•هل يجوز للشخص الذي يدعى للشهادة أمام القضاء المدني أو الجزائي أن يطالب بنفقات مقابل حضوره لأداء الشهادة ؟؟

- القضاء الجزائي : نصت المادة :77من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 9 لسنة1961)

"يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لأداء الشهادة ".

-القضاء المدني : نصت المادة "82" من قانون أصول المحاكمات المدنية (رقم 24 لسنة 1988)

1". على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه".


المواضيع المتشابهه: