السؤال الأول: حسب نص المادة(119):
"إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال ينفق عليها"
وضح المقصود من هذه المادة وتحدث عن مدى مشروعية هذا التفريق وما هو حكمه وما إجراءاته وما هي الشروط القانونية لقيام هذه الدعوى؟

السؤال الثاني: ما هو الحكم القانوني لكل من الفروض التالية مع التعليل؟
1- خالعة زوجه محجور عليها لسفها،زوجها.
2- خالعة زوجة زوجها المحجور عليه لسفه.
3- رفعة زوجا على زوجها دعوة تفريق بس غيابه عنها لمدة ستت شهور.
4- إدعى رجل أنهُ راجع زوجته،فكذبت الزوجة هذا الإدعاء
5- تعمد الزوج الإمتناع عن نفقة زوجها وهو موسراً فطلبت الزوجة من القاضي نفقة من تاريخ عقد الزواج.

المواضيع المتشابهه: