هي الاحتكام إلى ضمير الخصم وعاطفته الدينية
تعريفها قانوناً:
هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وهذا التعريف ورد في المادة 112/ من قانون البينات .
فاليمين الحاسمة اعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساوىء نظام تقييد البينة ، بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها وتعتبر اليمين الحاسمة عمل قانوني من جانب واحد
يترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه ويترتب أيضا التزامات في ذمة الطرف الآخر
كيفية توجيه اليمين الحاسمة :
نصت المادة 113/ من قانون البينات
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون إلا بإذن المحكمة .
إذاً من شروط من توجيه اليمين الحاسمة :
إذن المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة وذلك لمنع توجيه اليمين الحاسمة من أجل واقعة ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة :
للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في ثلاث حالات الا وهي :
1-عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى :
أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم بها (114)من البينات
2- إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين :
كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم القطعي أو بالتقادم الطويل
3-أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد :
كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية والمركز الأدبي
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بتاريخ /7/3/1946
" ... ومن ثم يكون مقضياً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب "
متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة :
يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وفي أي نزاع أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية
دور المحكمة في توجيه اليمين الحاسمة :
اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها
ولكن توجيهها يتم بإذن منها فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
من خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها
آثار توجيه اليمين الحاسمة :
في حال توجيه اليمين تترتب الآثار التالية :
1-تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها :
أي بعد توجيه اليمين يعد متنازل من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى سواء أكانت هناك بينة تم أثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً
فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها
2- للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها . ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان
فرد اليمين الحاسمة تكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا
ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع الخصم الذي رد اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه ،كما لا يجوز لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه
أخيراً وليس أخراً أن حرمان أحد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل خطا مهنياً جسيماً .


المواضيع المتشابهه: