مادة (1) :يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2012.
المادة (2) :تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .
المادة (3) :أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) .ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.
المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات .
المادة (5) :لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .
المادة (6) :أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .
المادة (7) :لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
المادة (8) :لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
المادة (9) :يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.
المادة (10) : مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .
المادة (11) : أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .
المادة (12) : تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينارأقل من 250 دينار 4250-499 دينار 6500-749 دينار 8750-999 دينار 101000دينار فأكثر 12
المادة (13) : للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.
المادة (14) : تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2013 و2014 الواردة في هذا النظام احداثات تاشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم .
المادة (15) :تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .




المواضيع المتشابهه: