوتها, وتنقضي بزوالها, ويتم تعديلها بحيث تتلاءم مع تطور الخطورة الإجرامية. لذلك أضافت المادة 114 ع.إ. بعض المرونة على التدبيرين السابق بيانهما, فأجازت للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بها طبقاً للمواد 111 – 112 – 113 ع.إ., أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية, أو أن تعدل في الأماكن التي يقع عليها التدبير, وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.
3) المراقبة:
يقصد به فرض عدة قيود على حرية المحكوم عليه بهدف تمكين السلطة الإدارية المختصة من مراقبة سلوكه وتصرفاته خلال مدة معينة للحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تغريه بالعودة إلى طريق الجريمة.
أ- الالتزامات التي ينطوي عليها تدبير المراقبة:
هذه الالتزامات توجه المحكوم عليه على النحو الذي يكفل سيره في طريق الإصلاح والتأهيل فعن طريقها يتم تقييد الحرية فيتحقق هدف التدبير. وقد نصت المادة 115ع.إ. على الالتزامات التي يتعين على المحكوم عليه أن يتقيد بها كلها أو بعضها وفق ما تقرره المحكمة بحسب ما تراه من ظروف المحكوم عليه وظروف الجريمة. وتتمثل هذه الالتزامات في:
1- ألا يغير المحكوم عليه محل إقامته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محله.
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية في الفترات الدورية التي تحددها.
3- ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
4- ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.
وتلتزم الجهة الإدارية القائمة بالمراقبة بأن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن مسلك المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (المادة 119ع.إ), وبناء عليه تقدر المحكمة تعديل قيود المراقبة أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً, وتراقب مدى مخالفة أحكام التدبير.
ب- حالات فرض تدبير المراقبة ومدته:
حددت المادتان 116و117ع.إ. تحديد الحالات التي تفرض فيها المراقبة وهي كالتالي:
1/ تتم بقوة القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد, وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو يتم استبدالها بعقوبة أخف. وهذه المراقبة في هذه الحالة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو خلاف ذلك.
2/ إذا حم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت في جناية ماسة بأمن الدولة, فيتعين أن تقضي المحكمة بالتدبير في حكمها على ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات.
3/ يجوز للمحكمة أن تقضي بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة في حالة ما إذا حكمت المحكمة في جناية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة. ويتعين ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.
· ويبدأ المراقبة من التاريخ الذي تحدده المحكمة لذلك, وهذا بالمسبة للحالتين الواردتين في المادتين 117ع.إ. أما بالنسبة للمراقبة التي تقع بقوة القانون والتي وردت في المادة 116ع.إ. فإن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ صدور قرار العفو أو قضاء مدة العقوبة الأخف.
· ولا يمتد التاريخ المحدد لانقضاء التدبير لأي سبب كان, حتى وإن تعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه به عن محل إقامته لوجوده في الحبس خلال فترة منه, لأن علة المراقبة تحققت بمضي مدتها وعدم تهديد المحكوم عليه الأمن العام, ولذلك يتعين في حال الحكم بالمراقبة إلى جانب الحبس أن ينص الحكم على بدء المراقبة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه لا من يوم صدوره.
ج- جزاء الإخلال بتدبير المراقبة:
جعل المشرع عقوبة الإخلال بهذا التدبير الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم, وللمحكمة بدل توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً جنائياً آخر مما نص عليه في المادة 130ع.إ. ويتحقق الإخلال بهذا التدبير بعدم التزام المحكوم عليه بالقيود التي فرضها عليه القانون.
4) الإلزام بالعمل:
نصت المادة 120ع.إ. على هذا التدبير, ويستهدف تنمية الإحساس بقيمة العمل وأهميته لدى بعض الأشخاص عن طريق الممارسة, وتتولى إحدى المنشآت الحكومية التي يحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا التدبير, ويمنح الخاضع له ربع الأجر المقرر للعمل الذي يؤديه, ولا يحكم بهذا التدبير إلا في الجنح بدلاً من عقوبة الحبس والغرامة, وتتراوح مدته بين عشرة أيام وسنة.
5) إبعاد الأجنبي عن الدولة:
يقتصر هذا التدبير على الأجانب فقط الذين يشكل سلوكهم خطراً على سلامة المجتمع, فيفرض عليهم مغادرة الإقليم الوطني وعدم العودة إليه ثانية بصفة مؤبدة أو لمدة محددة يقضي بها الحكم.
ويقتصر هذا التدبير على الأجانب بعد قضاء مدة العقوبة المقيدة للحرية سواء صدر الحكم في جناية أو جنحة, فإذا كان الحكم صادراً في جناية واقعة على العرض كان الإبعاد وجوبياً, أما إذا كانت جناية في غير الحالة السابقة أو جنحة كان الإبعاد جوازياً.
ثانياً: التدابير السالبة للحقوق:
أوردت المادة 122ع.إ ثلاث تدابير سالبة للحقوق هي:
1) إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب:
وقد حددت المادة 122/1 ع.إ فحوى هذا التدبير بأنه حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو بالمال.
وتخول الولاية على النفس من يملكها سلطة على نفس من هو تحت ولايته, كالولاية في الزواج أو الحضانة أو التربية. أما الولاية على المال فهي التي يملك الولي بمقتضاها سلطة على أموال من هو تحت ولايته, وإدارتها والتصرف فيها. والولاية قد تكون على النفس فقط أو على المال فقط, أو على النفس والمال معاً. وتثبت الولاية للأب أو الجد وتنتقل للوصي.
أما القوامة أو الوكالة عن الغائب فهي لتي يملك فيها القيم أو الوكيل عن الغائب سلطة على أموال الأخير وإدارتها والتصرف فيها.
ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصغير ممن يتولون عليه الولاية أو الوصاية, وحماية أموال الغائب ممن يتولون عليها القوامة أو الوكالة, وذلك عندما يثبت فسادهم وعدم جدارتهم بالقيام بواجبات الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة. ويعني هذا التدبير إنهاء سلطات الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل, ويجوز للمحكمة تفريد التدبير بجعل الإسقاط كاملاً, أي ينهي جميع السلطات الثابتة لهؤلاء أو جزئياً مقتصراً على بعض هذه السلطات (المادة 123/2 ع.إ).
· مدة تدبير إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة:
بمقتضى المادة 123/2 ع.إ. أعطى المشرع للمحكمة سلطة تحديد مدة إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب: نصت المادة 124 ع.إ على حالات الإسقاط وقد فرقت بين نوعين من حالات الإسقاط:
أ- الإسقاط الجوازي: يكون في حالة ما إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب في جريمة ارتكبها إخلالا بواجبات سلطته.
ب- الإسقاط الوجوبي: يكون في حالة ما إذا ارتكب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب.
2) حظر ممارسة عمل معين:
نصت على هذا التدبير المادة 123ع.إ. ويعني هذا التدبير حرمان من نزل به من مباشرة نوع معين من الأعمال تقوم به مهنة أو حرفة أو صناعة أو تجارة, اعتاد الناس مباشرتها والاعتماد على الدخل الذي تذره كمورد عيش, وذلك متى كان سلوكه الإجرامي يمثل خروجاً على أصول المهنة أو الحرفة أو انتهاكاً لواجباتها, كالطبيب الذي يخالف عمداً قوانين مهنة الطب, والصيدلي الذي يغش في تركيب الأدوية.
وغاية هذا التدبير حماية أفراد المجتمع من الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الضمانات الأخلاقية أو العلمية أو الفنية اللازمة لممارسة مهنة أو حرفة أو صناعة أو تجارة, كما يهدف إلى حماية المحكوم عليه ذاته بالمباعدة بينه وبين ممارسة العمل الذي يعتبر بالنسبة له عامل إجرامي خطير يرتكب عن طريقه جرائم أخرى.
· مجال تدبير حظر ممارسة عمل معين وأحكام إنزاله:
مجال هذا التدبير المهن أو الحرف أو الأنشطة الصناعية أو التجارية التي تتوقف مزاولتها على الحصول على ترخيص من السلطة العامة. ومن ثم لا يجوز إنزال هذا التدبير إذا كان لا يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو التجارة الحصول على ترخيص من السلطة العامة.
وقد نصت المادة 126ع.إ على أحكام إنزال هذا التدبير وذلك على النحو التالي:
1- إن الجرائم التي يجوز فيها الحكم بهذا التدبير هي جرائم تتعلق بالإخلال بالواجبات المفروض مراعاتها عند ممارسة المهن أو الحرف أو الأنشطة الصناعية أو التجارية.
2- يكون التدبير جوازياً للمحكمة إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين, فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر, كان إنزال حظر ممارسة عمله عليه وجوبياً على ألا تقل مدة الحظر عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
· جزاء الإخلال بتدبير حظر ممارسة عمل معين:
وفقاً لنص المادة 130 ع.إ. يعاقب على مخالفة أحكام هذا التدبير بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة مدة التدبير على ألا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في كل الأحوال ثلاث سنوات. كما يجوز للمحكمة أن تستبدل به تدبيراً آخر من التدابير الجنائية.
3) سحب ترخيص القيادة:
نصت على هذا التدبير المادة 127/1ع.إ. ويعني هذا التدبير إنهاء مفعول الترخيص بالقيادة الذي يحوزه من ينزل به التدبير, وعدم جواز إعطائه ترخيصاً آخر خلال مدة الحرمان, وبذلك تصبح قيادة المحكوم عليه لأية وسيلة نقل آلية قيادة غير مشروعة.
وتكمن علة هذا التدبير في احتمال أن يستغل المحكوم عليه ترخيص القيادة الذي يحمله ليرتكب به جريمة جديدة.
· حالات إنزال تدبير سحب ترخيص القيادة:
حددت المادة 127/2ع.إ هذه الحالات وبمقتضاها يجوز سحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حسب ما تقضي به المحكمة متى حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانون.
ويلاحظ أن سحب ترخيص القيادة كتدبير جنائي جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه من واقع الحال وظروف الواقعة.
ثالثاً: التدابير المادية: إغلاق المحل:
إغلاق المحل يقصد به حظر مزاولة العمل الذي كان يمارس فيه قبل إنزال التدبير. فالإغلاق ينصرف إلى الدخل كمؤسسة تجارية لا ككيان مادي. وعليه فإن أثر الإغلاق إما إغلاق أبواب المحل وإما تخصيصه لنوع من الأعمال مختلف عن ذلك النوع الذي كان يمارس فيه. وغاية هذا التدبير عدم السماح للمحكوم عليه باستغلال ظروف العمل في المحل لارتكاب جرائم أخرى.
· حالات إنزال تدبير إغلاق المحل:
نصت المادة 128ع.إ. على أنه فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقاً للمادة 126 أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. فهذا التدبير جوازي تكميلي للتدبير الخاص بمنع مزاولة العمل.
ويترتب على إنزال تدبير إغلاق المحل منع المحكوم عليه من مزاولة العمل أو التجارة أو الصناعة في المحل ذاته.
· الأشخاص الخاضعون لتدبير إغلاق المحل:
لا يقتصر إغلاق المحل وحظر مباشرة نفس العمل أو التجارة أو الصناعة فيه على المحكوم عليه وحده, بل يمتد ليشمل أفراد أسرته وأي شخص يكون المحكوم عليه قد أجّر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولما كانت آثار إغلاق المحل تتجاوز المحكوم عليه إلى غيره ممن تكون لهم حقوق على المحل, وهذا التجاوز غير مقبول باعتباره مساساً بحقوق أشخاص لا شأن لهم بالجريمة, فقد اجتهد المشرع في تفاديه فنصّ على أن حظر ممارسة نفس العمل أو التجارة أو الصناعة في المحل لا يتناول مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة (128/2ع.إ).
· مدة تدبير إغلاق المحل وجزاء الإخلال به:
حصر المشرع مدة التدبير بين حد أدنى هو شهر وحد أقصى هو سنة (128ع.أ.) فيتعين على المحكمة أن تبين في حكمها المدة التي تقدر ملاءمتها لتحقيق هدف هذا التدبير.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا التدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً آخر من التدابير الجنائية.
حالات الدفاع الاجتماعي والتدابير المقررة لها
يقوم الدفاع الاجتماعي على سياسة جنائية مستمدة من اعتبارات الدفاع الاجتماعي الذي يراد به حماية المجتمع والفرد من الإجرام. وتتحقق حماية المجتمع بمواجهة الظروف التي من شأنها أن تغري بالإقدام على الجريمة والقضاء على تأثيرها, أما حماية الفرد فتتحقق بتأهيله أي بانتزاع نوازع الشر من نفسه حتى لا يقدم على الجريمة مرة أخرى.
0
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: ماهية العقوبة و تقسيماتها
أولاً: حالات الدفاع الاجتماعي:
تناول المشرع الاتحادي بيان حالات الدفاع الاجتماعي في المواد من 133 إلى 135ع.إ. وهي: حالة المرض العقلي أو النفسي, حالة اعتياد الإجرام, حالة الخطورة الاجتماعية.
1) حالة المرض العقلي أو النفسي:
نصت على هذه الحالة المادة 133ع.إ. ويتعلق الأمر هنا بطائفتين من المجرمين وإن كان يجمعهما المرض.
· الطائفة الأولى:
تضم مرضى العقل أي المصابين بجنون أو بعاهات عقلية من شأنها إفقاد القدرة على الإدراك والتحكم في التصرفات بصفة مطلقة. ويقصد بالجنون وعاهة العقل آفة تؤثر على القوى العقلية والملكات الذهنية للفرد, مثل الهستيريا والصرع. والقاسم المشترك بين صور عاهة العقل هو انعدام حرية الإرادة, فيكون صاحبها مقهوراً نفسياً بحيث يؤتي سلوكاً معيناً لا توجد لديه قدرة على تحاشيه.
ويشمل الجنون وعاهة العقل كل الأمراض التي تؤثر على القوى العقلية والملكات الذهنية للفرد بحيث تؤدي إلى فقدان القدرة على الإدراك, ولذلك يدخل تحت معنى الجنون والعاهة العقلية بعض الحالات التي يتوقف فيها نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبي مثل العته والبله والضعف العقلي, ومن ذلك أيضاً الأمراض العصبية للإنسان وتؤدي إلى انحراف نشاطه أو اتجاهه عن النحو الطبيعي مما يؤثر على الوعي والإرادة أو عليهما معاً, ومن ذلك الصرع وانفصام الشخصية.
· الطائفة الثانية:
تضم الأمراض النفسية, وهي التي تصيب الجانب النفسي للإنسان بانحراف من الغرائز والعواطف التي يتكون منها عن نشاطها الطبيعي مما يجعل شخصية المريض غير متجاوبة مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة,ومن هذه الأمراض السيكوباتية.
والمكان الطبيعي للطائفة الأولى هو المأوى المخصص لمرضى العقل حيث يلقون العناية اللازمة, أما الطائفة الثانية فعلاجها أكثر دقة لأنهم غير فاقدين تماماً للأهلية الجنائية, ومن ناحية أخرى لا جدوى من عقابهم لا أخلاقياً ولا اجتماعياً, لذلك اهتدى المشرع الاتحادي لما أسماه مأوى علاجي وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة, والذي خصصه لمرضى العقل وللمرضى النفسيين ممن نسب إليهم فعل إجرامي كتدبير وقائي علاجي يحل محل العقوبة نظراً للنقص الجسيم في حرية الاختيار لديهم بشرط أن يؤدي ذلك المرض العقلي أو النفسي إلى إفقاد المحكوم عليه القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة عند ارتكابه لفعله الإجرامي.
وللكشف عن وجود الجنون أو المرض النفسي باعتباره خللاً يفقد صاحبه القدرة على التحكم في تصرفاته تستعين المحكمة بالخبراء في علم الطب العقلي والنفسي فإذا اتضح أن المتهم مجنون حقيقة فإنه يلزم التثبت من أن جنونه كان قائماً لحظة ارتكابه الجريمة, لأن هذا شرط استبعاد العقاب لانتفاء المسئولة, فإذا لم يكن جنونه معاصراً لارتكاب الجريمة فلا يحول دون الحكم بعقوبة الجريمة.
والفصل بوجود الجنون أو بتخلفه أمر موضوعي يتعلق بوقائع الدعوى وتفصل فيه محكمة الموضوع دون معقب عليها.
ومتى اتضح وجود الجنون من جهة ومعاصرته لارتكاب الجريمة, استبعد العقاب أياً كانت الجريمة, ووجب الحكم بالتدبير العلاجي (المادة 133ع.إ.).
وهذا التدبير غير محدد المدة, لا ينقضي إلا بعد شفاء المريض وزوال خطورته على المجتمع.
وقضت المادة 133/2 ع.إ. على اتخاذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم, فإذا أجيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته, وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ, ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
والعقوبة المقيدة للحرية هي السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس, أما العقوبات المالية أي الغرامة فلا يوقف الجنون تنفيذها على أموال المجنون, وإنما لا يجوز تنفيذ الغرامة عليه بطريق الإكراه البدني, كما تنفذ المصادرة لأن المال المصادر ينتقل إلى ملكية الدولة فور النطق بها.
2) حالة اعتياد الإجرام:
سبق بيان أن العود هو ارتكاب جريمة أو أكثر بواسطة شخص ما بعد الحكم عليه حكاً باتاً بالإدانة في جريمة سابقة. وقد أورد المشرع الاتحادي أحكام العود المتكرر في المادتين 107 و 108 عقوبات اتحادي.
هذا وقد نصّ المشرع الاتحادي على اعتياد الإجرام باعتباره حالة من حالات الدفاع الاجتماعي في المادة 134/1 ع.إ. حيث متى توافر العود طبقاً لإحدى المادتين 107 أو 108 يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيها أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام, فتحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بشأنها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
فإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 و 108 ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام, وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل (المادة 134/2 ع.إ.).
3) حالة الخطورة الاجتماعية:
يقصد بالخطورة الاجتماعية تلك الحالات الخطرة السابقة على أي إجرام فعلي, فالخطرون ليس لهم إجرام محدد ينسب إليهم, غير أن حالتهم تنذر بخطر الإجرام مستقبلاً. ووفقاً لنص المادة 135 ع.إ. يلزم للقول بوجود شخص ما في حالة خطورة اجتماعية أن يتوافر في حقه شرطين:
1- أن يكون مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته.
2- أن يخشى من هذا المرض على سلامة المصاب به شخصياً أو على سلامة الغير. فإذا توافرت هذه الحالة يودع المصاب في مأوى علاجي بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة (المادة 135/2 ع.إ.).
ثانياً: التدابير المقررة لحالات الدفاع الاجتماعي:
بينت المادة 136ع.إ. أنواع التدابير المقررة لحالات الدفاع الاجتماعي, وسوف نتناول بالدراسة كل تدبير منها على حدة:
1- الإيداع في مأوى علاجي:
هو تدبير وقائي وعلاجي مانع للحرية, غير محدد المدة, ويعني إيداع المحكوم عليه في مستشفى متخصص في علاج الأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية ليعالج على نحو يزول به مرضه أو تخف وطأته فتنتفي تبعاً لذلك خطورته الاجتماعية على نفسه أو على غيره. ويفترض هذا التدبير أمرين:
o أن توفير العلاج الملاءم يقتضي سلب حرية من أنزل به هذا التدبير وإلزامه بالإقامة في المستشفى والخضوع لإجراءات العلاج التي تدعو إليها حالته.
o أن خطورة المريض على المجتمع هي بالقدر الذي لا يمكن معه درؤها بغير إيداعه في المأوى العلاجي.
أ- حالات الحكم بالإيداع في مأوى علاجي:
يتم اتخاذ هذا التدبير في حالتين:
- إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصورة مطلقة. كما يتخذ هذا التدبير بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم (المادة 133ع.إ.).
- إذا كان الشخص مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في نصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياً أو على سلامة غيره (المادة 135ع.إ.).
ب- مدة الإيداع في المأوى العلاجي:
بالنظر إلى طبيعة هذا التدبير فلا مجال لتحديد مدته, بحيث يستمر مادام المرض العقلي أو النفسي قائماً ومادامت خطورة المصاب به مستمرة.
2- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
تعريف: الإيداع في إحدى مؤسسات العمل هو تدبير مانع للحرية يستهدف خلق الاعتياد على تنمية المواظبة والخضوع لنظمه تمهيداً لخلق الاعتياد على أسلوب من الحياة المنظمة المطابقة للقانون. ويطبق هذا التدبير على معتادي الإجرام.
ويقصد بمؤسسات العمل المؤسسات التي تنشئها الدولة خصيصاً لتنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي بحيث تخصص للمحكوم عليهم بهذه التدابير دون غيرهم, وعلة ذلك إعداد المحكوم عليه للاندماج في الحياة الاجتماعية بتدريبهم على عمل منظم في ظل حياة تتسم بالاستقرار تحت إشراف إخصائيين وذلك بمراقبة من السلطة القضائية.
ويتميز تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل بانتفاء فكرة الإيلام, فالقصد منه هو الإصلاح والتأهيل وليس الردع, لذا فمن يواجه الحالة الخطرة الكامنة في شخص من ينزل به عن طريق تأهيله بالعمل. فمتى انطبع في نفس المحكوم عليه حب العمل واحترامه, شعر بمنزلته الآدمية وارتدت إليه الثقة في نفسه, وينعكس ذلك على خلقه وسلوكه فيصبح مهيئاً للاندماج ثانية في المجتمع.
o حالات الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
يتم توقيع تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل في حالتين:
أ- إذا توافر العود طبقاً لإحدى المادتين 107 و 108ع.إ. (العود المتكرر), يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة أن تعتبر العائد مجرماً اعتاد الإجرام, فتقضي بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية (م134/1ع.إ.).
ب- إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 أو 108 ع.إ., ثم ارتكب جناية, يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل (م134/2ع.إ.).
o مدة تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
القاعدة أن المحكمة متى قضت بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل لا تحدد مدة للإيداع (138/1ع.إ.) على أساس أن هذه المدة مرتبطة بالحالة الخطرة للمحكوم عليه, والأمر منوط بزوالها, ويتعذر تحديد ذلك سلفاً. غير أن المشرع صوناً للحريات الفردية حرص على إخضاع مدة هذا التدبير للإشراف القضائي, فأوجب على القائمين بإدارة المؤسسة رفع تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة, على ألا تزيد كل فترة على ستة أشهر. فإذا تبين صلاح حاله للمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله (138/2ع.إ.).
ويلاحظ أن المشرع وضع حداً أقصى للإيداع في إحدى مؤسسات العمل هو خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات (138/2ع.إ.).
ثالثاً: المراقبة:
· تعريف:
المراقبة تدبير مقيد للحرية يراد به فرض عدة قيود على حرية من ينزل به بهدف إصلاحه وضمان إئتلافه مع المجتمع,عن طريق إتاحة الفرصة للجهة الإدارية المختصة بمراقبة سلوكه للحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تغريه بالعودة إلى ارتكاب الجسريمة. وقد نصّ المشرع علة هذا التدبير في المادة 139ع.إ. بقوله أنه: "تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة 115, ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات".
· الالتزامات التي ينطوي عليها تدبير المراقبة:
ورد النص على الالتزامات التي يتعين على المحكوم عليه ن يتقيد بها كلها أو بعضها في المادة 115 ع.إ. وهي:
- ألا يغير محل إقامته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.
- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
- ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
- ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.
وقد نصّ المشرع على المراقبة كتدبير من تدابير الدفاع الاجتماعي ليعطي للقاضي فرصة إعمال سلطته في التفريد لمواجهة بعض حالات الخطورة المجردة التي لا تصل إلى حد يستدعي مواجهتها بتدبير آخر من تدابير الدفاع الاجتماعي. وإذا كان المشرع لم يحدد الحالات التي يتم توقيع هذا التدبير فيها فإنه يتصور فرض تدبير المراقبة كتدبير من تدابير الدفاع الاجتماعي في الحالات الآتية:
1- حالة المصاب بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي الذي حكم عليه بالإيداع في مأوى علاجي, ثم يثبت بعد ذلك أنه لم يصبح خطراً على سلامته وسلامة غيره, فيمكن بعد إخلاء سبيله فرض المراقبة عليه.
2- حالة المجرم الذي اعتاد الإجرام وحكم عليه بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل, إذ يمكن بعد إخلاء سبيله أن يتم وضعه تحت المراقبة.
3- مدة المراقبة: بمقتضى المادة 139ع.إ. لم يحدد المشرع حداً أدنى لتدبير المراقبة, واقتصر على وضع حد أقصى له, وعليه يتعين على القاضي أن يحدد مدة التدبير في الحكم على أن يراعي الحد الأقصى المتمثل في ثلاث سنوات.
4- جزاء الإخلال بتدبير المراقبة: يتحقق الإخلال بعدم التزام المحكوم عليه بالقيود التي فرضتها المحكمة عليه, وعندئذ تطبق المادة 141ع.إ. التي نصت أنه يجوز عند مخالفة تدابير الدفاع الاجتماعي أن تأمر المحكمة بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.
رابعاً: الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
ويستهدف هذا التدبير إبعاد المجرم عن أماكن تتوافر فيها عوامل تتصل بخطورته الاجتماعية وقد تدفعه إلى الإجرام. فمضمون هذا التدبير هو إجبار المحكوم عليه على العدول عن هجرته من موطنه الأصلي وعودته غليه, وفي غير ذلك يتمتع بكامل حريته.
1- مدة تدبير الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
حدد القانون لهذا التدبير مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات (140ع.إ) فهذا التدبير محدد المدة.
2- جزاء الإخلال بالإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
يترتب على مخالفة هذا التدبير جواز إطالة مدة التدبير لمدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها (141ع.إ.) وتتحقق المخالفة بثبوت أن من نزل به التدبير يقيم في غير موطن إقامته الأصلي وذلك خلال مدة سريان التدبير.
التدابير المقررة للأحداث الجانحين والمشردين
· تحديد المقصود بالحدث:
يقصد بالحدث كل شخص صغير السن يجوز وفق القانون الساري مسائلته عن أفعاله المخالفة للقانون بطريقة تختلف عن مساءلة البالغ. وقد اختلفت التشريعات في تحديد السن الذي تنتهي عنده الحداثة, حيث أنها تتراوح غجمالاً بين الخامسة عشرة والحادية والعشرين, ويرجع هذا التباين إلى اختلاف العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي تتغير بتغير المجتمعات. وقد حدد المشرع الاتحادي في المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين والمشردين أن الحدث من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
وكما يختلف الحد الأقصى لسن الحدث, فإن الأمر كذلك بالنسبة للسن الذي تبدأ عنده مساءلة الحدث. ولقد اجر جانب كبير من التشريعات سن السابعة كحد أدنى لا يسأل من كان دونها, وإن كان البعض الآخر قد ألغى هذا الحد لسن الحداثة, مما يعني إسباغ ولاية قضاء الأحداث على الطفل منذ ولادته مع جواز اتخاذ تدابير لها صفة الحماية والرعاية الاجتماعية بهدف تحقيق الرعاية للطفل. ويميل المشرع الاتحادي إلى الأخذ بهذا الاتجاه إذ بعد أن قرر في المادة 6/1 من قانون الأحداث على أن: "لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجاني الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة" أضافت الفقرة الثانية من هذه المادة: "ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة ذلك".
· مفهوم جنوح الأحداث:
الراجح في الفقه أن جنوح الأحداث يراد به ارتكاب فئة من الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن سن معينة – وفقاً للنظام القانوني للبلد – لأفعال تشكل جرائم إذا ارتكبها شخص بالغ.
فالجريمة كما قد تقع من شخص بالغ قدير قد يرتكبها الحدث, والفرق بين الاثنين هو في الإجراءات والتدابير المتخذة في الحالتين. فمن الأسلم مساءلة الحدث بطريقة تختلف عن مساءلة المجرم البالغ, وأن يتم توقيع تدابير غير عقابية عليه بقصد تقويمه وتأهيله, على أن هذا لا يمنع أحياناً من تطبيق العقوبات العادية المنصوص عليها قانوناً وإنما في صورة مخففة. وقد تبنى المشرع الاتحادي هذا الاتجاه فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الحدث الذي بلغ السادسة عشرة من عمره.
· مفهوم تشرد الأحداث:
المراد به ارتكاب الحدث لأفعال أو تواجده في ظروف تكون على درجة من الخطورة تنذر بأن المجتمع إن لم يتخذ إجراءاً معيناً حيالها, فقد يتطور الأمر إلى جنوح الأحداث. وهذا يعني أن الأفعال التي يأتيها الحدث في حالات التشرد لا تعد جرائم بل هي ظروف معينة يوجد فيها الأحداث دون غيرهم إلا نادراً وتتطلب تدخل قضاء الأحداث بهدف الحماية والرعاية كحالة الطفل القاصر الذي يفتقر إلى الحماية المطلوبة, أو حالة الطفل الممل الذي لا ينال الرعاية الكافية, فهي حالات تسبق الجنوح الفعلي. ولذلك فهي لا تقتضي توقيع عقوبة بل تدابير الحماية والرعاية التي تحول دون إقدام الحدث على الجريمة فعلاً.
وقد نصّ المشرع الاتحادي على حالات التشرد في نصّ المادة (13) من قانون الأحداث, وهي:
1- إذا وجد متسولاً, ويعد متسولاً من يعرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.
3- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
4- إذا خالط المتشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.
· خطة المشرع الاتحادي في معاملة الأحداث الجانحين:
صدر قانون الأحداث الجانحين أو المتشردين متضمناً التدابير التي يتم توقيعها على الحدث, غير أن المشرع قدره أن خطورة الأحداث في الفترة من السادسة عشر على الثامنة عشر من عمرهم قد تكون كبيرة مما يستدعي ردعهم, فقرر أن توقع عليهم عقوبات من جنس ما يوقع على البالغين, ولكنه لم يخضعها لذات الأحكام التي تخضع لها عند توقيعها على البالغين. على أن مسلك المشرع يدل على أن نصيب التدابير في معاملة الأحداث أرجح من نصيب العقوبات العادية مما يجعل الغلبة لها في تحديد طابع هذه المعاملة.
ويلاحظ أن المشرع الاتحادي قد قسم عمر الحدث الجانح إلى ثلاثة مراحل, نفصلها في الآتي:
0
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: ماهية العقوبة و تقسيماتها
- المرحلة الأولى:
تبدأ من ميلاد الحدث وحتى إتمامه سن السابعة, وفي هذه المرحلة تنعدم مسئولية الحدث, بالنظر إلى انتفاء التمييز والإدراك لديه. على أنه إذا ثبت وجود خطورة لدى الحدث تستخلص من الفعل الذي ارتكبه, فإن هذه الخطورة تعد خطورة اجتماعية ويتم مواجهتها بأساليب مساعدة وإشراف اجتماعي, حيث ينتفي عنها الطابع الجنائي. فقد نصت المادة (6) من قانون الأحداث على أنه: "لا تقام الدعوى الجنائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية والعلاجية المناسبة لهذا الحدث إذا رأت ضرورة ذلك".
- المرحلة الثانية:
تبدأ من بلوغ الحدث سن السابعة وحتى إتمامه سن السادسة عشرة, ويتميز الحدث في هذه الفترة بنقص التمييز والخبرة مما يترتب عليه نقص الأهلية للمسئولية الجنائية, ويظهر خطورة إجرامية محدودة إذا ارتكب جريمة فيتم استبعاد العقوبات ويقتصر الأمر على توقيع تدابير تهذيبية, لذلك نص المشرع في المادة (7) من قانون الأحداث على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر, حكم القضائي باتخاذ ما يراه من تدابير".
- المرحلة الثالثة:
تبدأ من تمام الحدث السادسة عشرة من عمره إلى إتمامه سن الثامنة عشرة, وفي هذه المرحلة تكتمل أهلية الحدث الجنائية, وبذلك يصبح الحدث أهلاً للمسئولية الكاملة التي يقررها القانون لجريمته, غير انه وبالنظر إلى ما يتميز به الحدث من ضعف بدني ونقص في الخبرة بالحياة, فإنه يتعين تخفيف العقوبة التي يقررها القانون لجريمته, فضلاً على إمكان استبدال العقوبات بتدابير تهذيبية إذا ثبت تضاؤل خطورته الإجرامية على المجتمع.
وقد حدد المشرع الاتحادي حكم هذه المرحلة في المواد 8 و 9 و 10 من قانون الأحداث, فنص في المادة (8) على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة" فالأصل هو توقيع العقوبة على الحدث في هذه المرحلة, والاستثناء هو أن يتبين تضاؤل خطورته إلى حد يبرر الاكتفاء بالتدبير, والقاضي هو الذي يقدر الاكتفاء بالتدبير مستعيناً في ذلك بنتائج الفحص الذي يسبق الحكم على الحدث.
فإذا قدر القاضي ملاءمة توقيع العقوبة على الحدث مقابل لجريمته, فإن المشرع يلزمه استبعاد عقوبات ثلاث هي: الإعدام والسجن والعقوبات المالية (9 ق. الأحداث). وترجع علة استبعاد الإعدام إلى أنه عقوبة استئصال تفترض اليأس من إصلاح المحكوم عليه, ومن التسرع اليأس من إصلاح الحدث, ويتم استبعاد السجن بسبب قسوة أسلوب تنفيذه على نحو قد لا يلائم نفسية الحدث في هذه السن, كما استبعدت العقوبات المالية ربما لأم المشرع قدر أن الحدث بطبيعة سنه وبنيته في حاجة إلى من ينفق عليه.
وقد حدد المشرع في المادة (10) العقوبات المخففة التي يجوز توقيعها على الحدث على النحو التالي:
أ) في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية, تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنسن.
ب) فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقباً عليها بالحبس لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
ج) تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقاً لهذه المادة في أماكن تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.
· تقدير سن الحدث:
أولاً: كيفية تقدير سن الحدث:
لتقدير سن الحدث أهمية تتمثل في تحديد مدى مسئولية الحدث ونوع التدبير أو العقوبة المناسبة له, فضلاً عن تعيين المحكمة المختصة بالنظر في أمره. ووفقاً لنص المادة (2) من ق. الأحداث يثبت السن بوثيقة رسمية, ويقصد بها الأوراق الجديرة بالثقة سواء أكانت معدة أصلاً لإثبات واقعة الميلاد مثل شهادات الميلاد, أو لم تكن مخصصة لإثبات واقعة تاريخ الميلاد إلا أنها تضمنت تحديداً دقيقاً لواقعة الميلاد, ومن ذلك البطاقات الشخصية وجوازات السفر, ويجوز للنيابة العامة الكشف على سن المتهمين الأحداث من واقع دفتر المواليد بطريقة المخاطبة الرسمية مع جهة قي الميلاد, فإذا قام الدليل القاطع على حقيقة سن الحدث وجب على القاضي أن يأخذ به.
فإذا تعذر إثبات السن بوثيقة رسمية ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.
ثانياً: الوقت الذي يعتد به عند تقدير سن الحدث:
تتجه التشريعات إلى أن العبرة في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكابه الجريمة, وليس وقت رفع الدعوى أو صدور الحكم عليه. وأساس ذلك عدم جواز توقيع العقاب الخاص بالبالغين على الحدث عن فعل ارتكبه أثناء نقص أهليته, بل يتعين عندئذ معاملته وفقاً للأحكام الخاصة بالأحداث, وهذا الاتجاه يتحقق مع مقتضيات العدالة ومبادئ القانون الجنائي التي تقضي عدم جواز تطبيق العقاب على الجاني عن فعل لم يكن يستحق عليه العقاب وقت ارتكابه.
وعليه إذا كان سن الحدث وقت ارتكاب الواقعة لا تجاوز الثامنة عشر فلا يعتبر حدثاً, ويخضع بالتالي لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. فإذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يجاوز ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم وفقاً للقواعد المقررة للأحداث (36 ق. الأحداث), ونفس الحكم ينطبق في حال حكم على متهم بتدبير مقرر للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية (37 ق. الأحداث).
· التدابير المقررة للأحداث:
حددت المادة (15) من قانون الأحداث الاتحادي التدابير التي يمكن اتخاذها في شأن الحدث, وهي:
- التوبيخ.
- التسليم.
- الاختبار القضائي.
- منع ارتياد أماكن معينة.
- حظر ممارسة عمل معين.
- الإلزام بالتدريب المهني.
- الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح, حسب الأحوال.
- الإبعاد من البلاد.
أولاً: التوبيخ:
التوبيخ هو توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم. والتوبيخ جائز في جميع الأحوال شأن التدابير الأخرى غير أنه يجب أن يصدر عن القاضي في الجلسة حتى يحدث التأثير المطلوب, وذلك يقتضي حضور الحدث, فالتوبيخ لا يتصور أن يكون غيابياً.
ثانياً: التسليم:
حددت المادة (17) من ق. الأحداث الأشخاص الذين يكون التسلم إلى أحدهم وذلك وفق الترتيب الآتي: أحد أبوي الحدث أومن له الولاية عليه, شخص أهل لذلك من أفراد أسرته, وعلية ذلك أن الميل الطبيعي تجاه الحدث والحرص عليه وعلى مصلحته يتدرج لدى هؤلاء الأشخاص وفق الترتيب الذي أدرجه النص.
ويعد التسليم تدبيراً تقويمياً لأنه يعني إخضاع الحدث لرقابة وإشراف شخص لديه حرص لتهذيب سلوك الحدث, والمتوقع أنه سيفرض على سلوكه قيوداً حتى يحول بينه وبين الجنوح, فيوجهه لبناء مستقبله.
وقد حرص المشرع على تقرير مسئولية متسلم الحدث إذا أهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده, فيعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم (39 ق. الأحداث).
فإذا كان التسليم على أحد الأبوين أو على من له الولاية عليه, فإنه لا يتطلب قبوله أو تعهده بتربية الحدث ورعايته, فالفرض أنه ملتزم بذلك قانوناً. ومن الجائز أن يكون التسليم للأبوين أو لأحدهما إذا كان الآخر متوفياً أو غائباً أو غير أهل لتربيته.
وإذا كان التسليم إلى من يعد أهل لذلك من أفراد أسرة الحدث فإنه يتعين قبوله ذلك, لأنه غير ملزم به قانوناً, ويفترض هذا التسليم جدارة الشخص الذي سلم إليه الحدث برعايته وتربيته, ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع.
1) مسئولية متسلم الحدث:
تطبيقاً لنص المادة (30) ق. الأحداث, إذا أهمل متسلم الحدث في أداء واجباته في رعاية الحدث وتقويمه, وترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تواجد في إحدى حالات التشرد الواردة في المادة 13 من قانون الأحداث, عوقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم مع اتخاذ العقوبة والتدبير المناسب قبل الحدث.
وتتوافر هذه المسئولية من باب أولى إذا اتخذت المسئولية صورة تعمد المتسلم عدم رعايته للحدث المسلم إليه. فإذا تعمد دفع الحدث إلى جريمته طبقت قواعد المسائلة الجنائية.
وتنتفي مسئولية المتسلم إذا ارتكب الحدث جريمته بعد بلوغه الثامنة عشرة لانقضاء حداثته, كما تنتفي هذه المسئولية كلما انقضى التزام المتسلم لأي سبب.
2) عدم جواز استئناف أحكام التسليم:
يجوز للنيابة العامة والحدث استئناف الأحكام التي تصدر على الأخير, أياً كان الفعل الذي صدر الحم من أجله, غير أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث, فلا يجوز استئنافها (المادة س32 ق. الأحداث).
3) جواز تعديل أو وقف أو إنهاء التدبير:
وفقاً لنص المادة 35 ق. الأحداث يجوز للمحكمة بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم غليها,وبناء على طلب الحدث أو المسئول عنه أو من تلقاء نفسها, تعديل التدبير المحكوم به على الحدث أو وقفه أو إنهائه. وينقضي التدبير حتماً بإتمام الحدث سن الثامنة عشر التي تنقضي بها الحداثة فينقضي تبعاً لها التدبير.
ثالثاً: الاختبار القضائي:
الاختبار القضائي تدبير مؤداه عدم الحكم على المتهم بعقوبة, بل يكتفي بوضعه تحت الاختبار خارج المؤسسة العقابية لمدة معينة, تحت إشراف مباشرة شخص يعهد غليه بذلك, فإذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه خلال فترة الاختبار دل ذلك على تأهيله فيكتفي بها. أما إذا أخل بهذه الالتزامات, فذلك يعني أن الخاضع للاختبار يحتاج على الأساليب المطبقة في المؤسسة العقابية, فلا مفر من سلب حريته ليتحقق التأهيل. وبذلك فإن الاختبار القضائي نوع من وقف التنفيذ المشروط للعقوبة, وهو يختلف عن نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي تعرفه القوانين المختلفة, في أن هذا الأخير يترك فيه المحكوم عليه وشأنه لكي يعمل على إصلاح نفسه, فهو ذو طابع سلبي, أما الاختبار القضائي فله طابع إيجابي إذ من خصائصه الإيقاف الشرطي للعقوبة مع وضع المحكوم عليه تحت الإشراف كمدة معينة.
وقد تبنى المشرع الاتحادي هذا التدبير واستهدف به تجنيب الحدث مساوئ الحكم عليه بالإدانة, وتربيته ضمن أفراد أسرته مع وضعه تحت إشراف كمراقب السلوك مع مراعاة الالتزامات التي تحددها المحكمة وذلك لفترة محددة, يحيطه فيها المشرف بالنصح والإرشاد والتوجيه.
1) حالات الحكم بالاختبار القضائي:
طبقاً لنصوص قانون الأحداث يجوز الحكم بالاختبار القضائي في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تواجد الحدث (فوق سن السابعة وحتى الثامنة عشرة) في إحدى حالات التشرد, واختارت المحكمة لحالته إخضاعه للاختبار القضائي (المادتين 13 و 14 ق. الأحداث) أو ارتكب الحدث بين (7 – 16 سنة) جريمة (المادة 7 ق. الأحداث).
ويشترط لإمكان تطبيق هذا التدبير على وجه مناسب, انتفاء من يخضعون له, وذلك بالتعرف الكافي على شخصية الحدث, وتقدير مدى إمكانية إصلاحه عن طريق الاختبار القضائي, أي استرشاد القاضي بخصوص وافية من الخبراء المتخصصين لشخصية الحدث وظروف بيئته, وحالته الصحية.
2) مدة الاختبار القضائي:
وإن كان التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية الحدث, بل بخطورته ومدى حاجته إلى التربية والتهذيب, ولذلك يستطيع القاضي أن يحدد مقدماً المدة اللازمة لتحقيقه, غير أن المشرع الاتحادي قد ينص على حد أقصى أو حد أدنى لمدة التدبير, وهو ما سلكه في تدبير الاختبار القضائي حيث وضع له حد أدنى لا يقل عن سنة وحد أقصى لا يزيد على ثلثا سنوات (18/1 ق. الأحداث) وللقاضي تحديد المدة المناسبة للتدبير بين الحدث بما يتلاءم وحالة الحدث.
3) المصير النهائي للاختبار القضائي:
أ- إلغاء الاختبار وإعادة محاكمة الحدث طبقاً لأحكام القانون.
قد يتم إلغاء الاختبار القضائي وإعادة محاكمة الحدث طبقاً لأحكام القانون, ويكون ذلك في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس إلا أن القاضي رأى الأمر بوقف النطق بحكم الإدانة للمدة التي يحددها, مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً, غير أن الحدث لم يجتز فترة اختباره بنجاح, كان يثبت من تقارير المراقب الاجتماعي أن الحدث لم يلتزم بالقيود التي فرضت عليه. فتعيد المحكمة محاكمته عن جريمته والحكم عليه طبقاً للقانون (18 ق. الأحداث).
ب- العدول عن الاختبار القضائي على تدبير آخر غيره:
يتم العدول عن الاختبار القضائي إلى تدبير آخر غيره في الحالات التي يفرض فيها تدبير الاختبار القضائي على الحدث (فوق السابعة وحتى الثامنة عشرة) نظراً لتواجده في إحدى حالات التشرد التي نص عليها القانون, أو لارتكابه (بين 6 – 17) جريمة, ثم يثبت للمحكمة من تقارير المراقب الاجتماعي أو غيرها أن الحدث فشل في الاختبار, بأن يلتزم بالقيود التي فرضت عليه (المادة 35 ق. الأحداث).
وقد اختلف بشأن التدبير البديل للاختبار القضائي, فذهب البعض إلى أنه وبالنظر إلى إطلاق النص إلى جميع التدابير, فيجوز استبداله بأي تدبير ولو كان التوبيخ أو التسليم. في حين ذهب البعض الآخر إلى أن فشل الحدث في الاختبار القضائي يعني حاجته إلى تدبير أكثر حزماً وهوالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية, ويذهب الرأي الراجح إلى أن فشل الحدث في التدبير قد يكون لأسباب خارجة عن إرادته,وهذا لا يقتضي إخضاعه لتدبير أكثر شدة كالإيداع, لذلك يتعين ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية في ضوء أموال الحدث وظروفه العائلية.
ج- اعتبار الحكم بالتدبير كأن لم يكن:
إذا لم يصدر حكم بإلغاء الاختبار القضائي يعتبر الحكم كأن لك يكن في الحالات التي يفرض فيها التدبير بدلاً من عقوبة الحبس (18/2 ق. الأحداث) أو وقف التدبير أو إنهاؤه في الحالات التي يفرض فيها هذا التدبير على حدث متشرد أو مرتكباً لجريمة وهو دون سن السادسة عشرة (المادة 35 ق. الأحداث) وينتهي التدبير إلى هذا المصير إذا اجتاز الحدث الاختبار القضائي بنجاح, أو إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأموال وقف التدبير أو إنهاؤه واعتباره كأن لم يكن.
رابعاً: منع ارتياد أماكن معينة:
نصت على هذا التدبير المادة (19 ق. الأحداث) وهو تدبير وقائي مقيد للحرية.
ويلاحظ أن القانون ترك للمحكمة سلطة تقديرية في إنزال التدبير بالحدث الجانح أو المتشرد, كما ترك لها سلطة تحديد الأماكن التي يحظر على الحدث ارتيادها بحسب ما تراه المحكمة من ظروف الحدث.
وللمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير المقدمة إليها, أو بناء على طلب الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه تعديل التدبير المحكوم به على الحدث أو وقفه أو إنهاؤه. (35 ق. الأحداث).
خامساً: حظر ممارسة عمل معين:
نصت على هذا التدبير المادة 20 ق. الأحداث, وهو تدبير وقائي مقيد للحرية. وغاية التدبير المباعدة بين الحدث وبعض الأعمال التي تتوافر فيها إزاؤه عوامل مفسدة, يمكن أن تؤدي به مجدداً إلى الجنوح والتشرد.
ويلاحظ أن المشرع ترك للمحكمة سلطة تقديرية في إنزال هذا التدبير بالحدث الجانح أو المتشرد, كما ترك لها سلطة تحديد الأعمال التي يحظر على الحدث مزاولتها بحسب ما تراه المحكمة من ظروف الحدث.
سادساً: الإلزام بالتدريب المهني:
نصت على هذا التدبير المادة 21 ق. الأحداث وهذا التدبير تقويمي إصلاحي من جانبين: 1) يخضع العاملـون في هذه المراكـز بالتزامـات محـددة. 2) يلقن هذا التدبير الحدث تدريباً مهنياً يعده لممارسة مهنية يكسب منها معيشته على نحو يتفق مع القانون.
ولذلك يتعين على المحكمة التحقق من الطابع التقويمي للمركز والتزام العاملين فيه السلوك السليم.
ومادام قد استوثقت المحكمة من اتباع جهة التدريب نظاماً يؤهل الحدث لامتهان مهنة شريفة, فيستوي أن تكون حكومية أو غير حكومية.
ولا تحدد المحكمة مدة معينة لتدريب الحدث في الحكم, على أن القانون وضع حداً أقصى لبقاء الحدث تحت التدبير ومقداره ثلاث سنوات.
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليهاً أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه تعديل التدبير أو وقفه أو إنهاؤه (35 ق. الأحداث).
سابعاً: الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال:
1) تدبير الإيداع في مأوى علاجي:
نصت على هذا التدبير المادة 22 من ق. الأحداث, ويتضح منه هذا التدبير ذو طبيعة علاجية, حيث يهدف إلى علاج المرض العقلي الي كان سبباً في جناح الحدث أو تشرده.
وبالنظر إلى طبيعة التدبير فهو غير محدد المدة, فلا ينقضي إلا بشفاء الحدث وزوال خطورته على المجتمع, وقد قرر المشرع أن للمحكمة إخلاء سبيل الحدث بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه.
2) الإيداع في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح:
نصت على هذا التدبير المادة 25 من ق. الأحداث.
ويعد من أهم وأشد التدابير التي توقع على الأحداث إذ يفترض إخضاعهم لبرنامج تقويمي متكامل بقصد تأهيلهم تمهيداً للتآلف مع المجتمع والاندماج فيه.
ويستوي أن تكون دار التربية أو معهد الإصلاح تابع للدولة أو غير تابع لها بشرط اعتراف الدولة بها, ومادام أن المحكمة قد استوثقت من اتباعها نظاماً تقويمياً يفيد في تأهيل الحدث وإصلاحه.
وضماناً لقيام المعاهد والدور بالمهام المنوطة بها في رعاية الأحداث, نصت المادة 34 ق. الأحداث على أن يكون لكل معهد أو دار لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد وإخصائي من وزارة الشئون الاجتماعية. ويتم الإفراج عن المحكوم عليه بناء على طلب هذه اللجنة. ويلاحظ أن هذا التدبير غير محدد المدة, فيجوز الإفراج عن الحدث في أي وقت بعد إيداعه, وتقرر المحكمة الإفراج بناء على التقارير التي ترفعها إليها اللجنة المذكورة, كما ينقضي هذا التدبير حتماً ببلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره.
ثامناً: الإبعاد من البلاد:
نصت على هذا التدبير المادة 24 من ق. الأحداث. ويقتصر تطبيق هذا التدبير على الحدث الأجنبي, كما أنه تدبير
جوازي للمحكمة, فهي صاحبة السلطة التقديرية في إنزاله على الحدث الجانح أو المتشرد أو عدم إنزاله, فإذا كان الحدث عائداً للجنوح أو التشرد كان الإبعاد وجوبياً.
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره (32 ق. الأحداث).
· خطة المشرع الاتحادي في معاملة الأحداث المشردين:
يقصد بتشرد الحدث ارتكابه أفعال أو تواجده في ظروف تكون على درجة من الخطورة تنذر بأن المجتمع إن لم يتخذ إجراءاً مناسباً حيالها, فقد يتطور الأمر بالحدث ويرتكب أفعالاً تنقله إلى دائرة الجنوح, فحالات التشرد ليست في ذاتها جرائم, ولذلك فهي جديرة بالإجراء الاجتماعي الملائم لها وهو تدبير الرعاية والحماية التي تدرأ احتمال جنوح الحدث.
أولاً: حالات التشرد:
لم يترك المشرع الاتحادي تحديد حالات تشرد الأحداث لاجتهاد القضاء, وإنما حددها على سبيل الحصر في المادة 13 ق. الأحداث وهي كالتالي:
1- إذا وجد متسولاً, ويعد من أعمال التسول عرض سلعة تافهة, أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً للعيش. ويقصد بالتسول طلب الإحسان من الغير للحصول على مساعدة مجانية دون تقديم شيء في مقابلها له قيمة تذكر.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات يتعين ألا تصل إلى درجة الجريمة, وإلا أمكن معاقبته عليها طبقاً للمادة 10 من ق. الأحداث, وإلا اقتصر الأمر على مجرد توقيع التدابير الواردة في المادة 15 من ذات القانون.
3- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت. وبالنظر إلى عدم وجود مسكن للحدث يمكن رعايته فيه وتسهيل رقابة سلوكه من خلاله, فإنه يؤدي إلى جنوح الحدث فعلاً, ومن ذلك أيضاً مبيته في الطرقات والحدائق والأنفاق ودورات المياه العامة.
4- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. وتسمح هذه الحالة باتخاذ أي إجراء وقائي مع أي حدث يخشى عليه من الفساد والارتماء في أحضان رفقاء السوء الذين قد يدفعونه إلى الجنوح.
5- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته. وتقتضي هذه الحالة توافر شرطين هما:
أ- أن يكون الصغير سيء السلوك.
ب- أن يكون مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه ....
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو كان إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال, وهذا قيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى بتهمة المروق كصورة من صور التشرد. فإذا تم رفعها دون إذن سابق وجب الحكم بعدم قبولها.
· التدابير التي تتخذ إزاء الحدث المتشرد:
قرر المشرع الاتحادي إزاء الحدث الذي يضبط في إحدى حالات التشرد المنصوص عليها قانوناً, توقيع ذات التدابير التي قررها إزاء الحدث الجانح, وهي مجرد تدابير تهذيبية, هدفها درء الخطورة الناجمة عن حالة التشرد التي يتواجد فيها الحدث.
وقد قسم المشرع حالات التشرد إلى قسمين:
أولاً: يضم القسم الأول الحالات الأربع الأولى من المادة 13 من ق. الأحداث, ولا يوقع فيها التدبير على الحدث المتشرد إلا إذا أنذر متولي أمره كتابة, بمراقبة حسن سيره في المستقبل, ثم وجد الحدث في إحدى هذه الحالات بعد صيرورة الإنذار نهائياً.
ثانياً: إذا وجد الحدث في الحالة الخامسة الواردة في المادة 13 المشار إليها, يوقع عليه التدبير دون سابق إنذار.
وتكمن علة هذا التقسيم في أن حالات القسم الأول تنطوي على قدر ضئيل من الخطورة بحيث لا يتخذ أي تدبير حيال الحدث إلا إذا ثبت إصراره على التواجد في الظروف التي يستدل منها على تشرده بعودته إليه بعد صيرورة الإنذار نهائياً.
أما حالة القسم الثاني التي تقوم بسوء السلوك المقترن بالمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو الأم, فلا محل للإنذار فيها لانعدام جدواه عملياً واتسام هذه الحالة بدرجة من الخطورة تقتضي التحرك بفاعلية تجاه الحدث, على ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بإذن الأب ومن في حكمه.
1
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات