قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3720/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 14/4/2004
LawJO
* اذا كان موضوع الدعوى هو مطالبة بمنع معارضة في منفعة عقار قدر الخبير أجر مثله السنوي بمبلغ 720 ديناراً بالإضافة إلى المطالبة بأجر المثل ، فان هذه الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وذلك وفقاً لأحكام المادة 3/ 1 و 5 من قانون محاكم الصلح مما يوجب على محكمة البداية بعد أن ثبت لها بالكشف الذي أجرته لتقدير أجر مثل هذا العقار والذي اعتمدته، أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الصلح تبعاً للاختصاص وتطبيقاً لنص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 .


المواضيع المتشابهه: