المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
التعاريفـــــــــــــــــــــــــالمادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:-القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.السلطة: سلطة المنطقة.المجلس: مجلس المفوضين.الرئيس: رئيس المجلس.المفوض: مفوض شؤون البيئة.المديرية: مديرية التنظيم البيئي في السلطة.المدير: مدير المديرية.البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلاتأي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.المشروع: أي نشاط يقتضي تنفيذه وضع خطة قد يكون لها تأثيرات على البيئة وعناصر التنمية المستدامة.صاحب المشروع: أي شخص يقدم المشروع باسمه الى السلطة للحصول على الموافقة البيئية لتنفيذه0التأثيرات: وهي تأثيرات مباشرة او رئيسة ناتجة من المشروع وتحدث في الزمان نفسه والمكان ذاته ، او تأثيرات غير مباشرة او ثانوية ناتجة من المشروع وتظهر في وقت لاحق او في مكان آخر.التأثير الهام: تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيراً او كامن الخطورة.المنشأة: موقع المشروع وانشطته التي تخضع للتدقيق البيئي بما في ذلك الارض والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وارصفة السفن والمواعين الناقلة وغيرها من التمديدات الدائمة وشبه الدائمة والمؤقتة.المُشغل: صاحب المنشأة او الشخص المسؤول عن ادارتها0الميناء: أي ميناء في المنطقة على خليج العقبة.الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 (ماربول 73/78 ) واي اتفاقية دولية او اقليمية تنضم اليها المملكة او تكون طرفا فيها وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.السفينة: المركب من أي نوع كان يعمل في البحر بما في ذلك القارب الزلاق والمركبة ذات الوسائد الهوائية والغواصة والعائمة والمنصة المثبتة او الطافية.التصريف: أي اخراج لمواد ضارة بما في ذلك انسكاب هذه المواد او التخلص منها او اسالتها او تسربها او ضخها او تفريغها او انبعاثها0الزيت: النفط الخام ومشتقاته ونفاياته والزيوت النباتية بجميع انواعها.المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوى على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات الدولية المعتمدة.المادة الخطرة: أي مادة يتم تصنيفها مادة خطرة وفق التشريعات النافذة المفعول والتصنيف الدولي لها.النفايات الخطرة:مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطراً على البيئة والصحة والسلامة العامة وفقا لاحكامالتشريعات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك المخلفات السامة والنشطةوالقابلة للاشتعال والتي تسبب التآكل.الصرف الصحي: كل ما يصرف على شكل سائل من فضلات المنازل او المحال التجارية او المؤسسات العامة والخاصة او المطاعماو المصانع ، بما في ذلك الصرف الصحي من السفن المنصوص عليه في الاتفاقية.القمامة: الفضلات الناشئة عن التشغيل العادي للسفن والواجب التخلص منها بشكل فوري او مستمر0مرافق الاستقبال: التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لاغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف الزيت او المزيج الزيتياو القمامة او مياه حفظ اتزان السفينة او الصرف الصحي.المنطقة الخاصة: المنطقة البحرية المحددة في الاتفاقية والتي يتوجب اتخاذ اجراءات خاصة فيها تكون ملزمة لمنع تلوثهابالزيت ، وذلك بسبب الظروف البحرية والايكولوجية لتلك المنطقة والصفات الخاصة بحركة المرور فيها كما هي معرفة بالاتفاقية.
احكام عامةـــــــــــــــــــــــــالمادة3-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أيمياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائلالضارة والمواد الخطرة والمشعة والنووية في المنطقة او التعامل بها0ب - يجوز باذن تصدره السلطة استخدام مياه البحر للتبريد او التحليل العلمي او تحلية المياه او بعث غازات من مصادرمتحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل الضارة بالبيئة او التعامل مع النفايات والمواد الخطرةوفق الاسس والمعايير المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذاتالعلاقة.
المادة4-أ- لايجوز منح تصريح مباشرة العمل لاي مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً متعلقاً بالتخلص من النفايات الصلبة ومكاب النفاياتومحطات الصرف الصحي ومرافق استقبال الزيوت الا بعد تحقق السلطة من تقيد المؤسسة بالمتطلبات البيئية المقررة وحصولهاعلى الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية.ب- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والشروط والمعايير والاجراءات البيئية لاقامة محطات الصرف الصحي ومكابالنفايات واي منشأة لمعالجة النفايات ومرافق استقبال الزيوت والمعايير والاسس الواجب التقيد بها للمنشآت القائمة.
المادة5- أ- يحظر في المنطقة ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، القيام باي مما يلي:-1- طرح أي مياه عادمة او التخلص منها او اعادة استعمالها الا وفقا للمواصفات والمعايير المعتمدة.2- طرح محتويات صهاريج النضح الا في الاماكن المخصصة لذلك.3- طرح أي نفايات او زيوت عادمة في غير المواقع المحددة لها.4- طرح أي مواد اخرى يقررها المجلس.ب - يجوز للمجلس وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى التعليمات التي يصدرها تقييد التعامل مع أي مادة ذات اثر سلبي على البيئة.
المادة6- أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، للسلطة ايقاف أي نشاط عن العمل يلحق او يهدد بالحاق تلوث بيئي في المنطقة اويتسبب في تدهور نوعية مصادر المياه.ب- تحدد الاجراءات والمدد المتعلقة بانذار المؤسسات المخالفة لاحكام التشريعات البيئية المعمول بها في المنطقة والاحكاموالاجراءات المتعلقة بايقاف العمل في تلك المؤسسات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة7- لمقاصد حماية البيئة ، تتولى السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية تنظيم ومراقبة انشاء الابار في المنطقةوالتنقيب عن مصادر المياه وحفر الابار التجريبية والاستكشافية والانتاجية ومنح التصاريح اللازمة لذلك لمن يقوم بهذهالاعمال من حفارين والات حفر وذلك وفق اسس وشروط تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
تقييم الاثر البيئيــــــــــــــــــــــــــــالمادة8- يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد الآثار المترتبة لمشروع ما على البيئة ووصف هذه الآثار ودراستهالمعرفة مدى تأثر المشروع وتأثيره على النواحي الاجتماعية والاقتصادية بحيث يشتمل هذا الاجراء على تحديد السبل للحدمن أي آثار سلبية على البيئة من اجل تحقيق التنمية المستدامة ويتم اجراء مثل هذا التقييم اثناء تخطيط المشروع وتصميمهوتنفيذه وتشغيله.
المادة9- أ- تخضع لاحكام هذا النظام جميع المشاريع في المنطقة وما يتعلق بها من خدمات كما هي مبينة في أي من الملاحق ذات العلاقةالواردة في هذا النظام.ب- يحق للسلطة الزام صاحب المشروع باجراء تقييم الاثر البيئي لاي مشروع لم يذكر في الملاحق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة اذا اقتضت ذلك طبيعة المشروع او موقعه او طبيعة الاثار التي يمكن ان تنجم عنه.
المادة10- أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميعالمعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.ب- اذا تبين للسلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع غير كافية فعليها ان تطلب منه ان يقدم معلومات اضافيةخلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل ويبقى طلب الموافقة على المشروع معلقاً الى ان تستكمل جميع المعلومات المطلوبة ،واذا وجدت السلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع تفي بالمطلوب منه فعليها ان تعلمه خطيا ان طلب الموافقة علىالمشروع قد تم تحويله الى المديرية من اجل دراسة مدى الحاجة الى اجراء تقييم اثر بيئي له.
المادة11- أ- بعد استكمال الطلب بشكل واف للمعلومات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام تقدم المديرية توصية الى المديرعن مدى ضرورة اجراء تقييم الاثر البيئي خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب. ويجوز للمديرية بموافقة صاحبالمشروع الخطية تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل اخرى.ب- يقرر المدير خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل وفي ضوء التوصية المقدمة اليه من المديرية تصنيف المشروع في أيمن الفئات التالية:-1- الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي02- الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئياً وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي.3- الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.ج- اذا لم يصدر المدير قراره بشأن تصنيف المشروع خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر ذلك تأكيداًلوجوب اجراء هذا التقييم.
المادة12-اذا تم تصنيف المشروع من الفئة الاولى ، تخطر المديرية صاحب المشروع بقرارها خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئيلمشروعه على ان يتضمن هذا الاخطار الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار.
المادة13-أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماعمع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التاثيرات الهامة المتوقعةللمشروع والجهات المعنية والمتأثرة في المشروع.ب- عند اعداد صاحب المشروع للتقرير المبدئي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المديرية دعوة الاشخاص والمؤسساتالعامة والخاصة ذات العلاقة التي يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة في عملية تحديد التأثيرات البيئية الهامة له.ج- على المديرية وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة لديهم حول المشروع والبيئة المحيطة به الى جميع الجهاتالمعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية قبل موعد الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها.د- على صاحب المشروع بعد عقد الاجتماع المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى المديرية تقريراً يشتمل علىملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي حضرته وتحديد التاثيرات الهامة. كما يقدم صاحب المشروع الشروط المرجعية لدراسةتقييم الاثر البيئي والتي تتضمن مجال الدراسة واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبراتالفنية المطلوب توافرها كما هي محددة في الملحق رقم (7) من هذا النظام ومستوى الجهد المتوقع بذله في اعداد هذه الوثيقة.هـ- على المديرية مراجعة الشروط المرجعية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمها ، ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق معصاحب المشروع ، وعلى المدير اصدار قراره معللا وعلى اسس موضوعية وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة يعتبر ذلكرفضاً للشروط.
المادة14- على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:-أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في الملحق رقم (1)من هذا النظام.ب- التأثيرات البيئية المحتملة بما في ذلك فرص التحسين البيئي0ج- بيان التأثيرات الهامة واخضاعها للتقييم والفحص بالدقة والتفصيل المناسبين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.د- مقارنة منظمة للبدائل الاستثمارية والفنية للمشروع المقترح.هـ- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وخطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في مرحلة الانشاء والتشغيل وخطة تفكيكهبعد انتهاء عمره التصميمي.
المادة15-أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكونصاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها.ب- يجب ان تحتوي مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي على الامور البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة كماهو وارد في الملحق رقم (6) من هذا النظام ، ويجب ان تتضمن مسودة الوثيقة على وجه الخصوص الامور التالية:-1- وصف المكونات الاساسية للمشروع المقترح التي يكون لها اثار سلبية هامة على البيئة بما في ذلك تقرير حول المخلفاتوالفضلات التي سوف تنتج من هذا المشروع.2- وصف البيئة المحيطة التي يتوقع ان يكون للمشروع المقترح تاثير هام عليها.3- تقييم التأثيرات البيئية للمشروع التي يتوقع ان تكون هامة ويتضمن ذلك مدى انسجام المشروع مع السياسات البيئيةوالتشريعات والمعايير المتعلقة بها واستعمالات الاراضي وفقا للمخطط التنظيمي المقرر من المجلس للمنطقة.4- وصف الاجراءات الوقائية المقترحة او تلك التي تم دمجها في تصميم المشروع من اجل التقليل من اثار المشروع التييحتمل ان تسبب اضراراً للبيئة.5- تحديد اهم البدائل المتعلقة بالجانب الفني والاستثماري للمشروع المقترح التي قام صاحب المشروع بدراستها بالاضافةالى الاسباب الموجبة لتفضيل احدها على غيره مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيراتها البيئية المتوقعة.6- دراسة التأثيرات المتراكمة وتحليلها واي تأثير يتعــذر السيطرة عليه.7- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية بحيث تشتمل على التقديرات المالية وبرامج الصيانة والجداول الزمنية والكوادراللازمة ومتطلبات تدريبها.8- خطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبة آثاره.ج - على صاحب المشروع ان يقدم ملخصاً لوثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون هذا الملخص خطياً وموقعاً منه وملزماً له ومكتوبا بلغة تمكن الغير من معرفة المعلومات والتحليلات الفنية في وثيقة تقييم الاثر البيئي وتفهمها مع وجوب اظهاراهم النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الوثيقة.
المادة16-أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئيةوفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلاله مراجعة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي وتحليلهاللتأكد من انها تتطابق مع احكام هذا النظام ، وعليها ان تعلن عن الاجتماع قبل موعده بخمسة ايام عمل ، وان تزود جميعالمدعوين بنسخ من مسودة الوثيقة قبل الاجتماع ، ويجوز للمدعوين تقديم ملاحظات مكتوبة حول الوثيقة وذلك قبل موعد عقدالاجتماع بثمان واربعين ساعة على الاقل.ب- على المدير اصدار قراره ، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاستشاري او خلال عشرين يوما على الاكثرمن تاريخ تسلم وثيقة تقييم الاثر البيئي ، باي مما يلي:-1- الموافقة على المسودة على انها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في هذاالنظام.2- الطلب من صاحب المشروع تقديم معلومات وتحليلات اضافية في أي مجال يتقرر انه غير مستوف لمتطلبات هذا النظام ، ولدىاستكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة المسودة تطبق في هذه الحالة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المادة17- أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:-1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة منه قد تمت معالجتها بشكل مناسب منخلال دراسة تقييم الاثر البيئي بما في ذلك خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وتكون هذة الموافقة سارية المفعوللمدة سنة من تاريخ اصدارها.2- عدم اصدار الموافقة البيئية اذا تبين ان اقامة المشروع ستسبب اثاراً بيئية هامة او ان خطة ادارة الوقاية من الآثارالسلبية غير كافية لمعالجة ذلك.3- تعيين خبراء لاعادة دراسة الوثيقة لاعطاء رأي نهائي بشأنها وعلى نفقة صاحب المشروع كما يحددها المجلس.ب - يصدر المفوض قراره بشأن أي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام عمل من تاريختسلمه توصية المدير 0 ج- يجب ان يشتمل التصريح للمشروع بمباشرة العمل الصادر عن السلطة على جميع الشروط والمتطلبات الواجب التقيد بها، وتعتبر وثيقة تقييم الاثر البيئي وخطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح. د- لايجوز منح التصريح بمباشرة العمل لاي مشروع الا بعد الحصول على الموافقة البيئية وفقا للمتطلبات والشروط المنصوصعليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولايجوز المباشرة ببناء المشروع وتشغيله الا بعد الحصول على الموافقةالبيئية للمشروع.
المادة18-أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محددفي الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم الامور التالية بعين الاعتبار:-1- حجم المشروع او طبيعته التي من شأنها ان تسبب تأثيرات هامة على البيئة.2- موقع المشروع كأن يكون مجاورا لنظام بيئي حساس او ضمن حدوده.3- مستويات التلوث او طبيعتها الناجمة عن المشروع كأن ينتج منه ملوثات خطرة ، وفي هذه الحالة على صاحب المشروع وبالتنسيقمع المديرية ان يقدم تحديدا للتأثيرات البيئية بالنظر الى معايير الخطورة المحددة في الملحق رقم (5) من هذا النظام. ب- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فللمديرية الطلب منصاحب المشروع اجراء تقييم بيئي شامل. ج- اما اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي للمشروع انه من غير الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة تقومالمديرية بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج لتقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقةالبيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة19- اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة ، تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بان مشروعه يحتاج الى تقييم اثر بيئي ويعتبرمشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة20- يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع القائم او توسعته مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد ويتوجب على صاحبالمشروع اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي0
المادة21- يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشروع وذلك بوضعه على لوحة اعلانات السلطة لمدة شهرواحد.
المادة22- على المديرية اثناء أي من عمليات اقامة المشروع او تشغيله او تفكيكه ان تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميعالشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية الصادرة عنها.
المادة23- على المديرية ان تضع بمتناول الجمهور عند الطلب كل ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات حول المشروع وذلك خلالمراحل تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات معينة تقتضيها المصلحة العامةاو مصلحة مقدمها.
المادة24-أ- يجوز لصاحب المشروع الاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه قرار المفوض بشأن الموافقة البيئيةبمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً0ب- يجوز للمجلس تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية في أي مجال متعلق بالمشروعوذلك للنظر في الاعتراض المقدم من صاحب المشروع لاصدار المجلس قراره النهائي بهذا الشأن.ج- تحدد بمقتضى تعليمات الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بالاعتراضات المقدمة وفق احكام هذه المادة.
التدقيق البيئيـــــــــــــــــــــــــــالمادة25- يقصد بالتدقيق البيئي أي وسيلة تعتمدها الادارة البيئية لاجراء تقييم منظم وموثق ودوري وموضوعي لمشروع ما او لهيئتهالتنظيمية او معداته وذلك بهدف حماية البيئة من خلال ما يلي:-أ - اشراف الادارة ورقابتها على الممارسات البيئية.ب - تقيد المشروع بخطة المشغل المقررة لمراعاة المتطلبات التنظيمية والبيئية.
المادة26-أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:-1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها.2- في حال وقوع حادث داخل المنشأة او خارجها يتعلق بنشاطها ادى او قد يؤدي الى احداث ضرر بيئي.3- اذا اظهرت نتائج الرقابة ان انشطة المشروع تتسبب في انبعاث ملوثات الى الهواء او التربة او الماء بمعدلات تزيدعلى الحدود المسموح بها حسب المواصفات المعتمدة او بكميات تلحق ضررا مباشرا بالبيئة.4- اذا اظهر التفتيش الدوري ضرورة اجراء التدقيق البيئي.5- اذا كان اجراء التدقيق مقررا لغايات مراقبة مدى تطابق اداء المنشأة مع خطط الادارة البيئية او خطة ادارة الوقايةمن الآثار السلبية التي يضعها المشغل وفقا لتقييم مسبق للأثر البيئي.ب- يجب ان يكون قرار اجراء التدقيق البيئي خطيا ومسببا وموقعا من المفوض.ج- على المشغل خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم قرار السلطة باجراء تدقيق بيئي ان يعلم السلطة بموافقتهعلى اجرائه او الاعتراض عليه خطيا.د- يصدر المفوض قراره بقبول الاعتراض او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل متضمناً اسباب القبول او الرفض ويتم تبليغ المشغلخطياً بذلك.
المادة27-أ- اذا تمت الموافقة على اجراء التدقيق البيئي يتعين على المشغل وبموافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عاليةرئيسا لفريق التدقيق.ب- يتعين على رئيس الفريق وبالتنسيق مع المديرية اعداد الشروط المرجعية للتدقيق التي تحدد المجال الذي يشمله التدقيقوذلك مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.ج- يراعى في اعتماد مجال التدقيق البيئي طبيعة وحجم انشطة المنشأة وذلك وفقا للشروط المرجعية التي تشمل بصورة خاصةما يلي:-1- الخطة البيئية للمشغل المطبقة في المنشأة التي يجري تدقيقها.2- الاجراءات التي يطبقها المشغل المتعلقة بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقةومعايير المشغل داخل المنشأة واجراءاته لتدريب مديري المنشأة وموظفيها في حماية البيئة والتخلص من المواد الملوثةوالحد من استعمالها وتخزين المواد الخطرة والتعامل معها والتدقيق والتفتيش الداخلي وتوثيق وحفظ السجلات المتعلقة بالمنشأةوتقديم المعلومات المتعلقة بذلك.3- خطط الطوارئ للمشغل في حال وقوع حوادث بيئية على ان تتضمن طرق تبليغ الجهات المعينة والتعامل مع الجمهور الذي يمكنان يتأثر بهذه الحوادث.4- ملائمة اجهزة المراقبة والتحكم البيئي الموجودة في المنشأة ومدى الحاجة الى اجهزة اضافية.5- الحوادث والانشطة السابقة والحالية في المنشأة والتي لها اثر سلبي على البيئة.6- اجراءات السلطة او المؤسسات ذات العلاقة او شكاوى المجتمع المحلي حول الاداء البيئي للمنشأة واجراءات المشغل المتخذةبهذا الخصوص.د- على رئيس فريق التدقيق حال الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية اعادتها الى المديرية لمراجعتها وابداء أيملاحظات بشأنها0هـ- على رئيس فريق التدقيق ، بعد موافقة المفوض على الشروط المرجعية ، المباشرة باختيار اعضاء فريق التدقيق.
المادة28- يتولى رئيس الفريق بموافقة المدير اختيار اعضاء الفريق على ان يكونوا مؤهلين لاجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايير والمتطلباتالفنية وان تتوافر لديهم الخبرة في تنفيذ الشروط المرجعية وفي اجراء التدقيق والقيام به بالشكل المطلوب وكذلك وجوبتوافر المهارة والخبرة العلمية والفنية في مجال السياسات البيئية وانشطة المنشأة ويجوز ان يضم فريق التدقيق ممثلاعن المشغل.
المادة29-أ- على المديرية والمشغل توفير الوسائل الضرورية لتمكين الفريق من القيام بمهامه بكفاءة عالية ، ويكون رئيس فريق التدقيقمسؤولا عن حسن سير عمل فريقه.ب- يتحمل مشغل المنشأة التي يجري التدقيق فيها تكاليف عملية التدقيق وتكاليف تنفيذ توصيات تقرير التدقيق البيئي.
المادة30-أ- يتولى رئيس الفريق اعداد مسودة تقرير التدقيق باسلوب علمي دقيق وشامل وعليه توخي الموضوعية في اعدادها.ب- يتم تحديد عدد من النسخ من مسودة تقرير التدقيق وحصر تداولها لتجنب سوء استعمال المعلومات او البيانات فيها تلافيالالحاق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغل.
المادة31-أ- يباشر باعداد التقرير النهائي بعد مراجعة مسودة تقرير التدقيق المعد وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام معالاخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المشغل والمديرية.ب- يتم تسليم التقرير النهائي للمشغل وتودع لدى المديرية نسخة منه للحفظ والمتابعة.
المادة32-أ- على المديرية بعد تسلمها تقرير التدقيق النهائي وضع خطة بالاتفاق مع المشغل لتطبيق التوصيات الواردة في التقريروطريقة متابعة ومراقبة ذلك.ب- يلتزم المشغل بتزويد السلطة بتقرير شهري بشأن الاجراءات التي يقوم بها لتنفيذ خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيقالنهائي.
المادة33- يحق للرئيس اغلاق المنشأة او اتخاذ قرار باعتبار المشغل مخالفاً حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المشغل خطيا في حال عدم التزامه باصدار تقرير التدقيق البيئي خلال ستة اشهر منتاريخ تبليغه بوجوب اصداره. ب- في حال مخالفته للشروط والمعايير الواردة في خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهائي وذلك بعد ثلاثين يوما منتاريخ وقوع المخالفة.
المادة34-أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة علىالبيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفاظ المنشآة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر الامور المتعلقةبه.ب- يجوز للسلطة ، ولمقاصد التأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع اخذ العينات اللازمة واجراء التفتيش داخل المنشأةوالقيام باي اختبارات ضرورية للتحقق من مدى التزام المنشأة بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة، واذا تبين وجود أيمخالفة تكلف السلطة المشغل المخالف بازالتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تبليغه والا يتم ايقافنشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة هذه الاضرار بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 35- تعتبر اجراءات التدقيق البيئي المتخذة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك تقارير التدقيق النهائي سرية لا يجوز افشاؤهاتحت طائلة المسؤولية القانونية0
حماية الهواءــــــــــــــــــــــــــالمادة36-أ- يشترط ان يكون المكان الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثاتالهواء على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها.ب- تحدد شروط الموافقة على ملاءمة مكان المنشأة والحدود المسموح بها لملوثات الهواء في المنطقة التي تقام فيها المنشأةبتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 37- تلتزم أي منشأة عند ممارستها لانشطتها بمراعاة عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود العليا المسموحبها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0
المادة38- على كل من يستخدم آلات او محركات يخرج منها عوادم ناتجة من غازات منبعثة ضمان عدم تجاوز هذه العوادم الحدود المسموحبها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة39- يحظر القاء القمامة والمخالفات الصلبة او معالجتها او حرقها الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنيةوالصناعية والزراعية ومجاري المياه ، وتحدد الاسس والمواصفات لهذه الاماكن وبعدها عن تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرهاالمجلس لهذه الغاية.
المادة40-أ- تلتزم المستشفيات العاملة في المنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها باعمالها بواسطة محارقخاصة ذات مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات الى الغلاف الجوي تتجاوز النسب المسموح بها في المواصفات المعتمدة.ب- تضع السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من المستشفياتوالعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة41-يحظر حرق النفايات الصلبة الا وفقا للشروط والمتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة42-أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة ( المحروقة ) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بهافي المواصفات المعتمدة.ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتوجب على الجهة المعنية عند اعادة استخدام هذه الزيوت اتخاذ التدابيراللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها على ان تقوم الجهة المعنية باعلام السلطة بالتدابير المتخذة بهذا الشأنخلال المدة التي يحددها المجلس لذلك.
المادة43- على المشغل عند حرق أي نوع من انواع الوقود او مشتقاته لاغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او أي غرض اخر اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار اليها ويتم تحديد تلك الاحتياطات والحدود المسموحبها ووسائل التحكم في الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتـراق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة44- تلتزم الجهات التي تقوم باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه بالاسس والاجراءات المنصوصعليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة45- يحظر رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان الا وفقا للاسس والشروط المحددة بمقتضى التعليماتالصادرة لهذه الغاية وبما يكفل عدم تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورةمباشرة او غير مباشرة سواء وقت رشها او استخدامها او في أي وقت لاحق يمكن ان ينجم عنه اثار ضارة بالبيئة0
المادة46- يلتزم كل من يقوم باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطاتاللازمة للتخزين او النقل الآمن لها لمنع تطايرها او تساقطها وتفريغها في الاماكن المحددة لذلك وفقا للتعليمات التييصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة47-أ- يلتزم كل من يباشر أي نشاط وبصورة خاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوزالحدود المسموح بها لشدة الصوت.ب- تراعي السلطة عند منحها أي تصريح لمباشرة العمل ان يكون التردد الكلي للاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقةواحدة في نطاق الحدود المسموح بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ويتم بيانالحدود المسموح بها لشدة الصوت والمدة الزمنية للتعرض له بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
المادة48- على المشغل توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجيةوما ماثلها.
المادة49- على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدودالمسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، سواء كانت ناجمة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها اوعن خلل في الاجهزة ، وعليه توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيارالآلات والمعدات والمواد وانواع الوقود المناسبة على ان يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه ضمان التهويةالكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.
المادة50- يحدد الحد الاعلى والادنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة في مكان العمل ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما بموجبتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وعلى المشغل اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على كل من درجتي الحرارة والرطوبةداخل مكان العمل بما يتفق مع الحد الاعلى والادنى المسموح بهما ، واذا اقتضت الضرورة العمل خارج هذين الحدين يتعينعلى المشغل توفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من هذه الوسائل.
المادة51- يشترط ان تكون الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرةاستيعابه ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة الحرارة المناسبة.
حماية البيئة البحريةـــــــــــــــــــــــــــــالمادة52- أ- تعتبر مادة ضارة كل مادة يمكن ان يؤدي ادخالها الى البحر الى تعريض صحة الانسان للخطر او الاضرار بالموارد الحيةوالحياة البحرية او اتلاف مرافق الاستجمام او عرقلة أي استخدام مشروع للبحر وتشمل اي مادة خاضعة للرقابة بمقتضى التشريعاتالمعمول بها في المملكة والاتفاقية0ب- وتعتبر مادة سائلة ضارة كل مادة سائلة ضارة منصوص عليها في الاتفاقية.
المادة53-أ- على جميع السفن التي ترتاد الميناء التقيد باحكام حماية البيئة البحرية الواردة في هذا النظام.ب- وعلى السفن التي ترفع العلم الاردني التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بمنع تلوث البيئة البحرية.
المادة54- تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظةعليها بما في ذلك مايلي:-أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجةمن جميع الانشطة البحرية والجوية والبرية من أي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية.ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها.ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات.د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالصيد والرياضات المائية والغطس والتصوير تحت الماء.هـ- الاستعانة بالامكانات الوطنية والاقليمية المتوافرة لازالة التلوث.و- ايجاد وسيلة مناسبة لتقدير كميات المواد الملوثة واضرارها.ز- تحديد المناطق البيئية الهشة على الشاطئ الاردني.ح- ايجاد وسيلة مناسبة لجمع الفضلات والقمامة والزيوت والمزيج الزيتي والصرف الصحي من السفن والمنشآت المقامة علىالشاطىء.ط- تطوير خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث البحري في خليج العقبة.ي- مكافحة التلوث البحري على المستوى الاقليمي.ك- أي اعمال اخرى تراها مناسبة لحماية البيئة البحرية.
المادة55- يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمةوفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة والتقليل من مستوياته باتباع افضل الوسائل العملية المتاحةوالمتفقة مع احكام الاتفاقية.
المادة56- يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناهفي المياه الاقليمية او الميناء:-أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة والسفن الحكوميةغير المستخدمة في اغراض تجارية على ان تتخذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت.ب- تصريف أي مواد ضارة او مخلفات ينتج منها ضرر بالبيئة البحرية او الصحة العامة او أي استخدام آخر لمياه البحر يتمبطريقة مشروعة.ج- القاء المواد الضارة المنقولة في صناديق.د- القاء الحيوانات النافقة.هـ- تصريف مواد الصرف الصحي.و- القاء القمامة او الفضلات.
المادة57- لايجوز لاي سفينة ترتاد الميناء التخلص من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينةالا بعد موافقة السلطة على ذلك او توجيه السفينة الى اماكن محددة للتخلص من هذه المواد او القيام باي اجراء آخر تراهالجهة المعنية مناسبا.
المادة58-أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحريةالاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفراو الاستكشاف او اختبار الآبار او الانتاج او الاستيراد او التصدير في المياه الاقليمية.ب- على أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئةالبحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوصعليها في الاتفاقية.ج- لغايات هذا النظام ، يقصد بوسائل نقل الزيت كل انبوب او خط انابيب مستخدم لنقل الزيت واي اجهزة اخرى تستعمل فيتحميل النفط او تفريغه او نقله او غيرها من اجهزة الضخ والمعدات اللازمة.
المادة59- على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدونفيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوعه وفقا لاحكام الاتفاقية وبصورة خاصة ما يلي:-أ- نقل حمولة الزيت او تحميلها او تفريغها.ب- تصريف الزيت او المزيج الزيتي لضمان سلامة السفينة او حمولتها او سلامة الارواح.ج- تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اي حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.د- تصريف المواد السائلة الضارة او مياه حفظ اتزان السفينة او مياه تنظيف خزاناتها.هـ - عمليات نقل الزيوت داخل السفينة 0 و- القاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت المتجمعة في حيز الآلات خارج السفينة وذلك اثناء رسوها في الميناء.
المادة60- أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينةملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف، على ان يبين فيالاخطار ظروف هذا التصريف واسبابه والاجراءات التي اتخذت لايقافه.ب- على كل من ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياهالاقليمية والشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت المبادرة فوراً الى تبليغ الجهة المعنية عن كل حادث تسرب فورحدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه وغير ذلك من البياناتالمنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية0ج- للجهة المعنية اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة لمنع حدوث تلوث المياه الاقليمية والبيئة البحرية نتيجة حادث بحريعلى نفقة ربان السفينة.
المادة61-على السفن التي ترتاد ميناء العقبة ان تكون مجهزة بالمعدات الخاصة للحد من التلوث وحاملة للشهادات كما هو منصوص عليهفي الاتفاقيات الدولية والتشريعات المعمول بها.
المادة62- أ- تستوفي السلطة المبالغ التالية من المسؤول عن احداث التلوث في البيئة البحرية وذلك مقابل ازالة هذه المواد منالبحر او عن الشاطىء:- 1- عشرة الاف دينار عن كل طن او جزء منه لايقل عن خمسين كيلوغراما من الزيوت او المزيج الزيتي الذي تم تصريفه.2- خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه من القمامة والفضلات والحيوانات النافقة التي تم القاؤها.3- المبلغ الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المفوض لازالة أي مواد ملوثة لم ينص عليها في البندين (1) و (2) من هذهالفقرة.ب- للسلطة الحق في استيفاء تعويض مالي عن الضرر الناتج من التلوث يتم تقديره بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغايةعلى ان تأخذ هذه اللجنة بعين الاعتبار حجم ذلك الضرر.ج- اذا كانت السفينة التي سببت التلوث على عجل في مغادرة الميناء يجوز للسلطة في هذه الحالة ان تستوفي من ربانهاالامانات لتسديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتعويض المحتمل وفقا للفقرة (ب) منها على انيتم ايداعها في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (65) من هذا النظام.د- تستوفي السلطة مبلغاً اضافياً مقداره (25%) من مبلغ كلفة ازالة الضرر اللاحق بالبيئة او المقدر من اللجنة الخاصةاو المحكوم به حسب مقتضى الحال.
المادة63- للسلطة الحق في حجز أي سفينة تمتنع عن دفع المبالغ المطلوبة منها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (60) والمادة (62)من هذا النظام ويتم رفع الحجز بعد دفع هذه المبالغ او تقديم ضمان مالي غير مشروط تقبله السلطة0
المادة64- مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، لموظفي السلطة ورجال الضابطة العدلية الصعود الى ظهرالسفينة وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا النظام والتعليماتالصادرة بموجبه.
احكام ختاميةــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة65- تخصص جميع المبالغ المتأتية من تطبيق احكام هذا النظام في حساب خاص في موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض حماية البيئة.
المادة66- يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضرارا بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليهافي الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون وحسب مقتضى الحال:-أ - صيد او قتل الطيور والحيوانات البرية وحيازة هذه الطيور او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة او اتلافاوكار الطيور او بيضها 0 ب - تصريف او القاء اي مواد او نفايات او سوائل غير معالجة او مواد من شأنها احداث تلوث في البيئة.ج - مخالفة اجراءات ادارة النفايات الخطرة او اقامة منشآت معالجة النفايات الخطرة دون ترخيص او تداولها دون مراعاةالشروط والمعايير المحددة لذلك او دون اتخاذ الاحتياطات التي تمنع الاضرار بالبيئة.د - انشاء أي محطة صرف صحي دون موافقة السلطة.هـ- انشاء أي مكب للنفايات دون موافقة السلطة او طرح أي نفايات في غير المواقع المحددة لها.و- طرح أي مياه عادمة او اعادة استعمالها دون ان تكون هذه المياه مطابقة في نوعيتها للمواصفات القياسية المعتمدة.ز- طرح محتويات صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لذلك.ح- انبعاث او تسرب ملوثات الهواء من المنشأة بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها.ط- استخدام الات او محركات ينتج منها عادم يجاوز الحدود المسموح بها0ي- القاء القمامة والمخلفات الصلبة او معالجتها او حرقها في غير الاماكن المخصصة لذلك.ك- قيام المستشفيات العاملة في المنطقة بحرق النفايات الطبية الخطرة الناتجة منها دون مراعاة الشروط المتعلقة بذلكاو بواسطة محارق غير تلك المسموح بها او عدم الالتزام بالترتيبات اللازمة لنقل هذه النفايات الناتجة من المستشفياتوالعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة تمهيداً لحرقها.ل- حرق النفايات الصلبة بطريقة عشوائية او التخلص منها دون التقيد باحكام التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.م- استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة (المحروقة) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفاتالمعتمدة.ن- رش او استخدام مبيدات الآفات او أي مركبات كيماوية اخرى لاي غرض كان دون التقيد بالاسس والشروط المحددة بالتعليماتالصادرة لهذه الغاية0س- نقل المخلفات او الاتربة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الامن لها.ع- تشغيل الآلات والمعدات واستخدام الآت التنبيه ومكبرات الصوت بما يجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.ف- عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وماماثلها. ص- عدم التقيد بالحدود المسموح بها لاي من درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل ، او عدم الالتزام بتوفير وسائلالوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية. ق- عدم توفير وسائل التهوية الكافية للاماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظهبدرجة الحرارة المناسبة.ر- قطف المرجان او التقاطه او تكسيره من قبل أي شخص. ش- عدم احتفاظ ربان السفينة بسجل للزيت فيها او عدم انتظام عمليات التدوين في هذا السجل او اثبات واقعة غير حقيقيةفيه او امتناع الربان عن تقديمه للمسؤولين في الجهات المعنية او امتناعه عن التصديق على مستخرج رصيد الزيت في السفينةاذا طلبت السلطة منه ذلك0 ت- تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الابار او الانتاج او الاستيراد او التصدير0
المادة67-يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوصعليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتضى الحال:-أ- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او أي مواد ضارة او خطرة او أي مخلفات ينجم عنها ضرر بالبيئة المائية اوالصحة العامة او الحيود المرجانية.ب- امتناع ربان السفينة عن تبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف لزيت او لمزيج زيتي او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياهاو البيئة البحرية في المياه الاقليمية في المنطقة بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف.ج- امتناع ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياهالاقليمية و الشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت عن تبليغ الجهة المعنية عن حادث تسرب الزيت فور حدوثه.د- تخلص السفينة التي ترتاد الميناء من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينةدون موافقة السلطة على ذلك او عدم تقيد السفينة بالتوجه الى الاماكن التي حددتها السلطة للتخلص من هذه المواد.هـ- قيام السفينة بتكسير الحيود المرجانية او اتلافها او الحاق الضرر بها.و- التعامل مع النفايات الخطرة دون ترخيص مما يلحق الضرر بالبيئة او الصحة العامة.ز- تلويث المياه الجوفية بملوثات تحول دون استخدامها او امكانية استخدامها في المستقبل.
المادة68 - أ- تستوفي السلطة عن الاذونات الصادرة بمقتضى هذا النظام الرسوم التالية:-1- دينار واحد عن كل عشرة الاف متر عائد للبحر من المياه المستخدمة لغايات التبريد على ان لا يقل الرسم عن ثلاثة الآف دينار ولا يزيد على عشرة الآف دينار02- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الكبريت.3- او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على النيتروجين.4-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على اول اكسيد الكربون.5-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفلور.6-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الفسفور.7-او . دينار عن كل طن من الغازات المحتوية على الغبار08-005 و عن كل طن من الغازات المحتوية على ثاني اكسيد الكربون.ب- كما تستوفي السلطة الرسوم التالية:-1- 5 0 و . دينار عن كل طن حمولة للبواخر التي تشحن البضائع الى العقبة او منها.2- رسم اضافي يعادل (25%) من المبالغ المحصلة لاستقبال الزيوت في المرافق المخصصة لذلك.
المادة69- على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمدةمماثلة بقرار من المجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه بالاجراءات التي ستطبقها لهذه الغاية مع وجوب استمرارها في دفعأي رسم يتحقق عليها منصوص عليه في المادة (68) من هذا النظام.
المادة70- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميماتوالمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر الامور المتعلقة بها 0 ب- الاحكام والاجراءات والاسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-1- انبعاث الغازات الى الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة.2- استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها للبحر.3- اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.4- ادارة النفايات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة.5- ربط المنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الصرف الصحي06- تشكيل لجنة تقييم الاضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها07- تخلص السفن من مواد الصرف الصحي وتسليم القمامة في مرافق استقبال النفايات.ج- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مايلي:-1- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي.2- الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل.3- معاينة اجهزة فصل الزيت واجهزة التقليل من التلوث والتصريح باقامة اي منها في ميناء العقبة.4- الانتفاع بمرافق الاستقبال والشروط الخاصة بذلك.
المادة71- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق رقم (1) المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع 1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:- - طبيعة المشروع بمجمله بما في ذلك حالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير الموقع وبناء المشروع وتشغيله وتفكيكه واعادة اصلاح الموقع. - طبيعة عمليات الانتاج ( نوعية المواد المستخدمة وكمياتها ). - تقدير كمية ونوعية المخلفات والانبعاثات ( تلوث الماء والهواء والتربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارةوالاشعاع ) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع. - تقدير الاشخاص والمركبات والاجهزه وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة . 2- قائمة باهم البدائل للمشروع المقترح ( بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة )بالاضافة الى بيان اهم الاسباب الى اختيار المشروع المقترح وتفضليه على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار واذا لم يختبرصاحب المشروع اقل البدائل ضرراً بالبيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختيارهلذلك البديل.3- تحديد اهم المظاهر البيئية التي يتوقع ان تتأثر في المشروع المقترح ، كالصحة العامة والبنية التحتية والثروة الحيوانيةوالنباتية والتربة والماء والهواء والعوامل الجوية والمناظر الطبيعية والموجودات الثابتة ( بما في ذلك المواقع الاثريةوالمعمارية الهامة ) وعلاقة هذه المظاهر بعضها ببعض.4- التأثير السلبي المحتمل للمشروع المقترح على البيئة نتيجة لما يلي:- - اقامة المشروع نفسه. - استخدام المصادر الطبيعية. - انتاج الملوثات واحداث الضجيج والتخلص من الفضلات.5- اساليب التنبؤ التي استخدمها صاحب المشروع في وصف الآثار البيئية.6- الاجراءات المقترحة التي من شأنها ان تقلل ، او من الممكن ان تبطل ، فعل الآثار السلبية على البيئة.7- ملخص غير فني للمعلومات الواردة تحت العناوين السابقة.8- بيان أي صعوبات ( فجوات فنية او نقص في الخبرة ) تبينت لصاحب المشروع اثناء عملية تجميع المعلومات وتوصياته بشأنها.الملحق رقم (2) المشاريع التي تتطلب تقييما شاملاً للأثر البيئي (الفئة الاولى )1- مصافي تكرير النفط الخام.2- محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية.3- ردم البحر من اجل الحصول على ارض لبناء منشآت صناعية او ترفيهية او غيرها.4- بناء المرافىء والموانيء البحرية وملحقاتها.5- مشاريع انشاء الطرق الرئيسة والسكك الحديدية والمطارات.6- انشاء احواض السفن والقوارب الرياضية والمنصات البحرية لاغراض صناعية او ترفيهية.7- بناء الفنادق الكبيرة ومراكز التسلية.8- منشآت التخلص من النفايات بواسطة الحرق (المحارق) والمعالجة الكيماوية للفضلات السامة ودفنها في طبقات الارض.9- الصناعات الكيماوية المتكاملة كمجمعات البتروكيماويات ، ومصانع مبيدات الحشرات والاسمدة وغيرها ذات الحجم الضخم.10- مشاريع انشاء المدن الصناعة.11- منشآت استخراج الاسبستوس والمواد التي يدخل في تركيبها وتصنيعه012- مصانع صب الحديد والفولاذ وتصنيعه.13- منشآت صناعة الاسمنت.14- انشاء كراجات وقوف الشاحنات والباصات والسيارات وتصليحها وصيانتها.15- مزارع تربية الاسماك في البحر0الملحق رقم (3)المشاريع التي تقيم من الناحية البيئية بشكل مبدئي (الفئة الثانية)1- المشاريع الزراعية:-ــــــــــ - مزارع تربية الدواجن. - مزارع تربية الماشية. -مزارع تربية الاسماك02- الصناعات الاستخراجية:-ــــــــــــــ- عمليات الحفر العميق باستثناء الحفر بهدف فحص مدى استقرار التربة ، وبالاخص ما يلي:-0 الحفر الجيو-حراري00 الحفر للتنقيب عن المياه.- تحلية مياه البحر او المياه المسوس.- استخراج المعادن غير الفلزية وغير المنتجة للطاقة مثل الرخام والرمل والحصى والملح والفوسفات والبوتاس.- استخراج الفحم واللجنيت وعمليات التعدين تحت الارض.- المنشآت الصناعية الثانوية المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية والصخر الزيتي03- صناعات انتاج الطاقة:-ـــــــــــــ- المنشآت الصناعية المخصصة لانتاج الكهرباء والبخار والماء الحار (ما لم ترد في الفئة الاولى ).- المنشآت الصناعية المخصصة لنقل الغاز والبخار والماء الحار وكذلك نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الكوابل المحمولةعلى الابراج الهوائية.- التخزين السطحي للغاز الطبيعي.- تخزين الغازات القابلة للاحتراق تحت سطح الارض.- التخزين السطحي للوقود الاحفوري.4- معالجة المعادن:-ــــــــ- اعمال الحديد والفولاذ بما في ذلك المسابك ( المصاهر ) والمحادد ومصانع السحب ومعامل الجلفنة (ما لم ترد في الفئةالاولى )0- منشآت انتاج المعادن غير الحديدية بما في ذلك عمليات الانتاج:الصهر والتنقية والسحب والجلفنة.- ضغط السبائك الكبيرة وسحبها وكبسها.- معالجة اسطح المعادن وتلبيسها.- صناعة البويلرات والصهاريج والتنكات وغيرها من الخزانات المصنوعة من الصفائح المعدنية0- صناعة وتجميع المركبات.- منشآت تحميص الخامات المعدنية وتلبيدها.5- صناعة الزجاج:-ــــــــــ6- الصناعات الكيماوية:-ــــــــــــ- معالجة المنتجات الوسيطة وانتاج المواد الكيماوية (ما لم ترد في الفئة الاولى )0- انتاج المبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والدهانات والطلاء والمواد المرنة والبركسيدات (ما لم ترد في الفئةالاولى)0- مرافق تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية.7- الصناعات الغذائية:-ـــــــــــ- صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.- تعبئة المنتجات الحيوانية والنباتية وتعليبها.- صناعة منتجات الالبان.- التخمير وصناعة البيرة.- انشاء المسالخ.- مصانع السمك وزيت السمك.- مصانع السكر.8- صناعات النسيج والجلد والخشب والورق:-ــــــــــــــــــــ- صناعة الاخشاب وتشمل الالواح الليفية والالواح الرقيقة والخشب الرقائقي (ابلكاج).- مصانع صبغ الالياف.- مصانع دباغة الجلود وتلبيسها.9- صناعة المطاط ومعالجة المواد التي يدخل في تركيبها.ـــــــــــــــــــــــــ10- مشاريع البنية التحتية:-ــــــــــــ- مشاريع التطوير الحضري.- انشاء الطرق والموانىء بما في ذلك موانىء صيد الاسماك التي لم ترد في الفئة الاولى.11- المشاريع الاخرى:-ــــــــــ- الفنادق واماكن الترفيه التي لم ترد في الفئة الاولى.- الحلبات الدائمة التي تستخدم لفحص مركبات السباق وحلبات سباق الخيل.- مكاب النفايات المنزلية (ما لم ترد في الفئة الاولى).- محطات معالجة المياه العادمة.- مكاب التخلص من الخردة.- منشآت تخزين الحديد الخردة.- مراكز الانشطة الرياضية.12- أي تعديل على المشروع او توسعته وفقا لاحكام هذا النظام.ــــــــــــــــــــــــــــــ13- أي مشروع ورد في الفئة الاولى وبهدف بشكل مطلق او رئيسي الى تطوير اساليب انتاج جديدة او تجربتها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــالملحق رقم (4)نموذج للتقييم المبدئي للأثر البيئي(يعبأ من قبل المقيم)اولا: معلومات عامة:-ــــــــــ1- اسم صاحب المشروع:2- عنوان صاحب المشروع ورقم الهاتف:3- تاريخ تسليم الانموذج:4- اسم المشروع المقترح:5- اسم المقيم:ثانيا: التأثيرات البيئية:-ـــــــــ( تتم الاجابة على هذه الاسئلة ب (نعم) او (ربما) او (لا) ، ويجب توضيح كل اجابة ب (نعم) او (ربما) على اوراق مرفقة)01- الارض: هل سيؤدي المشروع الى:-- ظروف ارضية غير مستقرة او تغييرات في الطبقات الجيولوجية العليا.- عمليات اخلال بالتربة او ازاحتها او زيادة ارتصاصها او تغطيتها اكثر من الحد المقبول.- تغيير في طبوغرافية الارض او في معاملها السطحية.- تدمير أي معالم جيولوجية او طبيعية فريدة او طمرها او تغيير هيئتها.- أي زيادة في تعرية التربة بواسطة الرياح او المياه على ارض المشروع او خارجها.2- الهواء: هل سيؤدي المشروع الى:-- انبعاث كمية كبيرة من الغازات تؤدي الى تدهور نوعية الهواء المحيط.- بعث روائح كريهة.- تغيير مجرى الهواء او نسبة الرطوبة او درجة الحرارة او أي تغيير في المناخ سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي.3- المياه: هل سيؤدي المشروع الى:-- تغييرات في التيارات المائية او في مجرى حركات المياه او اتجاهها سواء في المياه البحرية او الغدية.- تغييرات في مستوى الامتصاص او انماط التصريف او في مستوى تدفق المياه السطحية الى الانهار والبحار وكمية ذلك التدفق.- تغييرات في مسار مياه الفيضانات او تدفقها.- تغيير في كمية المياه السطحية في أي كيان مائي.- استخدام المياه السطحية للتصريف ، او أي تغيير في نوعية المياه السطحية من حيث درجة حرارتها وكمية الاوكسجين الذائبفيها ومستوى تعكرها ( على سبيل المثال لا الحصر )0- تغيير في كمية المياه الجوفية او معدل شحنها ؟- تغيير في كمية المياه الجوفية ، اما من خلال الاضافة او السحب او من خلال اعترض خزان ماء جوفي عن طريق الاقتطاعات او الحفريات.-نقص كبير في كمية المياه التي يمكن اسنخدامها من قبل السكان.- تعريض الناس او الممتلكات لمخاطر متصلة بالمياه كالفيضانات والامواج العاتية.4- الحياة النباتية:هل سيؤدي المشروع الى:-- تغيير في تنوع الانواع النباتية او في عدد أي نوع من هذه الانواع بما في ذلك الاشجار والشجيرات والاعشاب والمحاصيلوالنباتات المائية.- انقاص عدد أي نوع نباتي فريد او نادر او مهدد بالانقراض.- ادخال انواع نباتية جديدة في منطقة ما او اعاقة التجدد الطبيعي للانواع الموجودة.- تقليص رقعة الاراضي المخصصة لاي محصول زراعي.5- الحياة الحيوانية: هل سيؤدي المشروع الى:-- تغيير في تنوع الانواع الحيوانية او في عدد أي من هذه الانواع (كالطيور والحيوانات التي تعيش على اليابسة بما فيهاالزواحف ، والاسماك والقشريات والكائنات التي تعيش في قعر البحار او الانهار او الحشرات )0- انقاص عدد أي نوع حيواني فريد او نادر او مهدد بالانقراض.- ادخال انواع حيوانية جديدة الى المنطقة او وضع حاجز يمنع هجرة الحيوانات او حركتها.- تدني نوعية مواطن الاسماك او الحيوانات البرية الموجودة في المنطقة.6- الضجيج: هل سيؤي المشروع الى:-- زيادة مستوى الضجيج الحالي.- تعريض الناس الى مستويات عنيفة من الضجيج.7- الضوء او الوهج: هل سيؤدي الى ايجاد وانبعاث ضوء او وهج بصورة استثنائية.8- استعمالات الاراضي: هل سيؤدي المشروع الى تغيير كبير في الاستعمالات الحالية او المستقبلية لاراضي المنطقة.9- المصادر الطبيعية: هل سيؤدي المشروع الى:-- زيادة نسبة استغلال أي من المصادر الطبيعية.- استنزاف كبير لاي من المصادر الطبيعية غير المتجددة.10 - خطر حدوث كوارث: هل يحتمل ان يؤدي المشروع الى:-- خطر حدوث انفجار او انسكاب مواد خطره او انبعاثها ( كالنفط او المبيدات او المواد الكيماوية او الاشعات على سبيلالمثال لا الحصر ) وذلك في حالة حجوث حادث او طاريء.- عرقلة ممكنة لخطط الطواريء والاخلاء.11- السكان: هل سيؤدي المشروع الى ترحيل سكان منطقة من المناطق او تغيير في توزيعهم او كثافتهم او معدل نموهم.12- الاسكان: هل سيؤثر المشروع على امكانيات الاسكان الحالية ام انه سيحتاج الى مزيد من هذه الامكانيات.13- المواصلات / النقل: هل سيؤدي المشروع الى:-- حركة مركبات اضافية كبيرة.- التأثير على مواقف السيارات الموجودة او سيؤدي الى الحاجة لمواقف جديدة.- تأثير كبير على شبكات المواصلات الحالية.- تغيير في انماط التنقل او الحركة الحالية للناس او البضائع او كليهما معا.- تغيير في حركة المسافرين جواً او بواسطة السكك الحديدة او وسائل النقل لمائية.- زيادة مخاطر السير على مستخدمي الدرجات النارية او الهوائية او المشاة.14- الخدمات العامة: هل سيؤثر المشروع او سيؤدي الى الحاجة الى خدمات حكومية جديدة او معدلة في أي من الحقول التالية:- الطوارىء ومكافحة الحرائق.- الحماية التي تقدمها الشرطة.- المدارس.- المتنزهات القومية او غيرها من اماكن الترفيه.- صيانة المرافق العامة بما في ذلك شبكة الطرق.- خدمات حكومية اخرى.15- الطاقة: هل سيؤدي المشروع الى:-- استخدام كميات كبيرة من الوقود او الطاقة.- زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة الحالية او الى ضرورة تطوير مصادر طاقة جديدة ؟16- المرافق العامة: هل يحتاج المشروع الى مرافق عامة جديدة او اجراء تغييرات كبيرة في المرافق التالية:-- الكهرباء او الغاز الطبيعي.- شبكات الاتصالات.- المياه.- المجاري او الحفر الامتصاصية.- تصريف مياه الامطار.- التخلص من الفضلات الصلبة.17- الصحة البشرية: هل سيؤدي المشروع الى:- أي مخاطر صحية حالية او ممكنة.- تعرض الناس لمخاطر صحية ممكنة.18- المظهر الاجمالي: هل سيحجب المشروع أ منظر جميل عن نظر الجمهور او هل سيؤدي لتشويه المنظر العام للمنطقة.19 - الترفيه: هل سيؤثر المشروع على عدد ونوعية فرص الترفيه المتاحة للجمهور.20 - المصادر الثقافية: هل سيؤدي المشروع الى:-- تغيير في موقع اثري تاريخي او قديم او تدميره.- الاضرار بمبنى تاريخي او قديم او أي بناء آخر او شيء من القبيل تأثيرا سلبيا من الناحيتين الطبيعية او الجمالية.- احداث تغيير طبيعي ذي آثار سلبية على قيم ثقافية فريدة لدى سكان المنطقة.- تغيير الممارسات الدينية الموجودة ضمن منطقة تأثيره المحتمل.21 - امور يجب التحقق منها:-- هل يتضمن المشروع امكانية الحاق الاذى بنوعية البيئة او تقليص موطن نوع من انواع الاسماك او الحيوانات البرية تقليصاًكبيراً ، او تقليل اعداد الاسماك او الحيوانات البرية الى مستوى لا تكون قادرة عنده على المحافظة على بقائها ، اوالتهديد بالقضاء على مجتمع نباتي او حيواني ، او تقليل اعداد النباتات او الحيوانات النادرة او المهددة بالزوال اوالتضييق على مدى انتشارها او القضاء على شواهد هامة او آثار تعود الى عهود تاريخية قديمة في المنطقة.- هل يمكن للمشروع ان يحقق اهدافا بيئية قصيرة المدى على حساب الاهداف بعيدة المدى 0 (الأثر ذو المدى القصير على البيئةهو ذلك الذي يحدث في مدة محددة قصيرة نسبيا بينما يمتد الأثر ذو المدى الطويل في المستقبل البعيد )0- هل يتضمن المشروع أي تأثيرات محدودة عند اخذها بالاعتبار وحدها بينما يكون اثرها كبيرا عند اندماجها معها.( قد يؤثرمشروع من المشروعات في مصدرين منفصلين او اكثر بحيث يكون الأثر على كل مصدر صغيراً نسبيا ولكن مجموع تلك التأثيراتعلى البيئة يكون كبيرا )0- هل يتضمن المشروع آثار بيئية ستكون لها تأثيرات هامة على الانسان.ثالثا: مناقشة تقييم الأثر البيئي ( يعبأ من قبل المقيم علة اوراق منفصلة )0ــــــــــــــــــــــــــــــــرابعاً القرار ( يعبأ من المديرية كتوصية الى المدير ).ــــــــــــــــــــــاستنادا الى هذا التقييم الاولي:-- ارى بان المشروع لن يكون له اثر هام على البيئة ، واوصي باخطار صاحب المشروع رسميا بان تقييم الأثر البيئي لهذاالمشروع غير ضروري.- ارى بانه على الرغم من ان المشروع المقترح يمكن ان يكون له اثر هام على البيئة فانه لن يكون هناك اثر هام على البيئةفانه لن يكون هناك اثر كبير في هذه الحالة لان الاجراءات الوقائية لهذا الأثر كما تصفها مجموعة المعلومات التي تقدمبها صاحب المشروع كافية في نظري للتقليل من أي اثر هام للمشروع على البيئة ولذا فانني اوصي باخطار صاحب المشروع رسميابان تقييم الأثر البيئي لمشروعه ليس ضروريا على ان يتم الالتزام بالاجرءات الوقائية اللازمة.- ارى بان المشروع المقترح قد يكون له اثر هام على البيئة واوصي بضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي للمشروع الملحق رقم (5)معايير الخطورة البيئية في مشروعات الفئة الثانية يكون لمشروع ما اثر كبير على البيئة في أي من الحالات التالية:-- التعارض مع الخطط التي وضعتها الجماعة التي تعيش في موقع المشروع او مع اهداف بيئية وضعتها لنفسها.- التأثير الهام على السمات الجمالية للمنطقة يمكن تبينه بالدليل.- تأثير الهام على نوع نادر او مهدد بالانقراض من انواع او الحيوان او على موطن أي منها.- التعارض بشكل كبير مع تحركات أي من انواع الاسماك او الحيوانات البرية المقيمة او المهاجرة.- المخالفة للمعايير الوطنية المعلنة والمتصلة بمكافحة الفضلات الصلبة او القمامة.- التأثير الهام على نوعية المياه.- التلويث لمصدر من مصادر المياه.- الاستنزاف للمياه الجوفية او التقليل من جودتها بشكل وضح.- التعارض بشكل كبير مع تغذية المياه الجوفية.- التدمير لموقع أثري تاريخي او قديم او التأثير فيه بشكل كبير او التاثير في موقع ذي اهمية تاريخية او التأثير فيثقافة مجموعة او فئة اجتماعية معينة.- تشجيع النمو السكاني بشكل كبير او تجمع عدد كبير من السكان في المنطقة.- التسبب في زيادة كبيرة في حركة المرور مقارنة مع الحجم المروري الحالي في شبكة الطرق وقدرتها الاستيعابية.- تهجير عدد كبير من الناس من مواطنهم الاصلية.- التشجيع على القيام بانشطة تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود او المياه او الطاقة.- التزايد الكبير في مستويات الضوضاء والاهتزاز في منطقة ما.- التسبب في حدوث فيضانات او عمليات تعرية او ترسبات غرينية كبيرة.- تعريض الناس او المباني الى مخاطر جيولوجية كبيرة.- توسيع شبكة المجاري لخدمة مشاريع تطويرية جديدة.- تقليص المواطن الخاصة بالاسماك او الحيوانات البرية او النباتات تقليصا كبيرا.- تقسيم الترتيب الطبيعي لجماعات قائمة او ارباكه.- التسبب في خطر ممكن على الصحة العامة او استعمال مواد تشكل خطرا على الانسان او الحيوان او النبات في المنطقة المتأثرةاو انتاج مثل هذه المواد او التخلص منها.- التعارض مع الاستعمالات الترفيهية او التربوية او الدينية او العلمية للمنطقة.- مخالفة مع معيار لنوعية الهواء المحيط او المساهمة بشكل كبير في الاخلال بنوعية الهواء او عرض مستقبلات حساسة لتركيزعال من الملوثات.- تحويل الاراضي الزراعية لاستعمالات غير زراعية او التقليل من انتاجية هذه الاراضي.- اعاقة خطط الطوارىء او الاخلاء.الملحق رقم (6) المعلومات الواجب توفرها في وثيقة الأثر البيئيوثيقة تقييم الأثر البيئي يجب ان تكون موجزة ومتضمنة الامور البيئية الهامة ، ويجب ان يتناسب مستوى الوثيقة ودقة تفضيلاتمع الآثار الهامة المحتملة للمشروع ، وتهدف الوثيقة الى مخاطبة مصممي المشروع والشركات المنفذة للمشروع وصاحب المشروعوموظفي السلطة والجمهور الذي سيتأثر بالمشروع والمؤسسات البيئية غير الحكومية المرتبطة فيه ، ويجب ان تكتب الوثيقةباللغة العربية وان تتضمن ملخصا باللغة الاتجليزية.كما يجب ان تحتوي وثيقة الأثر البيئي على ما يلي:-- ملخص تنفيذي غير فني ( Non Technical Exective Summary ) ويحتوي على مناقشة موجزة باللغتين العربية والانجليزيةلاهم النتائج والتوصيات.- الاطار المنهجي والقانوني والاداري ( Administrarive Framework Plicy , Legal and ) ويعرض للاطار المنهجي والقانونيوالاداري الذي تم الاستناد اليه عند اعداد الوثيقة.- وصف المشروع ( Project Description ): ويعرض فيه وصف موجز للاطار الجغرافي والبيئي والاجتماعي والزمني للمشروعبما في ذلك أي أعمال قد يتطلبها المشروع خارج موقعه ( مثل مد الانابيب وفتح طرق وانشاء محطات توليد الطاقة وتزويدالمياه للسكان العاملين وانشاء مرافق تخزين المواد الخام والمنتجات ).- بيانات اساسية ( Baseline Data ): وتشمل تقييم ابعاد المنطقة المدروسة ووصف الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك أي تغييرات يتوقع حدوثها قبل البدء في المشروع. كما يجب الاخذ بعين الاعتبار انشطة التنمية الحاليةالمقترحة داخل منطقة المشروع ( ذات العلاقة غير المباشرة بالمشروع ).- التأثيرات البيئية ( Environmental Impacts ): تحديد وتقييم الآثار السلبية والايجابية التي يتوقع ان تنتج عن المشروع، كما يجب تحديد اجراءات الوقاية من الآثار السلبية على البيئة والآثار الهامة التي لا يمكن الوقاية منها ، ويجب انتتم دراسة فرص تحسين البيئة. يضاف الى ذلك تحديد نوعية البيانات المتوافرة ونواقصها والشكوك المصاحبة للتأثيرات البيئيةاو المتوقع ظهورها ، كذلك يجب تحديد الموضوعات التي لا تحتاج الى مزيد من البحث.- تحليل البدائل ( Analysis of Alternatives ): وتشمل مقارنة منظمة للبدائل المقترحة للمشروع من حيث التصميم والموقعوالتكنولوجيا المستخدمة واثارها البيئية وتكلفة رأس المال والتكاليف المتكررة ومدى الاستقرار في ظل الظروف المحلية، وكذلك المتطلبات المؤسية والتدريبية والرقابية وتحديد التكاليف والفوائد البيئية لكل بديل قدر الامكان ، كما ويجبوضع التكلفة الاقتصادية لكل بديل حيثما يكون ذلك ممكنا ، ويجب بيان الاسس التي تم الاستناد عليها في عملية اختبارالبدائل المقترحة.- خطة الوقاية من الآثار الهامة (Mitigation Plan ): وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة وقليلة الكلفة للوقاية من حدةالآثار الهامة على البيئة بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة وتقدير الاثار البيئية المحتملة وتكاليف رأس المال والتكاليفالمتكررة والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات ويجب ان تقدم الخطة تفضيلا لبرامج العمل المقترحةمتضمنه هذه التفضيلات وان يتزامن العمل في الامور البيئية مع الاعمال الهندسية وغيرها من انشطة المشروع اثناء مراحلالتطبيق كما يجب ان تتضمن الخطة اجراءات للتعويض عن الآثار الهامة على البيئة اذا كانت الاجراءات الوقائية غير مجديةاو باهظة التكلفة.- المراقبة البيئية وخطة التدقيق البيئي اللاحقة ( Environmental Monitoring and Post Auditing Plan ) وتشمل تحديدنوع المراقبة ومن سيقوم بها وتكلفتها الى غير ذلك من المدخلات ( كالتدريب مثلا ).- توقيع صاحب المشروع على الوثيقة لاعتبار ما ورد فيها صحيحا وموافقا عليه من موقعها وملزما له.- الملاحق ( Appendices ) وتشتمل على ما يلي:-* قائمة بالمساهمين في اعداد وثيقة تقييم الأثر البيئي ( الافراد والمؤسسات ).* المراجع ( أي المواد المكتوبة التي استخدمت في عمليات اعداد الوثيقة ) وتعد هذه القائمة مهمة بسبب كثرة الاعتمادعلى الوثائق غير المنشورة.* سجل باللقاءات والاجتماعات الاستشارية بين الشركات المتعلقة بالمشروع ( ويتضمن ذلك قائمة بالمدعوين واخرى بالحضور) ويجب توثيق الاجتماعات الاستشارية التي عقدت بين المجموعات المتأثرة في المشروع والجمعيات المحلية غير الحكومية.الملحق رقم (7)الخبرات المتصلة بعملية تقييم الأثر البيئيالتسلسل المصدر الطبيعي الاجزاء المكونة الخبراء1- الهواء - نوعية الهواء. - خبير في نوعية/ تلوث الهواء - سرعة / اتجاه الرياح - مهندس تحكم في تلوث - درجة الحرارة. الهواء. - الضجيج. - راصد جوي. 2- الارض - قدرة الارض. - خبير اقتصادي زراعي. - مصادر تركيب التربة. - مهندس تربة. - المصادر المعدنية. - عالم تربة. - حركات القشرة الارضية - مهندس مدني. - سمات فريدة. - خبير جيولوجي. - المناطق الساحلية. - مهندس جيولوجي. - الجبال. - مهندس جيولوجي فني. - خبير معادن. - مهندس تعدين. - مهندس جيولوجي ( اختصاص زلازل ). 3- الماء - المياه السطحية. - خبير هيدرولوجي. - انظمة المياه الجوفية. - مهندس تحكم في تلوث - التوازن الهيدرولوجي. المياه. - انماط الصرف / القنوات. - اخصائي تحليل نوعية المياه - الفيضانات. - مهندس بحري. - عمليات الترسيب. - كيميائي. - المجاري. - مهندس تمديدات صحية. - اخصائي بحار. 4- الثروة النباتية - الاراضي الطينية ، السبخات - اخصائي احياء. والحيوانية الاراضي البرية ، الحشائش. - اخصائي احراج. - قائمة بالاجناس الحيوية - اخصائي حياة برية. الانتاجية. - اخصائي علم نبات. - المواد البيوجيوكيمائية. - اخصائي علم حيوان. - التغيرات الدورية. - اخصائي علم حفظ الانواع. 5- الثروة البشرية - البنية الاجتماعية التحتية. - عالم النترولوجيا اجتماعية. - المؤسسات الاجتماعية. - اخصائي علم اجتماع - السمات الثقافية. - اخصائي أثار. - الراحة الجسدية. - مهندس معماري. - الراحة النفسية. - مخطط اجتماعي. - المصادر الاقتصادية. - اخصائي جغرافي. - اخصائي ديمغرافيا. - اخصائي تخطيط حضري. - اخصائي تخطيط مواصلات. - خبير اقتصادي.


المواضيع المتشابهه: