الحجر:- هو تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به احد العوارض التالية :-مجنون ، معتوه، سفيه او ظهرت هده العوارضبعد بلوغه سن الرشد ،بمعنى ان كل شخص بلع سن الرشد (( سن الرشد حسب القانون الجزائري هو بلوع الشخص سن 19 سنة المادة 40 من القانون المدني )) و به احد العوارض المدكورة يحجر عليه او كل شخص ظهرت به هده العوارض بعد بلوغه هدا السن المادة 101 قانون الاسرة.
ـ و يكون الحجر بناءا على طلب احد الاقارب او من له مصلحةاو من النيابة العامة ، بمعنى ان كل شخص له صفة القرابة او مصلحة مع الشخص الدي به احد العوارض المدكورة اعلاه يمكنه ان يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه المادة 102 من قانون الاسرة .
ـ ويكون بحكم قضائي و على القاضي الاستعانة باهل الخبرة لاثبات اسباب الحجر ، بمعنى الحجر لا يتم الا بحكم صادر عن هيئة قضائية و القاضي لا يمكنه ان يصدر حكم بالحجر الا بعد اتخاد راي خبير مختص انه فعلا هدا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته لوحده و انما يحتاج لمساعدة للقيام بدلك المادة 103 من قانون الاسرة.
ـ و بعد اعلان الحجر على المحجورعليه بحكم قضائي اذا لم يكن له ولي او وصي يعين له القاضي مقدما يتولى القيام، بمعنى انه على القاضي الدي يصدر حكم بالحجر ان يعين و لي او وصي للمحجور عليه و ادا لك يكن للمحجور عليه ولي او وصي يعين له القاضي مقدم أي شخص يتولة القيام بشؤونه المادة 104 من قانون الاسرة .
ـ و المحجور عليه تحتطائلة بطلان الاجراءات الحجريجب على القاضي ان يعين له مساعد يتولى الدفاع عنه ، بمعنى على القاضي قبل النطق بحكم الحجر و عند اول جلسة محدد للنظر في قضية الحجر ان يعين له محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى الدفاع عنه هل فعلا يخضع هدا الشخص لاحكام الحجر ام لا المادة 105 من قانون الاسرة.
ـ وتعتبر الاحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن بكل طرق الطعن بمعنى ان حكم المحكمة القاضي بالحجر قابل لكل طرق الطعن العادية او غير العادية و يتم الطعن في حكم بالحجر عن طريق كل من له مصلحة في الحجر المادة 106 من قانون الاسرة.
ـ تصرفات المحجور عليه بعد الحكم هي باطلة و قبل الحكمادا كانت اسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة ، بمعنى جميع تصرفات المحجور عليه من بيع او غيرها تعتبر باطلة ادا وقعت بعد صدور حكم الحجر اما ادا وقعت قبل صدور الحكم و كانت اسابا الحجر ظاهرة تعتبر هده التصرفات باطلة كدلك المادة107 من قانون الاسرة.
ـ في حالة زوال الحجر و بناءا على طلبالمحجور عليه يمكن رفع الحجر ، بمعنى ادا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي ان رفع الحجر يكون بحكم قضائي كدلك المادة 108 من قانون الاسرة.

الا جراءات العملية لتوقيع الحجر امام المحكم:-

1 ) يقوم احد افراد عائلة المحجور عليه او من له مصلحةبتسجيل دعوى الحجر امام قسم الاحوال الشخصية للمحكمة مقر اقامة المحجورعليه
ـ 2 ) ـ يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى و يضع لها رقم وتحدد لها حلسة
ـ 3 ) ـ بالجلسة المحدد يقومرئيس قسم الاحوال الشخصية بصفة تلقائية بتعين للمحجور عليه محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه
ـ 4 ) ـ الطلب العادي للمحامي في هده الحالة حتى و لو كانت عوارض الحجر و اضحة يطلب الاستعانة باهل الخبرة و القاضي في هده الحالة يعين خبير طبي تسند له مهمة فحصالمحجور عليه و تحديد نوعية اسباب الحجر
ـ 5 ) ـالخبير و بعد الانتهاء من الخبرة المسندة اليه يقومبايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة التي عينته في القضية
ـ 6 ) ـ بعد ايداع الخبرة من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد ايداع مصاريف الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة و يقوم بالاجراءات التالية .
7 ) يقوم باعادة السير في الدعوى أي ارجاع الدعوى للمحكمة و يطلب المصادقة على الخبرة و تعينه كولي على المحجور عليه يتولى هو القيام بشؤونه .
ـ 8 ) ـالمحامي في اعادة السير و بعد اطلاعه على الخبرة ادا راى ان اسباب الحجر واضحة يوافق عليها و ادا راى العكس لا يوافق عليها و في غالب الاحيان يتم الموافقةعليها لظهور اسباب الحجر و حاجة المحجور عليه من يتولى القيام بشؤونه .
ـ 9 ) ـ في حالـــة الموافقة يصدر القاضيحكمه بالحجر مع تعين و لي او وصي او مقدم للمحجورعليه.
ـ 10 ) ـ يتحصل الدي عين ولي او وصي اومقدم على المحجور عليه حكم قضائي و يصبح من دلك الوقت الشخص الدي يقوم بجميع اعمال و تصرفات المحجور عليه

المصدر :- منتدى الشروق اونلاين


المواضيع المتشابهه: