تعويض عن استملاك

لدى محكمة بداية عمان الموقرة



المدعون : 1...2........8... وكيلهم ...
المدعى عليها : سلطة المياه والمجاري في منطقة الامانة – عمان – جبل الحسين .
القيمة : 5206 دينارا و500 فلس

الدعوى :

  1. يملك المدعون حصصا شائعة في قطعة الارض رقم 79 حوض 10 اللويبدة الشمالي .
  2. استملكت امانة العاصمة مساحة مقدارها 3423 م2 كما هو منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 2277 تاريخ 10 /4/1971 . حيث نشر صدور الارادة الملكية . والغاية من الاستملاك هي جعل المساحة المستملكة حرما لخزان المياه .
  3. اقام شركاء المدعين دعوى لتقدير التعويض لدى محكمة بداية عمان رقمها 673/73 فصلت بتاريخ 17/9/74 . قدر التعويض العادل بموجبها بمبلغ مقداره 11663 دينارا و430 فلسا عن المساحة المستملكة وتقص القيمة على ان يجري دفع المبلغ للمالكين حسب حصصهم وقد صدق القرار استئنافا وتمييزا .
  4. حيث تأسس بموجب القانون رقم 19 لسنة 73 سلطة المياه والمجاري واصبحت مسؤولة عن التعويض عن المدعين .

وحيث ان حق المدعين قد انتقل للمدعى عليها وهو المبلغ المدعى به حسب التقدير المكتسب الدرجة القطعة وحسب حصصهم في المساحة المستملكة .
وحيث ان المدعى عليها ممتنعة عن الدفع رغم المطالبة فالمدعون يطلبون .


الطلب :


  1. تبليغ جلسة وغب المحاكمة والثبوت الزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به .
  2. تعين جلسة وغب المحاكمة والثبوت الزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به للمدعين كل بنسبة حصته مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .


واقبلوا احترامي
و / المدعين


المواضيع المتشابهه: