مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الفرق بين سند السحب والشيك؟
ج : سند السحب يعتبر اداة ائتمان واداة وفاء ، بينما الشيك يعتبر اداة وفاء فقط لانه واجب الوفاء لدى الاطلاع.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي المدخل لدراسة العلوم القانونية-1

    المدخل لدراسة العلوم القانونية-1



    بطاقة معلومات:

    |___________________________
    |
    | اسم مدرس المادة: د. خلدون قطيشات
    | وصف التلخيص: مادة مدخل لعلم القانون 1
    | صيغة التلخيص: Headings in HTML
    | صاحب التلخيص: حسام حوامدة
    | __________________________
    |


    مــقـدمـــة

    المدخل لدراسة القانون من المواد الأساسية في الدراسات القانونية والحقوقية، لأنه يمكن الطالب من الإلمام بالمبادئ والمفاهيم القانونية الأولية اللازمة للمعرفة القانونية، سواء المتصلة بمفهوم القانون وأنواعه ومصادره وناطق تطبيقه، أو المتصلة بمختلف الحقوق التي يقرها القانون وينشؤها.
    فالقانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات الإجتماعية التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة القانونية، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على الطرف الآخر، أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف، من هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون.
    لذلك فإن المدخل لدراسة القانون يتناول محورين أساسيين :
    - نظرية القانون
    - نظرية الحق





    الباب الأول : نظرية القانون
    نخصص هذا الباب المتعلق بنظرية القانون إلى التعريف بالقانون وبيان خصائص القاعدة القانونية التي تميزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى، والتعرف على تقسيمات القانون وفروعه ووظائفه ومصادره.
    كما أن القانون يتم وضعه ليطبق في مكان وزمان معين، ومن ثم سنتعرض إلى تطبيق القانون في الزمان والمكان ولمختلف الإشكالات القانونية الناجمة عن هذا التطبيق من حيث تنازع القوانين وتفسيرها وإلغاءها.
    الفصل الأول : ماهية القانون وخصائص القاعدة القانونية
    يعبر لفظ القانون، بمعناه العام، في كل العلوم، عن النظام والاستقرار، والعلاقة الثابتة والدائمة بين الظواهر، أي تكرار حدوث الظاهرة كلما توفرت مسبباتها، ويقصد بذلك نظام الكون المستقر أو مقياس الأشياء، فيقال قانون الجاذبية الأرضية في علم الطبيعة، وقانون دوران النجوم والكواكب وقانون العرض والطلب.
    ويقصد بالقانون من الناحية القانونية مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية والروابط التي تنشأ بين الأفراد المصحوبة بجزاء توقعه السلطات العامة على من يخالف أحكامها ومقتضياتها.
    وتستعمل كلمة قانون كذلك للدلالة على فرع معين فروع القانون الوضعي، فيقال القانون الجنائي والقانون المدني...، بـحيث يقصد به في هذا المعنى مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاطا معينا من أنشطة الأفراد في المجتمع، كالنشاط التجاري، والنشاط المدني. وقد تستعمل كلمة قانون بمعنى أضيق من المعاني السابقة، فيقصد بها التشريع الصادر عن السلطة التشريعية.
    وما يهمنا نحن في هذا المحور المتعلق بتعريف القانون هو التعريف العام، أي القانون كمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تحملهم السلطات العامة على احترامها بتوقيع الجزاء على مخالفيها.
    من هذا التعريف يظهر أن القاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية الأساسية التي يتكون منها القانون، مما يجعل من تحديد معنى أو خصائص القاعدة القانونية تحديدا لمعنى القانون أو خصائصه.
    المبحث الأول : خصائص القاعدة القانونية
    من خلال التعاريف السالفة الذكر يتبين لنا أن القاعدة القانونية تقوم على الخصائص التالية:
    - القاعدة القانونية قاعدة سلوكية
    - القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
    - القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
    - القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
    المطلب الأول : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
    لا يمكن تصور وجود القانون إلا بوجود الجماعة، فالفرد الذي يعيش منعزلا عن الجماعة وليست له علاقات اجتماعية مع محيطه الخارجي، لا يكون في حاجة إلى القواعد القانونية.
    فالقانون ظاهرة اجتماعية ينشأ لكي ينظم الروابط الاجتماعية والعلاقات التي تربط بين الأفراد في مختلف مظاهرها، فقد ينظم حياة الإنسان الأسرية وأحواله الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والنسب... وقد ينظم معاملاته المالية، كالبيع والرهن والشراء... "والقانون لا يوجد في أي مجتمع إنساني، بل يلزم أن نكون بصدد مجتمع سياسي منظم يفترض وجود سلطة عليا ذات سيادة تعمل على فرض القانون واحترام تطبيقه حتى يسود الأمن والاستقرار"
    والقاعدة القانونية كونها قاعدة اجتماعية لابد أن تتناول تنظيم سلوك الفرد، بحيث تتوجه بخطابها إلى الأفراد في صورة أمر أو تكليف أو منع بهدف تنظيم شؤون المجتمع وتقويم سلوكه.

    -
    المطلب الثاني : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية
    إذا كان القانون ينظم الروابط والعلاقات الاجتماعية في المجتمع فإن القاعدة القانونية لا يمكن لها أن تتدخل إذا لم يكن هناك مظهر خارجي لسلوك الفرد، لأن القانون لا يهتم بالنوايا والمشاعر طالما أنها لم تترجم إلى سلوك في العالم الخارجي، فما دام الإنسان يحترم القانون في سلوكه الظاهر، فلا شأن للقانون به.
    فمجرد عزم الشخص على ارتكاب جريمة القتل أو جريمة السرقة أو جريمة الاغتصاب لا يحول هذا العزم إلى جريمة، تفرض تدخل القانون إلى القبض على المجرم لمحاكمته على عزمه هذا. فطالما لم يتحول ذلك العزم أو النية إلى مظهر خارجي، فإن ذلك السلوك وتلك النية تخرج من دائرة اهتمام القانون، وكلما تحولت النية إلى مظهر خارجي إلا ويتدخل القانون.
    إلا أن ذلك لا يعني أن النية والشعور الداخلي لا يعتد بهما القانون، فكلما اقترنت النية بسلوك خارجي وإلا يأخذها القانون بعين الاعتبار.
    فإذا عزم الشخص على قتل شخص آخر دون أن ينفذ ما عزم عليه، فإن القانون لا يتدخل في ذلك، أما إذا اقترن هذا العزم بسلوك خارجي وارتكب الشخص فعلا جريمة القتل، فإن تلك الجريمة تكيف على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها الإعدام، بحيث في هذه الحالة يتم البحث في نية القاتل.
    المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
    يستفاد من خاصية العموم والتجريد في القاعدة القانونية، أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا معينا بذاتهه أو تتناول حالة أوواقعة معينة بذاتها، بل أن القاعدة القانونية تحدد الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المخاطبين بحكمها، وتتناول الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الحالة أو الواقعة التي تنظمها.
    ولا يعني عموم القاعدة القانونية أن تخاطب جميع الناس والأفراد، فقد تخاطب القاعدة القانونية فئة معينة من الأفراد كفئة التجار أوفئة الحرفيين أو فئة رجال التعليم، وقد تضيق هذه الفئة وتخاطب شخصا واحدا كمؤسسة الملك أو مؤسسة الوزير الأول، فهذه القواعد لا تخاطب هؤلاء الأشخاص لذواتهم بل بصفاتهم وللمراكز القانونية التي يشغلونها.
    والمقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة مجردة، أن المشرع عند صياغته للقاعدة القانونية من الناحية الفنية لم يضعها لتنطبق على شخص معين أو واقعة محددة ، وإنما وضعها بطريقة مجردة عن الإعتداد بأي شخص معين أوبأي واقعة محددة.
    المطلب الرابع : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
    "لابد أن يصاحب القواعد القانونية جزاء يوقع على من يخالفها أو من يخرج على حكمها، وهذا الجزاء هو الذي يحمل الأفراد على احترامها. والجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالف القاعدة القانونية
    ويتخذ الجزاء صورا متعددة تختلف باختلاف الفرع الذي تنتمي إليه القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، بحيث نجد الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري.
    1 – الجزاء المدني : يتمثل في عقوبة توقع على المخالف للأحكام القاعدة القانونية، وهذه العقوبة قد تكون مالية كالغرامة، وقد تكون بدنية كالحبس والسجن والإعدام، وتحدد العقوبة حسب جسامة الجريمة المرتكبة هل هي جناية أو جنحة أو مخالفة.
    2 – الجزاء المدني : ويتخذ صورا مختلفة، فقد يكون التنفيذ عينيا بإجبار المدين على ما التزم به عينا كتسليم الشيء المبيع إلى المشتري. وقد يكون التنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض كحالة امتناع فنان على إتمام عمله الفني الذي التزم به.
    3 – الجزاء الإداري : هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري وذلك بسبب إهمال الموظف في أداء عمله أو انقطاعه عنه بدون عذر. هذا الجزاء قد يتمثل في الخصم من المرتب أو الحرمان من الترقية أو القهقرة من الرتبة، وقد تصل العقوبة التأديبية إلى درجة الفصل من العمل مع الحرمان من المعاش، وقد تكون العقوبة مجرد إنذار أو توبيخ توجه إلى الموظف المخالف لأحكام قانون الوظيفة العمومية.
    وقد يتمثل الجزاء كذلك في إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون، كما لو صدر هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو بعيب عدم الإختصاص أو بعيب الشكل أو السبب...إلخ
    إن الخصائص الأربعة السالفة الذكر هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى.
    المبحث الثاني : القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى
    ليس القانون وحده هو الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بل هناك قواعد اجتماعية أخرى يتسع نطاق تدخلها ويضيق حسب طبيعة هذه القواعد، بحيث نجد في هذا الإطار قواعد المجاملات والعادات وقواعد الأخلاق والقواعد الدينية.
    وإذا كانت هذه القواعد تشترك مع القواعد القانونية في العمومية والتجريد والصفة الاجتماعية، إلا أن هناك مجموعة من الفوارق بين هذه القواعد والقاعدة القانونية.
    المطلب الأول : القانون وقواعد المجاملات والعادات
    توجد في كل مجتمع قواعد سلوك تعارف عليها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل، بحيث تعتبر من تقاليد ذلك المجتمع، ومن هذه القواعد ما تقضي به المجاملات كالعزاء عند الموت والتهنئة في المناسبات السعيدة، ومنها ما يعتاد عليه الناس من واجب السلام والتحية، وطريقة الأكل وما يرتدونه من ملابس.
    والفارق الجوهري بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات هو أن القاعدة القانونية ملزمة، وتقترن بالجزاء المادي الذي يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة على من يخالفها، أما جزاء مخالفة قواعد العادات والمجاملات، فهو مجرد رد فعل لدى الأفراد الآخرين، مثل غضب الصديق من صديقه أو المعاملة بالمثل أو النظر إلى المخالفة نظرة اشمئزاز أو غير ذلك دون أن يكون في الإمكان الإلتجاء إلى السلطات العامة لتوقيع الجزاء.
    المطلب الثاني : القانون وقواعد الأخلاق
    يقصد بالقواعد الأخلاقية مجموع المبادئ والقيم التي تترسخ في ضمير ووجدان المجتمع، فتصبح مثالا للسلوك الواجب الاتباع، وتظهر هذه المثل على شكل قواعد تحض على فعل الخير، كمساعدة الضعفاء والإحسان إلى الفقراء، والوفاء بالوعود والصدق في القول، وتوصي إيضا بالامتناع عن الشر، كالإمتناع عن الإعتداء على نفس الغير أو على ماله أو على عرضه أو سمعته.
    ويتم التمييز بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية من عدة نواح : من حيث الغرض والنطاق والجزاء.
    1 – من حيث الغرض : يهدف القانون إلى غاية نفعية هي حفظ النظام في المجتمع واستقراره، أما قواعد الأخلاق فغايتها مثالية تنزع بالفرد نحو الكمال بـحضها على إتيان الخير ونوفورها من الرذائل.
    2– من حيث النطاق : يلاحظ أن دائرة الأخلاق أوسع نطاقا من دائرة القانون، ذلك أن القانون يقتصر على تنظيم العلاقات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع، بحيث تنظم علاقة الفرد مع غيره، في حين أن القواعد الأخلاقية فتنظم علاقة الإنسان مع غيره وعلاقته مع نفسه.
    3 – من حيث الجزاء : نلاحظ أن جزاء مخالفة أحكام القاعدة القانونية هو جزاء مادي توقعه السلطة العامة في الدولة، كالغرامة والحبس والحجز على أموال المدين، أما الجزاء في القاعدة الأخلاقية فهو جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير من قبل المخالف واستنكار المجتمع لسلوكه.
    المطلب الثالث : القانون والقواعد الدينية
    الدين هو مجموعة القواعد التي يعتقد الناس أنها منزلة من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله، وهذا هو شأن الأديان السماوية كما أن لفظ الدين يشمل الأديان غير السماوية.
    وتتناول القواعد الدينية بالتنظيم ثلاث أمور :
    علاقة الإنسان مع ربه وتسمى هذه القواعد بأحكام العبادات. علاقة الإنسان مع نفسه، وتسمى قواعد هذه العلاقة بقواعد الأخلاق الشخصية. علاقة الإنسان مع غيره، كعلاقات البيع والاتجار والاقتراض، وتسمى قواعدها بقواعد المعاملات.وفي هذا المجال تتقارب القواعد القانونية مع القواعد الدينية.
    فالقواعد الدينية أوسع نطاقا من القواعد القانونية لأنها تنظم علاقة ثلاثية الأبعاد، كما تختلف عنها من حيث المصدر ومن ناحية الجزاء.
    1 – من ناحية المصدر : إن مصدر القاعدة القانونية مصدر سماوي أوقوة عليا غير منظورة، في حين أن القاعدة القانونية هي من صنع البشر أي أنها قواعد وضعية.
    2 – من حيث الجزاء : الجزاء في القاعدة الدينية جزاء أخروي يوقعه الله على المخالف، أما الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي توقعه السلطة العامة التي يناط بها تنفيذ القانون والعمل على احترامه.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    المبحث الثالث : وظائف القانون
    إن القانون باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في الجماعة المقترنة بجزاء على من يخالف أحكامها ومقتضياتها، له مجموعة من الوظائف والأهداف تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في المجتمع، والفلسفة والمبادئ التي يقوم عليها. ذلك أن وظيفة القاعدة القانونية في المجتمعات الليبرالية تختلف عنها في المجتمعات التي تتبنى المذهب الاجتماعي.
    وكيفما كان المذهب الذي يقوم في الدولة ونوع النظام السياسي الذي تقوم عليه والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يعتمد عليها فإن القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأغراض.
    - صون حريات الأفرادومصالحهم الخاصة
    - الحفاظ على كيان المجتمع
    - تحقيق العدالة
    المطلب الأول : صون حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة
    ذلك أن القانون هو الذي يضع القواعد القانونية التي تحدد الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد وحدود ممارسة هذه الحقوق والضمانات المقررة لحمايتها ضد أي انتهاك أو تعسف.
    وهذه الحقوق تهم مجالات مختلفة، بحيث نجد الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق الثقافية والدينية.
    المطلب الثاني : تحقيق العدالة
    وذلك بإقرار المساواة بين الأفراد أمام القانون، والمساواة بهذا المعنى هي جوهر الحق، والعدل كما قيل قديما، هو الرغبة الدائمة في إيصال الحقوق لأربابها.
    المطلب الثالث : الحفاظ على كيان المجتمع
    ذلك أن القواعد القانونية توضع من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ومن أجل اطمئنان الفرد على ماله وحياته وحريته. وبضمان القانون لحياة الفرد واستقرار المجتمع يعم النظام والانتظام وينتشر الهدوء والسكينة، وتتوفر نتيجة لذلك ظروف ممارسة مختلف أنواع الحقوق والحريات، وقديما قال فيلسوف روماني شهير " إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحرارا".
    الفصل الثاني : أنواع القواعد القانونية وتقسيماتها
    أدى تنوع العلاقات الاجتماعية وتعدد أنشطة الفرد في المجتمع إلى تنوع وتعدد القواعد القانونية التي تحكمها، ومن ثم تختلف القواعد القانونية باختلاف طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنظمها، وبحسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذه القواعد.
    هكذا يمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بها إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، ومن حيث نطاق تطبيقها، تقسم إلى قواعد داخلية لا يتجاوز حدد تطبيقها إقليم الدولة وقواعد خارجية يمتد تطبيقها خارج حدود إقليم الدولة حيث تنظم العلاقات بين الدول.
    ومن حيث محتواها ومضمونها يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وهي التي تضع أحكاما موضوعية للعلاقات والروابط، فتبين الحقوق والواجبات وكيفية نشوءها واستعمالها وانقضائها، وقواعد شكلية وهي التي تضع الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها لتطبيق القواعد الموضوعية.
    وتنقسم القواعد القانونية من حيث الشكل التي تأخذها، إلى قواعد مكتوبة وهي التي تصدر من طرف السلطة التشريعية، وقواعد غير مكتوبة فيكون مصدرها العرف. أما من حيث قوتها الإلزامية فتقسم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة التي لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها ومقتضياتها، وقواعد مكملة أو مفسرة التي يمكن الاتفاق على مخالفتها.
    المبحث الأول : القانون العام والقانون الخاص.
    القانون العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول أو بين الدولة والأفراد، والتي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.
    أما القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ما بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتباراها صاحبة السلطة والسيادة.
    فكلما كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبها السلطة والسيادة، فإن هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام، وكلما كان أطراف العلاقة القانونية أشخاصا عاديين فإن هذه العلاقة تحكمها وتنظمها قواعد القانون الخاص.
    فما هي إذا معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص ؟ وما هي النتائج القانونية التي تترتب عن هذا التمييز ؟
    المطلب الأول : معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص :
    إن تقسيم القانون إلى القانون العام والقانون الخاص من اهم التقسيمات التي يعرفها القانون. وهذا التقسيم التقليدي الذي يرجع إلى عهد الرومان لازال مهيمنا على الفكر القانوني في مختلف الأنظمة القانونية. وعلى الرغم من الاتفاق بين فقهاء القانون حول هذا التقسيم، فإن الخلاف قائم على معايير التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. بحيث يمكن أن نجمل هذه المعايير فيما يلي :
    1 – معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة : يرى أصحاب هذا المعيار أن ما يميز قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص هو الغرض الذي تهدف إلى تنظيمه وتحقيقه كل قواعد من هذه القواعد، فالقانون العام يهدف إلى تحقيق وحماية المصلحة العامة. أما القانون الخاص فإنه يهدف إلى تحقيق وحماية المصلحة الخاصة. إلا أن هذا المعيار غير دقيق وكاف للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص، لأنه من الصعب الفصل التام بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، ذلك أنه إذا كان القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فإنه على الرغم من أن قواعد القانون الخاص تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة، فإن هذه المصلحة في عمقها وامتدادها هي مصلحة عامة كما هو الشأن بالنسبة للقواعد المتعلقة بالزواج والطلاق والأهلية.
    2 – "يرى البعض أن معيار التفرقة بين القانون العام والخاص هي درجة إلزام القواعد القانونية، فقواعد القانون العام ذات طبيعة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أما قواعد القانون الخاص ذات طبيعة مكملة أو مقررة يمكن للأفراد الاتفاق على ما يخالفها صراحة أو ضمنا.
    والواقع أن هذا المعيار غير دقيق، فقواعد القانون العام كلها آمرة، أما قواعد القانون الخاص فليست كلها مكملة، فثمة قواعد كثيرة في هذا القانون ذات طبيعة آمرة لتعلقها بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها"
    3 – معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية : فإذا كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفا في العلاقة القانونية، فإن قواعد القانون العام هي التي تحكم وتنظم هذه العلاقة، وكلما انتفت هذه الصفة في العلاقة القانونية وربطت بين أشخاص القانون الخاص فإن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم هذه العلاقة.
    إلا أن هذا المعيار بدوره غير دقيق على اعتبار أن الدولة يمكن لها أن تتصرف وتتعامل وتدخل في علاقات قانونية مماثلة لتصرفات ومعاملات الأفراد، حيث تخضع في هذه الحالة لقواعد القانون الخاص وليس لقواعد القانون العام، فالأنشطة التجارية والصناعية التي تقوم بها الدولة وما يرتبط بها من إبرام العقود، البيع والشراء والاقتناء، تخضع لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد.
    4 – معيار طبيعة العلاقة القانونية : لتجاوز الإشكال القانوني لتمييز قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص تم اللجوء إلى معيار طبيعة العلاقة القانونية، وكلما كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، كقيام الدولة بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة، وقرار تعيين موظف، فإننا نكون أمام القانون العام.
    إما إذا تعاملت الدولة والإدارة مع الأفراد على قدم المساواة دون أن تتصرف بمالها من سلطة وسيادة فإننا تكون أمام القانون الخاص.
    المطلب الثاني : النتائج القانونية التي ترتب عن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
    يترتب على التمييز بين قواعد القانون العام والقانون الخاص مجموعة من النتائج القانونية ترجع إلى طبيعة ونوع العلاقات القانونية التي ينظمها كل من القانون العام والقانون الخاص.
    ويمكن أن نحمل هذه النتائج فيما يلي :
    1 – إن قواعد القانون العام كلها آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها ومقتضياتها لأنها تهدف إلى حماية المصلحة العامة، في حين أن قواعد القانون الخاص ليست كلها آمرة بل أغلبها مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.
    2 – يخول القانون العام للسلطات العامة في الدولة امتيازات وسلطات لا يوفرها القانون الخاص للأفراد، من هذه الامتيازات حق الإدارة في إصدار قرار نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
    3 – إن علاقة الدولة بموظفيها تختلف عن علاقة رب العمل بعماله في القطاع الخاص.
    4 – "يفرد القانون للأموال العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المخصصة للنفع العام حماية خاصة. تتمثل في عدم جواز التصرف فيها أو حجزها أو تملكها بالحيازة إلى غير ذلك من الضمانات المقررة لحمايتها"
    5 – نظرا للاختلاف القائم بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، فإن مجموعة من الأنظمة القانونية في مجموعة من الدول أحدثت نظاما قضائيا مستقلا عن القضاء العادي، أوكلت له النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وهو القضاء الإداري، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الدولة في فرنسا والمحاكم الإدارية في المغرب ومصر...
    المطلب الثالث : فروع القانون العام
    سبق أن عرفنا القانون العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.
    انطلاقا من هذا التعريف فإنه كلما دخلت الدولة في علاقات قانونية مع الدول الأخرى نكون أمام القانون العام الخارجي، وكلما دخلت الدولة في علاقات مع مواطنيها فإننا نكون أمام القانون العام الداخلي.
    فالقانون العام الخارجي يضم القانون الدولي العام، والقانون العام الداخلي يضم القانون الدستوري و القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية.
    الفرع الأول : القانون الدولي العام : "هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، سواء كان ذلك أثناء السلم أو أثناء الحرب، وذلك من مثل إبرام المعاهدات والتبادل الدبلوماسي والقنصلي، وطرق فض المنازاعات ومعاملة الأسرى ونظام الحياد والحرب.
    وهو يشمل كذلك مركز المنظمات الدولية والعلاقات فيما بينها وعلاقاتها بالدول سواء المنظمات العالمية أو الإقليمية.
    إنطلاقا من هذا التعريف فإن قواعد القانون الدولي تنظم موضوعات مختلفة ومتعددة:
    - فالقانون الدولي هو الذي يحدد الشروط والعناصر التي يجب أن تتوفر في جماعة أو وحدة معينة حتى تكتسب الشخصية الدولية.
    - كما أن قواعده تحكم وتنظم العلاقات بين الدول وقت السلم حيث تبين قواعد القانون الدولي العام ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات وواجبات إزاء الدول الأخرى، كما تنظم قواعده العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون، ويحدد الطرق السلمية لفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضات والتحكيم والوساطة، ومسطرة وشروط اللجوء إلى محكمة العدل الدولية...
    - "يشمل القانون الدولي العام كذلك القواعد التي تنظم علاقات الدول في وقت الحرب، وتسمى هذه القواعد بقانون الحرب، ويتضمن حقوق وواجبات الدول المتحاربة، ومتى تبدأ الحرب ومتى تنتهي والأسلحة التي يجوز استخدامها، والأسلحة المحظور استخدامها، وكيفية معاملة الأسرى وجرحى الحرب واتفاقيات الهدنة والصلح وحقوق الدول المحايدة وواجباتها إزاء الدول المتحاربة"
    – ولما ظهرت المنظمات الدولية العالمية والإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، اتسع نطاق القانون الدولي ليشمل بالإضافة إلى الدول المنظمات الدولية فيبين كيفية إنشاءها واختصاصاتها وعلاقاتها بينهما البعض وعلاقاتها بالدول.
    ويستمد القانون الدولي العام قواعده من العرف الدولي والمعاهدات الدولية والمبادئ القانونية العامة.
    إلا أنه رغم قيام القانون الدولي العام كفرع قانوني قائما بذاته له موضوعاته الخاصة به ومصادره، فإنه مازال هناك نوع من الشك بين الفقهاء حول الصفة القانونية لقواعده لعدم وجود سلطة عليا فوق الدولة تتولى وضع قواعده وإلزام الدول على احترامها من خلال توقيع الجزاء على من يخالفها كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي.
    إلا أن هذه الحجج مردود عليها، لأنه رغم عدم وجود هيئة فوق دولية تتولى سن ووضع قواعد القانون الدولي، لأن ذلك ليس شرطا لوجود هذه القواعد، فالقواعد العرفية تنشأ تلقائيا في ضمير الجماعة وتصبح قواعد قانونية ملزمة شأنها في ذلك شأن التشريع الذي يصدر من طرف هيئة مختصة بذلك.
    أما فيما يخص الجزاء، فالجزاء في القانون الدولي العام له طبيعة خاصة مرتبطة بطبيعة الموضوعات والعلاقات التي ينظمها والأشخاص التي يخاطبها، بحيث نجد أنواع مختلفة من الجزاءات في القانون الدولي العام التي يتم توقيعها على من يخالفها كالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية والإدانة والحصار الاقتصادي والحصار العسكري وإعلان الحرب.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    الفرع الثاني : القانون العام الداخلي : يشمل القانون العام الداخلي كل من القانون الدستوري والقانون الإداري والقاني المالي والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية.
    1 – القانون الدستوري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، وتبين الحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد والجماعات في الدولة.
    من خلال هذا التعريف فإن القانون الدستوري يعالج الموضوعات التالية :
    - يحدد القانون الدستوري شكل الدولة هل هي دولة موحدة كالمغرب ومصر وفرنسا أو دولة مركبة كسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يبين نوع النظام السياسي في الدول هل هو نظام ملكي أو جمهوري، نظام ديمقراطي أو ديكتاتوري.
    - ويحدد القانون الدستوري كذلك مختلف المؤسسات والسلطات الدستورية في الدولة، فيبين كيفية تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها وعلاقاتها ببعضها البعض.
    - ويتضمن هذا القانون كذلك مختلف الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الفرد، كحرية الرأي وحرية التعبير والمساواة وحق الملكية وحرية الاعتقاد.
    إذا كان القانون الدستوري ينظم شؤون الحكم في الدولة ومختلف السلطات فيها من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، فإن البعض يشكك في الصفة القانونية لهذا القانون، لعدم وجود سلطة تفرض الجزاء على مخالفة قواعده، إلا أن هذا الرأي غير صحيح، لأنه في صلب الوثيقة الدستورية توجد مجموعة من الجزاءات كحل رئيس الدولة للبرلمان، وسحب الثقة من الحكومة من طرف البرلمان ووجود هيئة دستورية تتكلف بمراقبة دستورية القوانين، فعلاوة عن السلطة التي يتمتع بها الرأي العام في ضمان احترام وصيانة قواعد القانون الدستوري.
    2 – القانون الإداري : هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري وعلاقة السلطة التنفيذية بالأفراد، فقواعد القانون الإداري تعالج الموضوعات التالية :
    - تحديد الهيئات والأشخاص التي تتولى مباشرة النشاط الإداري كرئيس الحكومة والوزراء والإدارات والمصالح المختلفة وبيان تكوين هذه الهيئات.
    - الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، كالتعليم والصحة والأمن... وطريقة تكوين هذه المرافق ونظامها القانوني.
    - الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية.
    - تنظيم العلاقة التي تربط الإدارة بموظفيها وعمالها.
    - علاقة الإدارة المركزية بالهيئات اللامركزية.
    3 – القانون المالي : "القانون المالي هو القانون الذي يعالج النشاط المالي للإدارة بصفتها صاحبة السيادة، وبهذه الصفة كان يعتبر جزء من القانون الإداري ولم يستقل عنه إلا نتيجة للتطور الذي عرفه القانون الإداري.
    فالقانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة والتي تبين إيراداتها ونفقاتها وكذلك تلك التي تقرر أسس الميزانية وتبين طريقة تحضيرها وتنفيذها والرقابة عليها .
    4 – القانون الجنائي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، فالجرائم محصورة في قواعد القانون الجنائي، بحيث يقضي المبدأ القانوني : أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في القانون.
    وينقسم القانون الجنائي إلى قسمين : القسم العام والقسم الخاص :
    أ – القانون الجنائي العام : فيتناول تعريف الجريمة وأنواعها، جناية، جنحة ومخالفة، وأركان الجريمة ومختلف أنواع العقوبات، والمسؤولية الجنائية والأسباب التي تؤثر على قيام هذه المسؤولية كالجنون والإكراه، وتخفيفها كحالات تجاوز الدفاع الشرعي.
    ب – القانون الجنائي الخاص : ويتضمن الأحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم على حدة كالجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامتها الداخلية والخارجية، وكذلك جرائم الأشخاص كالقتل والضرب والجرح والجرائم الماسة بالأمن العام مثل العصيان والتزوير، وجرائم الأموال مثل السرقة والنصب وجريمة إصدار الشيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
    5 – قانون المسطرة الجنائية : ويتضمن القواعد الشكلية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب على مرتكبيها. هكذا يتضمن قانون المسطرة الجنائية إجراءات القبض على المجرم وجمع الأدلة والتحقيق وإحالة الدعوى على المحكمة، وبيان المحكمة المختصة وإجراءات المحاكمة وصدور الأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذ هذه الأحكام.



    المطلب الرابع : فروع القانون الخاص
    القانون الخاص هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا عاديا مجردة من مالها من سيادة وامتيازات السلطة العامة. وأصل القانون الخاص كله هو القانون المدني ومنه تفرعت باقي فروع القوانين الأخرى التي استقلت بذاتها لتنظيم علاقات وأنشطة معينة بذاتها، كالقانون التجاري والقانون الاجتماعي والقانون البحري والقانون الجوي وقانون المسطرة المدنية والقانون الدولي الخاص.
    أولا : القانون المدني :
    يعتبر القانون المدني الشريعة العامة أو القانون الاصلي الذي ينبغي الرجوع إليه وتطبيق أحكامه في حالة عدم وجود نص خاص بالعلاقة محل النزاع.
    ويتضمن القانون المدني طائفتين من القواعد، الأولى تنظم علاقات الأحوال الشخصية، والثانية علاقات الأحوال المالية.
    أ – بالنسبة لمسائل الأموال الشخصية فتنظم كل العلاقات التي تنشأ من نظام الأسرة، أي علاقة الإنسان داخل أسرته من انعقاد الزواج وآثاره وانحلاله ومسائل البنوة والنسب والنفقة والقرابة وغير ذلك من المسائل المرتبطة والمتفرعة، كحالة الأشخاص وأهليتهم والولاية والوصاية وبدء شخصية الإنسان وانتهاءها، وخصائص هذه الشخصية من اسم وموطن وأهلية، إضافة إلى المواريث والوصايا والهبات.
    ب – أما المعاملات المالية أو مسائل الأحوال العينية فتشمل نوعين من القواعد :
    1 – الحقوق الشخصية أو الالتزامات أو حقوق الدائنية، والحق الشخصي هو رابطة مالية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بأن يؤدي لمصلحة الطرف الآخر وهو الدائن حقا ذا قيمة مالية. ويتضمن القانون المدني القواعد التي تبين مصادر الإلتزام وآثاره وانتقاله وانقضائه وإثباته وأوصافه، هذا بالإضافة إلى القواعد التي تنظم العقود المدنية كالبيع والإيجار والشركة والتأمين وغيرها، والتي تعد أحكامها تطبيقا للقواعد العامة في الالتزامات.
    2 – الحقوق العينية : يقصد بالحق العيني السلطة المباشرة التي تثبت للشخص على شيء معين بالذات، ويستطيع بمقتضى هذه السلطة القيام بأعمال معينة للإستفادة من هذا الشيء، ويتضمن القانون المدني في غالبية الدول الحديثة كل القواعد المتقدمة التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية ومسائل الأحوال العينية، إلا أن القانون المدني في أغلب الدول العربية يضم فقط الأحوال العينية، أما الأحوال الشخصية فتنظمها قوانين الأحوال الشخصية والشرائع الدينية للطوائف الدينية المختلفة .
    ثانيا : القانون التجاري : "هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أو تحكم فئة من الأعمال هي المسماة الأعمال التجارية، وطائفة من الأشخاص تسمى التجار".
    وقد استقل القانون التجاري عن القانون المدني فأصبح فرعا قائما بذاته، وذلك عندما ازداد النشاط التجاري، وبدت الحاجة إلى وضع قواعد خاصة تلائم ما تقتضيه التجارة من سرعة في التعامل،وما تقوم عليه علاقات التجار بعضهم البعض من ثقة وائتمان لا تتوافر في المعاملات غير التجارية.
    ويمكن بيان المواضيع التي يتناولها القانون التجاري على النحو التالي :
    - بيان وتحديد الأعمال التجارية
    - الشروط الواجب توفرها لكي يكسب الشخص صفة التاجر
    - الالتزامات المفروضة على التجار، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية
    - أنواع الشركات
    - العقود التجارية ...
    ثالثا : القانون البحري : "هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة البحرية، والذي دعا إلى وضع قواعد خاصة لمسائل التجارة البحرية يرجع من جهة إلى كبر قيمة السفينة وتعرضها لأخطار الملاحة، ومن جهة أخرى أنها لا تكون تحت مراقبة مالكها في وقت استغلالها في التجارة البحرية.
    ويدور هذا القانون حول ثلاث مسائل : هي السفينة باعتبارها وسيلة الملاحة البحرية فينظم الحقوق والعقود الواردة عليها كبيعها وتجهيزها واستغلالها، وثانيا ما يتصل بنشاط السفينة، حيث ينظم القانون البحري مسائل التصادم والمساعدة والإنقاد والخسائر البحرية، وأخيرا ما يتعلق بموضوع التأمين البحري أي التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها السفينة أو حمولتها من البضائع
    رابعا : القانون الجوي : مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة الجوية، حيث يتضمن تناول الطائرة من حيث ملكيتها وجنسيتها وتسجيلها وعقد النقل الجوي، والمسؤولية عن الأضرار التي تصيب الراكب أو من منهم على سطح الأرض أو البضائع وإمكانية التحليق في الفضاء الوطني والدولي.
    خامسا : قانون الشغل : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشأ بين العمال أو الإجراء والمقاولات الصناعية، وبناء على ذلك ينظم قانون الشغل او ما يسمى بالقانون الاجتماعي الاتفاقيات المتعلقة بالشغل التي تشمل عقد الشغل وفترة الاختبار وإنتهاء عقد الشغل والتزامات الأجير، والمشغل والكفالة وتوقف عقد الشغل، وينظم كذلك شروط الشغل وأجر الأجير كالأمور المتعلقة بمدة الشغل العادية وتحديد المدة والساعات الإضافية، والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وكذا الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوعة لأسباب شخصية.
    الوساطة في الاستخدام وتشغيل الإجراء.
    تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
    أجهزة مراقبة الشغل في عالم المقاولة.
    فبعدما كانت القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية موزعة على مجموعة من التشريعات التي صدرت إبان خضوع المغرب للسيطرة الاستعمارية أو بعد الاستقلال أصبح المغرب اليوم يتوفر على مدونة الشغل التي صدرت في 11 شتنبر 2003 جامعة لمختلف الأحكام والموضوعات المرتبطة بعالم الشغل الفردية والجماعية بمختلف تفاصيلها وجزئياتها.
    سادسا : القانون الدولي الخاص : القانون الدولي الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص .
    فالعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص إما أن تكون علاقات وطنية بحتة بجميع عناصرها، وإما أن تكون أجنبية في عنصر أوأكثر من عناصرها. فإذا كان أحد الأطراف أجنبيا أو أن العلاقة قامت في بلد أجنبي أو أن موضوع العلاقة كان موجودا بالخارج، فإن قواعد القانون الدولي تتدخل لتبين ما هي المحكمة المختصة كما تبين ما هو القانون الذي يحكم هذه العلاقة .
    فالقانون الدولي الخاص يضم مجموعة من القواعد :
    1 – قواعد تنازع الاختصاص القضائي : وتبين الحالات التي يختص فيها القضاء الوطني بالنظر في المنازعات التي يكون فيها عنصرا أجنبيا.
    2 – قواعد تنازع القوانين : وتبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
    3 – قواعد الجنسية : التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الوطنية، وكيفية اكتساب هذه الجنسية وأسباب زوالها.
    4 – القواعد التي تحدد مركز الأجانب في الدولة ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات والقواعد الخاصة بالموطن أي التي تتعلق بتوطن الأجانب في الدولة.
    إن مواضيع القانون الدولي الخاص تشمل تنازع القوانين التي نظمها المشرع في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب الصادر في 12 غشت 1913، وقانون الجنسية الصادر في 6 سبتمبر 1958. أما تنازع الاختصاص القضائي فهي موزع بين ظهير وضعية الأجانب لسنة 1913 وقانون المسطرة المدنية.
    سابعا : قانون المسطرة المدنية : هو مجموع القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب على المحاكم اتباعها وعلى الأفراد تطبيقها في الدعاوى التي يرفعها هؤلاء للدفاع عن حقوقهم المتنازع فيها في الأمور المدنية، وأصول تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وبيان قواعد الاختصاص بأنواعه الثلاث: الاختصاص الوظيفي، والاختصاص النوعي والاختصاص المحلي.
    ويعتبر قانون المسطرة المدنية قانون شكلي أو إجرائي مثل قانون المسطرة الجنائية، لأنه ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم بشأن الحقوق التي تقررها قواعد القانون الخاص، وبصفة خاصة قواعد القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل.
    ويرى بعض الفقهاء أن قانون المسطرة المدنية فرع من فروع القانون العام، لأنه يتضمن قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وينظم سلطة من السلطات العامة في الدولة هي السلطة القضائية، وهناك من ذهب إلى اعتبار هذا القانون من القوانين المختلطة يتضمن قواعد متصلة بالقانون العام وقواعد متصلة بالقانون الخاص.
    المبحث الثاني : تقسيم القواعد القانونية من حيث مدى إلزاميتها
    تقسم القواعد القانونية من حيث مدى إلزاميتها وقوتها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة، فما هو مفهوم كل منها ؟ وما هي المعايير التي على أساسها يتم التمييز بينها ؟
    المطلب الأول : القواعد الآمرة والقواعد المكملة
    الفرع الأول : القواعد الآمرة
    هي القواعد التي لا يمكن لأطراف العلاقة القانونية الاتفاق على مخالفة ما تنص عليه أو استبعاد حكمها، وذلك لتعلقها بالنظام العام في المجتمع، وإذا حاول الأفراد مخالفة هذه القواعد يكون تصرفهم باطلا ولا يعتد به قانونا.
    ومن أمثلة القواعد الآمرة في نطاق القانون الخاص القواعد القانونية المنظمة للزواج والأهلية والنسب والميراث، وكذلك القواعد القانونية لقانون المسطرة المدنية، كما أن كل القواعد القانونية للقانون العام هي قواعد آمرة.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    الفرع الثاني : القواعد المكملة
    هي القواعد التي يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها والتي تلزم الأفراد في حالة عدم إنصراف إرادتهم إلى مخالفتها .
    وهذه القواعد تتميز بأن إرادة الأفراد يمكن أن تلعب بالنسبة لها دورا هاما، إذ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد أي قاعدة منها والأخذ بحكم آخر غير حكمها .
    وتسمى كذلك هذه القواعد بالقواعد المفسرة على اعتبار أن سكوت الأفراد عن النص على حكم مخالف يفسر على أنه اتجاه نية الأطراف نحو تطبيق حكم القاعدة.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  6. #5
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    Up


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  7. #6
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    وين ما بدك
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    مشكووووووووووووووووووووووووووووور
    كتيييييييييييييييييير
    كتيييييييييييييييييير

    الله يوفقك

    هيني طبعت 6-7-8


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    المشاركات
    14
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 9/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    ما في شرح عن مصادر القاعدة القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    اهلا استاذة حلا.
    جربي استخدمي خاصة البحث في الموقع ورح تلاقي كثير ان شاء الله.


    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  10. #9
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    المشاركات
    14
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 9/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    والله دورت بس ما لقيت عجزت وانا بعمل بحث
    عندي إمتحان مدخل الى علم القانون و كتير بتخربط
    مع انها سهلة و دكتوري كتير منيح :(


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    المشاركات
    14
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 9/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Essa Amawi مشاهدة المشاركة
    اهلا استاذة حلا.
    جربي استخدمي خاصة البحث في الموقع ورح تلاقي كثير ان شاء الله.


    http://www.lawjo.net/vb/showthread.p...331#post192331


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المدخل لدراسة العلوم القانونية-1


    رديت على موضوعك بمكانه.


    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •