خالف مجلس الأعيان مجلس النواب حول قوانين «المالكين والمستأجرين» و»استقلال القضاء»و»اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية» في اجتماعهم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
وأصرّ الأعيان على قرارهم السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 كون التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون اضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي اراده.
وكان مجلس النواب أدخل تعديلاً على القانون ألغى بموجبه «بدل المثل» واستعاض عنه بزيادات سنوية يحددها مجلس الوزراء، في حين ترك مجلس الأعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير «اجر المثل» بموجب نظام تصدره لهذه الغاية.
واشار قرار الاعيان الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص « يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك « وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله.
كما لفت الأعيان الى ان تعديل النواب بالانتقال من اجر المثل الى نظام الزيادات فيه مساس بجوهر الحقوق واساسياتها ويؤدي الى الارباك، خصوصا ان القضايا التي اقيمت لتقدير اجر المثل بلغت 9883 قضية تم الفصل في 7103 منها، فيما لا زالت 2780 قضية قيد النظر في المحاكم.
كما أصرّ المجلس على قراره السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة والذي كان رفضه مجلس النواب واعاد تأكيد موقفه للمرة الثانية.
وأوضح الأعيان ان قرارهم حول القانون المعدل لقانون استقلال القضاء جاء انسجاما مع الدستور الذي حدد مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خصوصا بعد مضي ما يقارب ثلثي المدة المحددة بالدستور.
وتنص المادة (128/2) من الدستور على « ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات «.
وسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول قانوني «المالكين والمستأجرين» و»استقلال القضاء» استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور.
وأقر الاعيان قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
وتخالف التعديلات التي ادخلها الاعيان توجه مجلس النواب بإلغاء بعض المؤسسات، حيث علل الاعيان قرارهم بأن هذه المؤسسات أنشئت بقوانين مؤقتة ولا يجوز إلغاء حكم معين من قانون مؤقت بقانون دائم، والابقاء على القانون المؤقت، بل لا بد من الغاء القانون المؤقت قبل التعديل عليه، اضافة الى موافقة الاعيان على الاستعجال في انفاذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وليس بعد ثلاثين يوما من نشره.
ووافق الاعيان على قرار النواب بالإبقاء على المجلس الاعلى للشباب، في حين شطبوا فقرتين اضافهما النواب تتعلق بإلغاء هيئة التأمين وديوان المظالم كون قرار النواب حولهما اضاف حكما جديدا للمشروع، اضافة الى ضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل كامل، مع التوصية للحكومة بتقديم قانون شامل يعالج موضوعي التامين وديوان المظالم.
واشاد رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان الى قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، لافتا الى اهمية تضمين قرار الأعيان بأسباب مخالفته لقرار مجلس النواب والمتعلقة بـ»الدستور» وليس بعدم وجاهة اسباب إلغاء هذه المؤسسات.
والمؤسسات هي الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية،وديوان المظالم،وسلطة المصادر الطبيعية، وهيئة المرئي والمسموع، وهيئة قطاع التأمين، وهيئة تشجيع الاستثمار.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول المواد المختلف عليها بين مجلسي الأعيان والنواب في القوانين الثلاثة، كما ناقش المجلس اربعة اسئلة قدمتها العين هيفاء النجار للحكومة وتتعلق بالخطط الحكومية حول تعديل قانون البلديات، وسبل دعم استقلالية الجامعات، وخطط مواجهة ازمة نقص المياه، إضافة الى الإجراءات المتعلقة بحماية امن واستقرار الاردن في ظل الظروف الحالية.

المواضيع المتشابهه: