المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المادة3- يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكــالات التجارية كما يحدد الاجراءاتاللازمة للتسجيل0
المادة4- تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-- مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري.- خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية.- خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري.- خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.
المادة5- يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم (62) لسنة 1974.


المواضيع المتشابهه: