ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1794/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 10/2/2000
LawJO
* حيث يتضح من نص الفقرتين ( 1، 3 ) من المادة الخامسة من قانون محاكم الصلح ان العبرة في تقدير قيمة الدعوى يتحدد بالطلب الاصلي ، وبناء على ذلك فان تقدير قيمة الدعوى المزدوجة المطلب من حيث منع المعارضة في منفعة العقار والمطالبة باجر مثل هذه المنفعة ، انما يتوقف على تحديد الادعاء بالمطلب الاصلي وهو منع المعارضة وبالتالي فان تحديد الخبير لقيمة بدل الايجار السنوي للعقار موضوع الدعوى ضمن الحد الصلحي يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى . وحيث ان القرار المميز تضمن هذه النتيجة فيكون واقعا في محله ويتفق مع احكام القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المواضيع المتشابهه: