لمادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية جنوب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة2-تشكل محكمة بداية تسمى (محكمة بداية جنوب عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.
المادة3- يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان المناطق التالية:-أ- المناطق الواقعة ضمن الوية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وام الرصاص.ب- مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 اوأي نظام يعدله او يحل محله.ج- مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرع من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الاميرحسن وجزء من منطقة رأس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الىشارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة.
المادة4- تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية جنوب عمان بموجباحكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.
المادة5- يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.


المواضيع المتشابهه: