تعريف الميثاق :-
هو الوثيقة القانونية المنشئة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يتضمن النظام القانوني والأحكام العامة لهذه المنظمة .
ويتكون الميثاق من تسعة عشر فصلا ، تتضمن مائة وإحدى عشر مادة ، والميثاق هو في حقيقته معاهدة دولية ، ولكنها معاهدة من نوع خاص.
وسوف نعرض لاهم الجوانب القانونية للميثاق على النحول التالى :-
اولا :- الميثاق بوصفه معاهده دولية جماعية
ثانيا :- الميثاق بوصفه دستور المنظمه العالمية .


اولا :- الميثاق بوصفه معاهدة دولية جماعية :-

يطبق على الميثاق القواعد الخاصة بإبرام المعاهدات وشروط صحة انعقادها والآثار القانونية ، وحالات انقضاء المعاهدة والقواعد الخاصة بتفسير المعاهدات وتعديلها ، وذلك على النحو التالي : -
1- القواعد الخاصة بإبرام المعاهدات :-
المعاهدة تبدا بالتفاوض بين أطرافها حول مضمونها وصباغة نصوصها ، ويعقب ذلك توقيع ممثلوا الدول الأطراف على النصوص التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات . ثم تصديق السلطات المختصة في الدول التي وقع

ممثلوها وأخيرا تدخل المعاهدة دور التنفيذ بعد أن يتبادل أطرافها وثائق التصديق وميثاق الأمم المتحدة ، باعتباره معاهدة جماعية ، مر بهذه المراحل الأربع .
2- الميثاق ونسبية أثر المعاهدات :
تقضي القواعد العامة في قانون المعاهدات بأنها لا تسري إلا على من كان طرفا فيها إلا أن نص الفقرة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ الأمم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقد أثار هذا النص خلاف الفقهاء حول مدى اعتبار الميثاق من قبيل المعاهدات الدولية لأنه طبقاً لهذا النص – يخالف القواعد العامة تفي قانون المعاهدات المتعلقة بالأثر النسبي للمعاهدات .
يرى البعض الآخر ، أن مثل هذا النص لا يمثل خروجا على القواعد العامة في قانون المعاهدات الخاصة بالأثر النسبي للمعاهدات استنادا إلى الحجج التالية :
1- أنه ينبغي

أن يتم تفسير نص المادة (2/6) من ميثاق الأمم المتحدة في ضوء النصوص الأخرى في الميثاق المتعلقة باختصاصات وسلطات الأمم المتحدة تجاه الدول غير الأعضاء .
ويرى أنصار هذا الفريق أن مثل هذه النصوص وإن كانت تسمح لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن باتخاد قرارات تجاه الدول غير الأعضاء فإنها لا تعد خروجا على قاعدة نسبة أثر المعاهدات ، ذلك أن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين : -
الفرض الأول : أما أن نكون بصدد إصدار توصيات باتخاذ سلوك معين .
الفرض الثاني : واما أن نكون بصدد اتخاذ قرارات ملزمة بالتدابير العقابية في مواجهة الدول غير الأعضاء التي اخلت بالسلم والأمن الدولي .
2- أن هناك تطورا حدث لقاعدة نسبية اثر المعاهدات ، فلم يعد مدلول هذه القاعدة يفترض بالضرورة ألا تنصرف آثار المعاهد ة بما ترتبه من حقوق والتزامات إلى غير أطرافها .
فهناك المعاهدات الجماعية ، أو العامة

التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة الدولة ، يمكن أن تسري على ما لم يكن طرفا فيها ولا يعد ذلك خروجا على القاعدة سالفة الذكر.
خلاصة القول أن الميثاق بوصفه معاهدة جماعية ، تهم المجتمع الدولي بأسره ينطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة ، ولا يعد ذلك خروجا على قاعدة نسبية المعاهدات .
ثالثاً : الميثاق وقواعد تفسر المعاهدات :
تقضي القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدولية بأن واضع القاعدة هو الذي يتولى تفسيرها فإذا نظرنا إلى ميثاق الأمم المتحدة : نجد أنه يعطي الحق لكل فرع من فروع المنظمة ، وهو بصدد مباشرة وظائفه ، أن يتولى تفسير أجزاء الميثاق المتعلقة باختصاصاته وسلطاته ، ولا يعد ذلك في الواقع خروجا على القواعد العامة .
أما بالنسبة لقواعد التفسير يطبق في شأنها القواعد العامة التي تقضي بتفسير الميثاق على ضوء أهداف المنظمة الدولية .
رابعاً : الميثاق وقواعد تعديل المعاهدات :
تقضي القواعد في شأن تعديل المعاهدات أنه لا يمكن تعديلها إلا بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة جميعاً ومع ذلك فإنه في حالة المعاهدات الجماعية يمكن التحلل من هذه القاعدة ، حيث يجوز تعديلها بموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها .
وقد كان موضوع تعديل الميثاق أحد المشكلات الصعبة التي واجهت الدول المشتركة في مؤتمر سان فرانسيسكو وقد استطاعت الدول العظمى أن تفرض إرادتها .
خامساً : ديباجة الميثاق :
وقد أقرت اللجنة الفنية لمؤتمر سان فرانسيسكو ا رأي الغالب في الفقه الذي يعتبر ديباجة أي معاهدة دولية جزءا متمما له ، له نفس القيمة القانونية لباقي المعاهدة .
وتأتي قيمة الديباجة عند القيام بتفسير نصوص الميثاق ، خاصة وأن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تضمنت المبادئ والأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة العالمية .
سادساً : اللغات الرسمية للميثاق :
وهي خمس لغات : الصينية ، والفرنسية ، والروسية ، والإنجليزية ، والأسبانية . ثم أضيفت بعد ذلك اللغة العربية كلغة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه اللغات جميعا متساوية في اعتبارها لغات رسمية للميثاق .


- الميثاق بوصفه دستور لمنظمة العالمية :
ميثاق الأمم المتحدة يعتبر الدستور الذي يحكم نشاطها .
سمو ميثاق الأمم المتحدة على المعاهدات الدولية :
ميثاق الأمم المتحدة يسمو في قيمتة القانونية على باقي المعاهدات الدولية . بمعنى أن يكون له الأولوية في التطبيق على ماعداه من معاهدات دولية أخرى ..
ويرى بعض الفقهاء أن الأولوية المنصوص عليها في هذه المادة هي أولوية مطلقة تسري في مواجهه كل اتفاق يخالف احكام الميثاق ، بغض النظر عن تاريخ هذا الاتفاق أو الدول الموقعة عليه .
الآثار المترتبة على سمو الميثاق على المعاهدات الأخرى :
يثور التساؤل هنا عن النتيجة المترتبة على مخالفة معاهدة سابقة أو لاحقة لنصوص الميثاق :-
يرى أستاذنا الدكتور مفيد شهاب لا يستتبع إلغاء النصوص المخالفة لأحكام الميثاق تلقائيا ، وإنما النزاع الذي يشنأ عن التزامات دولية مترتبة على هذين النصين .
يرى بعض الفقهاء أن القول ببطلان كل النصوص المخالفة للميثاق أو الالتزامات الناجمة عنها ، مسالة محل نظر ، ذلك أن هذا يعني أن الأحكام الواردة في الميثاق تعد من قبيل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الدولي في حين أنه يوجد العديد من النصوص التي لا تتمتع بالصفة الآمرة .

أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

المبحث الأول : أهداف الأمم المتحدة :
1- حفظ السلم والامن الدولى :-
يعد هذا الهدف أهم ما تقصد الأمم المتحدة لتحقيقه ، بل أنه يستوعب غيره من الأهداف الأخرى ويطغى عليها لأنه الغاية الرئيسية التي ترمي إليها كل الأهداف 000 ويميز الميثاق بين نوعين من التدابير التي تقوم الهيئة باتخاذها من أجل حفظ السلم والأمن الدولي :-
النوع الأول : يتعلق بمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها .
النوعي الثاني : يتعلق بقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم .
أي أن الأمم المتحدة تقوم بأعمال منع وقمع من أجل تحقيق السلم والأمن الدولي أما عن أعمال المنع فهي كل التدابير التي تستهدف منع أو الحد من وقوع الأعمال التي تخل بالسلم والأمن الدولي .
ويلاحظ أن الميثاق قد ربط بين المحافظة على السلم وبين المحافظة على الأمن الدولي ، ذلك أنه لا يكفي المحافظة على السلم دون أن يكون هناك أمن دولي ، والمقصود بالمحافظة على السلم هو منع قيام الحروب أو الحد من قيامها ، أما حفظ الأمن الدولي ، فيعني تهيئة العوامل والأسباب التي توفر للدول العيش وهي مطمئنة على سلامتها دون أن تخشى خطر الحرب .
كما يلاحظ أن نص الميثاق يتحدث عن المحافظة على السلم والأمن الدولي فقط بمعنى أن المنازعات والحروب الداخلية لا يشملها .
2- تنمية العلاقات الودية بين الدول :-
هناك مبدآن يحكمان العلاقات الودية بين الأمم هما :-
الأول : مبدأ المساواة في السيادة بين الدول .
الثاني : حق تقرير المصير ويعني هذا الحق أن يكون للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الحق في أن تقرر مستقبلها وأن يكون للأقاليم المستقلة الحق في أن تختار نظام الحكم الذي يوافقها والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي تناسبها .
ثالثاً : تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية :
الميثاق لم يغفل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أهداف الهيئة ، نظرا للصلة الوثيقة بين هذه الجوانب والجوانب السياسية ، ولذلك لم يكن غريبا أن تنشئ المنظمة فرعا رئيسيا لها هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليهتم بتحقيق هذه الغايات .
ويلاحظ أن منظمة الأمم المتحدة لم تكتفي في مجال حماية حقوق الإنسان بإصدار القرارات والإعلانات بل قامت بإعداد عهدين دوليين في عام 1966 أحدهما خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والآخر خاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ويتمتع هذين العهدين بقيمة قانونية ملزمة لكافة الأطراف التي قامت بالتصديق عليهما .
رابعا: أن تكون الأمم المتحدة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم المتحدة وتوجيهها نحو الغايات المشتركة :
يعنى أن تكون الأمم المتحدة أداة للتنسيق بين أعمال الدول والمنظمات الدولية المختلفة وتوجيهها نحو المصالح المشتركة .

مبادئ الأمم المتحدة
1- المساواة في السيادة بين الدول .
2- حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية .
3- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول .
4- تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية .
5- معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق .

ونعرض فيما يلي لكل من هذه المبادئ بشئ من التفصيل .
أولاً : مبدأ المساواة في السيادة بين الدول :
نص الميثاق على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مواضع متفرقة منه، ففي ديباجة الميثاق نص على أن للأمم كبيرها وصغيرها حقوقا متساوية .
وقد أهتم واضعو الميثاق بإعطاء مفهوم واضح لمبدأ المساواة في السيادة فالنسبة لفكرة السيادة التي تعني أن تكون الدولة سلطة عليا ، ولا تخضع لسلطان آخر ، تتعارض مع فكرة التنظيم الدولي . ولذلك يرى الفقه الدولي أنه ينبغي أن تفسر فكرة السيادة في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر بمعنى أنه ينبغي أن تفهم السيادة في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر ، بمعنى أنه ينبغي أن تفهم السيادة في إطار القيود التي تفرضها التنظيم الدولي فقاعدة الأغلبية ، ونظام الأمن الجماعي ، وتقبلهما كافة الدول دون اعتراض قائم على فكرة السيادة .
أما فكرة المساواة التي تعني التكافؤ في الحقوق والالتزامات ، والتي تستلزم المساواة في التمثيل ، وأن يكون لكل دولة صوت واحد ، وأن تكون الأصوات ذات أهمية متساوية . فإن يصعب تطبيقها في ظل النظام القانوني الحالي للمنظمة العالمية . ذلك أن نصوص الميثاق تميز بوضوح بين الدول الخمس الكبرى وبين باقي الدول الأعضاء . 000فقد منحت الدول الكبرى مزايا حرمت منها بقية الدول الأعضاء مثل منح الدول الكبرى مقاعد دائمة في مجلس الأمن وتخويلها الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس .
ولهذا يرى الاتجاه الغالب في الفقه أنه ينبغي فهم مبدأ المساواة في السيادة على أنها مساواة نسبية .

ثانياً : مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية :

ويعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في كافة النظم القانونية . وطبقا للنص السابق و تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسن نية .
ثالثاً : مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول :
تنص المادة 2/7 من الميثاق على انه ليس فيه ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صيم السلطان الداخلي لدولة ما .
ويلاحظ على هذا النص ما يلي : -
1- أنه يمثل أحد القيود المفروضة على المنظمة العالمية لمصلحة سيادة الدول الأعضاء فيها .
2- أن هذه القيد الذي يعبر عنه " بالمجال المحفوظ للدول " ليس مستحدثاً فقد سبق لعهد عصبة الأمم أن تضمن نصا على ذلك ايضا .
3- أنه يوجد اختلاف جوهري بين نص عصبة الأمم ونص ميثاق الأمم فى شان هذا القيد.
وقد استنتج بعض الفقهاء أن نص ميثاق الأمم المتحدة يعد تأييدا لفكرة السيادة بالإضافة إلى ذلك فإن نص ميثاق الأمم المتحدة ينطوي على قدر كبير من الغموض عندما اكتفى بأن تدخل المسألة من حيث جوهرها في صميم الاختصاص المحفوظ للدول الأعضاء ، دون تحديد معيار واضح لهذه المسألة .
4- تحديد معنى الاختصاص الداخلي :
تعرضت مسألة تحديد معنى الاختصاص الداخلي لخلافات شديدة بين المنظمات والدول الأعضاء فيها ذلك أنه يصعب من الناحية العملية حصر المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي علاوة على أن هذه المسائل تختلف من حالة لأخرى ، ومن زمن لآخر.وقد قام مجمع القانون الدولي ببحث هذه المسألة في عدة دورات ، وقد أعلن المجمع في دورته إنه ينبغي التسليم بفكرة الاختصاص الداخلي ، وإنه يتعذر تحديد هذه الأنشطة ، لأنه لا يوجد في شأنها معيار واضح لها ، وأنها من الأفكار المتطورة بطبيعتها .
ونظراً لعدم وجود نص صريح في الميثاق في هذا الشأن ، على قيام كل فرع من فروع المنظمة ، بالفصل في هذا الموضوع .
رابعاً : تحريم استخدم القوة في العلاقات الدولية :
ويلاحظ على نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: -
1- مدى الارتباط الوثيق بين الهدف الذي قامت من أجله منظمة الأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدولي ، وبين كيفية تحقيق هذا الهدف من خلال هجر استخدام القوة في العلاقات الدولية
2- أن نص المادة 2/3 من الميثاق يفرض التزاما قانونيا عاما على الدول الأعضاء باللجوء إلى الوسائل السلمية من أجل فض منازعاتهم الدولية .
3- أن نص المادة 2/ 4 من الميثاق يرتب نتيجة منطقية متفرعة عن القاعدة السابقة عندما حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية من أجل تسوية المنازعات الدولية .
4- ويلاحظ على نص المادة 2/4 أنه لا يحرم استخدام القوة الفعلي فقط وإنما يحرم ايضاً التهديد باستخدامها القوة ، أي كل استعدادات من اجل عدوان محتمل .
5- القاعدة العامة في الميثاق هي عدم مشروعية استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية من أجل تسوية المنازعات الدولية . غير أن هناك استثناءات على هذه القاعدة يأتي في مقدمتها : -
أ- يمسح استخدام القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي .
ب – يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل مجلس الأمن في إطار نظرية الأمن الجماعي .
خامساً : معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق :
يفرض الميثاق التزامين على عاتق الدول الأعضاء أحدهما إيجابي والآخر سلبي: -
1- أما الالتزام الإيجابي : فيقضي بأن تقدم الدول الأعضاء للهيئة العالمية كل المساعدات اللازمة في التدبير التي تتخذها .
2- وبالنسبة للالتزام السلبي : فإنه يقضي بأن تمتنع الدول الأعضاء عن مساعدة الدول التي تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملا من أعمال المنع أو القمع .
الفصل الرابع :
$- العضوية في الأمم المتحدة :
العضوية في تنظيم الأمم تتسم بعلامتين :
أولهما : أنها عضوية مفتوحة لكافة الدول على أساس حرية الاختيار .
وثانيهما : أنها عضوية مشروطة أي أنه ينبغي أن تتوافر مجموعة من الشروط لكي تقبل الدولة وتكتسب صفة العضوية في تلك المنظمة .
ونظام العضوية يتضمن ما يلى :-
1- الحق في العضوية
2- اكتساب العضوية
3- عوارض العضوية
4- العودة إلى العضوية
5- التزامات الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء .
- الحق في العضوية :
منظمة الأمم المتحدة هي منظمة حكومية عالمية ويعني ذلك من حيث المبدأ أن العضوية في هذه المنظمة قاصرة على الحكومات أو الدول وأنها متاحة لكافة دول العالم متى توافرت فيها الشروط التي يحددها ميثاق هذه المنظمة. ومع ذلك فإن مسألة الحق في العضوية في تلك المنظمة يثير عدة تساؤلات يأتي في مقدمتها : -
1- من الذي يتمتع بالحق في العضوية في منظمة الأمم المتحدة .
2- وما هو المقصود بالدول أو الحكومات التي يمكن أن تتمتع بهذا الحق ؟
3- وهل يوجد كيانات أخرى غير الدول تتمتع بالحق في عضوية هذه المنظمة ؟ .
وإذا نظرنا إلى عهد عصبة الأمم نجد أنه كان يعطي حق العضوية ليس فقط إلى الدول كاملة السيادة ، وإنما ايضا إلى المستعمرات .
وإذا نظرنا إلى الدول التي اشتركت في مؤتمر فرانسيسكو نجد أن البعض منها لم تكن دول كاملة السيادة مثل سوريا ولبنان .
وخلاصة القول :
فإن الذي يتمتع بالحق في العضوية في الأمم المتحدة هي الدول ، بالمفهوم السابق الإشارة إليه ولا يتمتع بهذا الحق الأفراد - بطبيعة الحال - كذلك فإن المنظمات والوحدات الاجتماعية أو السياسية التي لاتعد من قبيل الدول لا يثبت لها الحق في العضوية .

* اكتساب العضوية :
هناك نوعان من العضوية : عضوية أصلية وعضوية لاحقة أو عضوية بالانضمام .
أولاً : العضوية الأصلية :
هذه العضوية محددة بحكم طبيعتها فقد اكتستبها ، وفقا لحكم المادة 3 من الميثاق وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ، ووقعت الميثاق وصدقت عليه ، والدول التي وقعت تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير عام 1942 ، والتي وقعت الميثاق وصدقت عليه ، وقد بلغ عدد هذه الدول خمسين دولة .
ثانياً : العضوية بالانضمام :
أ- شروط الانضمام لعضوية الأمم المتحدة :
- موضوعية - إجرائية .
الشروط الموضوعية :
يشترط في الدولة التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة خمسة شروط هي : -
1- أن تكون دولة :
فالعضوية في الأمم المتحدة كما سبق الإشارة قاصرة على الدول فقط ولا تتمتع الهيئات أو المنظمات أو الأمم أو الأفراد بمثل هذا الحق وقد استقر عرف الأمم المتحدة على عدم اشتراط تمتع الدول بالسيادة
الكاملة حتى يمكن قبولها في عضوية المنظمة ، وإنما يكفي أنها تملك الحق في أن تحكم نفسها بنفسها .
لا يشترط أن تكون الدولة طالبة العضوية معترفا بها من جميع أعضاء الأمم المتحدة أو حتى غالبيتهم .
2- دولة محبة للسلام :
هو شرط سياسي يصعب وضع تعريف قانوني يفسره تفسيرا موضوعيا وكانت بعض الوفود ، أثناء مؤتمر سان فرانسيسكو ، ترى أن تعريف الدول المحبة للسلام ينصرف إلى تلك الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور ، ومع ذلك فإن العمل في الأمم المتحدة قد سار على عكس هذا الراي .
و هذا الشرط فرضته ظروف تاريخية وسياسية خاصة بالحلفاء الذين قاموا بالإعداد لإنشاء هذه المنظمة أثناء الحرب العالمية الثانية.
3- أن تتعهد الدولة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق :
هذا الشرط يتفق مع طبيعة الميثاق نفسها وكونه معاهدة دولية فالدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة عليها أن تتعهد بتحمل الالتزامات التي يقررها ميثاقها مقابل تمتعها بالحقوق والمزايا التي يكفلها للدول الأعضاء .
4- أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ أحكام الميثاق :
يجب أن يكون لدى الدولة القدرة على تنفيذ أحكام الميثاق سواء من الناحية السياسية أو المادية أو العسكرية .
ويثير مثل هذا الشرط مشكلتين أولهما تتعلق بقبول الدول المحايد وثانيهما خاصة بالدول بالغة الصغر .
5- أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات :-
وهو شرط ذي صبغة سياسية ،يصعب وضع معيرا محدد له ، ويخضع توافر هذه الشرط لتقدير الجمعية العامة ومجلس الأمن .
وتتمثل إجراءات الانضمام ، طبقاً للوائح الداخلية لكل من المجلس والجمعية العامة فيما يلي :-
1-تقدم الدول الراغبة في الانضمام طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2-يكون هذا الطلب مصحوبا بوثيقة رسمية يعلن فيها طالب العضوية بقبول الالتزامات.
3- يعرض الأمين العام الطلب على لجنة قبول الأعضاء الجدد بمجلس الأمن .
4- بعد دراسة تقرير اللجنة يصدر مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بشأن قبوله الدولة .
5- تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن وتحيلها إلى اللجنة السياسية المتفرغة عنها لإعداد تقرير بشأنها ترفعه إلى الجمعية العامة للبت فيه .

وتصبح الدولة الجديدة عضوا اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة


المواضيع المتشابهه: